بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال المؤلف البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المؤلف: كتاب الحدود، الحدود جمع حد، وفي اللغة المنع، وكل ما يحجز بين الشيئين يسمى حد.
وشرعًا هو ما قدره الشارع وبينه في حد من حدود الله، وتطلق الحدود على المحرمات لقول الله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229]، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا [البقرة:187].
وتطلق أيضًا على الواجبات وعلى ما قدر شرعًا كتحديد الزواج بأربع، لأنها مقدرة شرعًا، تطلق على الواجبات في قوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229]، وعلى المحرمات: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا [البقرة:187]، وعلى الحدود المقدرة، وسميت حدود لأنها تمنع فاعلها، نعم، إيش يجب الحد؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، الحد إنما يجب على مكلف عالم بالتحريم، على مكلف على البالغ العاقل، فالصغير لا يقام عليه الحد، لأنه غير مكلف، ولكن يؤدب، إذا فعل شيئًا فإنه يؤدب حتى لا تفسد أخلاقه، ولو كان صغيرًا، يؤدب ويعلم، ولو بالضرب الذي يؤدبه، الضرب اليسير، كذلك فاقد العقل لا يقام عليه الحد، لأنه غير مكلف، كذلك أيضًا يشترط أن يكون عالمًا بالتحريم، فإن كان لا يعلم، فلا يقام عليه الحد، كما لو أسلم شخص في بلاد بعيدة، ثم شرب الخمر، لما سئل، قال: أنه لا يعلم أنه محرم، فلا يقام عليه الحد، أو تعامل بالربا، لأنه وجد في مجتمع يتعامل بالربا، ولم يعلم، فلا يكلف إلا بعد العلم، كمن نشأ في بلاد بعيدة، أما من يعيش بين المسلمين فهذا لا يقبل قوله أنه لا يعلم بالتحريم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، نائبه كالحاكم الشرعي، أي القاضي، وأما سائر الناس لا يقيمون الحدود، وإلا تكون المسألة فوضى، كل واحد يقيم الحد، ولكن الناس يرفعون إلى ولي الأمر، يرفع به إلى الحاكم، والحاكم ينظر في الأمر، الحاكم الشرعي، ثم يحكم عليه، وينفذه ولي الأمر، نعم، ولو كان كل واحد يقيم الحد لكانت المسألة فوضى، نعم، كل من أراد أن يعتدي على شخص، قال: إنه ارتكب حد، وأقام عليه الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، السيد كذلك له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان بالجلد، أما إذا كان قتل أو قطع عنق، فلا، وإنما إذا كان بالجلد فلا بأس، ويدل على هذا حديث النبي ﷺ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، وهذا الخطاب للأسياد، فالسيد له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان بالجلد، إذا كان هذا الحد ليس فيه إتلاف نفس ولا عضو، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يتنصف الحد بالرق، الزاني قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، هؤلاء الأحرار، وأما الأرقاء فإنهم على النصف خمسين جلدة، يدل على هذا قول الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، بين سبحانه أن الفتيات وهن الأرقاء إذا أتين بفاحشة كالزنى، فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات، المحصنة تجلد البكر مائة، والأمة تنصف، والذكر كذلك يقاس على الأنثى في هذا، نعم، تنصف الحد في ذلك.
(المتن)
الشيخ:
ويحسب إيش؟ ويحسب ببعضه، يعن إذا كان رقيق، إذا كان مبعض، نصفه حر، ونصفه رقيق، ينصف الحد، فيجلد نصف الحر، الحر مائة، نصف الحر خمسين، هذا بالنسبة، ونصفه الثاني رقيق، الحر خمسين وهو خمسة وعشرين، يضم إلى الخمسين فيجلد خمسة وسبعين جلدة، إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق، ينصف، يجلد خمسين بحريته، وخمسة وعشرين برقه، بكونه رقيق، فكون خمسة وسبعين، نعم، يجلد خمسة وسبعين جلدة المبعض، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أقر بما يوجب الحد، كأن يقر بالزنى، ثم رجع، فإنه يخلى سبيله، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويقبل رجوعه، ويدل على هذا قصة ماعز، لما أقيم عليه الحد، ثم لما ذاقته الحجارة قام، فأدركوه ورجموه، فقال النبي: هَلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا تتداخل حقوق الآدمي، بل لا بد من استيفائها، بخلاف حقوق الله فإنها تتداخل، إذا كان مثلًا سرق، وأخذ المال، وقذف، وزنى مثلًا، فإنها تقام عليه الحدود، ولا تتداخل، فتقطع يده، ويجلد في القذف، ثم يجلد للزنى، ولكنها لا تقام في وقت واحد، بل ينتظر عليه حتى يبرأ من الأول، ثم يقام عليه الثاني، نعم.
حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا تتأخر، أما حدود الله فإنه إذا زنا مرارًا فإنه يكفي يجلد مائة جلدة، ولا يجلد لكل مرة جلدة، وكذلك إذا كان يوجب القتل، فإنه يكتفى بقتله، إذا كان في حقوق الله، حقوق الله تتداخل، وأما حقوق الآدميين تستوفى كل واحد منها على حدة، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، نعم، ولا تتداخل، أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يبدأ بغير القتل، مثلًا يفعل ما يوجب قطع اليد كالسرقة، تقطع يده، ثم يقام عليه حد القذف إذا كان قذف، ثم في الأخير يقتل إذا فعل ما يوجب القتل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إن كانت من جنس واحد، كما لو زنى مرارًا، أو سرق مرارًا فتتداخل، أما إذا كانت متعددة، فلا، زنى وسرق، تقطع يده بالسرقة، ويرجم مثلًا أو يجلد بالزنى، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إذا كان فيه قتل يكتفى بالقتل، قذف، مثلًا قذف مثلًا أو فعل ما .. شرب الخمر وقتل، هنا ما يجلد، ويكتفى بقتله، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كانت حقوق الآدميين، يبدأ بالأخف، كالجلد مثلًا، ثم القتل بعد ذلك، ولا ينتقل إلى الحد الثاني حتى يبرأ من الحد الأول، نعم.
طالب:
بالنسبة للحدود التي فيها قتل، يكتفى بالقتل قولًا واحدًا؟
الشيخ:
نعم، يكتفى بالقتل إذا كان في حقوق الله يكتفى بالقتل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يقام في المسجد لما يخشى من تلويث المسجد، وكذلك الحرم، لا يقام في الحرم، إلا إذا فعله في الحرم، لأنه انتهك حركة الحرم، أما إذا فعله ما يوجب الحد، ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يلجأ إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد، كأن يمنع مثلًا من النفقة عليه، حتى يخرج خارج الحرم، ثم يقام عليه، أما إذا فعل المعصية في الحرم، فإنه يقام عليه الحد في الحرم، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم، بخلاف الذي فعل المعصية خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه معظم للحرم، فلا يقام عليه الحد في الحرم، حتى يخرج، وإنما يلجأ حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم. كما سبق، نعم.
طالب:
الشيخ:
بركة........