شعار الموقع

شرح كتاب الجهاد من التسهيل في الفقه للبعلي 1 وهو فرض كفاية...

00:00
00:00
تحميل
79

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال الإمام البعلي رحمه الله: كتاب الجهاد.

المتن:

وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف أو حصر أو استنفر.

الشرح :

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله: باب الجهاد.

الجهاد في اللغة مصدر جاهد يجاهد جهاد مجاهدة ، وهو أن يبلغ لعدوه القتل أو غيره، والجهاد في اللغة بذل وسع والطاقة.

وفي الشرع: بذل وسع في قتال الكفار، الجهاد في اللغة بذل وسع و الطاقة في أي شيء، يبذل وسعه وطاقته يسمى جهاد في اللغة، وفي الشرع بذل الوسع في قتال الكفار.

وهو فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً. وقوله تعالى: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. وقوله تعالى: انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا [التوبة:41]، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [النساء:95]

فكل من المجاهد والقاعد موعود بالجنة، ولو كان القاعد، ولو كان فرض عين لكان القاعد آثما .

قال ﷺ  مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

وكان النبي ﷺ يبعث السرايا ويكرمه أصحابه في المدينة، هذا يدل على أنه فرض كفاية على الأمة أن تقيم الجهاد عند القدرة والقوة، يجب عليهم أن يجاهدوا في كل سنة مرة، فإذا تركوا الجهاد أثموا، مع القدرة والاستطاعة، ويكون فرض عين في ثلاثة مسائل كما ذكر المؤلف: إذا استنفر الإمام أحدا أو طائفة وجب عليه.

إذا وقف في الصف، وإذا حاصر عدو بلدا من بلاد المسلمين كان فرض عين على الذكر والأنثى والصغير والكبير ولا يحتاج إذن الإمام.

يجب الدفاع عن النفس، إذا حاصر العدو بلدا و هاجم العدو بلد من بلاد المسلمين صار فرض عين على الذكر والأنثى والصغير والكبير.

كل أحد يجب عليه أن يجاهد ويدافع عن نفسه.

المسألة الثانية: إذا وقف في الصف، قبل أن يقف في الصف ليس بفرض عليه، فإذا وقف في الصف صار فرض عين، وليس له أن يفر ويخذل الأخوان المسلمين.

والحالة الثالثة: إذا استنفر الإمام أحدا من المسلمين، استنفر ووقف في الصف وإذا حاصر العدو بلد من بلاد من المسلمين.

في هذه الحالات الثلاث يكون فرض عين، وما عداه يكون فرض كفاية على الأمة، إذا قامت به الأمة أدت ما عليها، وإذا تركت الأمة الجهاد كلها أثمت مع القدرة والاستطاعة. كما أن الحج يجب أن يحج الناس في كل عام، فلو ترك الحج في سنة ما حج فيها أحد أثمت الأمة، لابد أن يحج البيت كذلك الجهاد مع القدرة والاستطاعة.

(الطالب)

يقول تخريج الحديث كان يغسل مقعدته ثلاثا يقول عفا الله عنك الإمام الألباني :

كان يغسل مقعدته ثلاثا ضعيف جدًا أخرجه ابن ماجة وأحمد عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة مرفوعا قلت: قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء زيد العمي فمن دونه العمي ومن دونه وأشدهم ضعفا جابر وهو ابن يزيد الجعفي، فإنه قد اتهم بالكذب لكن ذكر المناوي في الفيض عن مغلطاي أنه قال: رواه الطبراني في الأوسط بسند أصح من هذا، قلت: ليس فيه ثلاثا وهو عنده من طريق إبراهيم بن مرصد العدوي عن إسحاق بن سويد العدوي عن معاذة العدوية أن عائشة قالت: يا معشر النساء مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر البول والغائط فإن رسول الله ﷺ كان يغسل عنه أثر البول والغائط وأنا أستحي أن أقول لهم وسنده حسن وتابعه قتادة عن معاذ به عند الترمذي وغيره وصححه.

(الشرح)

هذا ضعيف والصحيح أنه ليس فيه تحديد.

(المتن)

قال الإمام البعلي رحمه الله كتاب الجهاد:

وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف أو حصر أو استنفر، وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع.

(الشرح)

هذه الشروط الوجوب، أن يكون المجاهد مسلمًا، فالكافر: لا يصح منه الجهاد في حالة كفره حتى يسلم، والمكلف ولابد أن يكون بالغا و أن يكون عاقلًا وأن يكون ذكرا، والصبي ليس عليه جهاد، وفاقد العقل ليس عليه جهاد ولابد أن يكون ذكرا، فالمرأة ليس عليها جهاد.

قال ﷺ: سئلت في حديث عائشة سألت النبي هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، مستطيع، غير مستطيع كالأعمى والأعرج والمريض ليس عليه جهاد، هذه شروط خمسة.

أن يكون مسلم، بالغ، عاقل، ذكر، مستطيع.

وكذلك الحر يكون ستة، مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده

(المتن)

إنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع، وغزو البحر أفضل.

(الشرح)

غزو البحر أفضل من غزو البر، لأنه يتعرض لمشاق أكثر من البر، وهو بين مشقة القتل، بين خوف القتل وبين خوف الغرق، ولا يستطيع أن يفر إلا مع أصحابه، فلذلك كان غزو البحر أفضل لوجود المشقة، بخلاف البر، لأن فيه سعة يستطيع أن يفر هناك، لكن هنا ما يستطيع، إما قتال، وإما البحر، إما أن يقع في البحر، وإما أن يقتله العدو، ولا يستطيع أن يفر إلا مع أصحابه؛ ولهذا كان أفضل.

(المتن)

ولا يجوز إلا بإذن الإمام.

(الشرح)

لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام، لأن الجهاد جهاد الطلب، أما جهاد الدفع عن النفس هذا ما يحتاج، إذا حاصر العدو بلدا من البلدان هذا لا يحتاج إلى إذن الإمام، إنما هذا كل واحد يدافع عن نفسه، لو أراد كل واحد يستأذن الإمام قضى العدو على البلاد قبل أن يأخذ الإذن.

إنما هذا في جهاد الطلب، أخذ الرأي للجهاد والقتال لابد من إذن الإمام.

كما أن الجهاد لابد فيه من الإمام والحج لابد فيه من الإمام كل من الجهاد والحج لا بد من سائس يسوس فيهما فلا بد من الإمام في الجهاد ولابد من الإمام في الحج.

(المتن)

ولا يجوز إلا بإذن الإمام لا إن فاجأهم عدو، أو عرض فرصة.

(الشرح)

إذا فاجأهم عدو فلا يحتاج إلى إذن الإمام لابد من دفع الصائد حماية للنفس، دفعا للنفس وحماية لحوزة الإسلام، وكذلك إذا عرضت فرصة في إصابة العدو والنكاية به فإنه في هذا لا  يحتاج إلى إذن الإمام لأنها تفوت الفرصة.

إذا حصلت فرصة فيها نكاية بالعدو وتنفير في العدو فهذا على المسلمين أن يغتنموا الفرصة، لأنه لو طلب إذن الإمام في هذا فاتت الفرصة.

(المتن)

ويلزمهم طاعة أميرهم.

(الشرح)

يلزم الجيش طاعة أميرهم، قال النبي ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

(المتن)

ويلزمهم طاعة أميرهم ولهم تبييت الكفار.

(الشرح)

السرية والجيش يلزمهم طاعة الأمير، والأمير عليه أن ينصح لهم، ومعروف الحديث حديث النبي ﷺ أنه: أراد سرية وأمن عليهم رجل من الأنصار فأغضبوه في الطريق، فقال لهم:  ألم يأمركم النبي ﷺ بطاعتي؟ قالوا: بلى، قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال: أججوها نارا، فأججوها نارا، فقال: ادخلوا فيها، فنظر بعضهم لبعض وقالوا: إنا (...) إلى رسول الله وآمنا بالله ونخاف من النار كيف ندخل في النار، فتركوه حتى سكن غضبه، فلما وصلوا إلى النبي ﷺ: قال لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ.

هذا الشاهد أنه قال: ألم يأمركم الرسول بطاعتي، هذا يدل على طاعة الأمير، لكن يطاع في الطاعة، لا يطاع في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(المتن)

ويلزمهم طاعة أميرهم ولهم تبييت الكفار.

(الشرح)

لهم تبييت الكفار، يعني الهجوم على الكفار، وقتلهم في الليل، وهذا إذا بلغتهم الدعوة، محمول على أنهم بلغتهم الدعوة، لأن النبي ﷺ أغار على بني مصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم ثم سبى (...) ، لأنهم بلغتهم الدعوة.

إذا كانت الدعوة بلغتهم فلهم تبييت الكفار، إما إذا لم تبلغهم الدعوة فلابد من إبلاغهم الدعوة.

أما إذا بلغتهم الدعوة فهم مخيرون، إن شاءوا بلغهم الدعوة مرة أخرى ، وإن شاءوا بيتوهم، فلهم تبييت الكفار وليغار عليهم بقتلهم وهم غافلون، لأن الدعوة بلغتهم ولم يؤمنوا، ولهذا أغار النبي ﷺ على بني مصطلق وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى (...).

(المتن)

ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى.

(الشرح)

هؤلاء لا يقتلون، لا يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعته يتعبد ولا مجنون ولا أعمى ولا شيخ فان لأنه ضعيف القوى إلا إذا شاركوا في القتال، إذا شاركوا في القتال قتلوا.

إذا قاتل الصبي أو شاركت المرأة أو غيرهم يقتلون، وكذلك إذا كان لهم رأي في الجهاد له تأثير فيقتل.

إذا كان شيخ فان لكن عنده رأي وتدبير يدبر الجيش مثل الدريد ابن الصمة، كان له خبرة طويلة في المعارك، خبر الدنيا وعرفها، وطعن في السن وكان أعمى ويحمل ويوضع على الأرض ويدبر المعارك وهو شيخ كبير له رأي وله خبرة الطويلة.

إذا كان له رأي وخبرة فيقتل ولو كان شيخا كبيرا لأن له تأثير ، أما إذا كان ليس له رأي ولا شارك فلا يقتل هؤلاء، المرأة والصبي والمجنون والراهب والشيخ الفاني والزمن، المريض الذي زمنه مزمن كم عددهم والأعمى.

هم سبعة لا يقتلون إلا في حالتين إذا شاركوا أو كان لهم رأي في الجهاد.

الطالب:

(...)

الشرح:

نعم يلزم الدعوة قبل القتال، وإذا بلغتهم الدعوة ما يلزم دعوتهم مرة ثانية، له أن يبلغهم مرة ثانية، وله أن يغير عليهم وهم غافلون.

(المتن)

ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى بلا رأي.

(الشرح)

قال النبي ﷺ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، بدأ بدعوتهم إلى الإسلام والنبي ﷺ لما بعثهم على اليمن قال: فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لابد من الدعوة أولا.

 فإذا بلغتهم الدعوة ولم يستجيبوا فله أن يبلغهم مرة أخرى وله أن يبيتهم ويقتلهم كما فعل النبي ﷺ لما أغار على بني المصطلق وهم غارون وهم غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل قاتليهم ثم سبى (...) لأنهم ما استجابوا وقد بلغتهم الدعوة.

(المتن)

ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال ولا أسير.

(الشرح)

كذلك الأسير، هذه ثمانية لا يقتلون إلا في حالتين، إذا شاركوا أو كان له رأي، ولا أسير ايش.

(المتن)

ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن.

(الشرح)

كذلك الأسير لا يقتل حتى يأتي به الإمام، والإمام ينظر في أمره، قد يقتله وقد يمن عليه، وقد يفاديه فكون قائد الجيش يقتل الأسير هذا افتيات على الإمام وهذا عدم إعطائه حقه، فلا يقتل الأسير حتى يأتي به الإمام.

(المتن)

ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل.

(الشرح)

الصبي ممكن أن يكون رقيقا وكذلك المرأة وكذلك من فيه نفع كالأعمى  وذا العاهة والزمن كلهم يسترقون قد يكونون أرقاء.

(المتن)

ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه.

(الشرح)

كل هؤلاء يسترقون ولا يقتلون، يكونوا أرقاء عبيد.

(المتن)

وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم.

(الشرح)

الذين لهم تأثير الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، إما أن يمن عليه، وإما أن يسترقه فيكون رقيقا، وإما أن يقتله، وإما أن يفاديه بمال، أو يفاديه بمسلم من الكفار، يخير بين هذا، قال: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، إما أن يمن عليه يطلقه بدون مقابل، وإما أن يفاديه بمال، وإما أن يفاديه بمسلم، وإما أن يقتله، فعلى حسب المصلحة، إذا كان له تأثير هذا الكافر وسيء الرأي يقتل من شأنه يقتل.

ولهذا قتل النبي ﷺ : (..) صبرًا لشدة أذاهم، وإذا كان حسن الرأي في المسلمين  رأيه حسن وليس له تأثير ورأى أن يمن عليه من عليه ، رأى أن يفاديه بمال ينفع المسلمين أو يفادي بأسير عند الكفار فله ذلك، اختار ما هو الأنفع.

(المتن)

وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم إلا العبد فبين القتل أو الرق.

(الشرح)

العبد مخير بين القتل أو الرق، إما أن يقتله إذا كان له يخشى من شره، وسيء الرأي في المسلمين لقتل مسلم، أو يبقى رقيق.

يشترط العبد يبقى رقيقا أو يقتل، يخير بين أمرين في الرقيق إما القتل وإما الرق، إذا كان سيء ويصير ضرر على المسلمين قتل وإلا بقي رقيقا.

(المتن)

ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ.

(الشرح)

ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، يعني لو سبيت امرأة وابنها أو بنتها أو سبي أخوان أو سبي ولد ووالده فلا يفرق بينهما  قبل البلوغ، لأن النبي ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وفي قصة أن علي : فرق بين أخوين باع أحدهما فقال النبي ﷺ ارتجعه فرده.

فلا يفرق بين ذي رحم محرم، لابد أن يكون ذي رحم محرم، مثل بين الأم وابنتها، أو ابنها، أو بين الأب وابنه إذا كان صغيرا بين الأخ وأخيه، هذا بينهم رحم محرم.

إذا كان أحدهما ذكر والثاني أنثى فلا يجوز له أن يتزوجه، أما بين أبناء العم فلا بأس، وكذلك أيضًا بين الأخ وأخيه من الرضاع فلا بأس، وبين الأم وولدها من الرضاع فلا بأس.

إنما التفريق، وكذلك التفريق بعد البلوغ، بعد البلوغ لا بأس به.

في قصة سلمة أن أبا بكر نفله لما أخذ امرأة وبنتها نفله البنت هي بعد البلوغ، هذا بعد البلوغ، بعد البلوغ لا بأس.

وكذلك أيضًا إذا لم يكن بينهما رحم محرم، كأبناء العم وكذلك بين الأب والأخ وأخيه من الرضاع، وبين الابن وأمه من الرضاع وأخ من الرضاع وأخته من الرضاع فكل هؤلاء ليس بينهم رحم محرم فلا بأس.

وكذلك الرحم المحرم بعد البلوغ، بين الأب وابنه والأخ وأخيه بعد البلوغ لا بأس.

(المتن)

ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه.

(الشرح)

إذا أسلم الكافر قبل أن يؤسر عصم الإسلام ماله ودمه، فلا يقتل ولا يؤخذ ماله، ولا يشترط (..).

الإسلام عصم ماله ودمه أسلم قبل الأسر، وكذلك إذا سلم نفسه قبل أن يقبض عليه فيكون أسلم فإنه لا يسترق ولا يقتل الإسلام عصم ماله ودمه فلا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يسترق.

الطالب:

حتى لو نطق الشهادتين في المعركة وردت بعض الأحاديث بقتله حتى  يتخذ ذريعة

الشرح:

ولو كان، أن تخطئ في العفو أحسن ما تخطأ في الإصابة في القتل، لذلك ننظر إن كان صادقا واستمر على الإسلام الحمد الله، وإن تبين أنه مرتد قتل بعد ذلك.

مثل قصة أسامة، لما قتل رجل قطع السيف قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي ﷺ، قال: يا رسول الله قالها متعوذًا، قال: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، ما أدراك أنه اتخذ ذريعة قد يكون صادقا، هل تعلم، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، المحتمل هذا وهذا.

إذا تكلم كلمة الشهادة يجب الكف عنه ثم بعد ذلك ينظر ، إذا تبين أنه أسلم الحمد الله، وإن تبين ردته قتل بعد ذلك .

(المتن)

ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه وبعده يتعين رقه.

(الشرح)

هذا لا يوجد فيه شك، من أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه فلا يؤخذ ماله ولا يقتل ولا يسترق، ومن أسلم بعد الأسر يتعين رقه ويسلم ماله ودمه.

(المتن)

ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه وبعده يتعين رق.

(الشرح)

إذا أسلم بعد الأسر أسلم هنا عصم ماله ودمه وبقي، لكن بعد ذلك يسترق يكون رقيقا، لأن إسلامه بعد أن (...) ، فلما أسلم عصم ماله ودمه، بقي الرق في حقه.

(المتن)

ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أو سبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما والله أعلم.

(الشرح)

إذا سبي الصغير منفردًا عن أبويه أو عن أحدهما فإنه يحكم بإسلامه، أما إذا صبي مع والديه فيكون حكمه حكم والديه.

(المتن)

ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أو سبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما والله أعلم.

(الشرح)

يحكم بإسلام من سبي وقد أسلم أحد أبويه أو كلاهما أو سبي منفردًا، أو مات أحد أبويه، أو سبي منفردًا، فإنه يحكم بإسلامه، أما إذا سبي مع والده غير المسلم فحكمه تابع لأبويه قبل البلوغ.

إذًا: إذا سبي بعد إسلام أحد أبويه أو سبي منفردًا أو مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه، أما إذا سبي مع والديه ولم يسلم فحكمه حكمهما.

(المتن)

ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أو سبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما والله أعلم.

(الشرح)

وكذلك أيضًا في رواية أنه ولو مع أحد أبويه أنه يكون محكوما بإسلامه.

(الشارح)

قال الشارح: وقوله ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات أي وإن سبي صغير غير بالغ ثم أسلم أحد أبويه حكم بإسلامه.

الشرح:

هذه صورة نعم

الشارح:

وكذا لو مات أحد أبويه

الشرح

هذه صورة ثانية تقوم بإسلامه.

الشارح:

لقول النبي ﷺ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

وقوله: أو سبي منفردًا عنهما أو عن أحدهما أي لو سبي الصبي منفردًا عن أبويه أو عن أحدهما فإنه يحكم بإسلامه أيضًا إجماعًا.

(الشرح)

كم صورة الآن؟ سبي وقد أسلم أحد أبويه يكون يحكم بإسلامه.

إذا سبي وقد مات أحد أبويه يحكم بإسلامه.

وكذلك إذا سبي منفردًا يحكم بإسلامه.

وإذا سبي مع أحد والديه ولم يسلم يكون تبعا لأبويه.

(الشارح)

قال: لأن الدين إنما يثبت له تبعًا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما.

(الشرح)

هذا إذا سبي منفردًا.

(الشارح)

ومصيره إلى دار الإسلام تبعًا لسابيه المسلم فكان تابعًا له في دينه، ومفهومه أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما، لأن التبعية باقية وهذا هو المذهب وعنه أنه مسلم وهي من المفردات لأنه خرج من دارهما إلى دار الإسلام فتبع سابيه المسلم.

(الشرح)

هنا حتى ولو مع أحد أبويه،فتكون الصور إذا سبي وقد أسلم أحد أبويه يكون بإسلامه، إذا سبي ومات أحد أبويه يحكم بإسلامه، إذا سبي منفردًا يحكم بإسلامه، إذا سبي مع أحد أبويه ولم يسلم أيضًا الرواية الثانية الصورة الرابعة يكون يحكم بإسلامه.

(الشارح)

على التثنية تكون ثمانية، وإذا كانت على (..) تكون أربعة.

وقوله: ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات.

(الشرح)

هذه الصورتين: إذا أسلم أحد أبويه أو مات أحد أبويه صورتان يحكم بإسلامه.

(الشارح)

قوله: أي وإن سبي صغير غير بالغ ثم أسلم أحد أبويه حكم بإسلامه، وكذا لو مات أحد أبويه لقول النبي ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

وقوله: أو سبي منفردًا عنهما.

(الشرح)

هذه صورة ثالثة يحكم بإسلامه.

(المتن)

أو عن أحدهما.

(الشرح)

كذلك إذا كان منفردًا عن أحدهما الصورة الرابعة يحكم بإسلامه.

(الشارح)

قوله: أو سبي الصبي منفردًا عن أبويه أو عن أحدهما فإنه يحكم بإسلامه أيضًا إجماعًا لأن الدين إنما يثبت له تبعًا وقد انقطعت تبعية والديه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعًا لسابيه المسلم فكان تابعًا له في دينه، ومفهومه أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما لأن التبعية باقية وهذا هو المذهب وعنه أنه مسلم.

الشرح:

هذه الصورة الخامسة فيها خلاف إذا أسلم مع أحد أبويه يكون مسلما  فتكون خمس صور

إذا سبي الصغير وأسلم أحد أبويه يكون مسلما إذا أسلم الصغير ومات أحد أبويه يكون مسلما إذا أسلم الصغير منفردا عن أبويه يحكم بإسلامه إذا سبي الصغير منفردا عن عهد أبويه يحكم بإسلامه إذا سبي الصغير مع أحد أبويه ولم يسلما هذه فيها خلاف قيل يكون مسلما وتكون صورة خامسة وقيل يكون تبعا لأبويه .

الشارح:

قال مفهومه أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما

الشرح:

نعم والرواية الثانية أنه مسلم خمس صور أربع متفق عليها والخامسة فيها خلاف . .....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد