شعار الموقع

شرح كتاب الأطعمة من التسهيل في الفقه للبعلي 4 بابُ النَّذر

00:00
00:00
تحميل
92

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال المؤلف البعلي رحمه الله:

(المتن)

(بابُ النَّذر).

الشيخ:

نعم، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (باب النذر).

النذر في اللغة هو الإيجاب.

وشرعًا هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه، كأن ينذر أن يصلي عشرين ركعة، أو ينذر أن يصوم عشرة أيام، أو ينذر أن يحج، ما أوجب الله عليه فريضة الحج إلا في العمر مرة، فأوجب على نفسه الحج، أوجب على نفسه الصيام، وهو ما وجب عليه إلا صيام رمضان، أوجب على نفسه الصلاة، والله ما أوجب عليه غير الصلوات الخمسة، وهكذا.

فالنذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع إيجاب المكلف علة نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه، نعم، فتلزم.

والنذر كما سيأتي على أقسام، قد يكون نذر طاعة، وقد يكون نذر معصية، وقد يكون مباح، وقد يكون نذر مبهم، نعم، وقد يكون نذر حصل بسببه اللجاج والخصومة، نعم.

(المتن)

(مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لَزِمَتْهُ، فإنْ عَجَزَ كفَّرَ).

الشيخ:

نعم، من نذر طاعة هذا القسم الأول من أقسام النذور، أن يكون نذر طاعة، كأن ينذر أن يصلي أو يصوم، أو يحج، أو يتصدق، والحكم أنه يلزمه، يلزمه أن يفي بهذه الطاعة، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ.

وسواء أكان النذر مطلقًا أو معلقًا، قد يكون النذر مطلق كأن يقول: لله علي أن أصلي عشرين ركعة، يجب عليه أن يصلي، أو لله علي أن أصوم عشرين يومًا، أو لله علي أن أتصدق بعشرة آلاف على الفقراء، يجب عليه أن يفي به، لقول النبي ﷺ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، فإن عجز ولم يستطع، فليكفر كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، فإن هذا نذر الطاعة يجب عليه أن يفي به، فإن عجز، كأن مثلًا ينذر صوم الدهر، هذا ما يستطيعه، وقد يقال أن هذا نذر معصية، لكن نذر عبادة لا يطيقها، فإنه في هذه الحالة يكفر كفارة يمين، ويكفيه، نعم.

(المتن)

(مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لَزِمَتْهُ، فإنْ عَجَزَ كفَّرَ، كاليَمينِ).

الشيخ:

نعم، فإن عجز كفر كاليمين، يعني كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، يقول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89]، نعم.

(المتن)

(وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ).

الشيخ:

نعم، هذا القسم الثاني، أن ينذر معصية، هل ينعقد النذر أم لا ينعقد، كأن ينذر أن يشرب الدخان، أو يشرب الخمر، هذا لا يجوز له أن يفي بهذا النذر.

وهل يكفر؟ نعم، قيل عليه أن يكفر كفارة يمين لما جاء في الحديث: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، وفي بعض ألفاظه وليُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ.

وقيل: لا يلزمه كفارة.

والأرجح أنه عليه الكفارة، وإن كان بعض العلماء تكلم فيه، لكن الحديث واضح، فإذا نذر معصية، فلا يجوز له أن يأتي بالمعصية، وإنما يكفر كفارة يمين، نعم.

(المتن)

(وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ، ولا مُبَاحٍ).

الشيخ:

نعم، ولا نذر في مباح، إذا نذر في مباح هل ينعقد أو لا ينعقد؟ المؤلف يقول: لا ينعقد.

والقول الثاني أنه ينعقد، ويخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل: نذر، كأن ينذر أن يركب السيارة، أن يركب هذه السيارة، هذا مخير بين أن يركبها، وبين أن يكفر كفارة يمين، إن شاء ركبها، وإن شاء كفر كفارة يمين، مخير بين فعله فعل المباح، نذر أن يأكل طعامًا معينا، أو يلبس لباسًا معينًا، أو يلبس مركوبًا معينًا، وما أشبه ذلك، فإنه يخير بين فعله، وبين كفارة اليمين، نعم.

(المتن)

(وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ، ولا مُبَاحٍ، وَلا مَالا يَملِكهُ).

الشيخ:

نعم، كذلك ما لا يملكه الإنسان، كأن ينذر أن يعتق عبد فلان، أو ينذر أن يبيع سيارة جاره، لا يملكها، فلا نذر في معصية، ولا فيما لا يملكه ابن آدم، وعليه أن يكفر كفارة يمين، نذر أن يبيع سيارة فلان، سيارة جاره، لا يملكها، نعم.

(المتن)

(وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ، ولا مُبَاحٍ، وَلا مَالا يَملِكهُ،وإِنَّمَا يَنعَقِدُ بِاللفظِ).

الشيخ:

ينعقد النذر باللفظ، كأن يقول: لله عليّ أن أصلي عشرين ركعة.

قلنا إنه نوعان النذر مطلق كأن يقول لله عليّ أن أصلي عشرين ركعة، والثاني مقيد، كأن يقول: إن قدم فلان فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، إن قدم فلان، أو إذا دخل الشهر، إن دخل شهر رمضان فلله علي كذا وكذا، هذا علقه تعليق، أو إن شفي مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، أو إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي كذا وكذا، هذا نذر مقيد بشرط، فإن وجد الشرط يجب عليه الوفاء، إذا نجح ولده في الامتحان، أو شفي مريضه يجب عليه أن يفي بالنذر إذا كان نذر طاعة، نعم.

(المتن)

(وإِنَّمَا يَنعَقِدُ بِاللفظِ، وَمُطْلَقُ القُربةِ أقلُّ وَاجبٍ).

الشيخ:

وإنما ينعقد باللفظ يعني لا ينعقد بالنية، إنسان نوى أن يصلي أو نوى أن يصوم، ما يلزم بهذه النية، ولا يكون نذر، وإنما يلزم باللفظ، إذا تلفظ، قال: لله علي أن أعمل كذا وكذا، لله علي أن أصلي، أن أصوم، أن أحج، أن أتصدق، إذا تلفظ بذلك لزمه النذر، أما إذا كان في نيته ولم يتلفظ به فلا يلزم، لا يلومه ما في النية، نعم، وإنما ينعقد باللفظ، نعم.

(المتن)

(وإِنَّمَا يَنعَقِدُ بِاللفظِ، وَمُطْلَقُ القُربةِ أقلُّ وَاجبٍ كَالعِتقِ).

الشيخ:

وإنما ينعقد باللفظ يعني لا ينعقد بالنية، نعم، ومطلق القربة، نعم.

(المتن)

(أقلُّ وَاجبٍ).

الشيخ:

مطلق القربة، إذا قال: لله علي أن أتقرب، أقل واجب يسمى قربة، نعم، والقربة هي الطاعة، نعم، إيش؟ ومطلق القربة؟

(المتن)

(وإِنَّمَا يَنعَقِدُ بِاللفظِ، وَمُطْلَقُ القُربةِ أقلُّ وَاجبٍ).

الشيخ:

إنما ينعقد باللفظ، هذا انتهى، الجملة مستقلة، يعني ينعقد النذر باللفظ لا بالنية، ومطلق القربة هذا كلام جديد، ومطلق القربة، نعم، ومطلق القربة؟

(المتن)

(وَمُطْلَق ُالقُربةِ أقلُّ وَاجبٍ كَالْعِتْقِ، والصّدَقَةِ).

الشيخ:

نعم، مطلق القربة أقل واجب، يعني أقل واجب يسمى قربة، يعني إذا نذر أن يتصدق، أقل مال، أقل مال ، إذا نذر الصلاة قربة لله، يصلي ركعتين أقل واجب، أن تكون القربة، إذا نذر قربة، وأطلق ولم يقيد أقل واجب عليه هذا يسمى قربة، أقل الواجبات كصلاة ركعتين إذا نذر صلاة، قال لله علي قربة أن أصلي، أقل واجب يصلي ركعتين، هذا أقل واجب، قال: لله علي أن أتصدق، أقل الواجب المال أن يتصدق بدرهم، بريال، هذا أقل شيء، أقل ما يسمى بمال، نعم، ومطلق القربة؟

(المتن)

(وَمُطْلَقُ القُربةِ أقلُّ وَاجبٍ كَالْعِتْقِ، والصّدَقَةِ، وَما يُجزئُ كَفارةً).

الشيخ:

نعم، وما يجزئ في الكفارة، ما يجزئ في الكفارة إذا نذر أن يطعم، يطعم مسكين، أقل شيء في الكفارة إطعام مسكين مثلًا، أو قال مثلًا: نذر أن يؤدي ما يؤديه من عليه كفرة، نقول: عليه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، نذر أن يتصدق، بأقل ما يتمول، أقل مال الدرهم والريال، يتصدق به، نعم.

(المتن)

(وَمُطْلَقُ القُربةِ أقلُّ وَاجبٍ).

الشيخ:

نعم، مطلق القربة، أقل واجب للقربة، فإذا قال لله علي أن أتقرب بالصلاة، أقل واجب ركعتين، نعم.

(المتن)

(كَالْعِتْقِ، والصّدَقَةِ، وَما يُجزئُ كَفارةً).

الشيخ:

كالعتق، والصدقة، وما يجزئ كفارة، أقل شيء العتق، وكذلك الصدقة والكفارة، أقل شيء كفارة اليمين، عشرة مساكين، نعم.

(المتن)

(وَأَقلُّ مُتَمَوَّلٍ).

الشيخ:

أقل ما يتمول، إذا قال: لله علي أن أتصدق، أقل شيء يتمول به الإنسان ويكون مالًا إذا تصدق به أدى ما عليه، نعم.

(المتن)

(ومَنْ نَذَرَ المَشْيَ إلَى بَيتِ اللهِ الحرَامِ أو مَوضِعٍ من الحَرَمِ لَزِمَهُ المشيُ فِي حَجٍّ أو عُمرَةٍ).

الشيخ:

نعم، إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام نقول: هذا عليه أن يحج أو يعتمر، ويمشي، لأن المشي إلى البيت الحرام وإيش المقصود منه؟ المقصود القربة، إما أن يأتي إلى بيت الله الحرام حاجًّا أو معتمرًا، فإذا نذر المشي إلى البيت الحرام، نقول: عليك أن تحج أو تعتمر، وتمشي في مشيك إن استطعت، أما إذا نذر العمرة أو الحج، فإنه يأتي بأي مركوب، يركب ويأتي، نعم.

(المتن)

(ومَنْ نَذَر َصومَ شَهرٍ بِعَيْنِهِ فَجُنَّ لَمْ يَقْضِ).

الشيخ:

من نذر صوم شهر بعينه، ثم زال عقله، فإنه لا يقضي في هذا الشهر، نذر أن يصلي شهر شعبان، أو يصوم شهر شعبان، ثم زال عقله في هذا الشهر ليس عليه شيء، نعم، ومن نذر؟

(المتن)

(ومَنْ نَذَرَ صومَ شَهرٍ بِعَيْنِهِ فَجُنَّ لَمْ يَقْضِ).

الشيخ:

نعم، نوى أن يصوم، نذر أن يصوم شهر ربيع، ثم زال عقله، ما عليه شيء، رفع عنه التكليف، نعم.

(المتن)

(ومَنْ نَذَرَ صومَ شَهرٍ بِعَيْنِه ِفَجُنَّ لَمْ يَقْضِ).

الشيخ:

لم يقض الآن لأنه رفع عنه التكليف، غير مكلف، نعم.

 (المتن)

(وإنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَو غَيرِهِ قَضَاهُ).

الشيخ:

يعني نوى أن يصوم شهر، ثم صام وأفطر في أثناء الشهر لعذر أو غير عذر، يجب عليه أن يقضي.

لكن المسألة فيها تفصيل، إذا كان لغير عذر يستأنف، وأما إن كان لعذر كالمريض فإنه يتم، كالحائض والنفساء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يفي بالنذر، نعم، أعد، وإن نذر.

(المتن)

(وإنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَو غَيرِهِ قَضَاهُ، أَو فِي أثنَائِهِ لِغَيرِ عُذر ٍقَضَاهُ).

الشيخ:

نعم، إذا أفطر لعذر أو غيره فإنه يقضي هذا الشهر، أو في أثنائه يعني أفطر في أثنائه، إذا أفطر في أثنائه، لأن المقصود منه التتابع، فإنه يعيد من جديد، أو يكمله وعليه كفارة، إما أن يكمله ويكون عليه كفارة، أو يستأنف من جديد، لأنه نذر أن يصوم هذا الشهر لكنه أفطر، إن أفطر لعذر ما عليه كالمرض أو السفر، حتى في الواجب، حتى في رمضان، إذا أفطر لعذر أو سفر قضاه، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].

وكذلك أيضًا إذا نذر شهرا، نذر أن يصوم شهر شعبان مثلًا أو شهر رجب، ثم مرض في أثنائه أو سافر، ثم رجع ِيكمل، يعني يكمل، لكن إذا أفطر لغير عذر أو أفطرت حائضًا أو نفساء، لكن إذا أفطر لغير عذر ماذا يعمل في أثنائه، يستأنف من جديد، لكن إذا نوى شهرًا بعينه، فإنه في هذه الحالة عين الشهر، يقول المؤلف: عليه كفارة يمين، أعد.

(المتن)

(وإنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَو غَيرِهِ قَضَاهُ، أَو فِي أثنَائِهِ لِغَيرِ عُذرٍ قَضَاهُ، وَكَفَّرَ مِنْهُمَا).

الشيخ:

وكفر لأنه، بسبب إيش؟ إفطاره في أثنائه، إيش قال عليه الشارح؟

الشارح:

قال أحسن الله إليك: وقوله (وكفر منهما) أي وكفر من عدم الوفاء بنذره في المسألتين.

الشيخ:

قوله وإن نذر

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه) أي ومن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لعذر أو مرض أو حيض، أو لغير عذر فإنه يقضيه؛ لأنه صوم وجب عليه، فوجب قضاؤه استدراكًا لما فاته من نذره، كما لو ترك صيام رمضان.

الشيخ:

نعم، لا يزيد على رمضان، كما أنه في رمضان يقضي، كذلك يقضي، نعم.

الشارح:

قوله أحسن الله إليك: (أو في أثنائه لغير عذر قضاه) أي ومن نذر صوم شهر بعينه، فأفطر في أثنائه يومًا أو أكثر لغير عذر انقطع صومه، ولزمه قضاء الصوم واستئنافه؛ لأنه صوم وجب متتابعًا في النذر، فأبطله الفطر لغير عذر.

الشيخ:

نعم، عليه أن يستأنف، نعم.

الشارح:

وقوله أحسن الله إليك: (وكفر منهما) أي وكفر من عدم الوفاء بنذره في المسألتين، أي كونه لم يصمه لعذر، أو لغير عذر؛ لأنه أخر النذر عن وقته، والنذر كاليمين، أو أفطر في أثنائه لغير عذر لفوات زمن النذر، وهذا هو المذهب.

والقول الثاني: أنه إن أفطر لغير عذر بنى على ما مضى، ويقضي ما أفطر فقط بعد إتمام صومه، ويكفر عن فطره إلا أن يكون قد اشترط التتابع؛ لأن التتابع فيما نذره وجب من حيث الوقت، لا من حيث الشرط، فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمدـ، قاله ابن قدامة، وهذا أقيس إن شاء الله.

الشيخ:

طيب، بعده؟

(المتن)

(وإنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَو غَيرِهِ قَضَاهُ، أَو فِي أثنَائِهِ لِغَيرِ عُذرٍ قَضَاهُ، وَكَفَّرَ مِنْهُمَا، وَلِعُذْرٍ يَبْنِي).

الشيخ:

إذا كان أفطر لعذر يبني على صيامه، يستمر في صيامه، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ قَطَعَ تَتَابُعَهُ لِغَيرِ عُذْرٍ استَأنَفَ).

الشيخ:

إذا كان نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا، ثم أفطر لغير عذر، يستأنف من جديد، يستأنف الصيام من جديد، نعم.

(المتن)

(وَلِعُذْرٍ اسْتَأنَفَ، أَو بَنَى وَكَفَّرَ).

الشيخ:

إيش؟ وإن أفطر إيش؟ أعد.

(المتن)

(وَمَنْ قَطَعَ تَتَابُعَهُ لِغَيرِ عُذْرٍ استَأنَفَ، وَلِعُذْرٍ اسْتَأنَفَ).

الشيخ:

موجود عندك هكذا؟

(المتن)

(وَمَنْ قَطَعَ تَتَابُعَهُ لِغَيرِ عُذْرٍ استَأنَفَ، وَلِعُذْر ٍاسْتَأنَفَ).

الشيخ:

كلاهما يستأنف، ولكن عليه كفارة، نعم.

(المتن)

(أَو بَنَى وَكَفَّرَ).

الشيخ:

إما يستأنف من جديد أو يبني على ما مضى، ويكفر، نعم.

(المتن)

(وَمَا قُصِدَ بِهِ المنْعُ أو الحَظُّ،خُيِّرَ بينَهُ وبَينَ كَفارةِ يَمينٍ).

الشيخ:

ما قصد به الحظ أو المنع، كأن يقول: إن قدم فلان، إن لم يفعل فلان كذا فلله عليَّ كذا، يحثه على الفعل، هذا نظرًا للجاج والغضب، إن لم تفعل ما آمرك فلله علي كذا وكذا، إن لم تأت بكذا فهذا اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين، إما أن يكفر كفارة يمين، وإما أن يفي بالنذر، إن لم تأتِ بكذا أو إن أتيت بكذا، فلله علي أن أصلي كذا، وأتصدق بكذا، فيخير بين فعله وهي الصدقة أو الصلاة، أو يكفر كفارة يمين، هذا يقال: نذر اللجاج والغضب، هذا النذر الأول نذر الطاعة، والثاني نذر المعصية، والثالث النذر المباح، وهذا الرابع نذر اللجاج والغضب، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ نَذَرَ الصّدقة َبِمَالِهِ أجْزَأهُ ثُلثُهُ).

الشيخ:

نعم، إذا نذر الصدقة بماله أجزأه الثلث لما في حديث ابن أبي لبابة قال: يكفيك الثلث، وفي حديث كعب بن مالك، قال: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، نعم.

وقيل يجب عليه أن يفي بنذره، لأن أبا بكر جاء بماله كله لما حث النبي ﷺ ، وجاء عمر بنصف ماله، قال العلماء: ليس للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، ويبقى يتكفف الناس، فيبقي ما يكفيه، إلا إذا كان عنده القدرة على الكسب اليومي، يكسب كل يوم ما يكفيه، له ولأولاده فلا بأس، وإلا فليس له أن يتصدق بماله، ويبقى يتكفف، عالة على الناس، يشحذ، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ نَذَرَ الصّدقة َبِمَالِهِ أجْزَأه ُثُلثُهُ،أَو الطوَافَ عَلَى أربعٍ فَطَوَافَينِ).

الشيخ:

أجزأه الثلث على أحد القولين، نعم، وله أن يتصدق بماله كله، إذا كان له القدرة على الكسب كما فعل أبو بكر، نعم.

(المتن)

(أَو الطوَافَ عَلَى أربعٍ فَطَوَافَينِ).

الشيخ:

يعني نذر أن يطوف على أربع، على يديه ورجليه، هنا يطوف طوافين، سبعة أشوط وسبعة أشواط، سبعة أشواط على يديه، وسبعة أشواط على رجليه، يطوف طوافين، إذا نذر أن يطوف على أربع، أن يطوف على يديه ورجليه، هذا لا يمكن، ولكن يطوف سبعة أشواط عن يديه، ثم يطوف سبعة أشواط عن رجليه، نعم.

(المتن)

(أَو قَالَ: للهِ عَليَّ نَذرٌ، وَلَم يَنْوِ شيئاً كَفَّرَ، كَاليَمِينِ).

الشيخ:

هذا النذر المبهم والمطلق، هذا الخامس، إذا قال عليه نذر وأبهم، يكفر كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم.

فهذه أنواع النذر الخمسة، نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، نذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين، كأن ينذر أن يركب السيارة الفلانية، أو يلبس الثوب الفلاني مخير بين أن يلبسه ويركب السيارة، أو يكفر كفارة يمين، ولا يلبسه ولا يركب السيارة، الرابع نذر اللجاج والغضب، الذي يقصد به الحث على فعل شيء أو المنع، إن لم تفعل، إن فعلت كذا، فلله علي كذا، أو إن لم تفعل فلله علي كذا، والخامس النذر المطلق، قال: لله علي نذر، وسكت ولم يعين، هنا يكفر كفارة يمين، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك.

باب الأيمان.

الشيخ:

بركة........

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد