بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
قال الإمام البعلي رحمه الله في كتاب التسهيل.
(المتن)
باب الغنيمة والفيء
ثم يخرج باقي الأنفال ويرضخ لمن لا سهم له كصبي وعبد وامرأة وكافر سهما ناقصا.
الشرح :
بسم الله والحمد الله وصلى الله على نبينا محمد.
قال: ثم يخرج باقي الأنفال يعني بعد ما يخرج الخمس يقسم أخماس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يخرج بقية الأنفال التي ينفلها الإمام بعد الخمس، كأن يقول مثلًا: الإمام وقائد الجيش من فتح حصنا فله كذا، ومن دخل حصنا فله كذا، من دلنا على كذا فله كذا، هذا يعطى رضخ بعد إخراج الخمس، بعد إخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة، وكذلك الصبي إذا حضر ينفل وكذلك المرأة يرضخ لهم شيء يسير أقل من السهم.
يكون هذا كله قبل قسمة الغنيمة على الغانمين، أول شيء يخرج الخمس ثم الأربعة أخماس ثم باقي الأنفال ثم يرضخ للصبي إذا حضر وكذلك المرأة يرضخان يعطى شيء لطيب خاطره وكذلك المرأة إذا شاركت لأنها خدمت المجاهدين طبخت الطعام وأحضرت الماء يرضخ لها بشيء.
(المتن)
(الشرح)
هؤلاء يرضخ لهم و الرضخ ما يعطي شيء أقل، يعطى شيء من المال أقل من السهم، من سهم الغانمين للصبي إذا حضر والمرأة كذلك والكافر إذا شارك وأذن له الإمام والعبد كذلك لهذا يعطون شيئا يسمى رضخ أقل من سهم المقاتل و الغانمين، كصبي وعبد وامرأة وكافر.
(المتن)
(الشرح)
الباقي أربعة أخماس لمن شهد الوقعة من المجاهدين.
(المتن)
(الشرح)
يمكنه القتال ومستعدا له أما من لا يمكنه القتال وكان مريضا أو كان عاجزا ولا يستطيع هذا لا، ليس له سهم، السهم لمن كان قادرا و قويا و مستعدا للقتال.
(المتن)
(الشرح)
الراجل المجاهد الذي ليس معه مركوب، المجاهد بنفسه يعطى سهم ومن معه فرس يعطى ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه؛ وذلك لأن الفارس تأثيره على الفرس تأثيره أكبر في الكر والفر، والتأثير في الأعداء بخلاف الراجل، الراجل يمشي على رجليه ما معه دابة، أما هذا سريع، الفرس له تأثيره لهذا، ولهذا كان الفارس له ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له.
وهذا هو الصواب خلافا لأبي حنيفة، القائل: اجعل للفارس سهمان، وقال: لا أجعل نصيب الدابة كنصيب الإنسان، كيف الدابة سهمين، والراجل لا يعطى إلا سهم، وهذا رأي (.......)
النبي ﷺ: هو الذي أعطاه للراجل سهمان، وللفارس ثلاث أسهم.
(المتن)
(الشرح)
مع اعتبار هذه حال الحرب، وقت الحرب، الكافر في وقت الحرب يرضخ له والصبي وكذلك الراجل في وقت الحرب، لكن لو كان حاصل على الفرس بعد الحرب ما يعطي ثلاث.
أو كان له فرس ثم في وقت الحرب زال الفرس وبقي الراجل العبرة في وقت الحرب، إن كان في وقت الحرب معه فرس له ثلاثة أسهم ومن كان راجلا له سهم، ومن كان عبدا يرضخ له.
(المتن)
(الشرح)
ما أخذ من الكفار بعد القتال يسمى غنيمة، وما أخذ من الكفار بدون قتال يسمى فيء، فالغنيمة ينزع الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله والرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل.
ثم يقسم (...)
وأما الفيء: فإنه كله يكون في مصالح المسلمين، الفيء: هو ما تركه الكفار بدون قتال، كالأموال التي هربوا عنها، وكذلك أيضًا ما أهداه الكافر للمسلم مثل بني النظير خرجوا بدون قتال: قال تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ.
(المتن)
(الشرح)
في مصالح المسلمين أما غير ذلك فلا، يعني يبدأ في صرف المال الأهم فالأهم.
(المتن)
باب الأمان.
الأمان يصح من المسلم العاقل المختار.
(الشرح)
الأمان يعني تأمين الكافر، يعني يؤمن الكافر حين يأتي يدخل مثلًا ديار المسلمين إذا أمن صار دمه معصوم ليس لأحد يعتدي عليه، يؤمن مثلًا ليبيع بضاعته أو سلعته أو يؤمن ليسمع كلام الله: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6] فإذا رجع حتى يرجع إلى بلده، الكافر مستأمن عنده أمان ومن له عهد، ومن له ذمة يدفع الجزية هؤلاء دماؤهم معصومة.
وكل واحد مسلم له أن يؤمن حتى العبد والمرأة كما قال النبي ﷺ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
يشترط في المؤمن أن يكون مسلما عاقلًا مختارًا، فالذي ليس له عقل لا يؤمن، والكافر لا يؤمن، والمجبر المكره لا يؤمن، لابد أن يكون فيه الصفات الثلاث، ولهذا أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أمنت رجلا كافرًا أجارته زعم علي أنه سيقتله، فقالت: يا رسول الله: زعم ابن أمي أنه قاتل رجل أجرته، يعني أمنته، فقال النبي ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قد أمناه، ولهذا قال الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. إذا أمن عبد أو امرأة خلاص ليس لأحد أن يؤذيه شرط أن يكون مسلم عاقل مختار.
يعني امرأة مسلمة وعاقلة مختارة آمنت أحدا أجرته وأمنته فلا أحد يتعرض له بسوء.
(المتن)
(الشرح)
آجرتك يعني أمنتك بهذا اللفظ يقول آجرتك يعني أمنتك.
(المتن)
(الشرح)
من الإمام للكل إذا كان الإمام من المسلمين أما(...)، ومن الأمير في ولايته ثم له ولايته مقاطعة، ثم أمن على أهل ولايته ليس له أن يتعرض له بسوء، أما الكفار يدخل فلا أحد يتعرض له بسوء.
(المتن)
(الشرح)
يعني التأمين يكون من الإمام هذا لجميع المسلمين، والأمير أهل المقاطعة يكون لأهل المقاطعة للمحافظة أو لأهل البلد وكذلك من كان في قافلة لعشرة أمن
والأمان قد يدخل الكافر و قد يكون لحاجة قد يكون مثلًا أمن ليبيع سلعة، يشتري منه المسلمون ويكون معه سمن أو عسل يشتري منه المسلمون، يؤمن يوم يومين ثلاثة أسبوع حتى يبيع سلعته.
أو مثلًا أحب أن يسمع كلام الله، فيؤمن حتى يسمع كلام الله ويرد. كما قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، أو مثلًا رسول أرسل من الكفار ليقابل الأمير أو إمام المسلمين يؤمن وهكذا.
(المتن)
(الشرح)
تجوز مهادنتهم مهادنة الكفار، يعني مصالحتهم إذا كان في مصلحة للمسلمين فلا بأس من الصلح معهم، نصالحهم مدة لابد أن تحدد، قال العلماء عشر سنين، لأن النبي ﷺ صالح قريش يوم الحديبية عشر سنوات ثم نقضوا العهد بعد سنتين فغزاهم النبي ﷺ.
(المتن)
(الشرح)
يحميهم يعني ما أحد يمسهم بسوء، إذا هادنهم ما أحد يتعرض لهم، بينهم هدنة ليحميهم من المسلمين حتى ما أحد يتعرض لهم بسوء.
(المتن)
(الشرح)
إن خاف أن ينقضوا العهد فينبذ إليهم العهد، يعني يخبرهم أنه ليس بيننا وبينكم عهد حتى لا تكون خيانة، إذا خشي أن الكفار ينقضون العهد قال الإمام نحن ننبذ العهد قال ما بيننا عهد من الآن، قال الله تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ [الأنفال:58]، حتى تكون أنت وهم في العلم سواء متساوون لأنه ليس هناك عهد، ثم بعد ذلك إذا حصل هجوم أو قتال لا يوجد خيانة خلاص، لأن العهد نبذ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58]
هذا إن خاف، بينه وبين الكفار عهد لكن خاف أن ينقضوا العهد خلاص ينبذ العهد خلاص يخبرهم ما بيني وبينكم عهد، إذا خاف من الخيانة أنهم يخانون ينبذ عليهم عهدهم.
سؤال:
متى يجوز للمجاهد المسلم أن يأخذ السلب (...) ؟
الشيخ:
هذا إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه...