أحسن الله إليك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.
قال الإمام البعلي رحمه الله:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الأيمان).
الأيمان جمع يمين، وهي في الأصل اليد، وسميت يمين لأن الناس كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيده، بيمينه، فسميت باليمين، وإلا فالأصل اليد.
واليمين شرعًا هي توكيد الشيء بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته على وجه التأكيد والقسم، تأكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه القسم، وعلى وجه التأكيد، نعم، هذه هي اليمين، ونعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه شروط انعقاد اليمين، إنما تنعقد من المكلف المختار.
المكلف هو البالغ العاقل، لا بد أن يكون الحالف مكلف بالغ، فإن كان صبيًّا فلا تنعقد يمينه، لأنه غير مكلف، ولا بد أن يكون عاقلاً، فالذي لا عقل له لا تنعقد يمينه، مثله النائم، لا تنعقد له، ليس معه عقل، والسكران، وفاقد العقل، كل هؤلاء لا تنعقد اليمين في حقهم.
(مختار) فالمكره وهو الذي أكره وألجئ وهدد بالسلاح، ثم حلف مكرهًا لا تنعقد يمينه، لأنه مكره.
والعقد تكون (بالله) كأن يقول: (والله) أو بأسمائه (والرحمن)، أو بصفة من صفات الذات، صفات الذات كالعلم والقدرة والسمع والبصر، أما الصفات الفعلية فلا تنعقد، مثل الصفة الفعلية من صفات الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، فهو (يخلق ويرزق) هذه هي الصفات الفعلية، فلا يحلف بخلق الله أو برزق الله، أو بإماتة الله الموتى، صفات الفعل لا يقسم بها، إنما يكون القسم بصفات الذات، صفات الذات كالعلم والقدرة والسمع.
وصفات الذات هي التي لا تنفك الباري، وصفات الفعل هي التي تتعلق بالقدرة والاختيار، ما يحلف يقول: بالاستواء، بصفة الاستواء، (واستواء الله)، أو صفة الرضا، أو صفة الغضب، هذه هي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار،مثل الرضا والغضب والمحبة والاستواء، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فتكون الأيمان تنعقد بالله، يقول (والله)، أو بأسمائه (الرحمن، العليم، الخبير) أو بصفة الذات لا من صفات الفعل، نعم، إيش بعده؟
طالب:
أحسن الله إليك، إن قال: (والرزاق)؟
الشيخ:
نعم، من الأسماء، لا باس، اسم الله لا بأس، هذا من اسم الله، اسم من أسماء الله، بالله أو أسمائه أو صفة من صفاته الذاتية.
طالب:
أحسن الله إليك، (ورحمة الله)؟
الشيخ:
نعم، كذلك، الصفات إذا أراد من الصفات الفعلية، الرحمة تكون إيش؟ تكون رحمة مخلوقة، وتكون رحمة صفة، صفة الرحمة،فالمطر رحمة من الله، ما يجوز الحلف به، إنما يحلف بصفات الذات، نعم.
طالب:
فيه ذاتية وفعلية من وجه، إذا كانت الصفة ذاتية وفعلية، كالكلام والرحمة؟
الشيخ:
كالكلام مثلًا، نعم، الأولى الصفة الذاتية، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هي على فعل أو ترك، يحلف لأفعلن كذا، (لأكلمن فلانًا)، أو (لا أدخل بيت فلان) تكون على فعل أو ترك ممكن.
أما الشيء الذي لا يمكن فلا، كأن يقول: (لأطيرن في السماء) هذا ما يمكن يطير بنفسه، لا بد أن يكون على فعل أو ترك ممكن، أما الذي لا يمكن فلا.
ولا بد أن يكون عن الشيء في المستقبل، أما إن كان على شيء في الماضي فهذا فيه تفصيل، إن كان على أمر ماضٍ متعمدًا فهذه يمين فاجرة، وإن كانت على أكل مال بالباطل فهي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في اليمين، ثم تغمسه في النار، وإن كانت لا على هذا ولا هذا، فهي لغو، اليمين لا بد أن تكون على أمر مستقبل، يفعله الإنسان في المستقبل أو يتركه في المستقبل، أما شيء مضى، هذا لا تكون عليه اليمين.
فهذه شروط اليمين، أن يكون الحالف مكلف بالغ، عاقل مختار، وأن يكون الحلف بالله، أو أسمائه، وصفاته الذاتية، وأن تكون على فعل أو ترك ممكن، أن يكون ممكنًا، وأن يكون الفعل والترك مستقبلًا، بهذا تنعقد اليمين، بهذه الشروط، أن يكون الحالف بالغ عاقل مختار، يحلف بالله أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته الذاتية، على فعل أو ترك شيء ممكن في المستقبل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
بهذا تكون يمين، إذا وجدت هذا تكون يمين، وعلى غيره تكون لغو، يعني إذا وجدت هذه الشروط تكون يمين، تنعقد اليمين بهذه الشروط، نعم، وغيره؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، غيره، غير المستقبل، حلف على شيء مضى، فهي يمين غموس إذا كان يقتطع بها أموال امرئ مسلم، وأما إذا كان لا يقتطع بها أموال امرئ مسلم فتكون فاجرة، وإن لم تكن لا هذا ولا هذا فهي لغو، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني هذه الأمور التي لا يحنث فيها، يعني إذا حلف لا يكون عليه الحنث، والحنث هو الإثم، أصله الإثم، وهو ترك أو مخالفة ما حلف عليه، وحينئذ تجب عليه الكفارة، مثلًا حلف على فعل ثم لم يفعل، يكفر الحنث، أو حلف على ترك، ثم لم يترك حنث، هذه الأمور التي لا يحنث فيها:
أولًا: أن يكون (فإن تأول محق)، يعني تأول ويكون محقًّا، كأن يأتي ظالم ويحلفه أنه ليس عنده شيء، ثم يتأول، قال: قل ليس عندي شيء، ليس عندك دراهم، فيقول: ما عندي شيء، ويتأول (أنا ما عندي شيء في جيبي) وهو عنده في مكان آخر، هذا محق، لأن هذا ظالم، أما إذا كان المتأول غير محق، فلا ينفعه، كأن يحلفه القاضي أنه يقول: ليس لفلان حق، ثم يتأول، هذا لا ينفعه، لأنه مبطل، لا بد أن يكون محق المتأول.
وكذلك مثلًا لو أخفى إنسان عنده، ثم جاءه ظالم، وأحلفه أنه ليس عنده، فتأول أنه ليس في هذا المكان، ينفعه لأنه محق، ولا يلزمه حنث، فهذه المسقطات التي تسقط الحنث، أولًا أن يكون المتأول محقًّا، نعم، ثانيًا؟
(المتن)
الشيخ:
أو قال: إن شاء الله متصلًا لفظًا وحكمًا، إن قال: (والله، ليس عندي شيء كذا) والله ليس عندي إن شاء الله، هنا ما يحنث، لا بد أن يكون المشيئة متصلة لفظًا أو حكمًا، كأن يقول: والله ليس عندي شيء، ثم يغلبه العطاس أو الكحة، سعال، ثم بعد العطاس يقول: إن شاء الله، بنفعه هنا متصل، أما إذا كان بعد مدة فلا ينفعه.
مثل ما مر في التفسير قول ابن عباس ينفعه يعني يستثني ولو بعد سنة، يعني من باب فعل السنة، ولكنه لا يمنع عنه التكفير، فإذا حلف وقال: إن شاء الله فإنه لا يحنث، نعم.
طالب:
النية، الاستثناء على (10:25).
الشيخ:
اللفظ، هذا أبلغ، وإيش بعد اللفظ هذا، يقول: (إن شاء الله)؟ يقول إن شاء الله، ما ينوي، ما هو بعاقل هو؟ إيش يقول إن شاء الله بدون نية؟
طالب:
يعني يقول إن شاء الله بعد اللفظ، يستثني بعد اللفظ،ولكن النية.
الشيخ:
بعد اللفظ إيش؟ فاصل يعني؟ فاصل ما ينفع الفاصل إلا إذا كان متصلا لفظًا أو حكمًا، فاصل بسبب السعال أو الكحة، أو بسبب العطاس، لا بأس، أما إذا كان فاصل ما ينفع فاصل، ما يفيد، قال: (والله لأزورن فلان) وبعد ربع ساعة قال: إن شاء الله، ما ينفع، لا بد يكون متصل، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك الثالث المكره، إذا أكره، أكرهه ظالم على أن يحلف ثم حلف لا يحنث، لأنه ليس له اختيار في هذا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الرابع، وكذلك الأمر الرابع إذا نسي، فإنه، حلف ناسيًا، فلا يحنث، لقول النبي ﷺ: رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ، وفي لله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، جاء في صحيح مسلم: قَالَ اللَّهُ: قَدْ فَعَلْتُ، فالناسي معفو عنه، هذه الأمور ما يحنث، إذا حلف متأولًا، أو قال إن شاء الله، أو حلف مكرهًا أو ناسيًا، فإنه ينفعه، لا يحنث في هذه الأمور الأربعة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ذكر أمورًا أربعة، بعضهم ألحق إذا حلف يريد الإكرام، شخص يريد الإكرام مكرمًا له، قال: والله تجلس عندي إن شاء الله إكرامًا له، فلا يحنث، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يرجع إلى النية، إذا كان الأمر فيه اشتباه يرجع إلى النية، إذا كان الأمر مشتبه يرجع إلى نيته، فإذا قال: فلان تحت السماء يرجع إلى نيته، هل يراد بالسماء تحت السماء المراد السقف، أو السماء المعروفة، يرجع إلى نيته، إذا كان له نية، إذا كان الأمر محتمل الأمرين، قال: والله لا أنام تحت السماء، قال: إيش مرادك؟ قال مرادي السقف، فيرجع إلى نيته، محتمل، هو قال: لا، أنا أريد السماء الصحراء، فالله تعالى قال: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا [الأنبياء:32]، يرجع إلى نيته إذا كان مشتبها، فإن لم يجد النية، فإن لم تكن له نية، يرجع إلى سبب اليمين ومهيجها، ما السبب الذي جعله يحلف، إذا قال: والله لا أدخل بيت فلان، يعني فقال قصده من هذا أن فلان يشرب الخمر، ثم قيل خرج أو تاب، فإنه في هذه الحالة يدخل، لأنه عرف سبب اليمين، نعم، يرجع إيش؟
(المتن)
الشيخ:
هذا الأمر الأول يرجع إلى النية إذا كان الأمر محتمل، نقول: ايش نيتك؟ يقول: نيتي كذا وكذا، ثم إلى سبب اليمين المهيجة، ثم إذا لا هذا ولا هذا، إلى الإشارة، حلف وقال كذا، وأشار، يرجع إلى الإشارة، نعم، وإيش بعدها؟
(المتن)
الشيخ:
ثم وضع اللفظ شرعًا، إذا قال والله لأصلين مثلًا، الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء، ولها معنى شرعي، وهي العبادة المعروفة، هنا قال والله لأصلين، يرجع إلى الصلاة شرعًا، المراد الصلاة المعروفة، عليك أن تصلي ركعتين، إذا قال: لا، أنا أريد الدعاء، نقول: لا، الأصل الصلاة موضوعة شرعًا للعبادة، نعم، ثم العرف.
(المتن)
الشيخ:
ثم عرفًا، مثل الدابة، الدابة عرفًا لما يمشي على أربع، وفي اللغة ما يدب على الأرض، فيرجع إلى العرف، مثل العرف الآن ما تعارف عليه الناس المراد بالدابة ذوات الأربع، أو المزادة، كأن قال المزادة، أصلًا اسم لحيوان، ثم أطلقت على القربة التي تحمل عليها، فيرجع إلى العرف، العرف الآن تطلق على القربة، فإذا لم يوجد هذا يرجع إلى المعنى اللغوي، إلى ما وضع لغة، الدابة قال الدابة اسم لما يدب على الأرض مطلقًا، إذا لم يوجد هناك عرف، يرجع إلى اللغة، نقول ما يدب على وجه الأرض، كذلك المزادة إذا لم يرد العرف ولا القربة، يرجع إلى الحيوان الذي يحملها، هذه الأمور التي يرجع إليها إذا أشكل الأمر، يرجع إلى نية الحالف، ثم يرجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، ثم إلى الإشارة، ثم إلى الوضع الشرعي، ثم الوضع العرفي، ثم الوضع اللغوي، نعم.
طالب:
الترتيب هذا في الشرع والعرف واللغة، هذا في كل أحكام الشريعة؟
الشيخ:
لا، في هذا خاص، في اليمين إذا صار فيه اشتباه، ما يدرى إيش مراده، وإيش هي نيته، هذا، فإن لم يكن هناك نية، يرجع إلى السبب الذي هيجها، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا، يرجع إلى الإشارة، فإن لم يكن إلى الوضع الشرعي، فإن لم يكن إلى الوضع العرفي، فإن لم يكن إلى الوضع اللغوي، نعم.
طالب:
أحيانًا في ألفاظ القذف بعض الألفاظ خصت بالزنا عرفًا، هل تعتبر الحقيقة العرفية؟
الشيخ:
لا، هذا غير اليمين، هذا في اليمين خاصة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، هذا كفارة اليمين، إذا حنث، فإنه على مرتبتين:
المرتبة الأولى التخيير، يخير بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89]، لم يقيدها بالإيمان، لكنها قيدت في كفارة القتل، فيحمل المطلق على المقيد، هذا على قول الجمهور.
والقول الثاني: أنه تجزئ الرقبة، حتى ولو كانت غير مؤمنة، لأن الله لم يقيدها بالإيمان .
وكذلك أيضًا الإطعام يطعم عشرة مساكين، كل مسكين ما يكفيه وجبة تكفيه، غداء أو عشاء، أو كل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، نصف صاع يعني ، أما قوله (مدًّا مدًّا) بعضهم قال: المد من البر، ونصف الصاع من غيره.
والقول الثاني أنه نصف صاع هذا هو الأحوط، والأولى أن يكون نصف صاع، والصاع ملء أربعة حفنات، ملء كفي الرجل المتوسط اليدين أربع مرات، يكون نصف الصاع مرتين، حفنتين، أو كسوتهم، يكسيه كسوة تجزئه في الصلاة، ثوب يجزئه في الصلاة، والمرأة درع وخمار، ثوب، والخمار على رأسها، يختار بين هذه الأمور الثلاثة.
فإن لم يجد واحدًا من الأمور الثلاثة، انتقل إلى الصيام، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]. متتابعات عند الجمهور، لقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
والقول الثاني أنها تجزئ ولو غير متتابعة، لا يشترط التتابع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، قبل الحنث، يجوز أن يقدم الكفارة قبل أن يفعل ما حلف على تركه أو فعله، ويجوز أن يؤخرها، أما تأخيرها فهذا أولى، وأما تقديمها ففيه خلاف، ولكن الصواب كما جاء في الحديث وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وفي رواية: إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَتَحَلَّلْتُ بَعدَهَا، جاء تقديم الكفارة وتأخيرها.
ولكن بعض العلماء قال: لا، منع من ذلك.
والصواب أنه لا بأس، أنه يجوز التقديم والتأخير، بعض العلماء على تفصيل في هذا، في تقديمه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولو قال: لا بعت، ثم باع بيعًا فاسدًا لا يحنث، قال: والله لا أبيع، ثم باع بيعًا فاسدًا لا يحنث، لأنه لا يسمى بيع، إلا إذا قرنه بالمحرم، قال: لا بعت خمرًا، ثم باع الخمر، يحنث، لأنه نص عليه، نعم، وإن كان هو آثم (...) يجوز له بيع الخمر، نعم.
(المتن)
الشيخ:
فحينئذ إذا قال: لا بعت خمرًا ثم باع خمرًا، يحنث، لأنه نص عليه، نعم، ويجزئ؟
(المتن)
الشيخ:
يعني إذا قال: إطعام عشرة مساكين، أطعم خمسة وكسا خمسة، صح، لأنه مخير بين الطعام وبين الكسوة، أطعم خمسة أشخاص أطعمهم، وخمسة آخرين كساهم، أجزأ، نعم، أدى الكفارة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
فلا يجزئه، إذا أطعم خمسة مساكين ثم أعتق نصف العبد، ما يكفيه، لأن هذا مختلف، المقصود من الإطعام دفع الحاجة والضرورة، والمقصود من العتق تحريره من الرق، فهذا مختلف، فلا يجزئه أن يعتق نصف العبد ويطعم خمسة مساكين، أو يعتق نصف عبد، مبارك ومبروك، أعتق نصف هذا ونصف هذا، ما يجزي، إلا إذا كان هذا مملوكًا هذا مبعض، نصفه حر، ونصفه عبد، ونصفه رقيق، والثاني نصفه حر، ونصفه رقيق، ثم أعتق نصف هذا ونصف هذا، فلا بأس، لأنه تحرر هذا، وتحرر هذا، أما أ، يعتق نصف العبد، ونصف العبد، ويبقى نصفه الباقي رقيق فلا يجزئه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، والعبد إذا حلف فإنه يكفر بالصيام، ولا يكفر بالإطعام، ولا بالكسوة، لأنه لا يملك، لأن ما يملكه ملك لسيده، فإذا حلف العبد ثم حنث، فإنه يكفر بالصيام، يصوم ثلاثة أيام، ولا يكفر بالإطعام، ولا بالكسوة ولا بالعتق، لأنه لا يملك شيئًا، وكذلك الفقير، الذي ليس عنده شيء زائد عن حاجته وحاجة أولاده، النفقة، في هذه الحالة يكفر بالصيام، نعم، وكذلك إيش؟ كمن؟
(المتن)
الشيخ:
نعم، ما عنده شيء زائد عن حاجته وعياله، فإنه يكفر بالصيام، نعم.
طالب:
إذا أعطاه سيده يا شيخ؟
الشيخ:
إذا أعطاه سيده مال ملكه، لا بأس إذا ملكه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يعني إذا حلف ثم حنث، لا يقال له بع الكتب، وهو طالب علم: بع الكتب وكفر عن يمينك، أوبع بيتك وكفر عن يمينك، أو أبعد الخادم عنك، وهو محتاج للخادم، لا، هذه أمور لا بد منها، ليس له أن يبيع بيته و كذا للخادم، ولا كتب العلم لطالب العلم، في هذه الحالة إذا لم يكن عنده شيء زائد عن حاجته، فيكفر بالصيام، ويبقي كتب العلم عنده، نعم، وكذلك إيش؟
(المتن)
الشيخ:
كأن البضاعة فيها ربح، فيقال: بع البضاعة، وهو متوقع ربحها، أو يحصل له خلل، وإيش بعده؟
الشارح:
(وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا المُحتَاجُ إلَيهِ)، قال: أحسن الله إليك، أي إن الكفارة إنما تجب فيما يفضل بعد حوائجه الأصلية، كمنزل لا غنًى له عن سكناه، وخادم يحتاج إلى خدمته، أو سيارة يحتاج لركوبها، وكتب علم يستفيد أو يفيد منها، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، لو كفر منها، لأن هذه من حاجاته الأصلية، فهي مقدمة على حقوق الله تعالى، فيكفر بالصيام.
الشيخ:
بس، البضاعة ما تكلم عنها.
الشارح:
وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو كفر منها، بس ذكر تعليق عام ما ذكر على البضاعة، قال: لأن هذه من حاجاته الأصلية، فهي مقدمة.
الشيخ:
بضاعة يختل ربحها يعني كأنها بضاعة لو كفر منها اختل.
طالب:
رأس المال، يقول ربحها المحتاج إليه.
الشيخ:
نعم، رأس المال، لأن رأس المال إذا باع منه اختل الربح، تأخر الربح وهو بحاجة إليه، نعم.
طالب:
قد تكون يا شيخ - أحسن الله إليك - يعني مثل بضاعة شتوية أو صيفية إذا قدمها في غير وقتها اختل ربحها، أو مثل هذا القبيل.
الشيخ:
نعم، لها صور متعددة، أن تكون توقع لو باعها الآن، وهو يستطيع أن يسحبها، فيختل عليه الربح، نعم.
(المتن)
الشيخ:
الفقير الذي ليس عنده شيء، صام ثلاثة أيام، فلما صام جاءه مال، فهل نقول له اترك الصيام، وكفر بالإطعام والكسوة أو العتق؟ أو يكفيه الصيام؟ نقول: يكفيه الصيام، لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام، نعم، لأنه حينما بدأ الصيام فاقد، فقير، نعم.
(المتن)
الشيخ:
يعني المسألة فيها خلاف، من العلماء قال: من لم يجد مسكينًا، فإنه في هذه الحالة ما يجب عليه، ومنهم من قال: يردده، يعني مسكين واحد يردد كل يوم يعطيه نفقة عشرة أيام، وإذا كانوا خمسة يرددها عليهم كل يوم اثنين، وهكذا، وإذا كانوا ثلاثة يرددها عليهم، إذا لم يجد، هذا في حال، أما إذا وجد فلا يجزئه، لا بد أن يكون عشرة لأن الله نص على العشرة، إذا كان وجد خمسة أشخاص، يعطيهم، ثم يرد عليه مرة أخرى خمسة، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
بركة، أحسنت.
طالب:
عفا الله عنك، الحالف إذا ذكر بالاستثناء من غيره ألا يكفر، هل يكون متصلًا؟
الشيخ:
إذا كان متصلا في الحال، إذا كان متصلا في الحال قال: قل إن شاء الله، مثلما قيل لسليمان: قيل له قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قلت للبائع (29:39)
الشيخ:
يعني هذه المسألة بعضهم قال: هذا من باب الإكرام، باب الإكرام ما يحنث، قصدك الإكرام ومنهم من قال: يكفر إذا لم ينفذ، نعم........