(المتن)
أما بعد فغفر الله لك .
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
(الشيخ)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد
فهذا الحديث فيه فضل حلق الذكر, وفيه مشروعية عقد حلق الذكر ومجالس العلم في المساجد, وفيه فضل من حضر هذه الحلق وجلس فيها, وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على مجالس الذكر وأن يزاحم ركب أهل العلم حتى يستفيد ويتعلم ويتوسط, في هذا الحديث أن ثلاثة نفر جاؤوا إلى حلقة في المسجد يحدثون فيها النبي -ﷺ- فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فذهب مدبراً, فلما قضى النبي ﷺ حديثه قال ألا (..) بخبر الثلاثة , قالوا بلى يا رسول الله , قال فأما الأول فأوى فآواه الله لأنه جلس في الفرجة, وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه, وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وفي هذا الحديث بيان التفاوت بين هؤلاء الثلاثة الأول آوى فآواه الله حرص وسبق صاحبيه إلى الحلقة إلى الفرجة, والثاني جلس خلف الحلقة وليس عنده حرص ولا عناية في أن يجلس في أن يحاول أن يجد مكانا في الحلقة، وإنما جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى مدبراً أعرض كأنه ليس له عذر يعني في ظاهر الحال وليس هناك ضرورة.
الأول قال النبي ﷺ فآوى فآواه الله, وهذا فيه قول فآواه الله هذا الفعل أضيف إلى الله من باب المقابلة, أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه من باب صفات المقابلة التي تثبت لله من باب المقابلة مثل إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله والله تعالى يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ومن آوى آواه الله ومن أعرض يعرض الله عن المعرضين ويؤوي من آوى إليه (..) كما في حقه سبحانه, ولهذا تطلق على الله من باب المقابلة.
ما يقال إن الله من صفات الله الماكر أو المعرض أو الكائد لا , ولكن فالمكر صفة ذم ولكنه في مقابلة مكر الماكر صفة مدح، والكيد صفة ذم وفي مقابلة كيد الكائد صفة مدح وهكذا الإعراض فمن يعرض صفة ذم, ولكنه في مقابلة المعرض صفة مدح, فالله تعالى يعرض عن المعرض, ويستحي من المستحي, أما صفة الحياء فقد ثبت في نصوص كثيرة صفة الحياء لله عز وجل, في هذا الحديث صفة الحياء لله عز وجل قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا وقال سبحانه إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق، وفي الحديث إن الله حيى ستير فالحياء ثابت لله, صفة الحياء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته لا يمثل أحدا من خلقه, وأما الإيواء والإعراض فهذه صفات المقابلة, الله تعالى يؤوي من آوى إليه, ويعرض عن من أعرض. نعم
(مداخلة.....)
*نعم المساجد هي بيوت الله يكون فيها حلق ، حلق العلم والدروس العلمية فيها ذكر الذكر بنيت لذكر الله تعلم العلم والصلاة والعبادة وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه كلها مما بنيت له المساجد . بنيت لذكره نعم (مداخلة.....)
(الشيخ): ها ,الحياء ؟
(المتن)
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه
حدثنا يحيى بن يحيى قال. أخبرنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال. حدثنا أبي. ح وحدثنا زهير بن حرب قال. حدثنا يحيى (وهو القطان) ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) كلهم عن عبيد الله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا.
(الشيخ)
وهذا نهي نعم وهذا النهي أصله للتحريم , فيه تحريم أن يقيم الإنسان الرجل ويجلس مكانه لأن النهي للتحريم وذلك لأنه إذا قام و جلس مكانه صار فيه شيء من الحزازات والوساوس التي تكدر خاطره فيفضي ذلك إلى الشحناء والعداوة والبغضاء والكراهية, والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
وقال علية الصلاة والسلام : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضا فلا بجوز للإنسان أن يقيم شخصا ويجلس مكانه، ولكن ينبغي التفسح والتوسع كما في اللفظ الآخر ولكن تفسحوا وتوسعوا، توسعون تفسحون ويجدون له مكانا أما أن يقيمه ويجلس مكانه لا، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به في المسجد وفي الجمعة والجماعة أو حلقة العلم أيضاً مما سبق, المتقدم هو الأحق والمتأخر ليس له حق أن يقيم غيره فمن سبق إلى المكان فهو أحق به، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي المسجد ويقيم أحدا ويجلس مكانه، قال العلماء حتى ولو كان عبده أو ولده, ولو كان عبده ولو كان ابنه, لا يقيمه, لكن إذا قام هو باختياره ليجلس مكانه فلا بأس كما سيأتي مسألة الإيثار إذا آثره وقام سيأتي من كلام ابن عمر نعم لكن يقيمه هو يقول قم يا فلان يقيمه ويجلس مكانه فلا ينبغي هذا منهي عنه .(مداخلة....)نعم نعم (مداخلة ....) لا ما في ما في (....)ها , موضوع الدرس كذلك هو لا يقيم أحدا ويجلس مكانة السابق هو الأحق في المسجد أو في الدرس من سبق هو صاحب الحق.
(المتن )
(الشيخ)
نعم هذا هو الذي ينبغي التفسح والتوسع توسعوا له تفسحوا له حتى يجدوا له مكانا من دون أن يقيم غيره ويجلس مكانه. نعم
(المتن)
(الشيخ)
نعم صدق ابن جريج في يوم الجمعة وغيرها, الجمعة أو الجماعة أو حلقة علم أو غيرها كل من سبق إلى مكان هو أحق به أي مكان يسبق إليه في محاضرة في كلية أو في جامعة أو في مؤسسة أو في أي مكان أو في مؤتمر سبق إلى مكان أحق به السابق هو الأحق لا يقيم أحدا ويجلس مكانه. نعم (مداخلة ....)
* هذا فيه تفصيل إن كان وضعه ذهب ليرجع قريبا ليتوضأ أو لشيء لابد منه فلا بأس، أما أن يضعه ليجلس الساعات الطوال لا ما يصلح يروح يبيع ويشتري ولا يروح ينام يجلس الساعات الطوال لا ما يصلح الحجز, نعم.
(المتن)
(الشيخ)
نعم سداً للذريعة لأنه يخشى أن يكون قام من مجلسه حياء وأن نفسه لم تطب لكن إذا علم أنه يسره ذلك وأنه طابت نفسه فلا بأس أن يجلس به لكن إذا كان يعلم أنه قام ، قام عنه تقديراً له واحتراماً له وهو يحب ذلك ونفسه طابت بذلك لكن بعض الناس قد يقوم من باب الحياء وهو لا يريد أن يقوم ولم تطب نفسه ولهذا كان ابن عمر يسد الباب, من قام له لا يجلس قال ولأن هذا من الإيثار بالقرب , إيثار بالقربة والإيثار بالقربة مكروه عند بعض العلماء هو خلاف أولى وإنما الإيثار يكون في أمور الدنيا وفي حظوظ النفس , أما الإيثار بالقرب يكون مكروها, ولهذا كان ابن عمر لا يريد أن يفعل هذا الشخص المكروه أو خلاف الأولى هكذا قال النووي وجماعة, ولكن إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الذي قام له يسره ذلك وأنه وأن نفسه قد طابت بذلك فلا بأس لا حرج قام باختياره فلا بأس أن يجلس، يجلس مكانه أما إذا كان يخشى أنه ما قام إلا من باب الحياء وأن نفسه لم تطب فينبغي أن لا يقبل مثل ما فعل ابن عمر-- نعم
(المتن)
وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل (وهو ابن عبيد الله) عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن يقول: افسحوا
(الشيخ)
نعم وهذا واضح في التقييد يوم جمعة وليس قيدا, لا يقيم أحدكم يوم الجمعة يعني ومثله الجماعة ومثلة الأمكنة الأخرى، ولكن يقول افسحوا لي, هذا هو هذا هو الطريق المشهور, هناك باب مسدود وباب مفتوح، فالباب المسدود أن يقيم غيره والشارع إذا سد باباً فتح بابا آخر ,سد بابا كونك تقيم وتجلس مكانه، فتح بابا التفسح والتوسع مقابل هذا التفسح والتوسع لا تقيم أحدا لتجلس مكانة هذا باب مسدود ولكن الشارع فتح لك بابا مخرجا, المخرج هو أن تتفسح وتتوسع نعم
(المتن)
(الشيخ)
نعم إذا أراد أن يرجع إليه قريبا إذا قام الإنسان من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به كأن يقوم مثلا لكي يتوضأ يحتاج إلى الوضوء أو لحاجة عرضت له لابد منها أو يكون قام ليجلس في مؤخرة المسجد يقرأ يتكئ على سارية أو ما أشبه ذلك أو قام لحلقة في نفس المسجد حلقة علمية وسيرجع إلى الصف هذا أحق هو أحق به, أما من قام وذهب الساعات الطوال في أمور دنياه وحوائجه ثم يأتي فليس أحق به , بل من تقدم هو أحق منه, لكن إذا كان يترتب على هذا مفسدة أو خشي من المفسدة خشي من يحصل بينه وبين من أزاله كلام وأخذ ورد , فإنه لا يجلس مكانه دفعا للمفسدة حتى لا تفسد الصلة أكثر إذا كانت تتبعها مفسدة أكبر فلا يجلس مكانه, لأن بعض الناس يحتجز المكان وإذا أزلته صار ينازع ويخاصم ويتكلم بكلام لا يليق يحصل مفاسد مفسدة كبرى فهنا لا تجلس دفعاً للمفسدة لا لأنه أحق به بل دفعاً للمفسدة دفعا للمفسدة الكبرى، لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد في درئ المفاسد وتقليلها وفي جلب المصالح وتكميلها, فإذا كان هناك مفسدتان ترتكب المفسدة الكبرى, في مفسدة الآن صغرى وهي كون هذا الشخص يحتجز شيئا لا يحق له هذه مفسدة لكن إذا أزلته وجلست مكانه ترتب علية مفسدة أخرى أكبر وهي خصام ونزاع وشقاق وأصوات ففي هذه الحالة نرتكب المفسدة الصغرى ولا نجلس مكانه نترك هذا المكان الذي احتجزه دفعاً للشر الذي يحصل نعم ،(..) يرجع للوراء أي لا بأس عادي هذا موجود في المسجد ما خرج نقول هذا موجود بالمسجد ما راح الساعات الطوال راح لأمور الدنيا هذا يجلس أو راح يتوضأ أو عرضت له حاجة قريبة ورجع نعم .
(المتن)
وحدثنا عبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها . قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي ﷺ يوما وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة.
(الشيخ )
ينعت يعني يصف , نعم
(المتن )
قال: إذا أقبلت ، أقبلت بأربع. وإذا أدبرت، أدبرت بثمان. فقال النبي ﷺ ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا. لا يدخلن عليكن" قالت فحجبوه
(الشيخ)
نعم والمخنث، يقول مخنث ، ومخنث بكسر النون وفتحها مع التشديد وهو الذي يشبه النساء في حركاته وفي أقواله وفي أفعاله أو يشبه النساء في مشيته أو في كلامه وفي هيئاته يقال له مخنث, ويقال للمخنث من الأنوثة والتأنث والتشبه بالنساء والذي يشبه النساء في أقواله وحركاته وقد يكون هذا خلقة وطبيعة من دون اختياره, وقد يكون هذا تصنعا فعل هذا باختياره فإن كان فعل هذا باختياره وتشبه بالنساء فهذا ملعون على لسان النبي-ﷺ- يقول النبي ﷺ: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال
(( إعادة لكلام الشيخ ))
نعم قول مخنث، يقول مخنث ، ومخنث بكسر النون وفتحها مع التشديد وهو الذي يشبه النساء في حركاته وفي أقواله وفي أفعاله أو يشبه النساء في مشيته أو في كلامه أو في هيئاته يقال له مخنث, ويقال للمخنث من الأنوثة والتأنث والتشبه بالنساء والذي يشبه النساء في أقواله وحركاته وقد يكون هذا خلقة وطبيعة من دون اختياره وقد يكون هذا وقد يكون هذا تصنعا فعل هذا باختياره, فإن كان فعل هذا باختياره وتشبه بالنساء فهذا ملعون على لسان النبي-ﷺ- يقول النبي ﷺ: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال
يعني مثل من يأتي بتمثيلية يمثل امرأة يتكلم كلام امرأة يتحرك حركة امرأة يمشي مشية امرأة هذا التخنث هذا هو التشبه بالنساء.
وهذا المخنثين الذين كانوا في زمن النبي-ﷺ- يشبهون النساء بحركاتهم وأقوالهم وليس لهم إربة بالنساء ليس لهم حاجة بالنساء ما عنده , ليس له شهوة بالنساء, ولهذا حكمه حكم النساء كانوا يدخلون على النساء, لأنه ما به حركة لا يحس شهوة للنساء فيكون حكمه حكم النساء والمخنث يعني يشبه النساء في أقواله وحركاته وليس له شهوة كالرجال وكان هناك مخنث على عهد النبي-ﷺ- يقال له, هيت ويقال ، إنه يقال له مانع ماتع ,كان يدخل على أزواج النبي ﷺ وكانوا يعدونه من النساء وأنه ليس له إربة كالرجال وليس له حاجة ولا شهوة فجاء مرة وتكلم بكلام يدل على أنه شهوة فقال لأم سلمة زوج النبي ﷺ قال لأخيها عبد الله بن أمية قال يا عبد الله بن أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع أربع عكن أربع عكن في بطنها لأنها سمينة أربع عكن في بطنها ولكن هذه العكن الأربع لكل عكنة طرف ، طرف من الجهة هذه وطرف من الجهة هذه فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية صارت تدبر بثمان وتقبل بأربع أربع عكن طيات أربعة وفي كل عكنة طرفان طرف من اليمين وطرف من الشمال فتكون أربعة من اليمين وأربعة من الشمال ثمان تقبل بأربعة وتدبر بثمان.
فلما سمع النبي-ﷺ- كلامه قال لا يدخل هذا عليكم فحجبوه صار, دل على أنه هذا يعرف على أنه شهوة لما وصف هذا الوصف وصف هذا دقيق، فقال النبي لا يدخل هذا عليكم فحجبوه, فيه دليل على أنه يجب منع المخنث من الرجال إذا كان له شهوة وعرف أن له شهوة, وأنه لا يجوز للنساء أن تبرز له وأن حكمه حكم الرجال الفحول في هذه الحالة.
يدل على المخنث إذا عرف إذا وجد ما يدل على أنه له شهوة بالنساء فإنه يمنع من الدخول على النساء ويحجب ويكون حكمه حكم الفحول من الرجال ، الرجال الفحول كما حجب النبي ﷺ هيت أو ماتع لما تكلم بهذا الكلام هذا الوصف يصفه للرجل ,المرأة نهيت أن تصف المرأة لزوجها و تنعت المرأة لزوجها فكيف ينعت الرجل المرأة الرجل ينعت المرأة للرجل .نعم ، نعم ؟،نعم
(.سؤال.)
جواب الشيخ: العني , العنين هو الذي لا شهوة له بالنساء لا شهوة له بالنساء الله تعالى استثناه فيمن تبدي المرأة زينتها لهم، قال: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ، ثم قال: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ يجوز للمرأة أن تبدي زينتها له, التابعين اللي يتبعون مثل الخدم من المخنثين وغيرهم الذين ليس لهم إربة يعني ليس عندهم شهوة، إذا ثبت أن ليس لهم شهوة جاز للمرأة أن تبدي زينتها لأن المحذور زال صار حكمه حكم النساء, وهؤلاء المخنثين كانوا كذلك ليس لهم شهوة بالنساء ولذلك صار صفاتهم صفات النساء الحركات والأقوال والأفعال والهيئات والمشية بعضهم مشيته مثل مشية المرأة صوته مثل صوت المرأة حركته مثل حركة المرأة، ويكون هذا خلقة, وطبيعة وجبلة, أما الذي يتصنع ويتشبه بالنساء وهو ليس كذلك هذا حرام عليه فهذا ملعون نعم.
فإذا ثبت أن هناك من ألي الإربة من الرجال من يصف النساء فإنه ينبغي ، ينبغي أن, فإنه يجب حجبه ومنعه ويجب على النساء أن تتحجب عنه لأنه تبين أنه من الرجال الفحول وليس من أولي الإربة وليس , تبين أنه من أولي الإربة يعني أولي الشهوة والحاجة .
(المتن)
( الشيخ )
الخطاب للزبير , قالت فعرفت غيرتك
( المتن )
(الشيخ)
فكأنما ؟ (الطالب ): أعتقتني , ( الشيخ ) أعتقني, وش عندك أعتقتني يعني الخادم بالتاء عندك نعم ,نعم أعتقني عندك.؟ الظاهر وكأنما أعتقني أبو بكر وأعتقتني يعني الخادم لكن الأقرب والله أعلم أبو بكر أصح وش الرواية اللي بعدها تكلم عليها الشارح أعتقتني أو أعتقني الواضح وكأنما اعتقني أبو بكر لأن الخادم ،الخادم هي التي هي وسيله و اللي أعتقها أبو بكر كأنما أعتقها أبو بكر نعم ما تكلم عليها نعم النسخة عندك أعتقني تكلم عليها مخطوطة الآن تكلم قال في مخطوطة أو مطبوعة نعم أعتقني أقرب من أعتقتني أعتقني يعني أبو بكر نعم نعم (مداخله)نعم الخادم يأتي الكلام عنه نعم ,الخادم يطلق على الذكر و الأنثى يسما خادما نعم
(المتن)
حدثنا محمد بن عبيد الغبري. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن ابن أبي مليكه؛ أن أسماء-رضي الله عنها- قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت. وكان له فرس. وكنت أسوسه. فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما. جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادما. قالت: كفتني سياسة الفرس. فألقت عني مؤنته. فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله! إني رجل فقير. أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير. فتعال فاطلب إلي، والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله! إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب. فبعته الجارية. فدخل علي.
(الشيخ)
فبعته نعم الجارية اللي هي الخادمة اللي تخدمها.
( المتن )
(الشيخ)
كذا تصدقت بها ؟ هي باعتها عليه يعني كانت تصدقت بثمنها قال هبيها لي.
(المتن)
(الشيخ)
وش قال عن تصدقت بها, (الطالب , ما ذكر شيئا) هي باعتها ، باعتها عليه الآن، يعني ( الطالب: القيمة ) نعم؟ القيمة في حجرها الآن إلى الآن ما تصدقت جاء والقيمة في حجرها دراهمها في حجرها يعني نوت أن تتصدق بالقيمة محتمل ما تكلم عليها الشارح، وهذا الحديث فيه أن فيه أن المرأة تخدم زوجها مما جرت العادة به، وكانت أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير وهي أخت عائشة, أخت عائشة زوجة النبي ﷺ ، فيعتبر الزبير عديلا للنبي ﷺ عائشة وأسماء أختان أسماء هي الكبرى مع الزبير وعائشة الصغرى مع النبي ﷺ, فكانت أسماء والزبير من العشرة المشهود لهم بالجنة وهو ابن عمة النبي ﷺ ابن صفية بنت عبد المطلب, وكانت أسماء تخدم زوجها خدمة عظيمة كانت تخبز وتعجن وتغرز, وكانت تسوس الفرس تدق النوى على رأسها وتعلف ناضحه, كان الناضح البعير كان له بعير يقال له الناضح وكانت تفعل هذه الأفعال تغسل ثيابه وتطبخ, فأخذ العلماء من هذا أن المرأة زوجها بما جرت العادة به, والفقهاء يرون أن هذه أن خدمة المرأة لزوجها إنما هو من باب المعروف والإحسان وليس ذلك واجباً عليها لو امتنعت ليس له أن يجبرها, فمن الواجب عليها أن تلزم البيت ولا تخرج إلا بإذنه وكذلك أيضاً لا تمنع نفسها إذا طلبها، أما الخدمة كونها تطبخ وتعجن وتغسل ثيابه فهذا كله من باب الاستحباب وليس واجباً عليها هذا كلام الفقهاء, ولكن الأقرب والله أعلم أنها تخدم زوجها بما جرت العادة به وأن هذا يلزمها أن تخدم زوجاها بما جرت العادة به من غير مشقة.
وكانت أسماء تعمل أعمالاً عظيمة عليها مشقة وأشد شيء عليها سياسة الفرس كان الزبير فقير في ذلك الوقت ليس له مال إلا هذا الفرس إلا هذه الأرض التي أقطعه إياها النبي ﷺ , فيه يدل على جواز الإقطاع وهو أن يقطع ولي الأمر قطعة أرض لشخص وهو ما يسمى اليوم بالمنحة , فالنبي أقطع الزبير أرضا يعني منحه منحة وكانت بعيدة عن المدينة مسافتها ثلثي فرسخ, والفرسخ ثلاثة أميال, والميل كليوين إلا ثلث ولهذا يقول العلماء مسافة القصر أربع طرق والبريد أربع فراسخ (.......) والفرسخ ثلاث أميال ثمانية وأربعين ميل والميل كليوين إلا ثلث تقريبا وكانت هذه المسافة, والميل كيلوين إلا ثلث يحددونه بالأذرع ستة ألاف ذراع, والذراع أربعة وعشرين أصبعا معترضة, الذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة أو ست وعشرون والإصبع ست شعيرات حبة ست حبات من الشعير معترضة معتدلة هذا الإصبع ست حبات من الشعير معترضة هذا عرض الإصبع هذا الميل فوق ما يقارب ثلثي الكيلو فكانت هذه المسافة كانت ثلاث كيلو تمشيها أسماء حتى أنه شق عليها مشقة عظيمة فكانت تحمل النوى على رأسها تدق النوى والفصم تدقه حتى تعلف الفرس وتحمله على رأسها من المسافة ثلاث كيلو إلى المدينة حتى إنها أصابها الجهد والتعب، فمرت بالنبي ﷺ ومعه رجال ورآها متعبة كادت أن تهلك فقال النبي للبعير إخ ، إخكلمة للبعير للبروك بأن يبرك البعير إخ إخ برك ، برك البعير فاستحيت أن تركب وعرفت غيرة الزبير، وكان الزبير عنده غيرة عظيمة ولهذا لما قالت له بعد ذلك إني استحييت أي عرفت غيرتك, فقال والله لحملك النوى أمام الناس ومشيك أشد علي من ركوبك معه هذا من غيرته العظيمة لا يريدها تمشي أمام الناس, استدل بالحديث على جواز إركاب المرأة الأجنبية إذا كانت منقطعة وأعيت ولم يكن محرماً لها إذا لم يكن هناك خلوة يكون معهم رجال كأن يكون في وسط الجيش معها رجال تركب للضرورة ولا تترك تهلك، فهي أصابتها شدة عظيمة مسافة ثلاث كيلو امرأة تمشي وعلى رأسها النوى من يمشي الآن ثلاث كيلو الشباب الآن ما يمشي هالمسافة هذه, قال بعضهم إن هذا خاص بالنبي ﷺ وأن النبي ﷺ معصوم وهذا من خصوصياته قال المازري وجماعة, والأقرب أنه ليس هذا من خصوصياته وإن كان عليه معصوم وأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولكن هذا من باب إذا وجد امرأة منقطعة في الطريق أو يخشى عليها من يخشى عليها من التعب أو من الهلاك يخشى عليها من اللصوص أو يخشى على عرضها, فإنها تركب إذا كان الواحد معه جماعة يركبونها لكن لا يخلو بها الرجل وحده، للضرورة وليس هذا خاص بالنبي ﷺ مثل ما أن المرأة إذا أسلمت وهي في بلاد المشركين تسافر وحدها وهي منهية عن السفر وحدها للضرورة ولا تبقى في بلاد الكفار، لأن بقاءها في بلاد الكفار أشد عليها، إذا كانت لا تستطيع أن تقم دينها أو تفتن في دينها أشد من كونها تسافر بدون محرم.
وكذلك إذا كانت في الطريق منقطعة يخشى عليها الهلاك ويخشى أن يأتيها بعض الفساق يؤذونها، وكانوا جماعة في الطريق يركبونها ولو لم يكنوا محارم لها وهنا (.....) النبي ﷺ معه رجال وجيش, وأما القول بأنه خصوصية من خصوصيات النبي ﷺ وأنه معصوم هذا صحيح أنه معصوم لكن الخصوصية لابد لها من دليل. وفيه دليل على أن في دليل على أن المرأة تخدم زوجها في مثل ما سبق وهي أن أسماء وهي شريفة تخدم هذه الخدمة العظيمة تخبز تطحن تغسل الثياب تطبخ تغرز الغرب تخرزه وهو الدلو تسوس الفرس تعلف الناضح تدق النوى أعمال عظيمة من يفعل هذا؟ وهي أين النساء الآن إذا كان عندها شيء يسير تقول أريد خادما خادمين ثلاثة يكون في البيت وهي ما عندها أعمال ولا تشتغل ولا تعمل ترحل, ثم بعد ذلك طلبت من أبيها خادما جاء الخادم فأعطاها خادما فوكلت إليه مأونة الفرس سياسة الفرس قالت فكأنما أعتقني كأنه أنقذها أنقذ حياتها أعتقها ،أعتقها بهذا الخادم، لأنها تجد مشقة عظيمة من سياسة الفرس والذهاب إلى ثلاث كيلو ذهاب و ثلاث كيلو رجوع ثم دق النوى وإعلافه يومياً مع العمل الذي تعمله في البيت ولا في عندهم الماء متوفر في البيت مثلنا والدقيق متوفر طواحين ما في عندهم طواحين تطحن هي وتجلب الماء بنفسها وتخبز بنفسها ولا عندها غاز مثل الآن وسائل الراحة ما في كل يحتاج إلى تعب تجلب الماء من الآبار، تطحن الحبوب لابد لها من طحن تخبز أيضاً كذلك وجلب الحطب إلى غير ذلك من الأمور العظيمة تغسل الثياب , ومع ذلك سياسة الفرس المسافة فطلبت من أبيها خادما فأعطاها خادما فكأنما وأوكلت إليه سياسة الفرس فكأنما أعتقها وأنقذ حياتها التي كادت أن تهلك ومع ذلك ما امتنعت رضي الله عنها ولا اشتكت ولا حصل في خصومة بينها وبين زوجها مثل بعض الناس لو بعض النساء لو يزد عليها شيئا قليلا لاشتكت ، صار في شكوا, و هذه الأعمال العظيمة تعملها وهي راضية مطمئنة, وهذا الخادم من السبي يعني الخادم مو من الخدم اللي عندنا الآن هذول أحرار مو بخدم يسمونهم خدما لكنهم أحرار , أحرار مستأجرين يعني الحاجة دعتهم إلى أنهم يأتون يخدمون ويذهبون إلى أولادهم, لكن الخدم هنا الخدم اللي أخذوا من الكفار سبي إذا انتصر المسلمون على الكفار سبيت النساء والذراري صاروا خدما مملوك عبيد هذي خادم مملوك يملكها أبو بكر تبيعها تباع وتشترى هذي خادم فأعطاها لابنته تخدمها هذي الخادم ، الخادم تطلق على الذكر وعلى الأنثى , ومن غيرة الزبير أنها خشيت أسماء لما جاءها رجل قال أريد يا أم عبد الله أريد أن أبيع تحت ظل دارك أنا فقير (.....) فقالت لو سمحت لك ما سمح الزبير, ولكن إذا جاء الزبير اطلب ذلك أمامي وهو يسمع اتفقت معه.
فلما جاء الزبير جاء الرجل قال يا أم عبد الله أريد أن أبيع تحت ظل دارك قالت ما لقيت إلا ظل داري يعني الأمكنة كثيرة قال أنا فقير فقال لها الزبير لا تمنعيه هذا فقير , تريده هذا ، هذا فقير لعله يبيع ويشتري جعلت تبيع وتشتري ثم بعد ذلك لما حصل شيئا من الأموال كان فقيرا فلما حصل عنده شيء من الأموال باعت عليه الجارية التي كانت تخدمها وأخذت ثمنها في (..) فجاءها فقال هبي لي الجارية قالت بعتها أو تصدقت بها , فيه دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بدون أذن زوجها لأن هذا مالها خادم أعطاها إياها أبوها ليست للزبير فدل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة ولا يشترط إذن الزوج، وأما حديث عمرو بن (.....) عن جده (لا يصح لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)، فهذا إما أنه شاذ يقال عن النهي الصحيح أو أنه محمول على تصرفها في مال زوجها لا في مال نفسها, أما مالها فلها أن تتصرف، ميمونة زوج النبي ﷺ أعتقت وليدة لها ولم تخبر النبي ﷺ ولم ينكر عليها نعم
(مداخلة ......)
(الشيخ )
إيش المسافة, مسافة السفر يقول العلماء أربع برد , مسافة قصر الصلاة أربع برد والبريد أربع فراسخ تكون أربع فراسخ تكون ستة عشر فرسخا, والفرسخ ثلاث أميال تكون جميعا ثمانية وأربعين ميلا, والميل يقارب كيلوين إلا ثلث تقريباً كيلو ونصف أو كيلوين إلا ثلث تقريباً تكون المسافة ثمانين كيلو، ثمانون كيلو هي ثمانية وأربعون ميلا، ستة عشر فرسخا، و أربع برد، أربع برد ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا ثمانون كيلو, والميل يقولون ستة آلاف ذراع بالأذرع حجم الميل ستة آلاف ذراع يعني البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة كذا أصابع أربعة وعشرون أصبعا أو ستة وعشرون أصبعا هذا الذراع, والأصبع ست شعيرات حبات يعني من الشعير, نعم.
(المتن):
(الشيخ):
وهذه الأرض أرض الزبير مسافتها ثلثي فرسخ ثلثي فرسخ يعني الفرسخ ثلاثة أميال يعني ميلين ، ملين يعني يقارب أو قريب يقارب ثلاث كيلو مسافة !,نعم
(المتن)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال. حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. ح وحدثنا ابن نمير قال. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد). كلهم عن عبيد الله. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد عن أيوب. ح, وحدثنا ابن المثنى قال. حدثنا محمد بن جعفر قال. حدثنا شعبة. قال: سمعت أيوب بن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ. بمعنى حديث مالك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا: حدثنا أبو الأحوص عن منصور. ح وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لزهير- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله . قال: قال رسول الله ﷺ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتى تختلطوا بالناس. من أجل أن يحزنه.
(الشيخ)
نعم وهذا نهي والنهي للتحريم فيه تحريم تناجي اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، ومثله إذا كانوا أربعة يتناجى ثلاثة دون الرابع وبين النبي ﷺ الحكمة في النهي من أجل أن ذلك يجزنه إذا صار ثلاثة في المجلس صار اثنان يتحدثون سرا وتركوا الثالث يعني يقع في نفسه من الوساوس يقول يتحدثون في يتكلمون ماذا يتكلمون ؟ وهذا يحزنه فإما أن يشركوه في الحديث معهم و إلا لا يتكلمون، وكذلك إذا كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع ومثله إذا كانوا يتكلمون بلغات أخرى كأن يتكلمون اثنين باللغة الإنجليزية وهو لا يعرف الإنجليزية الحكم واحد مثل التناجي ما دام ما يعرف اللغة هذا يحزنه حتى يختلطوا بالناس وإذا اختلطوا بالناس فلا بأس أما إذا اختلطوا بالناس اثنين أو ثلاثة كانوا وحدهم ثم اختلطوا صاروا جماعة في مجلس كبير ملآن لا بأس أو كانوا مثلا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس لكن تناجى ثلاثة ويتركون واحد أو يتناجى اثنان ويبقى واحدا هذا لا يجوز.
أما إذا كان تناجى اثنان وبقي اثنان أو بقي ثلاثا فلا حرج أو اختلطوا بالناس جاؤوا في مجلس أو جاءهم ناس صار المجلس مليان لا بأس لأجل هذا ذلك يحزنه لأن الإسلام أراد من المسلمين أن يكون كل واحد سليم الصدر على أخيه إذا تحدث اثنان وتركوا الثالث لا بد أن يقع في نفسه شيء وساوس ايش يتكلمون؟ احتقروني أنا ماذا يتكلمون ،يتكلمون في؟ لم وهكذا تأتي إليه الوساوس والرذيلة أما إذا كان في اثنين أو كان في مجلس فلا بأس الأمر(مداخلة....) لا لا الاثنين سهل ،سهل الاثنين يزول المحظور نعم (مداخلة ....) نعم لا بأس إذا استأذنوه طيب إذا استأذنوه, نعم .
(المتن)
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال. حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد (وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد) عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها ، زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله ﷺ رقاه جبريل. قال باسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذي عين
حدثنا بشر بن هلال الصواف قال. حدثنا عبد الوارث قال. حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ؛ أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال يا محمد! اشتكيت؟ فقال "نعم" قال: باسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك
(الشيخ)
نعم فيه مشروعية هذه مشروعية الرقية الشرعية وأنها من أسباب الشفاء يستحب للإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره كان النبي ﷺ يرقي نفسه كان إذا نام يجمع كفيه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث فيهما ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده يكرر هذا ثلاثاً، يشرع للإنسان أن يرقي نفسه أو يرقي غيره الرقية الشرعية يقرأ عليه الفاتحة مثل ما فعل الصحابة حينما رقى ، رقى أحدهم اللديغ، بالفاتحة يرقي بالمعوذتين يرقي بآية الكرسي يرقي بأرقية شرعية كما في هذا الحديث باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك. فيه تكرار الدعاء تكرار الرقية في اللفظ الأول بسم الله يبريك من كل شيء من كل شر يؤذيك اللفظ الأول من كل شر، والثاني شيء كذا أو من كل شيء
(المتن)
(الشيخ)
من كل داء يؤذيك ومن كل شيء يؤذيك ، وكذلك أيضا من الأدعية التي تواترت اللهم رب الناس مذهب البأس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً فالرقية الشرعية مشروعة نعم وفي الحديث الآخر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل والحديث الآخر لا رقية إلا من عين حمة، يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية العين و الحمة، العين الإصابة بالعين والحمة لدغ ذوات السموم الحية والعقرب يعني أن الرقية في هذين الأمرين أشفى من غيرها، وأولى من غيرها وإلا الرقية جائزة في كل كل شيء يؤذي الإنسان يقول النبي في الحديث لا بأس بالرقى أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم تكن شركا لكنها في العين والحمة أولى من غيرها و أشفى من غيرها لا رقية إلا من عين أو حمة يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة العين الإصابة بالعين و الحمة لدغ ذوات السموم نعم
(المتن)
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش (قال عبد الله: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال العين حق. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا.حدثنا أبو كريب قال. حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن .عائشة رضي الله عنها قالت.
(الشيخ)
الحديث الأول العين حق حديث أبي هريرة حديث ابن عباس قال العين حق فيه إثبات العين وأنها حق يعني وأن الإصابة بالعين حق يقول النبي العين حق يعني الإصابة بالعين حق وواقع وفيه الرد على من أنكر وقوع العين من المبتدعة وغيرهم هذا الحديث يدل على إثبات العين وأن الإصابة بالعين حق و واقع وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة والجماهير خلافاً لبعض المبتدعة الذي أنكر وقوع العين ولهذا قال النبي ﷺ العين حق وهذا الحديث موافق لما دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى في كتابة العظيم : وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، فالحديث موافق للآية ليزلقونك بأبصارهم هذه هي العين، فالعين حق في حديث ابن عباس العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا، فيه دليل على أن أمر العين حق ، العين حق فالعين يعني فيه دليل على أن العين حق وأن ضررها شديد ولكنها لا تسبق القدر ولهذا قال العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يدل على أن العين حق وأن ضررها عظيم ولكنها لا تسبق القدر.
وفيه دليل على إثبات القدر، وأنه لا يحصل شيء لا يحصل من العين ضرر ولا يحصل شيء من الخير و الشر إلا إذا سبق به قضاء الله وقدره إذا سبق به علم الله، ولهذا قال ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين، دل على أن العين لا تسبق القدر وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدرة لا يقع ضرر العين ولا غيرها من الخير أو الشر إلا إذا سبق بعلم الله وقضائه وقدره فيه إثبات القدر، والقدر الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، وركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به من أنكر القدر فهو كافر قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، قال سبحانه: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.
وسأل جبرائيل النبي عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره ولما قيل لابن عمر أن هناك أناس ينفون القدر فيقولون أن الأمر أنف في أواخر عهد الصحابة قال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم برآء مني والذي نفس عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم روى الحديث حديث عن عمر عن أبيه في قصة جبرائيل حينما سأل النبي ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان دل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يصلح الإيمان إلا به و القدر له مراتب أربعة: (العلم، والكتابة، والإرادة، والخلق) الله تعالى علم الأشياء قبل كونها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا إذا أراد الله وقوعه، ثم يخلقه سبحانه ويوجده في الوقت الذي قدر أن يوجد فيه.
فالعين حق وإذا استغسلتم فاغسلواهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا عرف أن شخص أنه أصاب شخص بعينه فإنه يؤمر بالاغتسال و إذا أمر بالاغتسال فأنه وجب عليه أن يغتسل ولو الاغتسال ،جاء في السنة أنه يغسل أطراف يديه ورجليه وركبتيه وداخلة إزاره وهو الطرف المتدلي تحت حقه الأيمن ثم يصب على رأس المعين الي أصابته العين فيشفى بإذن الله ويؤمر أيضا كذلك أن يأتي ويبرك عليه ويدعو له ويرقيه إذا عرف وإذا امتنع فإنه يلزم ، إذا عرف أنه هذا يلزم من قبل ولاة الأمور لأن النبي ﷺ قال وإذا استغسلتم فاغسلوا
وفيه دليل على إثبات الأسباب والطبائع والغرائز، وأن العين سبب والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات فجعل المرض الذي يصيب الإنسان له سبب سببه العين سببه السحر له أسباب الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات فيه إثبات الأسباب والغرائز والطبائع والله جعل في الأشياء غرائز وطبائع وأسباب وأنه يحصل للإنسان ما يحصل بالأسباب الله تعالى يقدر الهلاك بأكل السم هذا سبب أكل السم لا عند أكل السم ويقدر إصابة العائن بعينه بمعاينته له ونظره إليه هذا هو الصواب خلافاً للجبرية و من الجهمية و الأشاعرة الذين ينفون الأسباب ومنهم النووي كتاب النووي قرر هنا مذهب الأشاعرة مذهب الجبرية أنكر الأسباب والطبائع والغرائز فقال أن فالأشاعرة ينكرون الأسباب الباء السببية ينكرونها يقولون السكين لا تقطع ولكن الله يريد القطع عند السكين لا بالسكين عادة من باب العادة إذا أجريت السكين فالله يوجد القطع وإلا السكين ما تقطع عشان ينكرون الأسباب والطعام ما يشبع لكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل والطعام والماء ما يروي لكن الله يوجد الري عند الشرب لا بالشرب والنار لا تحرق ولكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار وهذا غلط الصواب إثبات الأسباب وأن الله يوجد الهلاك بأكل السم لا عند أكل السم وأن الطعام يشبع نفس الطعام يشبع هو سبب الطعام يشبع والماء يروي والله تعالى يوجد الضرر على الإنسان عند رؤية العائن للمعين برؤيته لا عنده الثاني يقول لا يوجد الله الضرر على المعين عند رؤيته لا برؤيته والصواب برؤيته ، يبدأ برؤيته والنظر إليه لا عندها كما أن الله يوجد الهلاك بالسم بأكل السم لا عند أكل السم هم ينكرون الباء السببية حتى ينكرون الطبائع والغرائز لا يفعل إلا الله فينكرون الطبائع والغرائز والأسباب مثل النووي أقر هذا فلا بد أن ينتبه طالب العلم لهذا
تكلم العلماء على المعين العائن إذا عرف أن شخص عائن وأصاب شخصا بعينه فقتله ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل إن كان تعمد إصابته بالعين وقتله يقتل قصاص إذا ثبت عليه وإن كان خرجت منه العين من غير اختياره فعليه الدية لكن متى يحكم عليه بهذا ؟هذا ما يحكم عليه إلا بإقراره , لأن هذا أمر داخلي ما يعلم عنه وواجب على الإنسان إذا كان يصيب الناس بعينه أن يبرك وأن يذكر الله ويأتي لمن أصابه ويبرك ويرقية ويدعو له ولا يقتل الناس قالوا إن إذا علم أن شخص يصيب الناس بعينه فإن على ولي أمره أن يحبسه في بيته ولا يتركه يخرج للناس ولا يصلي مع الجماعة أيضاً لئلا يصيب الناس بعينه وإذا كان الذي يأكل الكراث والبصل ممنوع من الجماعة لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة فالذي يصيب الناس بعينه أشد لأنه يقتل الناس فمن أكل كراثاً أو ثوماً أو بصلاً يمنع من صلاة الجماعة لئلا يؤذي الناس برائحته ، والذي يقتل الناس بعينه أشد، ولهذا قالوا أنه يحبس في بيته ويجرى له مرتب من بيت المال ولا يختلط بالناس، وإذا اعترف بأنه قتله متعمداً قتل به قص منه وإذا قال أنه خرجت منه العين بدون اختياره فعليه الدية من قتل خطأ هكذا ذكر العلماء في هذا.
وفي كيفية الاغتسال ذكروا في كيفية الاغتسال ففيه أن رجلاً أصاب رجلا بعينه في على عهد النبي ﷺ رأى رجلا يغتسل فقال ولا جلدة مخبأة فربط الرجل وسقط أصابه بعينه يغتسل فرأى هذا وأعجبه جسمه قال ولا جلدة مخبأة فربط الرجل و أصيب وسقط فقال النبي علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى شيء يعجبه فليبرك وأمره بأن يغتسل أمره بأن يغسل يديه وطرفي يديه ورجليه ويتمضمض ويمج الماء فيه ويغسل داخلة إزاره وبعضهم أنه يغسل اليدين وأطراف القدمين والركبتين ويغسل داخلة إزاره ويصب الماء من خلف من خلف المعين وفي قول أنه يكفأ الإناء شوف كلام النووي على هذا (مداخله ....) لكن الآن معروف عند الناس أن بل هو مجرب أنه إذا عرف شخص يعين شخص يعينه يصيب الناس بعينه ثم أخذ منه شيء يستفيد حتى لو أخذ من التمر الذي يأكله أو من الفصم أو من فناجين القهوة التي يشرب فيها وغسلت يستفيد بإذن الله وهذا مجرب لو أخذ الفنجان الذي يشرب فيه العائن الناس يعرفون هذا يجربون هذا مجرب أو الفصم النوى نواة التمر التي يأكلها تغسل ويشربها من أصابته العين أو يغسل الفناجين الذي يشرب فيها يستفيد كثيراً . نعم
(المتن)
قال المازني و هذا غير
(الشيخ)
الأسباب قوله إن الله يوجد السم بكلام النووي هذا أقر مذهب الأشاعرة رحمه الله لأنه في الصفات أقر مذهب الأشاعرة و هنا في الأسباب أقر مذهب الأشاعرة مذهب الأشاعرة مو في الصفات حتى في الأسباب وفي أشياء كثيرة وفي الأيمان الإيمان يقولون هو التصفيق على طريقة المرجئة وفي الأسباب ينكرونها على طريقة الجبرية، وفي الصفات ينسبون سبع صفات فهو أقر الآن مذهبهم، كما أنه في الصفات رحمة الله أقر مذهب الأشاعرة في الأسباب ,قال أنكر الأسباب و الطبائع والغرائز وقال إن الله يوجد الهلاك عند أكل السم لا بأكل السم ، أكل السم ما هو سبب ولكن من باب العادة قورن هذا بهذا إذا وجد الأكل أوجد الله الهلاك لا لأن هذا سبب لهذا بل من باب العادة أن هذا يقترن بهذا، والنار ما تحرق لكن العادة أنه إذا أشعلت النار يقترن الإحراق بإشعال النار وإلا الإشعال ليس سبباً القسم هذا ينكرون الأسباب و الصواب أن النار هي السبب في الهلاك جعلها الله سببا وأكل السم هو السبب في الهلاك جعله الله سبباً هم ينكرون الأسباب يقولون لا السم مو بسبب كيف يهلك السم ؟ قالوا العادة ,العادة هذا مقرون بهذا فقط , العادة مفترضة أن الله قرن هذا بهذا وإلا هذا مو بسبب فيها السم مو بسبب في الهلاك , لكن العادة أنه إذا أكل السم أجرى الله العادة أنه يهلك من باب العادة لا أنه سبب في هذا نعم
(المتن)
نقل كلام المازني
(الشيخ)
شوف كلام المازني في الأسباب والطبائع؟
(المتن)
(الشيخ)
نعم مهو بعيد هذا أنه تنبعث قوة سمية من العائن تتصل، كذلك أيضا الأفعى ينبعث منها شيء فيصيب كذلك ذو الطفيتين بعض الحيات إذا رأت الحامل أسقطت الحمل مجرد رؤيتها تسقط الحمل و بعض الحيات مجرد إذا رآها الإنسان عمي مجرد الرؤية بالرؤية والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية
(المتن)
قال المازني: وهذا غير مسلم لأنا بينا في كتب علم الكلام ألا فاعل إلا الله تعالى
(الشيخ)
هذا المقصود إنكار الأسباب ،يعني الأسباب لو كانت الأسباب تأثر صارت فاعلة مع الله ,وهذا سيأتي كان المازني على طريقة الأشاعرة اختار مذهب الأشاعرة نعم
(المتن)
وبينا فساد القول بالطبائع
(الشيخ)
فساد القول بالطبائع يعني الأشياء ما فيها طبيعة الأكل ما فيه طبيعة الشبع ,والماء ما فيه طبيعة الري هذا غلط الطبائع ثابتة الطبائع والغرائز والأسباب نعم
(المتن)
وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئاً وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه ثم نقول، هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض فباطل أن يكون عرض
(الشيخ)
بعد الكلام في السم أكل السم وأنه عنده يكون هلاك لا به
(المتن)
(الشيخ)
شوف يخلق الله الهلاك عند شرب السم قصدهم إنكار الأسباب يعني شرب السم ليس سبباً للهلاك ولكن الله يخلق الهلاك عند أكل السم وهذا باطل بل شرب السم هو سبب في الهلاك نعم
(المتن)
(الشيخ)
غلط هذا مذهب الجبرية ,و الأشاعرة ,لا مذهب أهل السنة أن العين مو عند نظره بل بنظر العائن هم يقولون أن العائن عند نظره إلى المعين تصبه العين عند لا به ونحن نقول لا , بنظره إليها يحصل الضرر على العين بالباء هم فروا من الباء جابوا كلمة عند فإذا قيل لهم ليش قالوا هذا من باب الاقتران العادي قورن هذا بهذا وقصدهم ينكرون الأسباب عند ايش؟
(المتن)
(الشيخ)
والصواب بنظر العائن بنظره لها لا عندها فروا من الباء السببية ,نعم
(المتن)
(الشيخ)
والصواب بمقابلته ليس عند مقابلته بمقابلته بالباء بمقابلته ونظره للعائن (...)ليس عنده نعم
(المتن)
ذكر وهل ثم جواهر خفية أم لا
(الشيخ)
الاستغسال
(المتن)
وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا ينفع هذا بألا يعقل معناه قال وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ واحتج من أوجبه بقوله ﷺ في رواية مسلم هذه وإذا استغسلتم فاغسلوا وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه ﷺ أمره بالوضوء والأمر للوجوب، قال المازني والصحيح عند الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك.
(الشيخ)
ذكر أيضا وصف آخر في الاغتسال وأنه يكفأ الإناء ,وصف آخر في الاغتسال أيضا قال قبل هذا ولا بعده
(الطالب ) لا بعد هذا
(المتن )
وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال ثم
يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك.
( مداخله.. معنى داخلة الإزار)
(الشيخ ) مثل ما قال طرف متدلي من حقه الأيمن نعم0على طريقة الأشاعرة رحمه الله نعم
مداخلة(...)
(الشيخ)
وصف يليق بالله لا يماثل المخلوقين ليس فيه ضعف مثل حياء المخلوق
(مداخله....)
الحياء صفة من صفات الله كلها مدح وكمال كما يقول ليس فيه ضعف مثل حياء المخلوق , حياء المخلوق فيه ضعف وانقباض أما حياء الله لا يشابه حياء المخلوق وصف يليق بالله كمال الله أعلم بكيفيته ,نعم