شعار الموقع

شرح كتاب القضاء من التسهيل في الفقه للبعلي 1 وَهوَ فرضُ كِفَايةٍ...

00:00
00:00
تحميل
85

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد.

قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل:

(المتن)

(كتابُ القضاءِ، وَهوَ فرضُ كِفَايةٍ، وَعَلَى الإِمامِ نَصْبُ مَنْ يُكتفَى بِهِ).

الشيخ:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال المؤلف رحمه الله: باب القضاء.

القضاء مصدر: (قضى - يقضي - قضاءً)، والقضاء يطلق على معان منها إحكام الشيء والفراغ منه، كقوله تعالى: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ [فصلت:12]، ويطلق القضاء على إمضاء الشيء كقوله تعالى: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْن [الإسراء:4]، ويطلق القضاء على الحكم ، وعلى الأمر والوصية كقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23].

وأما القضاء في الشرع فهو تبيين الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.

وهذا الفرق بين القاضي وبين المفتي، المفتي يخبر، يبين الحكم، كل منهما يخبر ويبين الحكم الشرعي، لكن القاضي يلزم، والمفتي لا يلزم، تبيين الحكم، والإلزام به، وفصل الخصومات، هذا القاضي، أما المفتي فإنه يبين الحكم ، ولا يلزم ، نعم.

وهو فرض كفاية على الأمة، يجب على الإمام أن ينصب القضاة يفصلوا بين الناس في الخصومات، فرض كفاية، يجب على الأمة أن يكون فيهم قضاة، فإذا وجد من القضاة ما يكفي سقط الإثم عن الباقي، لأن الناس لا بد لهم من معاملات، والمعاملات تحتاج إلى فصل الخصومة، لما يحصل خصومات من المعاملات والبيع والشراء، والخصومات لا بد لها من يفصل وهو القاضي، فيجب على الإمام أن يقيم القضاة، ليفصلوا بين الناس في الخصومات، وهو فرض كفاية، نعم.

(المتن)

(وَهوَ فرضُ كِفَايةٍ، وَعَلَى الإِمامِ نَصْبُ مَنْ يُكتفَى بِهِ).

الشيخ:

نعم، على الإمام نصب من يكتفى به، يعني من تقوم به الكفاية، وهي كفاية الناس وحاجتهم، نعم.

(المتن)

(وعَلَى المُتَعَيِّنِ إن طُلِبَ الإِجابَةُ).

الشيخ:

نعم، وعلى المتعين، إذا تعين شخص للقضاء، ولم يوجد غيره وجب عليه، إذا وجد في البلد من له أهلية للقضاء والفصل في الخصومات، وامتنع يلزم في هذا، هذا يتعين عليه، لأنه لا يوجد غيره من يقوم مقامه، وله أن يطلب أيضًا كما قال الله تعالى عن يوسف: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55].

وكان الملك عبد العزيز - رحمه الله - يلزم بعض القضاة، يمتنعون، ولكن لا يجد غيرهم، فيلزمهم، هذا معروف، يلزم بعض القضاة، يلزمهم بالقضاء لتعين ذلك عليهم، لأنه لا يوجد من يقوم مقامه في بعض القرى وفي غيرها، ما يوجد إلا واحد، فيمتنع، فيلزم، نعم.

طالب:

(3:32)

الشيخ:

لا، إذا حكموه بينهم، إذا جاء القاضي رضيناك، وحكموه بينهم، لا بأس، نعم.

(المتن)

(وعَلَى المُتَعَيِّنِ إن طُلِبَ الإِجابَةُ، كالإِمَامَةِ).

الشيخ:

كالإمامة، مثل الإمامة كذلك الإمامة في الصلاة، نعم، والإمامة أيضًا إمامة العظمى ، نعم، كالإمامة، تكلم الشارح عن قوله كالإمامة العظمى أو في الصلاة؟ ما تكلم عليها.

الشارح:

قال: وقوله (على المتعين إن طلب الإجابة كالإمامة) أي وعلى من تعين عليه القضاء لكونه يصلح، أو لم يوجد غيره أن يجيب إن طلب للقضاء، لأن فرض الكفاية يكون فرض عين إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد، كغسل الميت، وتكفينه، والإمامة، والأذان، وإسعاف المريض، ونحو ذلك من فروض الكفايات.

الشيخ:

نعم، وكذلك كالإمامة في الصلاة يعني، والأذان، وكغسل الميت، كلها فروض كفايات، إن لم يوجد إلا واجد، يتعين عليه، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يَلِيهِ مُسلِمٌ، مُكَلَّفٌ، ذَكَرٌ، حُرٌّ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيْرٌ، مُتكَلِّمٌ).

الشيخ:

هذه شروط القاضي، مكلف يعني بالغ عاقل مسلم، بالغ مكلف، بالغ عاقل ذكر، والكافر ليس من المسلمين، والصغير كذلك لا يلي القضاء، وكذلك غير العاقل لا يلي القضاء، والصغير غير البالغ لا يلي القضاء، ذكر، فلا يلي القضاء امرأة خلافًا لأبي حنيفة، لأن القضاء خاص بالذكور، حر، لأن العبد مشغول بسيده، سميع حتى يسمع الخصوم، متكلم، لا يكون أخرس، عدل لا يكون فاسقًا، ليس فاسقًا، كل هذه شروط، من تتوفر، إذا توفرت هذه شروط القاضي: يكون مسلم، عاقل، بالغ، ذكر، حر، سميع بصير، عدل، أعد.

(المتن)

(وإنَّمَا يَلِيهِ مُسلِمٌ، مُكَلَّفٌ، ذَكَرٌ، حُرٌّ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيْرٌ، مُتكَلِّمٌ، عاَرِفٌ أحكَامَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، والإِجْمَاعِ).

الشيخ:

نعم، أيضًا كذلك هذه، لا بد أن يكون عارفا بالكتاب والسنة، يستطيع أن يجد الدليل إذا طلبه من الكتاب والسنة، عارف بلسان العرب، عارف باللغة، نعم، كل هذا لا بد منه، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، (6:45)

الشيخ:

نعم، والقول الثاني لا يشترط وهو الصواب، ولم يزل العميان، بل أثبتوا جدارة، كانوا أحسن من البصراء، وهذا موجود من عهد ابن عباس إلى الآن في العصر الحاضر، القضاة والأئمة والمفتين، كان الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - كفيف البصر، وكان له نفوذ وقوة، وتأثير ما ليس لغيره - رحمه الله - كان سماحة الشيخ ابن باز كذلك كفيف البصر، والمفتي الآن كفيف البصر، من عهد ابن عباس، وهذا بخلاف غير السميع، الذي هو الأصم، الأصم لا يسمع، فيفوته الشيء الكثير، ما يسمع كلام الناس، ولا يسمع العلم، لأنه نادرا أن يكون الأصم طالب علم، لأنه ما يسمع، بخلاف الكفيف الأعمى يسمع العلم، يدرك كل شيء، لكن الأصم ولو كان مبصرًا يفوته، لا يسمع كلام الناس، ولا يسمع العلم، ولهذا السمع مقدم على البصر، نعم.

طالب:

(8:00)

الشيخ:

لا، لا يجب أن تتعامل معهم، ما دام يحكمون بحكم القوانين، معناه يعينهم، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، يكتب أحكام باطلة ما يجوز، قضايا باطلة، نعم.

طالب:

(8:38)

الشيخ:

يطالب بحقه، ولا يأخذ زيادة، يأخذ حقه ولا يأخذ زيادة، نعم.

طالب:

(8:48)

الشيخ:

نعم، عالم ؟ والله الأحسن عدم العمل في هذا، نعم، فلا يتعاون معهم، نعم.

طالب:

(9:07)

الشيخ:

كيف يرد الحاكم، يرد المظالم إلى أهلها، وهو مرتبط بالحاكم؟

طالب:

(9:27)

الشيخ:

ما يخالف، لكن هل يطيعونه؟ هل يحكمون؟ يحكمون بالقوانين، ما يوافقونه، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يَلِيهِ مُسلِمٌ، مُكَلَّفٌ، ذَكَرٌ، حُرٌّ، عَدْلٌ، سَمِيعٌ، بَصِيْرٌ، مُتكَلِّمٌ، عاَرِفٌ أحكَامَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، والإِجْمَاعِ، والخِلاَفِ، وطُرُقِ الاجتهادِ، ولِسَانِ العَرَبِ).

الشيخ:

نعم، على حسب، الأمثل فالأمثل، ولا يشترط يعني توفرها كاملة، لكن يولى الأمثل فالأمثل.

والقول الثاني أنه ما يشترط أن يكون بصيرًا، نعم.

(المتن)

(ويُسَنُّ كَونُهُ كَاتِبًا، ونُزولُهُ وَسَطَ البَلَدِ).

الشيخ:

نعم، هذا مستحب، مستحب أن يكون كاتبًا حتى يتمكن من الكتابة بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره، ويكون وسط البلد منزله حتى يأتي إليه الناس، هذا لما كان الناس يحكمون في منازلهم، الآن يحكمون في محاكم، صارت المحكمة تكون في الوسط، المحكمة والدائرة الحكومة تكون في الوسط، يعني مهيأة للناس يستطيعون الوصول إليها، نعم.

(المتن)

(ويُسَنُّ كَونُهُ كَاتِبًا، ونُزولُهُ وَسَطَ البَلَدِ، وحُكمُهُ بِمَكانٍ وَاسِعٍ).

الشيخ:

نعم، وهذا الآن المحاكم هي التي تكون، الآن مهيأة للناس، محددة، ويصلها الناس بسياراتهم، نعم.

(المتن)

(وحُكمُهُ بِمَكانٍ وَاسِعٍ بِلاَ حَاجِبٍ وبَوَّابٍ فِي المَجْلِسِ).

الشيخ:

بلا حاجب ولا بواب إذا لم تدع الحاجة، وإذا دعت الحاجة إليه بسبب الزحام فلا بأس، نعم.

(المتن)

(ولاَ يَحكُمُ مَعَ مُخِلٍّ بفكرٍ كغَضَبٍ، وجُوعٍ، وعَطَشٍ، وشِدَّةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ، ومَرَضٍ، وَخَوفٍ، وهَمٍّ، ونُعاسٍ، وَيَجِبُ أن يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ).

الشيخ:

كل هذه الأمور التي تشوش عليه فكره، إذا كان عنده جوع مفرط، أو شبع شديد، أو فرح شديد أيضًا، أو هم، أو غم، أو شدة حر، أو شدة برد، أو شدة غضب، كل هذه الأمور تغير فكره، فينبغي أن يؤجل الحكم في القضية حتى تزول عنه هذه العوارض، أعد.

(المتن)

(ولاَ يَحكُمُ مَعَ مُخِلٍّ بفكرٍ كغَضَبٍ، وجُوعٍ).

الشيخ:

نعم، الغضب الشديد يغير فكره حتى يزول الغضب، وجوع حتى يأكل ما يسد رمقه، ويزول تشويش فكره، نعم.

(المتن)

(وعَطَشٍ).

الشيخ:

وكذلك العطش يشرب، حتى يزول ما يشوش فكره، نعم.

(المتن)

(وشِدَّةِ حَرٍّ).

الشيخ:

كذلك في شدة الحر، يؤجل القضية إما أن يأتي بمكيف، أو يؤجل كما كان في السابق يؤجلها إلى آخر النهار، أو أول النهار، نعم.

(المتن)

(أو بَرْدٍ).

الشيخ:

كذلك في وقت البرد الشديد يغير فيها، نعم.

(المتن)

(أو مَرَضٍ).

الشيخ:

كذلك إذا كان مريض، كل هذه الأشياء تشوش عليه فكره، نعم.

(المتن)

(وَخَوفٍ).

الشيخ:

كذلك في شدة الخوف، وشدة القلق، وشدة الهم، أيضًا كل هذا يقاس عليه، نعم.

(المتن)

(وهَمٍّ، ونُعاسٍ).

الشيخ:

نعم، كذلك شدة النعاس، تؤجل القضية حتى يزول هذا العارض، نعم.

(المتن)

(وَيَجِبُ أن يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ).

الشيخ:

نعم، يجب أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ما يقدم أحدهما على الآخر، وقال ابن عمر: وفي لحظه ولفظه، أيضًا في كلامه، يعني ما يقول: يا فلان، يقول لفلان: يا سيد فلان، أو يا فضيلة فلان، والآخر يقول له: يا فلان، في اللفظ يساويهم ، قال لهذا يا فلان سيدي، يقول للثاني سيدي، قال لهذا يا فضيلة، يقول للثاني يا فضيلة، يسوي في لفظه وفي لحظه، نظره إليهم، يكون ينظر إلى واحد ولا ينظر إلى الثاني، حتى لا يطمع في حيفه، يسوي بينهما في لفظه ولحظه وفي مجلسه، وفي دخولهما عليه أيضًا، ما يقدم أحدهما على الآخر، وما يجعل أحدهما بجواره، والآخر أمامه، كلاهما يكون أمامه، حتى لا يطمع في حيفه، يسوي بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، نعم.

(المتن)

(لكن يَرفَعُ مَجلِسَ المُسلِمِ).

الشيخ:

يعني هذا على أحد القولين.

والقول الثاني أنه يكون معه، متساويين ولو كان مسلمًا، في مجلس القضاء، نعم.

(المتن)

(ولا يَقبَلُ هَدِيَّةَ خَصْمٍ).

الشيخ:

نعم، لا يقبل هدية خصم، أحد الخصمين يهدي له هدية، لأن هذا معناه هذه رشوة، معناها أنه أعطاه إياه ليحكم له، فلا يجب أن يقبل هدية الخصم، نعم.

(المتن)

(ومَنْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ قبلَ الوِلاَيَةِ).

الشيخ:

نعم، يعني لا يقبل الهدية ممن كان لا يهاديه قبل أن يكون قاضيًا، أما إذا كان قريبا أو صديقا يتهادون قبل أن يتولى القضاء، فلا بأس، إلا إذا أراد أن يكلف خصومة، فلا يقدم هدية، نعم.

(المتن)

(وإنّما يُقبَلُ كتابُ القَاضِي إليهِ بِعَدْلَيْنِ).

الشيخ:

نعم، إذا كتب القاضي إلى القاضي من مسافة قصر بينهما، في قضية حكم فيها، فلا بأس بشهادة عدلين يشهدان أن هذا كتاب القاضي، أو تكون المسألة فيها بينة، ولم يحكم فيها، وأراد أنه يحكم فيها فلا بأس، لا بد أن تكون في حق آدمي، ليست في الحدود، وتكون في مسافة قصر بينهما، ويكون بمشاهدة عدلين يشهدان أن هذا كتاب القاضي، نعم، وإنما إيش؟

(المتن)

(وإنّما يُقبَلُ كتابُ القَاضِي إليهِ بِعَدْلَيْنِ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ).

الشيخ:

بعدلين، يعني يأتي عدلين، ويأتيان بكتاب، ويقولان هذا من فلان، أن فلان هذه كتابته في هذه القضية، أما أن يأتي شخص مجهول، ويعطيه كتاب، ويقول هذا كتاب القاضي فلا يقبل، ولا بد أن يكون في حق آدمي، لا في حد من الحدود.

والقول الثاني أنه أيضًا حتى في الحدود، نعم.

طالب:

يا شيخ، في هذا الزمان يا شيخ، انتفت الحين مع الذهاب للبريد وما البريد؟

الشيخ:

لا، ما انتفت، يأتي خطابات لا زالت من القضاة، لكن يستطيع أنه يتأكد الآن، يتأكد من الختم، قد يتأكد من طريق الهواتف الآن ووسائل الاتصال الحديثة، نعم.

(المتن)

(وَيَختَصُّ مَا ثَبَتَ لِيُحكمَ بِهِ، بِمَسافَة قَصْرٍ فَأَكْثَرَ).

الشيخ:

يعني كتاب القاضي للقاضي، إذا كتب إليه ليحكم به، لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر، أما إذا كانت المسافة قريبة، فلا حاجة إلى الكتابة، نعم.

(المتن)

(وَيَقدَحُ فِيهِ فِسْقُ كَاتِبِهِ، بِخِلافِ مَا حَكَم بِهِ).

الشيخ:

نعم، إذا كان القاضي الذي كتب فاسقا، فهذا يقدح فيه، أما إذا حكم، شيء حكم مضى، ثم حصل فسق بعد الحكم، فالحكم الذي مضى مضى، فإذا كان كتاب القاضي للقاضي كان عدلًا، ثم بعد ذلك طرأ على الفسق، فما مضى صحيح، وأما في المستقبل، فإذا كان فاسقًا، إذا حصل له فسق، فلا يقبل كتاب القاضي الفاسق، نعم.

(المتن)

(ولا يَضرُّ عَزْلُهُمَا وموتُهُمَا، فَمَنْ وَصَلَهُ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ).

الشيخ:

نعم، ولا يضر عزلهما القاضي الكاتب والقاضي المكتوب إليه، أو موتهما، ماتا القاضي الكاتب والمكتوب له، ما يضر، الكتاب ماض، ماش، فمن بعدهما يقضي به، ولا يضر إيش؟

(المتن)

(ولا يَضرُّ عَزْلُهُمَا وموتُهُمَا، فَمَنْ وَصَلَهُ لَزِمَهُ العَمَلُ بِهِ).

الشيخ:

نعم، عزلهما وموتهما يعني القاضي الكاتب والقاضي المكتوب إليه، فمن بلغه الكتاب يعمل به، ما دام ثابت بخطه وبشهادة عدلين، نعم.

(المتن)

(والإِشهَادُ بِمَا حَكَمَ بِهِ إنْ طُلِبَ مِنْهُ).

الشيخ:

الإشهاد بما حكم، إن طلب الإشهاد كذلك لا بد أن يشهد عدلين، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك،

باب الدعاوى.

الشيخ:

بركة، تكلم على فسقه والذي قبله، الشارح.

الشارح:

قال أحسن الله إليك: وقوله (ويقدح فيه فسق كاتبه) أي يقدح في كتاب القاضي إلى القاضي فسق القاضي الكاتب، وهذا فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه، لأن شرط الحكم بقاء الحاكم بصفة العدالة إلى حين الحكم، ولم يوجد ذلك هاهنا.

الشيخ:

طيب، بعدها، الجملة الذي بعدها.

الشارح:

قال: فوله (بخلاف ما حكم به) أو (وقوله ولا يضر به).

الشيخ:

نعم، ولا يضر إيش؟

الشارح:

ولا يضر عزلهما وموتهما، أي ولا يضر عزل القاضي الكاتب، والقاضي المكتوب إليه، ولا موتهما، لأن التعويل في الكتاب على ما دون فيه، وشهد به شاهدين.

الشيخ:

طيب، بعد إيش؟

الشارح:

قال: (فمن وصله لزمه العمل به، والإشهاد).

الشيخ:

نعم.

الشارح:

قال: أي ومن وصله كتاب القاضي لزمه أن يعمل به، سواء كان هو القاضي المكتوب إليه، أو من قام مقامه بعد موته أو عزله، وسواء كان الكتاب لقاضٍ معين، أو لكل من يصل إليه كتابه، فيلزم الجميع قبول كتاب القاضي والعمل به، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم، فلزمه قبوله، ولأنه لو رفضه لتعطلت أحكام الناس، وتعثرت القضايا، ولم يثق الناس بالقضاة.

الشيخ:

بعده.

الشارح:

والإشهاد بما حكم به إن طلب منه.

الشيخ:

بركة.

طالب:

أحسن الله إليك.

طالب:

(20:07)

الشيخ:

حتى يكون يستطيع وصول الناس إليه، ما يصير في طرف البلد، إذا صار في الطرف الشمال الذين في الجنوب يشق عليهم، والطرف الجنوب الذين في الشمال يشق، لكن في الوسط يتوسط بينهم حتى يسهل الوصول إليه، نعم.

طالب:

(20:31)

الشيخ:

إذا كان الغضب خفيف، أو جوع خفيف ما يؤثر، لا بأس، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، شيخنا، والآن ما يسمى بالاستئناف الآن، الاستئناف الآن يسموه أحكام أحيانًا.

الشيخ:

يعني هذا اصطلاح إذا كان.

طالب:

لكن هو أصلًا له وجه؟ لكن أليس حكم القاضي نهائي يعتبر؟

الشيخ:

لكن هذا فيه إجراء، ما دام هذا النظام، والذي ولي الأمر أقره خلاص، نعم....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد