بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
قال الإمام البعلي رحمه الله: في كتاب التسهيل.
المتن :
باب الغنيمة والفيء
الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها.
الشرح:
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف باب الغنيمة.
والغنيمة: هي ما يؤخذ من مال الكفار قهرًا بعد القتال تسمى غنيمة، والفيء ما يؤخذ من الكفار بلا قتال.
فالفيء يكون لمصالح المسلمين الإمام يتصرف فيها، والغنيمة يؤخذ منها الخمس وتقسم خمسة أقسام:
خمس لله والرسول، وخمس لذي القربى قرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، هذا الفرق بين الغنيمة والفيء.
الغنيمة: غنيمة ما أخذ من مال الكفار بعد القتال.
والفيء: ما أخذ من مال الكفار بلا قتال.
ويدخل ذلك الخراج والعشر وما أهداه الكافر الحربي كل هذا يؤخذ بدون قتال، هذا كله داخل الفيء.
(المتن)
(الشرح)
خير بين قسمها الغانمين وبين وقفها وضرب إخراج عليها فيكون هذا إخراج سبيل المسلم.
ودليل هذا قول عمر : لولا (...) المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها على أهلها ولكني أتركها (..) على الخراج فتكون خزانة للمسلمين أو كما قال .
(المتن)
(الشرح)
إن كانت مالا فإنه يبدأ بمؤونة حفظها، يعني من حفظها حتى بقيت مدة فإنه يعطى أجرته ثم بعد ذلك تقسم، تقسم بين الغانمين.
(المتن)
(الشرح)
السلب للقاتل، السلب ما يوجد ما يكون مع القتيل من الكفار من السلاح واللباس والدواب وغيرها هذا يسمى السلب.
السلب للقاتل: إذا قتل بهذه الشروط يكون قتله في أثناء الحرب أثناء القتال، فإن قتل بعد القتال فلا، أو أسره ولم يقتله فلا يعطى سلبه، لا بد أن يكون منهمكا، يعني في وقت القتال والقوة، والتغرير بنفسه، فإن كان قتله وهو مثخن بالجراح فهذا لا يكون سلبا، لأن الجراح هي التي قتلته، لابد من هذه الشرط، يكون منهمكا بالقتال ولا يكون مثخن بالجراح فله سلبه كما قال النبي ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.
(المتن)
(الشرح)
هذا واحد :حالة الحرب، فإن قتله بعد الحرب فلا، وإن أسره ولم يقتله فلا . منهمكا أيضًا كذلك، ،فإن كان بعد انتهاء الحرب أو كان في حالة هروبه أو انصرافه فلا.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إن كان المقتول مثخن بالجراح فلا يعطى سلبه لأن الجراح هي التي تسببت في قتله.
(المتن)
(الشرح)
الباقي بعد السلب يخرج الخمس ويقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس، خمس لله وللرسول وهذا يكون في الصالح العام، وخمس لقرابة الرسول بني هاشم وبني المطلب، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل.
بقي أربع أخماس تكون للغانمين.
(المتن)
(الشرح)
ولبني هاشم و المطلب هذا للقرابة لهم سهم ذو القربى، ويضعف للذكر يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، هذا هو الذي عليه الجمهور وقيل يكون الذكر والأنثى سواء، في رواية عن الإمام أحمد أن الذكر والأنثى سواء.
والتضعيف: هذا هو الأصل دلت النصوص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(المتن)
(الشرح)
ولليتامى قيل خاص باليتامى الفقراء، وقيل عام لليتامى الفقراء والأغنياء، قد يكون اليتيم فقير وقد يكون غني، يكون عنده أموال.
والصواب أنه يعطى لليتامى الفقراء وأغنياء هذا هو الأرجح.
وقيل: خاص باليتامى الفقراء.
(المتن)
(الشرح)
والمساكين كذلك كالفقراء، مسكين إذا أطلق تشمل الفقير، وإذا اجتمع مع الفقير يكون الفقير أشد حاجة.
أشد حاجة، الله تعالى بدأ في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
قال العلماء: إذا اجتمعا فالفقير هو الذي لا يجد شيء معدمًا، أو يجد أقل من نصف الكفاية، يعني ما يكفيه مدة سنة
والفقير هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية فيكمل له ما يكفيه.
أما إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير.
(المتن)
(الشرح)
ابن السبيل: هو المسافر الذي احتاج انقطع به السفر واحتاج إلى مال يوصله إلى بلده، والسبيل هو الطريق، وابن السبيل يسمى بالسبيل ابن الطريق، وسمي بالسبيل لملازمته للطريق وهذا يعطى من الخمس، كما أنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
(المتن)