بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
قال الإمام البعلي رحمه الله:
المتن:
باب الجزية
لا جزية على من لم يجز قتله.
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد.
قال المؤلف باب الجزية.
الجزية من الجزاء ومن المجازاة، هي مال يدفعه الذمي المقيم في بلاد المسلمين مقابل حماية المسلمين له وإقامته بينهم، يقال له الجزية، مال يدفعه الذمي إذا كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى تحت حماية الدولة الإسلامية، يدفعونها مالا مقررا كما سيأتي في كل عام نظير الدفاع عنهم وحمايتهم وبقائهم في بلاد المسلمين.
(المتن)
(الشرح)
لا جزية على من لم يجز قتله لأن الذي لا يجوز قتله هذا لا يدفع جزية، مثل الصبي والمرأة والشيخ الفاني والمريض، هؤلاء لا يجوز قتلهم فلا يدفعون الجزية، لأنهم ممنوعين من القتل بدون جزية، إنما يدفع الجزية الغني، الكافر الغني البالغ، لأنه يجوز قتله، أما الصبي والمرأة لا يقتلون في الحروب، أما الكافر يقتل في الحرب، القوي النشيط إذا كان عنده مال، أما الفقير أيضًا لا تؤخذ منه ولو كان قويا، لكن الفقير ومن عليه دين كذلك يستغرق ماله لا يدفع جزية.
(المتن)
(الشرح)
تؤخذ من الكتابي قال تعالى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]، أهل الكتاب وهم اليهود و النصارى، والمجوس: النبي ﷺ أخذها من مجلس هاجر قال سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
وأما بقية الكفرة فعلى الصحيح فلا يقبل منه إلا بالقتال والسيف.
سيأتي الخلاف في هذا ، ومن العلماء من قال: الإمام مالك يرى أنها تؤخذ الجزية من كل كافر، واستدل بحديث: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ذكر منهاالجزية والإسلام والسيف.
والصواب أن هذا: أن الجزية خاصة بأهل الكتاب والمجوس، وأما بالنسبة للكفرة فلا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.
(المتن)
(الشرح)
الجزية تدفع كل حول.
(المتن)
(الشرح)
تؤخذ من الموسر، أما المعسر والفقير فلا تؤخذ منهم.
(المتن)
(الشرح)
نصفها ثمان وأربعين يعني أربعة وعشرين.
(المتن)
(الشرح)
تؤخذ الثماني وأربعين من الغني، وأربعة وعشرين من المتوسط واثنى عشر من الفقير، وهذا في ذلك الوقت، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، تقدر، لأن اثنى عشر لا تسوي شيء الآن.
(المتن)
(الشرح)
إذا أسلم سقطت عنه الجزية، ولو كان استحق أن يدفعها ترغيبا له في الإسلام، ولو كان بعد تمام الحول فإذا أسلم سقطت عنه الجزية ترغيبا له في الإسلام.
(المتن)
(الشرح)
من اتجر لغير البلد أخذ منه نصف العشر مقابل التجارة.
(المتن)
(الشرح)
ومن الحرب إذا تاجر عنه، إذا مرت تجارته بالطريق يؤخذ منه العشر، لأنه من المعلوم أن الحربي لا يقيم في بلاد المسلمين.
(المتن)
(الشرح)
يعني يجوز أن يشترط عليهم ضيافة المار بهم من مر بهم يضيفونه، اشترط عليهم، اشترط على الذمي إذا كان يتاجر في بلاد المسلمين اشترط عليهم أن يضيف المار بهم من المسلمين، وكذلك الحرب إذا مر ماله.
(المتن)
الطالب:
(...)
(الشرح)
يضيف إذا مرت تجارته يضيف المسلم يشترط عليه.
الطالب:
(....)
الشرح:
نعم والأعمى كذلك كل هؤلاء لا يقاتلون والمريض ......نعم