بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر، يعني الحد الذي يقام على المسكر، على من شرب المسكر، وتقديره باب حد المسكر، يعني باب حد من شرب المسكر، والمسكر هو كل شراب أو طعان أسكر وغيب العقل، قال ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، كل ما غيب العقل وغطاه فهو مسكر وخمر، من أي نوع كان، سواء كان بعصير العنب أو التمر أو الشعير، أو غيرها، وكذلك أيضًا لو كان حبوبا أو أقراصا، وأكلها وسكر، فهذا مسكر.
خلافًا للأحناف، أبو حنيفة وأتباعه يرون أنه لا يسمى خمرًا إلا إذا كان من عصير العنب فقط، النهي عن عصير العنب، وما عداه فلا يسمى خمرًا.
والصواب أن كل ما أسكر فهو خمر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، كل مسكر فهو حرام، سواء كان مأكولًا أو مشروبًا أو مشمومًا، أو مطعومًا، كما ذكر المؤلف - رحمه الله - ذكر المؤلف - رحمه الله - أن حده الجلد، أن يجلد أربعون جلدة، أعد، كل إيش؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني يجب على من شرب الخمر أربعون جلدة بهذه الشروط، أن يكون شرب مختارًا، فإن كان مكرهًا، فإنه لا يجب عليه، كأن صب في فمه دون اختياره.
والشرط الثاني أن يكون عالمًا، فإن كان جاهلًا فلا يقام عليه الحد.
الشرط الثالث أن يكون كثيره يسكر.
والشرط الرابع أن يعلم أنه شرب، ويتأكد.
وكذلك بقية الشروط، أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا أيضًا، كل هذه من الشروط، لكن ما ذكرها المؤلف - رحمه الله - لأن هذه معلومة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا هذه من الشروط العامة المعلومة.
ذكر الشروط التي قد تخفى، منها أن يكون مختارًا، فإن كان مكرهًا لا يجب عليه الحد، وعالمًا، فإن كان جاهلًا فلا، وأن يكون كثيره يسكر، فإن كان كثيره لا يسكر فلا، الثامن إن ثبت، إن ثبت أنه شرب الخمر.
أعد، يجب على، إن كان مختارًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
مختار هذا ضد غير المختار، المكره، نعم، عالمًا ضد الجاهل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
فإن كان كثيره لا يسكر، فلا يقام عليه الحد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إن ثبت أنه شرب، فإن لم يثبت فلا، لا بد أن يثبت أنه شرب، أو استعط، استعط يعني جعله، تسعط به عن طريق الأنف، نعم، والأنف منفذ كالفم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أو أكله بطعام، أو على هيئة أقراص، أو شمه، يعني يصير مشموم يسكر فسكر، نعم، بهذه الشروط، يكون مختارا، ويكون عالما، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أربعون جلدة كما ثبت في الحديث أنه كان يؤتى بالشارب على عهد النبي ﷺ، فيضرب بالجريد والنعال والثياب أربعين جلدة، نعم، ثم بعد ذلك لما كثر، زاد عمر جعلها ثمانين جلدة من باب التعزير، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا أسكر كثيره فقليله حرام، وفي لفظ: فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ، ما دام أن كثيره يسكر، فلا يجب أن يتناول القليل، ولو كان لا يسكر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لو تم لعصير ثلاثة أيام حرم، يعني من أي عصير، عصير العنب، أو عصير التمر، أو غيرها، وهذا العصير يشرب للتحلية، وكان كثيرًا عصير التمر، يعني يجعلونه في الماء حتى يكون حالي، وكذلك العنب، عصير العنب وغيره، عصير الشعير أو الذرة، إذا تم ثلاثة أيام فإنه يحرم، لأنه مظنة الإسكار، وهذا في شدة الحر يعني، وأما قبل ذلك فلا.
ويدل على ذلك حديث النبي ﷺ كان ينبذ له النبيذ فيشربه من اليوم ومن الغد، وفي الثالث يريقه، يسقيه الخادم أو يصبه، خشية أن يتخمر، ففي الغالب أنه بعد ثلاثة أيام يقذف بالزبد، يتخمر.
أما إذا وضع في ثلاجة، ما كان فيه ثلاجات، وضع في ثلاجة فلا إشكال، لكن إذا كان في شدة الحر فإنه يقذف بالزبد.
ومن العلماء وهذه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم إلا إذا تخمر، ولو زاد على ثلاثة أيام، إذا قذف بالزبد وتخمر حرم، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أي عصير، سواء عصير العنب، عصير التمر، عصير الشعير، عصير الذرة، عصير التفاح، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إلا أن يغلي بالزبد فيحرم حتى لو قبل ثلاثة أيام، لو غلى ليومين أو ليوم من شدة الحر فإنه يحرم، فإن لم يغلِ، يعني يقذف بالزبد، ولا يغلي، فإنه لا يحرم حتى يمر ثلاثة أيام، وقيل أيضًا لا يحرم، بعد ثلاثة أيام حتى يغلي بالزبد، ولو زاد على ثلاثة أيام، نعم.
لكن ظاهر السنة أنه بعد ثلاثة أيام، أنه لا يشرب بعد ثلاثة أيام، لأن النبي ﷺ كان ينبذ له النبيذ، فيشربه في اليومين الأولين، ولا يشربه اليوم الثالث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يكره الخليطان، أن يخلط فيه عصير العنب والتمر، لأنه يسرع إليه الإسكار، إذا خلط التمر مع العنب، صار كل منهما وسيلة للسكر، فإذا جمع بين الاثنين صار أسرع إلى الإسكار، ولهذا يكره.
ومن العلماء قال: لا يكره، إنما يلاحظه، يلاحظ العصير، فإذا تخمر، أو قرب إلى التخمر يبتعد عنه، يصبه، نعم.
لكن هنا الكراهة وجهها أنه إذا خلط، جمع بين الخليطين صار أسرع إلى الإسكار، إذا جمع بين العنب وبين التمر، أو بين الشعير وبين الذرة، فإنه في الغالب يكون أسرع إلى الإسكار، وإنما يعصر كل واحد على حده، نعم.
(المتن)
الشيخ:
وهو عصير الشعير، قال ولا بأس بالفقاع، يعني إيش قال عليه الشارح، لأنه وسيلة أيضًا إلى الإسكار، نعم؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: قوله (ولا بأس بالفقاع)، قال: فقاع بوزن رمان، شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لما يعلوه من الزبد، فهذا لا بأس به، لأنه لا يسكر، بل يتخذ لهضم الطعام، وإذا ترك فسد.
الشيخ:
إيش؟ ولا بأس بالفقاع؟
الشارح:
قال أحسن الله إليك: ولا بأس بالفقاع.
الشيخ:
يعني لا بأس بعصير الشعير ولا إشكال فيه ما دام أنه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، ما دام لم يتخمر ولم يسكر فلا بأس، نعم.
الشارح:
قال هو - أحسن الله إليك - بوزن رمان، شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لما يعلوه من الزبد، فهذا لا بأس به، لأنه لا يسكر، بل يتخذ لهضم الطعام، وإذا ترك فسد، بخلاف الخمر، قاله ابن قدامة: لا أعلم في إباحته خلافًا.
الشيخ:
يعني نص عنه لأن كان بعضهم كرهه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا بأس بالفقاع خلافًا لمن تركه، وهو عصير الشعير، ولا بأس بأن يترك التمر في الماء للتحلية، ما لم يمر عليه ثلاثة أيام في شدة الحر، أو يقذف بالزبد، فإذا وضعت التمر في الماء للتحلية فلا بأس، ليشرب ماءً حلوًا في اليوم الأول والثاني، فإذا مضى عليه ثلاثة أيام، أو قذف بالزبد فإنه يه
يريقه، يتخمر، نعم، إيش؟ أعد، ولا بأس بترك التمر؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، ليأخذ ملوحته، يعني حلوه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، من وجب عليه الحد ثم تاب، فلا يقام عليه الحد، يعني شرب الخمر، ثم قدم نفسه للتوبة، فلا يقام عليه الحد، لأن الله تعالى قال في المحاربين، قطاع الطريق: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [المائدة:34]، لما قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [المائدة:33-34]، إذا سلم نفسه قاطع الطريق قبل أن يقبض عليه، فإنه لا يقام عليه الحد، فإن قبض عليه قبل أن يسلم نفسه أقيم عليه الحد، وكذلك هنا، كذلك شارب الخمر إذا سلم نفسه، فإنه لا يقام عليه الحد، هذا في رواية.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقام عليه الحد، ولو سلم نفسه، وأن هذا خاص بالمحاربين، نعم، وإذا إيش؟ وإذا سلم نفسه سقط الحد في رواية؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، سواء كان حد الخمر أو حد الزنا أو غيره، نعم.
والرواية الثانية أنه لا يسقط، وأن هذا خاص بالمحاربين، لأن الله نص على ذلك، نعم.
(المتن)
الشيخ:
سقط في رواية، وفي الرواية الأخرى أنه لا يسقط، لا يسقط الحد عنه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لو مات من الحد فهدر، يعني لا دية له، لو مثلًا شخص زانٍ، بكر، يجلد مائة، فلما جلد مائة مات، ليس له دية، هدر، قتله الحد.
وكذلك السارق قطعت يده ثم مات، لكن ينبغي أن تحسم، قال العلماء تحسم، يعني يوضع شيء يوقف الدم، كانوا في الأول يغلونها في الزيت، الزيت الحار، وكذلك شارب الخمر، لما أقيم عليه الحد، جلد أربعين، مات، هدر، لا دية له، لأنه قتله الحد، نعم، ومن أقيم عليه الحد فمات فهدر، يعني لا دية له، نعم.
(المتن)
الشيخ:
إن زاد في الدية، إن زاد الجالد، الذي يجلد زاد، واد على مائة، أو زاد على ثمانين، أو زاد في الكيفية، كيفية الضرب، ضربه بشدة، لأن إقامة الحد لا بد فيه من أمرين: العدد وكذلك أيضًا الكيفية، فإذا زاد في العدد عن مائة مثلًا في الخمر، هذا في الزنا، أو عن أربعين أو عن ثمانين في الخمر، فإنه فعليه الدية، على من زاد، أو زاد في الضرب، كيفية الضرب، صار يرفع يده بشدة، فإن عليه الدية، والرواية الأخرى أن عليه نصف الدية، لأن نصف الدية بسبب الزيادة، ونصفها للحد، فهو قتل من أجل إقامة الحد، ولكن لما زاد، فالحد مأذون فيه، والزيادة غير مأذون فيها، فيكون عليه نصف الدية، نعم.
المتن:
الشيخ:
وعنه، عن الإمام أحمد أن عليه نصف الدية، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
بركة، على أي واحد أن يكون عليه الدية أو نصف الدية، لقوله، وجيه القول أن عليه نصف الدية أنه أقيم عليه الحد، نعم.......