بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المؤلف: باب الزنا.
الزنا مقصور في اللغة على الفجور، وهو وطء امرأة بغير عقد شرعي، هذا تعريفه اللغوي، الفجور هو وطء امرأة بغير عقد شرعي.
وأما شرعًا كما قال المؤلف، تغييب الحشفة أو قدرها، الحشفة هي رأس الذكر الذي ليس عليه جلد، هذا هو رأس الذكر، إذا كبر، إذا غيبها في فرج، في فرج حرام يعتبر زنا، أو قدرها إذا كانت مقطوعة، بمقدارها، تغييب الحشفة أو قدرها في فرج محرم، سواء كان في قبل أو دبر، ولا بد أن يكون من مكلف، ولا يكون مكرهًا، وليس له شبهة، نعم، أعد.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي، هذا يخرج الخنثى المشكل، فإن غيبها في فرج الخنثى المشكل، فلا يجب الحد لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا ليس بأنثى، لأن الخنثى مشكل، فلا بد أن يكون فرج أصلي، أما الخنثى والذي له آلة ذكر، وآلة أنثى، فلا، لو غيبها في آلة الأنثى لا يعتبر زنا، يعني لا يجب عليه الحد؛ لاحتمال أن يكون ذكرًا، وأن هذا الفرج ليس أصليًّا، تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصل من آدمي، لا بد أن يكون من آدمي، أما لو كان في بهيمة، فلا يعتبر زنى، لكن يعزر، معروف أنه لا يترك، لكن لا يقام عليه الحد الذي هو الرجم إذا كان محصنًا، أو الجلد مائة، فإذا غيب الحشفة في قبل خنثى يعزر، أو في بهيمة يعزر، ولكن لا يقام عليه حد الزنا، نعم، هذه الشروط لإقامة حد الزنا، نعم.
طالب:
آلية الخنثى نفس آلية الذكر إذا وقع على المرأة لا يعتبر زنى؟ الاثنين كلهم أم فقط الخنثى؟
الشيخ:
الخنثى المشكل، أيضًا، لا بد، أما إذا كان خنثى ولكن تبين، ليس مشكلًا، يعامل معاملة من تبين، تبين أنثى فهو أنثى، إذا كان يبول بأحدهما، هذا دليل، علامات، أو نبت له شعر لحية، هذا يعتبر ذكر، وهكذا، زال الإشكال، الكلام إذا كان الخنثى مشكل، نعم، أما إذا كان له آلتين ولكن تبين، ما يزول الإشكال، يعتبر الأمر الواضح، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني تمحض، يكون في شيء محرم، ليس له شبهة كما سيأتي، ولا بد أن يكون مختارًا، لا يكون مكرها، بلا شبهة، فإن كان له شبهة، فإنه لا يقام عليه الحد، كما لو جامع زوجته في دبرها، أو في الحيض، هذا له شبهة، أو امرأة وجدها في الفراش، فهذا له شبهة، لا بد أن يكون بغير شبهة، نعم.
فإذا يعني إذا لم يكن تتوفر الشروط يعزر إذا كان متعمد ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط فإنه يرجم المحصن، وهو الذي تزوج زواجًا صحيحًا بعقد صحيح، ولو لم يكن معه زوجة، إذا تزوج ولو مرة في العمر يعتبر محصن، وأما غير المحصن فهو الذي لم يتزوج، فالمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ، والبكر يجلد مائة، ويغرب عامًا، إذا توفرت هذه الشروط، تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي، تمحض للحرام، ويكون مختارًا ليس مكرهًا، وليس هناك شبهة، فيقام عليه الحد، وهو الرجم للمحصن، والجلد مائة للبكر مع التغريب عام، لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، والتغريب ورد في السنة، والتغريب إنما هو للرجل، هذا متفق عليه أنه يغرب عامًا، وأما المرأة قيل يغرب معها محرمها، قال آخرون من أهل العلم، كيف يغرب محرمها؟ يكون هذا عقوبة له، فلا يغرب، قالوا: فلا يغرب.
ذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه لا يغرب، لأن هذا فيه عقوبة للولي الذي يغرب معها، ولهذا اختلف في التغريب بالنسبة للأنثى، وقيل: إذا تبرع، إذا كان متبرع، وليها متبرع، فإنه يغرب معها إذا تبرع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني لا بد أن يكون معها محرم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، التلوط فعل من يعمل عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكر الذكر، حكمه حكم الزنا، إذا تلوط بأن غيب الحشفة في دبر رجل، فإنه يعتبر زنى، إن كان محصنًا رجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان بكرًا جلد مائة وغرب عامًا.
وقال آخرون من أهل العلم أنه يقتل، من عمل عمل قوم لوط يقتل سواء كان بكرًا أو محصنًا، لحديث مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.
وقيل يعزر.
ثلاثة أقوال لأهل العلم، أن حكمه حكم الزنا، يرجم المحن ويجلد البكر، وقيل يقتل مطلقًا، وقيل يعزر، بما يراه الحاكم رادعًا له، نعم.
طالب:
يحتاج شواهد يا شيخ؟
الشيخ:
وأظن فيه أيضًا قول قيل أنه يعلى أنه يلقى من أعلى شاهق بالبلد، ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، هذا قال به بعضهم، نعم.
طالب:
يحتاج شواهد يا شيخ؟
الشيخ:
يأتي مسألة الثبوت، الثبوت يأتي الآن، يأتي أنه يثبت بالإقرار أو بالشهود، كما سيأتي، نعم.
(المتن)
الشيخ:
عنه عن الإمام أحمد رواية أنه إذا زنى بإحدى محارمه فإنه يرجم على كل حال، تغليظًا، نعم.
طالب:
سواء محصن أم غير محصن؟
الشيخ:
نعم مطلقا
(المتن)
الشيخ:
هذا الإحصان، يحصن بهذا، أن يطأ زوجته مختارًا في نكاح صحيح وهو حر، هذا يكون محصن في هذه الحالة، تزوج امرأة في عقد صحيح، ووطئها، وهو حر فإنه يكون محصن، حتى ولو طلقها، حتى ولو لم يكن معه زوجة، يبقى محصنا، من تزوج مرة في عمره بنكاح صحيح ووطئها، وهو حر، يكون محصنا بهذا، فإذا زنى بعد ذلك، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، أما إذا لم يتزوج ثم زنى، فإنه يجلد مائة، ويغرب عامًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يثبت الزنا بواحد من أمرين: إما بالإقرار وإما بالشهود.
إما الإقرار فإنه لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات، ويصرح بأنه جامعها.
والدليل على هذا قصة ماعز لما جاء إلى النبي ﷺ، وشهد على نفسه أربع مرات، أمر النبي ﷺ برجمه، والنبي ﷺ لقن هذا، قال: لعلَّكَ قبَّلتَ أو غمزتَ، فقال: أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، وجاء في بعضها أنه قال: أَبِهِ جُنُونٌ؟ فأمر به أن يستنكه، أن يشم هل هو شرب خمرًا، فلما تحقق أمر به فرجم.
وقيل يكفي الإقرار ولو مرة واحدة، فيه خلاف، قيل يكفي الإقرار ولو مرة واحدة، وقيل لا بد أن يقر أربع مرات كما أن الشهود يكونون أربعة.
إذًا يثبت الحد عليه بإقراره، بالإقرار أربع مرات، أو مرة على القول الثانيٍ.
أو بشهادة أربعة، شهود عدول يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، فإن شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولم يوجد رابع، فإنهم يجلدون، يكونون قذفة، كل واحد يجلد ثمانين جلدة، لقول الله تعالى: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13]، كذبة، في حكم الشرع، ولو كان متأكد مائة في المائة الثلاثة متأكدون، فإنهم يجلدون لأنهم قذفة، فلهذا ما يدلي بشهادته، إذا كان واحد حتى يكون معه ثلاثة، الإسلام يعني أحاط هذه بسياج منيع، فالإسلام أراد الستر.
يقول العلماء: ولهذا ما ثبت في الإسلام ثبوت الزنا على شخص بالشهود أبدًا، إنما ثبت بالإقرار على النفس، ماعز والغامدية، كاد أن يثبت كما في قصة المغيرة، أنهم كان ثلاثة إخوة أرادوا أن يشهدون، ولكن لم يتم، ما ثبت أن الزنا ثبت بإقرار أربعة شهود أبدًا، لأن هذا فيه صعوبة ومشقة، يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، ما يكفي شهود أنهم رأوا في البيت أو رأوا كذا، أو رأوا معها، أو ضمها، أو عليها، ما يكفي هذا، لا بد يشهدون أربعة شهود رأوا الميل في المكحلة، وهذا فيه صعوبة.
ولذلك الحوادث التي وقعت على عهد النبي ﷺ وبعده، إنما هي بالإقرار، إنما الحد بالإقرار، ماعز بالإقرار، الغامدية إقرار، اليهوديان كذلك اللذان رجمهم النبي ﷺ، العسيف، قصة العسيف الذي زنى بامرأته، قال النبي: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فذهب إليها، فاعترفت فرجمها، كله بالاعتراف، بالإقرار، نعم.
طالب:
شيخ، أحسن الله إليك، هل يقوم مقام الشهود اليوم الكاميرات التي تكون؟
الشيخ:
لا، لا تقوم مقامها، الكاميرات تخطئ وتصيب، نعم.
طالب:
(14:25)
الشيخ:
يعزر التعزير باقي، لو رآه خلوة، خلا بها في البيت، هذا يعزر، التعزير باقي، لكن الكلام في إقامة الحد الرجم أو الجلد، التعزير كل ذنب كما سيأتي، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فيها التعزير، كما سيأتي في آخر الباب، التعزير يعزر الحاكم بما يراه رادعًا، بالجلد بالرجم، بالسجن، بالتوبيخ، بأخذ التعهد، هذا باقي، نعم.
طالب:
(15:00)
الشيخ:
لا، التهمة ولو واحد شهد، إذا شهد واحد أو اثنين.
طالب:
بالنسبة يا شيخ للحمل، الحمل للمرأة، هل يقام عليها الحد، إذا كانت غير متزوجة وحملت؟
الشيخ:
لا، ما يقام عليها الحد، قد تكون مكرهة، لا بد من الإقرار.
(المتن)
الشيخ:
نعم، بزنا واحد في مكان واحد، وبزمن واحد ومن واحد، كلها أحكام، بزنًا واحد، أما إذا شهد اثنين أنهم رأوا، شهد اثنين على شخص زنى اليوم، واثنين شهدوا على أنه زنى غدًا، ما يصلح، لا بد يكون بزنا واحد، في مكان واحد، إذا شهد اثنين أنهم رأوه في بيت، واثنين رأوه في بيت آخر، ما يكفي، لا بد يكون في مكان واحد، بزنا واحد، في مكان واحد، من شخص واحد أيضًا، ما يكون متعدد، بزنا واحد، ما يكون رأوه زنى مرتين مرة كذا، ومرة كذا، أعد، أو بشهادة أربعة بزنا واحد، في زمان واحد، في مكان واحد، من واحد، من شخص واحد، ما يكون اثنين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الزنا واحد، والمكان واحد، والزمن واحد، والشخص واحد، ولا بد أن يكون الشهود عدول، إن كانوا مجروحين فلا.
طالب:
إن زنى بامرأتين ما يفيد حدوث الزنا منه؟
الشيخ:
لا، كل واحدة تحتاج إلى أربعة شهود، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إلا، يعني إذا لم يشهد أربعة بهذه الأوصاف، فإن كل واحد يحد، يجلد حد القذف أربعين، إذا شهد اثنان على شخص، ولو شهد الأربعة كلهم على شخص، لكن في مكانين أو في زمانين، يحدون، كل واحد يكون قاذف، يجلد ثمانين؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4].
وكذلك لو شهد على شخصين، ولو كانوا أربعة، أو في مكانين أو في زمانين، فإن كل واحد يحد، فهم عند الله كذبة، ولو كانوا في الواقع ما شهدوه صحيح، الحكم الشرعي هو هكذا، الحكم الشرعي لا يكونون صادقين إلا إذا اجتمعت الشروط، فإن اختلت الشروط فهم عند الله كذبة، يعني في حكم الله وشرعه ودينه كذبة، حتى ولو كانوا صادقين، لقول الله تعالى: لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13]، يعني في حكمه وشرعه، يعتبرون كذبة، فإذا شهد واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهم كذبة يجلدون حد القذف، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، التعزير هو التأديب، التأديب فيما دون الحدود، يجب التعزير في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا مثال، مثال لما يلزم فيه التعزير، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كوطء دون الفرج، يعني وطء امرأة لكن ليس في الفرج، في الفخذ، أو في مكان غير الفرج، هذا لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر، يعزره الحاكم فيما دون الحدود بما يراه رادعًا، يأمر بجلده مثلًا خمسين أو ستين أو سبعين، لا يصل إلى الحدود، أو ثمانين، يأمر بسجنه، بضربه، وأخذ التعهد عليه، التشهير، وهكذا.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كذلك إذا جامع امرأته في الدبر يعزر، ولا يقام عليه الحد، لأنه له شبهة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أو تساحقتا امرأتان، والسحاق هو أن يحصل الزنا من امرأة بامرأة، تجعل لها ذكرا صناعيا مثلًا، فيكون هذا مساحقة، هذا السحاق، السحاق من المرأة بالمرأة، تجعل لها مثلًا ذكرا صناعيا في الأخرى، فتعزر كل منهما، كل واحدة تعزر بالجلد، بالرجم، بالسجن، بأخذ التعهد، بما يراه الحاكم رادعًا، كل واحدة يقدر لها الحاكم تجلد خمسين أو ستين أو سبعين، ولا يصل بها إلى الحد، بالسجن، بالجلد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك إذا استمنى، وهو إخراج المني بيده، فإنه يعزر لأن الاستمناء يسمى العادة السرية، ويسمى جلد عميرة، حرام عند جمهور العلماء لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المعارج:29-31]، فمن تجاوز ما أباح الله له كالزوجة والسرية، فيكون هذا عدوان، استدل به الجمهور على أن الاستمناء حرام، وأنه من الكبائر، ويعزر المستمني، إلا إذا للضرورة، إذا استمنى خوفًا من الزنا، خوف الوقوع في الزنا، فهذا معذور في هذه الحالة، لأنه لدفع الضرورة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الاستمناء ليس حرامًا، ولكنه مكروه، انتصر لهذا الشوكاني في رسالة.
والصواب الذي عليه الجمهور أنه محرم، بهاتين الآيتين في كتاب الله قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، في آيتين من كتاب الله، في المؤمنون والمعارج، ولم يستثنِ إلا قال: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المعارج:30]، ولأن النبي ﷺ أرشد من لم يجد المهر بالصوم الشباب، ولو كان جائزًا، لأرشد إلى الاستمناء، قال: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، نعم.
وكذلك أيضًا ما يجب التعزير فيه الرشوة، الرشوة ليس فيها حد، وكذلك الإفطار في نهار رمضان، وكذلك أيضًا ليس فيه حد، تعزير، وما أشبه ذلك، نكاح باطل يعتقد صحته، وهكذا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إيش؟ قبلها إيش؟ قبل هذا إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا مستثنى، إذا خاف، قالوا للضرورة، قالوا فلا يعزر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذا في حد القذف، حد القذف، القذف في اللغة الرمي، وشرعًا هو رمي مكلف محصنًا بزنًا أو لواط، كأن يقول: يا زاني، أو يا لوطي، أو يا خبيث، أو يا فاجر، أو يا قحبة، هذا قذف يسمى، هذا يجلد ثمانين جلدة، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، إذا وجدت الشروط يجلد ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويكون فاسقًا.
ثلاثة أمور، يجلد ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويكون فاسقًا، إلا إذا تاب.
وهذا إنما يكون بهذه الشروط.
أولًا أن يكون القاذف مكلفا، فإن كان القاذف مجنونا أو صبيا فلا، لأنه غير مكلف.
ثانيًا: أن يكون المقذوف أيضًا مكلفا بالغا عاقلا، فإن قذف صبيًّا، أو قذف مجنونًا فلا، ولا بد أن يكون حرًّا، من الشروط أن يكون حرًّا، فإن قذف عبدًا فلا.
فإذًا من الشروط أن يكون القاذف مكلف بالغ عاقل، وأن يكون المقذوف أيضًا مكلف، بالغ عاقل، وأن يكون حرًّا، وأن يكون عفيفًا، فإذا وجدت الشروط فإنه يجلد ثمانين جلدة إذا طلبه، إذا طلب المقذوف، لأنه حق له، حق آدمي، فإن عفا فلا يقام عليه الحد، أو أقام المقذوف بينة على صدقه، أقام بينة على أن فلان حصل منه الزنا أو اللواط، وإذا مات المقذوف سقط حقه، فإن كان قد طالب بحقه ثم توفي، فإن وليه يرثه عنه المطالبة، الورثة يرثون المطالبة عنه، لأنه يلحقهم العار، فيطالبون بإقامة الحد على من قذف مورثهم، أعد، ويجب إيش؟
(المتن)
الشيخ:
هذا القاذف، لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
مسلمًا، إذا قذف لا بد أن يكون المقذوف مسلمًا، فإن كان كافرًا فلا، لأن الفاسق إذا قذف الفاسق لا يقام عليه الحد، والكافر من باب أولى، إذا قذف فاجرًا فلا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
مسلمًا مكلفًا، يعني بالغا عاقلا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
حرًّا ليس عبدًا، عفيفًا، هذه الشروط، يكون القاذف مكلف، يعني بالغ عاقل، فإن كان القاذف صبي أو مجنون فلا، والمقذوف تتوفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون حرا، وأن يكون عفيفا، خمسة شروط، إذا وجدت هذه الشروط، والشرط السادس أن يطلب إقامة الحد عليه، المقذوف، فإن لم يطلب، أو عفا، سقط الحد، لأنه حق للآدمي، أو أقام بينة، القاذف أقام بينة على صدق قوله، فإنه في هذه الحالة لا يقام عليه الحد، نعم، كمل.
طالب:
العفيف؟
الشيخ:
العفيف يعني ليس معروف بالفواحش والفجور والفسق، نعم، وإن كان معروفا بالفسق والفجور وارتياد أماكن الخنا فلا، نعم.
طالب:
(28:50)
الشيخ:
ولو، إذا طالب، توفرت الشروط وطالب المقذوف يقام عليه الحد، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
إيش؟ أعد العبارة.
(المتن)
الشيخ:
يعني إذا رماه بالزنا، قال: يا زاني، أو يا لوطي، أو يا فاجر، أو يا قحبة، أما إذا قال، رماه بغير هذا، بغير الزنا، قال: يا فاسق، أو قال: يا فاجر، أقل من هذا ، أو وصفه بالبهيمة أو بشيء آخر، فلا، لا بد يكون يرميه بالزنا أو باللواط، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ثمانون جلدة القذف لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4]، إن طلبه، إن طلبه المقذوف، فإن لم يطلب قلا، لأن الحق له، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يسقط بعفوه، يسقط الحد بعفوه، إذا عفا المقذوف قال: عفوت، سقط الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أو بينة، أقام القاذف بينة على قذفه، إذا أقام بينة، خلاص، انتهى الأمر، يقول: أنا عندي شهود على ما قلت، وأتى بالشهود، خلاص انتهى الأمر نعم
(المتن)
الشيخ:
يورث عنه إذا طالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف، ثم توفي، فإنه يورث عنه المطالبة، أما إذا توفي قبل المطالبة فلا، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، إذا كان المقذوف معروف فسقه يا شيخ؟
الشيخ:
خلاص، إذا كان معروف بالفجور والفسق وأماكن الردى اختل الشرط، لا بد يكون عفيف، ما يقام عليه الحد.
طالب:
القاذف ما شافه وهو يفعل الأمر؟
الشيخ:
المقذوف، ما يقام على القاذف الحد، لأنه اختلت الشروط، اختل شرط، نعم.
طالب:
الشيخ:
بركة
الطالب:
(.....)
الشرح:
نعم، يعزر، التعزير باقي، لكن الحد ما يقام إلا إذا توفرت الشروط، أما التعزير يعزره الحاكم، ليس له أن يقذفه بغير دليل، نعم.
طالب:
(31:38)
الشيخ:
ما ينبغي للإنسان، ما ينبغي نقل الحديث نعم
الطالب:
(......)
الشرح :
لا، ما يعتبر قاذف، لكن قد يطالب مثلًا بتعزيره، نعم.........