شعار الموقع

شرح كتاب القضاء من التسهيل في الفقه للبعلي 2 باب الدعاوى

00:00
00:00
تحميل
69

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم  اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين؛ أما بعد: ...

قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه " التسهيل" :

المتن:

باب الدعاوى

إنّما تصحّ محرّرةً، منْ جائز التّصرّف.

شرح الشيخ

بسم الله الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الدعاوى).

باب الدعاوى أو الدعاوي جمع دعوى، وهو ما يدعيه الإنسان من حقٍ له، سواء كان هذا الحق عنده يريد أن يدفع عنه غيره، أو شيئًا يدعيه مدعيًا أنّه يملكه، يقال لها: دعوى، والجمع دعاوى.

وفي الحديث حديث البخاري: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فلا يعطى الإنسان بالدعوى لابُدّ من إثبات؛ إثبات الحق، فالدعوى هذه دعوى إذا ادعى شخص شيئًا يملكه سواء كان في يد غيره أو كان في يده وغيره ينازعه فلابد من بينة.

قال: (إنّما تصحّ محرّرةً) محررة يعني يحررها من شيء يلتبس بها، تكون دعواه واضحة ليس فيها التباس.

(منْ جائز التّصرّف) جائز التصرف هو: البالغ العاقل الرشيد هذا جائز التصرف، البالغ العاقل الرشيد، فإن كانت الدعوى من صبي أو من غير عاقل ليس راشد التصرف فلا تقبل؛ لأنّه ليس أهلاً للدعوى، عنده نقص إذا كان صغير دون البلوغ، أو كان غير عاقل أو كان ليس رشيدًا في التصرف، فلا تقبل منهم الدعوى، وإنّما تقل من جائز التصرف ولابُدّ أن يحرره مما يتلبس بها فتكون محررة واضحة دعواه، كأن يدعي أن هذه الأرض له أو أن هذا البيت له أو هذه السيارة له، فتكون دعوى واضحة ليست متلبسة بغيرها، فإن لم تكون واضحة طلب منه، هذا على المذهب أنها لابُدّ أن تكون محررة.

القول الثاني: أنها تصح ولو كانت غير محررة، تصح الدعوى ثمَّ يطلب منه القاضي أن يحررها، ثمَّ يطلب منه أن يحررها ويوضحها حتى تكون هناك تكون بعد ذلك الحكم.

(المتن)

فإذا تمّت فله سؤال المدّعى عليه فإن أقرّ حكم للمدّعي، وإنْ أنكر وللمدّعي بيّنة حكم بها، وإلاّ حلف المدّعى عليه بطلب المدّعي، فإن نكل وردّها على المدّعي حلف واستحقّ، فإن نكل أيضًا صرفهما.

شرح الشيخ

هذا الحكم الشرعي إذا ادعى شخص بأن هناك عينًا يملكها وله من يخاصمه فإن الحاكم الشرعي يقول للمدعي: ألك بينة؟ ألك بينة؟ والبينة إنّما تكون بالحق ومن ذلك الشاهد أو شاهدا عدل هذه بينة، والبينة اسم لما يبينه الحق، فإن كان له بينة قال: عندي شهود أن هذا بيتي وهذه أرضي، شهد له شاهدان، أو كان له بينة تظهر الحق ولو من غير شاهدين تدل عليه حكم القاضي له بالبينة، قال للخصم: ليس لك عليه شيء، هذه بينة واضحة، عنده شهود أن دعواك باطلة.

فإن لم يكن له بينة فإن القاضي يوجه اليمين إلى المنكر المدعى عليه، يقول: احلف أنها لك، إذا المدعي ما عنده بينة الآن، فالمنكر توجه إليه اليمين، فإن حلف وقبلها المدعي فله، وإن امتنع نكل امتنع من اليمين ردت اليمين على المدعي، يقال: احلف، فإن حلف فهي له، فإن رفض ونكل المدعي رفع الجلسة القاضي للخصومة وتبقى باقية بعد ذلك حتى يوجد بينة أو يوجد اليمين.

(المتن)

وإن ادّعى ما بيد أحدهما ولا بيّنة فقوله، أو بيدهما، أو تعارضتا حلفا.

شرح الشيخ

(وإن ادّعى ما بيد أحدهما ولا بيّنة) فالقول قول من كانت العين بيده، شخص معه سيارة ادعى شخص آخر قال: هذه سيارتي، فالقول قول صاحب السيارة؛ لأن يده عليه معه مفاتيح السيارة وكذا، وشخص آخر بعيد يدعي، فالقول قول من كانت بيده، من كانت بيده هذه بينة وعلامة على أنها سيارته، معه مفاتيحها ومعه كذا، فإن كانت بيدهما جميعًا، كلٌ منهما ركب السيارة وكلٌ منهما يدعيها، وكلٌ منهما معه مفتاح، بيدهم حاليا إن كانت بيدهما نعم.

(المتن)

وجعل اليمين بينهما.

شرح الشيخ

الصواب وقسمت بينهما إن كان كل واحد منهما يركب السيارة، وكل واحد معه مفتاح، بيدهما جميعًا، أو دابة كلٌ منهما راكب الدابة، أو أحدهم آخذ بخطامها والثاني كذلك بزمامها، أو هذا له بينة وهذا له بينة، تعارضتا هنا تقسم بينهما، لكل واحد النصف، تكون السيارة بينهما لهذا النصف ولهذا النصف، أو الدابة بالنصف.

الشارح: قوله: (أو بيدهما) هذا القسم الثاني وهو أن تكون.

الشيخ: القسم الأول: إذا كانت بيد واحد، العين بيد واحد والثاني بعيد، هذا يقبل قول من كانت العين بيده.

الحالة الثاني: أن تكون بيدهما جميعًا.

الحالة الثالث: أن يكون كل واحد له بينة وتعارضتا، في هاتين الحالتين تقسم بينهما.

إذا كان كلٌ منهم له بينة تقسم بينهما.

الحالة الثالثة: أن يتعارضا.

 أعد المتن.

(المتن)

وإن ادّعى ما بيد أحدهما ولا بيّنة فقوله، أو بيدهما، أو تعارضتا حلفا وجعل اليمين بينهما

وجعل العين، الصواب وجعل العين.

الطالب: قال: وجعل اليمين.

الشيخ: لا، غلط هذا، هذا خطأ، وجعل العين بينهما، يعني هذه العين المتنازع فيها تقسم بينهما إذا كانت بيدهما، تحالفا وجعلت بينهما.

الطالب: ذكر في الحاشية قال: هكذا في الأصل (وجعل اليمين بينهما) والمثبت في كتب الفقه وتقسم العين بينهما.

الشيخ: نعم تقسم العين بينهما؛ لأن كل واحد له بينة، إذا تحالفا وكان بيدهما.. أعد العبارة.

الطالب: (وإن ادّعى ما بيد أحدهما ولا بيّنة فقوله) هذا إذا ادعى أحدهما وهي بيده هذا قوله ما في إشكال؛ لأن يده هذه قوية.

الطالب: ( ... 10:48)

الشيخ: نعم تقسم بينهما بالقيمة، معلوم أن الدابة ما تقسم بَلْ ثمنها.

(أو بيدهما) هذه الحالة الثانية إذا كانت بيدهما، كل واحد معه مفتاح للسيارة، كلٌ راكب السيارة، هذا مرة يقود السيارة وهذا مرة يقود السيارة وتنازعوا، وكل واحد معه مفتاح مثلاً، أو دابة كل واحد معه خطامها وزمامها، أو كل واحد له بينة، كل واحد عنده دليل، يتنازعون السلعة، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، كل واحد منهم يحلف وتقسم بينهما.

الطالب: ( ... 11:33)

الشيخ: هذا بعض المتأخرين من الخلفاء أبا العباس وكذا من باب التغليظ هذا ما له أصل.

(أو تعارضتا حلفا) وإن كانت بيدهما أو تعارضتا حلفا وجعلت العين بينهما، الحلف هذا حتى يقوي ما بيده، كل واحد يحلف أن هذا له، هذا يحلف أن هذا له وهذا يحلف أن هذا له، ثمَّ تقسم بينهما (وجعل اليمين بينهما).

(المتن)

ويحلف على البتّ.

شرح الشيخ

ويحلف على البت هذا كلام جديد، ويحلف إيش؟

(المتن)

ويحلف على البتّ إلاّ في نفي فعْل غيْره، فعلى نفي العلْم.

شرح الشيخ

يعني إذا أراد الحلف يحلف على البت يعني القطع والجزم، يقول: والله ما بعت هذه السلعة، والله ما اشتريت هذه السلعة، يعرف من نفسه، لكن فعل الغير يحلف عليه يقول: والله ما أعلم أن فلان اشترها، ولا أعلم أن فلان باعها؛ لأنك ما تدري عنه، ما تعلم، لكن قد يكون مثلاً هناك شيء ما علمته، تصرف فيه جارك أو فلان، لكن من نفسك أنت تحلف على البت على القطع أني ما بعت وما اشتريت تعرف من نفسك، والله ما بعت ولا اشتريت، لكن جارك ما تقول: والله ما باع ولا ما اشترى، أنت ما تدري، أنت تقول: ما أعلم، ما أعلم أنّه باع ولا أعلم أنّه اشترى؛ لأنّه قد يكون تصرف وأنت غير حاضر، ما تدري، هذا معناه يحلف على البت في فعل نفسه وعلى نفي العلم في فعل الغير.

(المتن)

ولا تشْرع اليمين في حقوق اللّه تعالى.

شرح الشيخ

لأنّه مبني على المسامحة، وإنّما تشرع في حقوق العباد، أما الحدود فهي مبنية على المسامحة، ما يطلب ممن يقام عليه الحد كشرب الخمر احلف أنك ما شربت الخمر أو احلف كذا، لو أنكر ترك، النّبيّ ﷺ رد ماعز وقال: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ الحدود لا يطلب فيها الحلف؛ لأنها مبنية على المسامحة، وإنّما هذا في حقوق العباد حقوق العباد هي التي فيها اليمين وأما الحدود فلا.

(المتن)

وإذا كان لميّتٍ حقّ، أو للمفْلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت.

شرح الشيخ

(وإذا كان لميّتٍ حقّ) حلف الورثة لأن الورثة قاموا مقام الميت، واحد يدعي على ميت أنّ هذا المال أو شيء من التركة يدعي أنّه له، فقال: هات بينتك، قال: ما عندي بينة، فالورثة حلفوا أن هذا لمورثهم، فثبت صار لمورثهم؛ لأنهم قاموا مقامه لأن  المال انتقل إلى الورثة، إذا حلف الورثة أن هذا البيت لمورثنا وشخص يدعيه وليس عنده بينة إذا حلف الورثة ثبت، وكذلك المفلس.

(وإذا كان لميّتٍ حقّ، أو للمفْلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت) كذلك المفلس وهو من كثرت ديونه وحلف أن هذا المال له، وهناك من ينازعه وليس عنده بينة، إذا حلف المفلس ثبت له هذا الحق، المفلس الذي له غرماء كثرت ديونه وزادت على ماله يقال له مفلس، هذا له غرماء يطالبونه فجاء شخص من الغرماء يطالبه يقول: هذا البيت لي وليس لك، وليس عنده بينة، ثمَّ حلف المفلس أن هذا بيته، ثبت للمفلس، فيكون من نصيب الغرماء.

(المتن)

وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يقْبلْ.

شرح الشيخ

لأن اليمين لا تقبل إلَّا عند الحاكم (وإن لم يحلفوا) الورثة ما حلفوا وما حلف المفلس (فبذل الغرماء اليمين لم يقْبلْ) لا يقبل إلَّا عند القاضي، إذا كانت خصومة عند القاضي، أما أن يحلفون من أنفسهم ما يكفي الحلف، الحلف هذا عند الحاكم الشرعي.

(وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يقْبلْ) الغريم الذي يدعي هو الذي يحلف الآن، الغريم هو الذي يريد أن يحلف أو المنازع هو الذي يريد أن يحلف، وإن لم يحلفوا هم ولكن هو حلف، قيل للورثة احلفوا ما حلفوا، جاء وحلف هو، ما تقبل يمينه الآن ما طلبت منه الآن اليمين، اليمين هذا عند القاضي.

(المتن)

وإن ادّعى جماعة حلف لكلّ واحدٍ يمينًا، إلاّ أنْ يرضوا بواحدةٍ.

شرح الشيخ

وإن ادعى جماعة على شخص خمسة يدعون على شخص أن هذا البيت لهم، يحلف الخمسة كل واحد يحلف بيمينه، إلَّا إذا رضوا بيمين واحدة يكتفى بيمين واحدة؛ لأنهم أشخاص متعددون، الخمسة ادعوا أنهم شركاء في بيت، وشخص قال: هذا البيت بيتي بيدي، قالوا: لا، فيقال: احلف، يكلف كل واحد يمين، كل واحد من الخمسة يقول له: احلف أنّه ليس له، والثاني يقول: احلف أنّه ليس له، والثالث يقول: احلف أنّه ليس له، إلَّا إذا اكتفوا بيمين واحدة فلا بأس.

(المتن)

وإن كانت حقوق لواحدٍ فلكلّ حقٍّ يمين .

شرح الشيخ

وإن كانت حقوق لواحد، شخص واحد ادعى على شخص حقوق متعددة، ادعى على هذا الشخص أنّ هذا البيت الذي بيده له، والسيارة التي بيده له، والمزرعة التي بيده له، وليس له بينة، يحلف بعدد هذه الحقوق، يحلف أن المزرعة ليست له ولو كان شخص واحد، ويحلف أن المزرعة ليست له، وأن البيت ليس له، ثلاثة أيمان، كل حق له يمين، وإن كان شخص واحد لكن الحقوق متعددة.

(وإن كانت حقوق لواحدٍ فلكلّ حقٍّ يمين) وهذا يكون عند القاضي معلوم أنّه يحلف أمامه؛ لأنّه خصومة وما له بينة، فخاصموه عند القاضي، فالقاضي يطلب أن يحلف كل واحد، فالحلف هذا إنّما يكون عند الحاكم الشرعي، أما كونه يأتي في الشارع يقوله له: احلف، ما يكفي هذا، والخصومة باقية، يمكن يحلف ويذهب يشتكيه وإنّما هذا عند القاضي عند الحاكم الشرعي.

(المتن)

باب القسمة.

الشيخ

بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد