بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: باب أهل البغي، أو باب البغاة.
البغاة هم الذين خرجوا على الإمام، ولهم شوكة بتأويل سائغ، سموا بغاة جمع باغٍ، والباغي هو من جاوز الجد، لأنهم ظلمة في هذا، فخرجوا على ولي الأمر، وسموا بغاة من البغي، والبغي هو العدوان والظلم، وسموا بغاة لأنهم ظلمة.
وذكر المؤلف - رحمه الله - متى يكون.. حكم ولاية الإمام، متى يكون الإمام، متى يكون وليًّا للمسلمين، ومتى تثبت له الإمامة، ذكر أن الإمامة تثبت بواحد من ثلاثة:
الأمر الأول الاختيار والانتخاب، إذا اختار المسلمون وانتخبوا من هو أهل للولاية ثبتت الولاية له، وإذا كان اختيار المسلمين من أنهم اختاروا من توافرت فيه هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، عدلا، قرشيا، وكذلك بقية الصفات، لقول النبي ﷺ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، فكذا اختيار انتخاب المسلمين يختارون من قريش من تتوافر فيهم الأهلية، يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، شجاعا، له رأي في السياسة الشرعية، ويكون عنده علم وبصيرة، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ، يعني فيهم مَا أَقَامُوا الدِّينَ، أما إذا لم يوجد من يقيم الدين، فإنه ينتقل إلى غيرهم.
الأمر الثاني مما تثبت به الولاية: ولاية العهد من الخليفة السابق، فإذا عهد إلى من بعده، فإنه تثبت له الولاية.
الأمر الثالث مما تثبت به الولاية أن يكون بالقهر والغلبة، كأن يغلبهم بقهره وسلطانه، فتثبت له الولاية، لقول النبي ﷺ: اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي، فمعلوم أن العبد الحبشي لو كان الاختيار والانتخاب ما يختار الحبشي، يختار من قريش، لكن هذا بالقوة والغلبة.
وقد ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لأبي بكر الصديق ، وكذلك ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب لعثمان ، وكذلك فإنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وأجمعوا على اختيار عثمان، وثبتت الخلافة لعلي بالاختيار والانتخاب بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد، وامتنع معاوية وأهل الشام يطالبون بدم عثمان، وهل ثبت الاختيار لمعاوية؟ قد يقال إنه ثبت الاختيار لمعاوية حينما تنازل الحسن بن علي بشروط، انتهت الخلافة، وأول ملوك المسلمين هو معاوية ، وثبتت الخلافة بولاية العهد لعمر ، فإنه عهد إلى الصديق ، وبعدهم ما ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب بعد عصر الصحابة إلى الآن، ثبتت إما بالقوة والغلبة، وإما بولاية العهد من الخليفة السابق، وإذا غلبهم بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة.
أما إذا كانت بالاختيار والانتخاب، فإنه يختار من توافرت فيه الشروط: مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، حر، عدل، ذا علم وبصيرة، قرشي.
نعم، أعد، بدأ المؤلف بالبغاة، كأن هذا الباب للبغاة، ولنصب الخليفة، نصب الولي واجب، يجب على الأمة أن تنصب، وأن تختار ولي أمر يقيم دينها، ويقيم، وينصف المظلوم من الظالم، ويقيم الحدود، وتؤتى الحقوق إلى أصحابها، الأول هذا فرض على الأمة، أن تقيم إمامًا، ولا يمكن أن يكون الناس بلا إمام، لا يصلحون، تصير فوضى، لا صراط لهم، ولا صراط إذا جهالهم سادوا، نعم.
طالب:
إذا كان الغاصب يا شيخ لا يقيم الدين ولا يقيم الشرع؟
الشيخ:
إذا كان لا يقيم الشرع، ولا يقيم الدين، وعمل كفرًا بواحًا، فإنه يخرج عليه إذا وجدت الشروط الخمسة:
أن يكون يعمل كفرًا لا فسقًا، وأن يكون هذا الكفر بدليل واضح من الكتاب والسنة، وأن يكون واضح لا شك فيه، هذه ثلاثة شروط، أن يفعل كفرًا، لا فسقًا، ولا معصية، وأن يكون الكفر بواح، بمعنى أنه واضح لا شك فيه، فإن كان فيه شبهة فلا، والأمر الثالث أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة.
والأمر الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله.
والأمر الخامس القوة والقدرة والاستطاعة.
إذا وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الخروج على ولي الأمر، خمسة شروط، الشرط الأول أن يفعل كفرًا لا فسقًا ولا معصية، الشرط الثاني: أن يكون هذا الكفر صريح لا لبس فيه، الشرط الثالث: أن يكون هذا الكفر دليله واضح من الكتاب والسنة، الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله، أما أن يزال كافر ليأتي بدله كافر، انقلاب عسكري تروح حكومة كافرة وتيجي حكومة كافرة ما ينفع، يبقى مع الأول، الأمر الخامس: وجود القدرة والاستطاعة، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإن لم تكن قدرة، يبقى الناس على ما كانوا عليه، ويتعاونوا معه في الخير، ويسألون الله أن يولي عليهم خيارهم، فهذه الشروط الخمسة إذا وجدت، فـإنه يخرج على ولي الأمر، أما إذا لم توجد فلا، نعم.
طالب:
فإذا لم توجد الشروط الخمسة، وخرج جماعة من الناس، هل يكونون هم بغاة؟
الشيخ:
إيش بغاة؟ البغاة اللي يخرجون على ولي الأمر ثم يراسلهم، هذا البغاة، جماعة سيأتي، البغاة يخرجون على ولي الأمر ينقمون عليه، هذا البغاة، أما هؤلاء إيش؟ خرجوا تولوا على الناس؟
طالب:
(8:38)
الشيخ:
حكمه حكم مثل ما سمعت، كما أنواع ثبوت الولاية بواحد منهم: إذا خرج على الناس وغلبهم بسيفه وسلطانه، خلاص، تم له الأمر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا الأمر الأول في نصب الخليفة والولي أن يكون الاختيار والانتخاب للمسلمين، فيختارون قرشيًّا إذا وجد من قريش من يقيم الدين، فإن لم يوجد يعدل إلى غيره، لما ثبت في صحيح مسلم: لا يزال هذا الأمر فيهم يعني في قريش ما بقي فيهم اثنان، ما أقاموا الدين»، شوف الشرط، ما أقاموا الدين، نعم.
طالب:
بالنسبة للصلاة يكون ما أقاموا فيكم الصلاة، هل يعتبر شرط؟
الشيخ:
نعم، هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر بواح، لأنه قال في الحديث الآخر قال: ما يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بالكفر البواح، ثم قال لما سأله عن الخروج عليهم قال: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح، هذا من الأدلة على أن تارك الصلاة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا الشرط الأول أن يكون قرشيًّا، من قريش، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ذكرًا، لأنه لا تتولى الأنثى لقوله: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، الأنثى لا تتولى الإمامة، ما تكون ملكة، ولا رئيسة جمهورية، ولا تكون رئيسًا للدولة، ولا قاضية، ولا أميرة، نعم، وإنما تكون لها ولاية على النساء، تكون مدرسة للنساء وما أشبه ذلك، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا بد أن يكون حرا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده، فلا يكون ولي أمر وهو عبد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
عدلًا كذلك الفاسق لا يصلح للولاية، لا بد أن يكون عدلا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا بد أن يكون مجتهدا عنده أهلية للعلم، هذه الشروط عن الانتخاب والاختيار للمسلمين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بد أن يكون شجاعًا في الحق، وفي إقامة شرع الله، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك مطاعًا، يعني له، ذو همة، يطاع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يكون له رأي في الأمور الشرعية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، حتى يتوفر، لا بد أن يكون سميعا بصير امتكلما، أما إذا كان أخرسا، أو لا يسمع، أو لا يبصر، فيفوته أشياء، لا بد أن يكون متوفرة أعضاؤه الحسية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني تثبت بيعته إذا بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، أهل الحل والعقد وهم رؤساء الناس، ورؤساء القبائل ووجهاؤهم، ومقدموهم، وعلماؤهم، وفضلاؤهم، والباقي تبع، لا يشترط كل واحد يبايع، لا، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد والوجهاء من القبائل.
أما الانتخابات التي تسمعونها الآن، هذه كلها انتخابات غير شرعية، بالأصوات، يجمعون أصوات ما هب ودب، أصوات المجانين والنساء، وأصوات تباع وتشترى، هذه كلها طريقة كفرة في الاختيار والانتخاب، عن طريق الاختيار والانتخاب، لا، في الإسلام الانتخاب لأهل الحل والعقد، والباقي تبع لهم، إذا كان من أهل الحل والعقد من القبيلة اثنين أو ثلاثة كفى، والباقي تبع لههم، أما النساء والأطفال ومن له رأي، وعامة الناس ودهماؤهم، وضعفاؤهم، ضعفاء العقول ليسوا أهلًا للمبايعة، لكن الآن الدول الكافرة والدول الغربية وغيرها الآن، وأشباههم، يكون الانتخاب بالأصوات، الاقتراع، ويذهبون إلى الاقتراع، والأصوات تشترى وتباع، ولا يعمل بها أيضًا إذا أرادوا، إذا أرادوا واحدًا يولوه ولو، ما تنفع الأصوات عندهم، على أهوائهم، هذا مخالف للشرع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني أهل الحل والعقد هم العلماء ووجوه الناس، هم الذين يبايعون ولي الأمر، والباقي تبع، وبقية الناس تبع لهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
بصفة الشهود، يعني أن الذين يبايعون يكونون عدولا مثل الشهود، كما تشترط العدالة في الشهود، تشترط العدالة في الذين يبايعون ولي الأمر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا الأمر الثاني لثبوت الولاية بنص من قبله، بولاية العهد، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من الصديق ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أو استيلاء، هذا الأمر بالقوة والغلبة، لقول النبي ﷺ: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة، هذا إذا غلبهم بقهره وسلطانه، واستتب له الأمر، ثبت له البيعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني ولي الأمر عليه أن يشاور أهل الرأي وأهل العلم، لقول الله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159]، فإذا كان نبينا ﷺ أمره الله بالمشاورة، فغيره من باب أولى يشاور أهل العلم وأهل الرأي فيما أشكل عليه، كان عمر إذا أشكل عليه أمر جمع القراء، وشاورهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يشاور ذا الرأي والعلم، ما يشاور السفهاء، يشاور أهل الرأي السديد وأهل العلم والبصيرة، ولا يقعد عن مهم، المعنى أن الإمام عليه أن يقوم بالأمور المهمة التي تتعلق بصلاح المسلمين ودرء الفتن عنهم، فالأمور المهمة يقوم بها ولي الأمر ولا يقعد عنها، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الآن تكلم عن البغاة الآن، وكأن الباب هذا معقود لنصب الخليفة والبغاة.
فالبغاة جمع باغٍ، من خرج على ولي الأمر بتأويل سائغ، ولهم شوكة، يعني جماعة يخرجون على ولي الأمر لهم تأويل سائغ، ويكون لهم شوكة، لهم ثلاثة شروط:
الشرط الأول أن يكونوا جماعة، لا يكون واحدا.
الشرط الثاني: أن يكون لهم قوة.
والشرط الثالث أن يكون لهم تأويل.
فهؤلاء يسمون بغاة إذا خرجوا على ولي الأمر، لأنه قد يخرج على ولي الأمر قطاع الطريق، وقد يكون خوارج الذي يخرج على ولي الأمر، قد يكون قاطع طريق، وقد يكون من الخوارج، وقد يكون من البغاة.
فالبغاة جمع باغٍ جماعة يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائغ، يخرجون على ولي الأمر لهم تأويل، يقول: أنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا، وأنت كذا، ما أقمت الحدود، ما كذا، ما أديت الحقوق، وهكذا، فهؤلاء ولي الأمر يرسل لهم، ويسألهم، فإن كان لهم شبهة كشف الشبهة، وإن كان عنده تقصير، أو هناك ظلم يزيل الظلم، فإذا رجعوا فالحمد لله، وإن لم أصروا، دفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال قاتلهم حتى يخضعوا، حتى لا يشوشوا على المسلمين، وحتى لا يشقوا عصا الطاعة.
أما إذا كان خوارج، الذين يكفرون بالمعاصي، ولهم عقيدة فاسدة، هؤلاء يرسل لهم من يناظرهم، فإن رجعوا وإلا قوتلوا، وكذلك قطاع الطريق كذلك يقاتلون، الذين يقفون في أماكن في طرقات الناس، ويسرقون أموالهم، ويخيفونهم، يقتلون، هذا قطاع الطريق، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أما إن كان واحدا، ما يسمى بغاة، الواحد يناصح ويستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يؤدب بالسجن والضرب حتى يتوب، الواحد، وكذلك إذا كانوا جماعة وليس لهم شوكة، ما عندهم قوة، سهل أمرهم، نعم، لكن إذا كان لهم شوكة، وكذلك لا بد أن يكون لهم تأويل سائغ، يعني هناك أشياء ينقمونها على ولي الأمر، فيزيلها نعم، إن أمكن، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، وله إنظارهم يعني إمهالهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، له إنظارهم، إذا طلبوا الإنظار يمهلهم، إلا إذا كان يخشى أن يكون خديعة، أنهم يريدون أن يخدعوا ولي الأمر حتى يتجمعوا، وحتى يأتيهم مدد وسلاح، فلا يمهلهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إن أصروا على خروجهم على ولي الأمر، ولم ينفع فيهم النصيحة، ويزيل ما ينقمون، وأصروا على ما هم عليه، فإن الإمام يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال قاتلهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني لو اندفعوا مثلًا بتهديدهم، أو نصيحتهم، أو سجنهم، فإنه يفعل ذلك، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال قاتلهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يجب على المسلمين أن يعينوا ولي الأمر على دفع هؤلاء البغاة الذين يخلون بالأمن، ويشوشون على الناس، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لا يجاز على جريح، يعني إذا قاتلهم ولي الأمر، وسقط بعض الجرحى لا يقتل الجريح، بل يعالج، لأنه جريح، خلاص انتهى أمره، ما عنده دفاع، فلا يقتل الجريح، بخلاف الكفار، في الجهاد في سبيل الله، إذا سقط بعض الكفار جريح، يقتل، يجهز عليه، يكمل، أما البغاة فهم مسلمون ليسوا كفارًا، فلا يجهز على الجريح، بل الجريح يعالج، وكذلك الفار، من فر منهم يترك، لأنه ترك القتال، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يتبع مدبر، يعني من فر لا يلحق، فر يترك، لأنه خلاص ترك القتال، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ولا تسبى الذرية لأنهم ليسوا كفارًا، بخلاف الكفار فإنه تسبى ذريتهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك ولا يغنم مالهم، مالهم باقي لهم لأنهم لا يزالون مسلمين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
بعد القتال ترد عليهم أموالهم، وترد عليهم ذراريهم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك الأسير، من أسر منهم، هذا يفك أسره، نعم، إذا تاب، نعم، إذا تاب ورجع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يقاتلون يعني البغاة بشيء يعم، يحرقهم بنار تحرقهم جميعًا، أو يرسل عليهم صواريخ تقتلهم جميعًا، لا، لأن هؤلاء مسلمين، يقاتلون قتال يدفع شرهم، ولا يقتلهم جميعًا، يرسل عليهم شيئًا يقتلهم ويحرقهم جميعًا، لا، لأنهم مسلمون، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، ما فيه إرجاع أموالهم لهم؟
الشيخ:
لا، هو خلاص انتهى، هذا بعد ما ينتهي قتالهم، وانتهوا، رجعوا الآن، وفاؤوا، ترد عليهم أموالهم، الآن انتهت، انتهى قتالهم، ورجعوا، وفاؤوا وتفرقوا، انتهى أمرهم، كل يرد إليه ماله، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قال أحسن الله إليك:
الشيخ:
بركة، أحسنت، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك يا شيخ، ما الفرق بين الخوارج...؟
الشيخ:
نعم؟ تفضل.
طالب:
(22:45)
الشيخ:
الخوارج يكفرون الناس بالمعاصي، يكفرون ولي الأمر، ويكفرون الناس بالمعاصي، والبغاة لا، ما يكفرون، بس يقول أشياء، يطلبون إصلاحات، إزالة المنكر وما أشبه ذلك، أو لهم شبهة، تكشف الشبهة، وتزال الشبهة، فإن رجعوا وإلا قوتلوا، نعم.
طالب:
(23:13)
الشيخ:
خوارج، هؤلاء خوارج، كفروا عليا ، كفروا معاوية، وأرسل إليهم ابن عباس، وناظرهم، ورجع منهم آلاف، وبقي بقية منهم وقاتلهم علي ، ومثل معاوية وأهل الشام، هنا ظاهر النصوص أنهم بغاة، لقول النبي ﷺ: وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، لكن ما يظنون أنهم بغاة، ما يعلمون أنهم بغاة، هم يطالبون بدم عثمان، يظنون أنهم على حق، فهم أخطأوا، ولهم أجر الاجتهاد، وعلي هو المصيب.
الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، وأهل الشام بغاة، قالوا: إخواننا بغوا علينا على معاوية ، وهو مصيب، ولهم أجر الاجتهاد، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.