شعار الموقع

شرح كتاب الجهاد من التسهيل في الفقه للبعلي 5 باب أحكام الذمة​​​​​​​

00:00
00:00
تحميل
96

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال الإمام البعلي رحمه الله في كتاب التسهيل.

المتن:

باب أحكام الذمة

يلزمهم التمييز عن المسلمين.

(الشرح)

"الذمة" هي الأمان والعهد والضمان.

وأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يكونون تحت الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية تحميهم الدولة ويبقون، فيدفعون الجزية نظير بقائهم فيها، بقائهم وسكناهم في بلاد المسلمين لأن اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام أو الجزية والسيف، والله تعالى قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]

أما بقية الكفرة ليس لهم إلا الإسلام والسيف، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء.

قال بعض العلماء: تؤخذ الجزية من كل كافر، واستدلوا بالحديث إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قال عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ​​​​​​​ عام، فخيرهم بهذه الأمور الثلاثة.

لكن الصواب الذي عليه الجمهور، أن أخذ الجزية خاص باليهود والنصارى، وكذلك المجوس،  (..) أهل الكتاب.

أما بقية الكفرة فلا، فتكون الآية حديث بريدة إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وآية التوبة مخصصة بالحديث، خاصة هي.

بعض العلماء يرون أن الجزية تؤخذ من كل كافر وهي مذهب الإمام مالك، رحمه الله والصواب أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، يخيرون بين الأمور الثلاثة، أما الكفرة غير اليهود والنصارى فليس لهم إلا الإسلام والسيف،إما يسلموا أو يقاتلوا.

ولذلك صار أهل الذمة لهم أحكام، أهل الذمة اليهود و النصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية نظير حمايتهم وبقائهم في بلاد المسلمين لهم أحكام، هذا الباب له أحكام.

وابن القيم رحمه الله له مؤلف خاص فيها في أحكام أهل الذمة.

(المتن)

يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم.

(الشرح)

يلزم أهل الذمة أن يتميزوا على المسلمين حتى لا يختلطوا بهم، حتى يعرف اليهود و النصارى من المسلم، يتميزون فيه، منها: بحذف مقادم رؤوسهم يعني الشعر الذي في مقدمة الرأس يجز، ولا يفرق.

(المتن)

يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق.

(الشرح)

هذه أمور ذكرها المؤلف، أمور يتميز بها أهل الذمة عن المسلمين.

الأمر الأول: حذف مقدم الرؤوس، يجز الشعر الذي في الأمام ولا يفرق، خلاف المسلمين فإنه يكون فرق الشعر،كان النبي ﷺ: في الأول يسدل ثم فرق لأنه يحب أن يخالف أهل الكتاب، خالف أهل الكتاب لما نهي عن موافقتهم صار يفرق.

الشعر الذي عليه الرأس، الشعر الذي يكون في الرأس، الإنسان له حالتين إما أن يجعله هكذا يترك الشعر يسدل سدل، أو يفرقه، يعني يجعل في نصف الرأس فرق يكون بعضه عن اليمين وبعضه عن اليسار.

فالمسلمون يفرقون، وأهل الكتاب يسدلون، لأن ذلك يقص الشعر، يقال لأهل الكتاب قصوا الشعر الذي أمامكم ولا تفرقوه.

فإذا رئي عرف أن هذا من أهل الكتاب وليس من المسلمين، المسلمين يفرقون وأهل الذمة لا يفرقون، يبقى الشعر، ويقص شعر من الإمام يقص مقدمه ويبقى هكذا مسدولا.

وأما المسلمون فلا ،هذا فارق حتى لا يشتبه المسلمين.

(المتن)

وكنى المسلمين.

(الشرح)

كذلك كنى المسلمين لا يتكنون بعبد الله ومحمد يتكنون بكنى خاصة، حتى يتميزون عن المسلمين.....

(المتن)

ويركبون عرضًا لا بسرج.

(الشرح)

كذلك أيضًا من الأمور التي يتميزون بها يركبون أرضًا ما عندهم سيارات إذا ركب الفرس يركب عرض أن يجعل رجله في جهة وخلفه من جهة، خلاف المسلم يركب هكذا، أما هم يجعل رجليه يسدلها من جهة ويكون الجهة الثانية  و رجله يسدلها من جهة فقط ما يكون كالمسلمين، من غير سرج هو ما يوضع على الفرس الذي يجلس عليه الراكب، يجلسون بدون سرج، والمسلم يجعل شيء يجلس عليه.

(المتن)

ويركبون عرضًا لا بسرج ويلبسون غيارًا.

(الشرح)

 يلبسون غيارا يعني شيء مخالف لما عليه المسلمين كما سيبين إذا لبس ثوب يكون له خاصية له ميزة بلون خاص،وإذا لبس عمامة يكون عليها خرقة معروفة.

(المتن)

ويشد فوق ثيابهم الزنار.

(الشرح)

الزنار شد مثل اليهود حزام خاص يسمى الزنار، ولهذا الشافعي لما سأله سائل قال: الشافعي قال : قال رسول الله، قال الرسول كذا وكذا، قال السائل للشافعي ماذا تقول أنت،قال سبحان الله، أرأيت علي زنارًا، هل لي قول غير قول الرسول؟ أرأيت علي زنارًا حتى تسألني ماذا تقول، ما لي قول غير قول الرسول،فقوله أرأيت علي زنارا ال؟زنار هذه علامة اليهود والنصارى خاصة، يشد حزام في الوسط حزام خاص معروف.

(المتن)

ويجعل في العمائم خرقة.

(الشرح)

خرقة  مخالفة إذا لبس العمامة المسلمين ما يجعلون شيء و أهل الذمة يجعلون خرقة حتى تكون علامة لهم أنهم من أهل الكتاب وليس من المسلمين.

(المتن)

وفي رقابهم خواتيم الرصاص.

(الشرح)

في رقابهم خواتيم الرصاص والحديد هذه علامة من العلامات التي يميزون بها عن المسلمين.

(المتن)

وجلجل في الحمام.

(الشرح)

الجلجل الجرس صغير في الحمام يعرف، والحمام، والمراد بالحمام التي تؤجر، كان في الأول حمامات تؤجر فيها حار وبارد، تؤجر للاغتسال، مثل الحمام الذي عندنا الحمام الذي في البيت؟ لا.

الحمام يسمى حمام بناية به عدة حمامات، يكتب عليها الحمام يدخل فيها الناس يغتسلون فيها، وهذا الذي جاء في الحديث: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ لأنه يكون فيها نوع من  الاختلاط ويكون فيها هناك من يغسل ويدلك، فلابد أن تكون العورة مستورة بإزار، من السرة إلى الركبة وهذا معناه، في الحديث مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ​​​​​​​ إلا بإزار لأن عنده ناس يغسلونه فلابد أن تكون العورة مستورة بالإزار من الركبة إلى السرة.

وكذلك هؤلاء إذا جاءوا يكون عندهم جلجل صغير يعرفون أنهم من أهل الكتاب جاءوا إلى الحمام يكون له صوت خاص، جرس خاص يعرف به أنه من أهل الكتاب وليس من المسلمين.

(المتن)

ولا يساووا بناء مسلم.

(الشرح)

كذلك لا يساووا بناء مسلم إذا في البيت ما يجعل ثلاث أدوار والمسلم دورين، بل حتى المساواة، إذا كان المسلم بيته دورين لابد أن يكون له دور، إذا كان ثلاثة أدوار يكون له دورين فلا يساوي بناء المسلم لقول النبي ﷺ الإسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ.

والقول الثاني لأهل علم أنه لا بأس من المساواة لأنه ما في علو، يساويه لكن لا يجوز أن يزيد، فلا يكون له ثلاث أدوار والمسلم دور، وإن ملك هو دورين والمسلم دورين فلا بأس، القول الثاني: أنه لا بأس بالمساواة وممنوع العلو.

(المتن)

وينتقض عهده بمنع الجزية.

(الشرح)

يعني هذه الأمور ذكرها بن القيم رحمه الله ومروي أيضا عن عمر  و قال بعض الأئمة أن هذا اجتهاد من عمر لما كثر أهل الذمة في زمانه وأنه لا يجب (..) بالاجتهاد وإذا رأى ولي الأمر ألا تكون هذه الأشياء (..) فلا بأس.

لكن على كل حال ذكر ابن في أحكام الذمة ذكر عبد الرحمن في كتابه إلى عمر وقال بعضهم أن هذا اجتهاد من عمر، وأنه قد لا يلتزم بهذه الأشياء إذا رئيت المصلحة نعم .

(المتن)

وينتقض عهده بمنع الجزية.

(الشرح)

ينتقض عهد الذمي الذي التزم وهو تحت الدولة الإسلامية ويدفع الجزية ينتقض عهده إذا لم يدفع الجزية، إذا لم يدفع الجزية ينتقض عهده،يلزم وإلا يقتل لا يكون إلا الإسلام أو السيف، أسلم أو ادفع الجزية أو القتل، فإذا امتنع عن دفع الجزية فإنه انتقض عهده، ليس له عهد، العهد بينه وبين المسلمين أن يلتزم بهذه الأشياء، الأحكام التي سبقت و منها دفع الجزية.

(المتن)

وعدم التزام أحكام الملة.

(الشرح)

كذلك إذا لم يلتزم بأحكام الملة والأحكام التي أخذت عليه هذا يسمى نقض للعهد.

(المتن)

أو قتال المسلمين.

(الشرح)

إذا قاتل المسلمين انتقض عهده، إذا قاتل وانضم إلى من يقاتل المسلمين انتقض عهده.

(المتن)

أو استيطان دار الحرب.

(الشرح)

إذا انضم إلى من يقاتل المسلمين انتقض عهده، وكذلك إذا انتقل إلى بلاد الحرب، انتقل وذهب إلى بلاد تقاتل المسلمين فيها الحرب انتقض عهده فإذا أخذ قتل بعد ذلك لأنه ليس له عهد.

(المتن)

أو تجسس.

(الشرح)

أو تجسس على المسلمين، إذا تجسس ونقل أخبار المسلمين إلى أهل الحرب الذين يحاربون المسلمين انتقض عهده فيقتل، وكذلك المسلم إذا تجسس المسلم ونقل أخبار المسلمين إلى الكفار قتل، ،وأما (....) فإنه منعه من القتل شهود بدر، وكذا يكون صادقا صدقه النبي ﷺ.

(المتن)

أو زنا بمسلمة.

(الشرح)

أو زنا بمسلمة انتقض عهده، كما في قصة الرجل الذي أراد أن يؤذي مسلمة اعتبر هذا نقضا للعهد يقتل.

(المتن)

أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء.

(الشرح)

 نعم إذا ذكر الله أو ذكر كتاب الله أو الرسول بسوء انتقض عهده، إذا سب الله وسب الرسول ذكر الله بسوء وذكر الرسول بسوء أو ذكر الإسلام بسوء انتقض عهده ويقتل.

في هذه الأمور كلها إذا فعل واحدة منها انتقض عهده وقتل.

(المتن)

و باللحوق بدار الحرب يخير فيه.

(الشرح)

إذا لحق بدار الحرب انتقل إلى دار الحرب ثم قبض عليه بعد ذلك يخير الإمام فيه مثل ما يخير في الأسير، يخير بين القتل وبين المن وبين المفاداة وبين المنن عليه، إما أن يمن عليه وإما أن يفديه بالمال وإما أن يقتل، وإما أن يؤسر.

(المتن)

وباللحوق بدار الحرب يخير فيه كالأسير وبغيره يقتل.

(الشرح)

يخير فيه كالأسير كما أن الأسير يخير الإمام فيه بين المن وبين الفداء ليفدي نفسه وبين أن يقتله  وبين أن يمن عليه.

(المتن)

وبغيره يقتل.

(الشرح)

وبغيره من النواقض يقتل إذا فعل شيئا من النواقض فإنه يقتل.

(المتن)

وماله فيء.

(الشرح)

 ماله إذا قتل الذمي يكون ماله فيء لبيت مال المسلمين، ومال الفيء يكون في بيت مال المسلمين فيء، يكون يصرف لمصالح المسلمين.

(المتن)

ويبقى عهد نسائه وذريته.

(الشرح)

نساؤه وذريته يبقى عهدهم فإذا خرج من بينهم وحارب المسلمين وسكن بلاد المسلمين أو سب الله ورسوله يقتل هو، وأما نساؤه وذريته فهم باقون على عهدهم؛ لأنه ليس لهم ذنب.

(المتن)

ويبقى عهد نسائه وذريته لا من ولد في دار الحرب أو أخذه معه.

(الشرح)

إذا ذهب إلى دار الحرب ثم ولد له ولد يكون حكمه حكم أبيه إذا قبض عليه يخير بين المن وبين الفداء  وبين القتل.

وكذلك إذا أخذ أحد أولاده معه لو أخذ أولاده معه ثم قبض عليه معه الحكم واحد، إذا قبض عليه وقبض على من أخذ من أولاده يخير بين المن عليه وبين الفداء وبين القتل، يخيره الإمام.....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد