بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل.
المتن:
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وفرض عين إذا تعين.
الشرح:
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
يقول المؤلف: باب الشهادات.
قال الإمام الشهادات: جمع شهادة الذين يشهدون يشهد شهادة إذا أخبر ما بما رأى و جمعت الشهادات لأنها تكون في الحدود و تكون في مواضع متعددة.
والشهادة هي: إخبار بما علمه الإنسان بلفظ خاص، تطلق الشهادة على الخبر، وتطلق على معان.
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، يعني كونه يتحمل الشهادة، يعني يشهد، يشهد يعني يقول له إنسان مثلًا في بيعه أو شرائه يقول اشهد يا فلان هذه تحمل الشهادة، ثم يؤديها بعد ذلك.
تحملها هو فرض كفاية، إذا وجد غيره ما يلزمه أن يتحملها، وإذا ما وجد غيره وجب عليه أن يتحملها، وأما أداؤها فهو فرض عين.
أداؤها إذا تحملها يجب عليه أن يؤديها، لأنه إذا لم يؤدها ممكن يضيع الحق على صاحبه، فلابد أن يؤدي الشهادة التي عنده فرض عين.
وقيل تحملها فرض عين أيضًا، وأداؤها فرض كفاية، ومن طلب منه أن يشهد فعليه أن يشهد.
(المتن)
(الشرح)
هذا المذهب التحمل فرض كفاية والأداء فرض كفاية، يعني إذا كان شهد مع جماعة، فإذا وجد جماعة متعددين وطلب منهم صاحب الحق أن يشهدوا له فإذا ذهب اثنان سقط الباقي فرض كفاية.
يجب عليهم أن يقبلوا الشهادة، فإذا قام واحد أو اثنان وشهدوا سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنعوا كلهم أثموا لأنه فرض كفاية يلزمهم، وكذلك أداؤها.
إذا كان شخص عنده شهود عنده عشرة شهود مثلا أدائها فرض كفاية إذا ذهب اثنين كفى، وإذا سكتوا كلهم أو امتنعوا كلهم أثموا.
وقيل: أنه فرض عين وليس فرض كفاية.
المؤلف يقول: تحمله أو أداؤه فرض كفاية، إلا إذا تعين على شخص أن يؤديها صار فرض عين في هذه الحالة .
وقيل: أن تحملها وأداؤها فرض عين والثاني نعم.
(الطالب)
يا شيخ هل في تعارض بينه وبين الحديث يَأتِي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ
الجواب:
لا، الحديث هذا ذنب لهم على كونهم يؤدون الشهادة وهي ما طلبت منهم ، وهذا فيه بيان حكم أدائها، إذا طلب منه فيجب عليه أن يؤديها.
(المتن)
(الشرح)
هذه صفات الشاهد، وإنما تقبل من مسلم، فالكافر لا تقبل شهادته، لأنه ليس بمسلم، وإذا كان فاسق متهم بدينه فلا تقبل شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى.
الفاسق لا تقبل شهادته، كونه يكون متهم في دينه فالكافر من باب أولى، فلابد أن يكون الشاهد مسلم.
ولابد أن يكون مكلف، والمكلف: هو البالغ العاقل، فالصبي لا تقبل شهادته، وفاقد العقل لا تقبل شهادته، لا بد أن يكون مسلم مكلف بالغ عاقل متكلم.
فالأخرس لا تقبل شهادته، وسيأتي الكلام في الأخرس أنه قد يؤدي بالإشارة إذا كانت مفهومة، هذه الشروط.
(المتن)
(الشرح)
مسلم متكلم هذا يخرج الأخرس مكلف بالغ عاقل مختار وضده المكره.
المكره: هو الذي أجبر . قال إنما تقبل إيش ؟
سؤال؟
الجواب: في فسوق أكبر وفي فسوق أصغر الفسوق الأكبر الكفر، هذا الكافر الفاسق فسوقا أكبر مرتكب الكبيرة ما تقبل شهادته، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، الله تعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، ولا تقبل شهادة الفاسق إلا إذا تاب.
( الطالب )
( ......)
جواب: هذا الجرح إلا إذا كان كلهم كذلك إذا ما وجد إلا هم تقبل شهادتهم هذا طعن فيهم.
(المتن)
(الشرح)
تقبل الشهادة من هؤلاء، مسلم بالغ عاقل متكلم مختار يعني غير مكره.
(المتن)
(الشرح)
عدل هذا العدل، هذا يخرج الفاسق ، لم يباشر كبيرة ولم يصر على الصغيرة هذا التفسير للعدل.
العدل : هو الذي لم يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة.
الفاسق: هو من فعل الكبيرة أو أصر على صغيرة.
(المتن)
(الشرح)
فإن لازم الكبيرة أو لازم الصغيرة فهو فاسق.
(المتن)
(الشرح)
" ذي مروءة " يعني يفعل ما يزينه ويجمله، ويترك ما يشينه، يعني يفعل المروءة، وليس فيه من خوارم المروءة وهي الأشياء التي تنقص من قدره، مثل أن يخالف الناس.
مثلا إذا كان الناس ذكروا مثال هذا للمروءة وخوارم المروءة كونه مثلًا يمشي مكشوف الرأس والناس يسترون رؤوسهم، أما إذا كان الناس كلهم يكشفون رؤوسهم فلا بأس.
هذا ما خالف، كونه يمشي مفتح الأزرار ويمشي مثلًا هذه من خوارم المروءة يفعل شيء يخالف الناس، يمشي مثلًا مكشوف الرأس يمشي مفتوح الأزرار، أو يمشي مثلًا يأكل فصفص أمام الناس، هذا يفعل خوارم المروءة، لابد أن يكون ذي مروءة.
يفعل ما يجمله ويترك الشيء الذي يشينه، يلبس يستر رأسه مثل الناس، يزرر أزاريره، ولا يأكل الفصفص أمام الناس في المجالس مثلًا يكون هذه مثلًا من خوارم المروءة.
يعني زيادة على كونه عدل يجتنب خوارم المروءة التي تنقصه وينتقده الناس بها ولو لم تكن محرمة، هذه المروءة.
يقول هذا الشاهد يطعن في هذا الشاهد ما له كذا ولا يبالي يفعل أشياء غير مناسبة أمام الناس فأنا ما أقبل شهادته.
الطالب :
( .....)
الشرح :
أقول مثلًا، هذه أمثلة، هذه في حالة خاصة، يفتح أزراره إذا كان لوحده أو محتاج لذلك أو كذا وهو ليس محرم، فيفعل ما يجمله ويزينه ويترك خوارم المروءة التي يتحاشها الناس و العقلاء.
(المتن)
(الشرح)
غير جار لنفسه نفعًا فلا يشهد وتكون الشهادة فيها نفع له ، كأن يشهد ويكون الشاهد شريك له مثلًا أو صديق له، هذا يجر لنفسه نفعًا أو يدفع عن نفسه ضررا، كون الشهادة فيها دفع عن ضرر يصيبه، لكن يشهد لأن الضرر الذي سيحصل لهذا الشاهد يحصل عليه يناله ، فلابد أن يكون الشاهد ما يجلب بهذه الشهادة نفعا له، ولا يدفع عنها ضررا يصيبه، لأنه في هذه الحالة يكون متهم، ما شهد إلا للنفع الذي يحصل له، أو ما شهد إلا لدفع الضرر الذي يصيبه يكون متهم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك ما يشهد العدو على عدوه، بينهما عداوة، لأنه متهم أيضًا.
(المتن)
(الشرح)
ولا أصل وفرع، يعني الأب ما يشهد لولده، والولد ما يشهد لأبيه لأنه متهم، يشهد لولده معروف أنه يميل إلى الولد، وكذلك الولد ما يشهد لأبيه، ما يشهد الأصل على الفرع، ولا الفرع على الأصل، لأنه في هذه الحالة متهم.
الطالب:
( ......)
الشرح :
هذا بحسب الإنسان أنه يشهد بالحق ولو كان نفسه أو على قريب، قل الحق هذا أمر، أمر من الله بأن يقول الحق، وهذه شهادة على الآخرين ترد بشهادته بها، متهم بها.
(المتن)
(الشرح)
كذلك السيد ما يشهد لعبده، والعبد ما يشهد لسيده، يكون كل منهم متهم.
(المتن)
(الشرح)
المشهود له: ما يكون عبد ولا يكون سيد.
(المتن)
(الشرح)
كذلك يشترط ألا يكون الشاهد عنده كثرة الغلط والنسيان، لأن كونه لا يضبط الشهادة، إذا كان كثير الغلط والنسيان هذا ما يضبط الشهادة، وإذا أراد أن يؤديها ما يضبط يغلط يؤديها على غير وجهها، إن كان فيه غلط أو نسيان معروف بكثرة الغلط و النسيان.
(المتن)
(الشرح)
هذه كلها الآن شروط متعددة أن يكون مسلما يكون بالغا يكون عاقلا يكون متكلما يكون فيه مروءة ولا يكون متهما يشهد على عدوه، أو يشهد لأبيه، أو يشهد لولده، أو يجر لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررا، ويكون أيضا مبتعد عن خوارم المروءة، ولا يكون كثير الغلط والنسيان.
الطالب:
(....)
جواب: إذا كان ليس من عادة البلد ما يعتبر من خوارم المروءة، إذا اعتاد الناس على شيء ما يكون خالف المروءة، إذا اعتادوا كشف الرؤوس ما يكون مخالف للمروءة، الشيء الذي فيه مخالفة للناس، مخالف للمجتمع.
الطالب :
(....)
الجواب :
هذه مسألة أخرى: إذا كان يخالط السفهاء، ويخالط الفساق هذه مسألة أخرى
الطالب:
يا شيخ الأكل في السيارات اليوم حاصل لكثير من الناس هل يعد من خوارم المروءة
الجواب :
مثل ما سبق: الناس إذا اعتادوا على شيء ما يكون مخالف للمروءة.
(المتن)
(الشرح)
ويرد العبد في حد وقصاص، يعني ما تقبل شهادة العبد في الحد، في إقامة الحد، ولا في إقامة القصاص، يشهد العبد أنه رأى فلان، قتل فلان وهكذا
وقيل تقبل شهادته، القول الثاني أنها تقبل شهادته.
(المتن)
(الشرح)
يرد في حد وقصاص، ما القول الثاني.
(الشارح)
وقوله: ويرد العبد في حد وقصاص: أي لا يعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد لأن الله تعالى أمر بإشهاد ذوي عدل منا ومن فقد الحرية فهو عدل منا.
والقول الثاني: أن شهادة العبد تقبل مطلقًا حتى في الحدود والقصاص وهو قول الظاهرية وظاهر المذهب عند الحنابلة، وهو مروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما.
(الشرح)
القول الأول: أنها لا تعتبر شاهدة في الحد والقصاص.
القول الثاني: أنها لا ترد.
(المتن)
(الشرح)
الجرح إذا أراد الشخص يجرح في الشهود أو بغيرهم فيقول هؤلاء الشهود مجروحين قال هات دليل بأن هذا الشاهد مجروح، وكذلك العدل، وكذلك التعديل لابد من شاهدين، وكذلك الترجمة.
(الشرح)
(الشرح)
يعني إذا جرح أحد الشهود وقال: لا بد أن تأتي بعدين على أنه مجروح، أو عدله، كذلك ترجمة، ترجمة الكلام، إذا كان لا يتكلم مثلا يترجم من لغة إلى لغة، قال هذه الترجمة لابد من شاهد عليه يشهد أن هذه الترجمة هذا مراده اش قال في الترجمة.
(الشارح)
قال: ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلى من عدلين أي لا يقبل في جرح الشهود أو تعديلهم أقل من رجلين عدلين لأن ذلك شهادة.
والشهادة يشترط فيها التعدد.
والجرح: أن يذكر الشاهد بما يوجب رد شهادته.
والتعديل: أن يذكر الشاهد بما يوجب قبول شهادته، وكذلك الترجمة فيما لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما أو عربي وعجمي، فلابد من مترجم عنهما ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين.
(الشرح)
يشهدون أن هذه هي، قد يحرفه لأنه قد يترجم ترجمة غير صحيحة، والمراد كذا وهو غير صحيح فإذا شهد الاثنان أن هذه الترجمة معناها كذا وكذا قبل.
(الشارح)
لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالخصمين.
(الشرح)
الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، المترجم هو الذي ينقل، واسمه المترجم المعبر، ترجمة تنقلها مثلًا إذا كان مثلًا خصمك أعجمي يترجم الكلام ويقال هذا كلامه.
لكن قد يكون المترجم يحرف فلابد أن يأتي بعدلين يشهدون أن هذه الترجمة صحيحة مثل الآن يترجمون الآن الكلمات في بعض الكتب يترجمها بعضهم يحرف صار يحتاط الآن بعض الرسائل التي تترجم الآن لابد تعرض على غيرهم لأنه قد تكون الترجمة غير صحيحة.
قد يكون المترجم عنده انحراف، يحرف بعض النصوص، ويحرف بعض قد يكون مثلًا المترجم مثلًا عنده انحراف عقدي فيترجم معنى آخر وهذا وجد، وجد كثير يتكلم عن عقيدة عن كذا وعن الصفات، ويكون المترجم مثلا أشعريا فيحرفها لا يريد الترجمة على مذهب أهل السنة والجماعة يريدها على مذهب الأشاعرة و على مذهب المعتزلة لأنه منحرف، فلا تقبل الترجمة من شخص واحد لا بد من عدلين اثنين يشهدون أن هذه هي الترجمة، هذا معناه.
وهذا وجد، هذا قيل في مسألة مشهورة أنه كان ضيف الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يتكلم وترجمه واحد فأتى شخص قال يا شيخ هذا يترجم كلام غير ما تقول، قال: يترجم ماذا؟ قال: يترجم كلام آخر، وهو يترجم مباشرة أمام الناس.
فتقبل الترجمة هنا بشهادة اثنين.
(الشارح)
قال: لأنه نقل ما خفي عن الحاكم إليه فيما يتعلق بالخصمين، فوجب فيه التعدد كالشهادة وهذا هو المذهب.
(الشرح)
فوجب التعدد، لابد أن يكون شاهدين عدلين ، واحد ما يكفي.
(الشارح)
والقول الثاني: أنه يقبل واحد وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر.
(الشرح)
هذا إذا كان عدلا، إذا كان المترجم واحد، مترجم عدل، ثقة يقبل به، ولكن يكون اثنين هذا أثبت وأحوط.
(المتن)
(الشرح)
ويقدم الجرح على التعديل، لأن بشرط أن يكون الجارح يفسر الجرح، وهذا يكون في رواة الحديث، قال: يقدم الجارح على المعدل إذا كان الجرح مفسرا، فإذا كان الشخص من أحد الرواة بعضهم قال عدل، وبعضهم قال مجروح، من الذي يقدم قوله؟
يقدم قول الجارح إذا كان مفسرا، كما ذكر الحافظ في النخبة قال: ويقدم الجرح المفسر على المعدل.
معنى المفسر؟ يعني يقول أنه مثلًا مدلس، أو يقول مثلًا فيه كذا وكذا، فإذا فسر جرح بأنه مدلس قبل، أما إذا قال مجروح وسكت ما يقبل، لأنه قد يكون عنده جرح وليس عند غيره جرح .
فيقدم الجرح المفسر على المعدل، إذا اجتمع في شخص جارح ومعدل أيهما المقدم؟ يقدم الجارح إذا كان فسر الجرح بينه، قال: جرحه فيه كذا، وإذا لم يفسر فلا يقدم، لأنه قد يكون عنده جرح وليس عند غيره جرحا.
(المتن)
(الشرح)
يعني على فعل نفسه هو. اش قال عليه
(الشارح)
أي ويقبل أن يشهد الإنسان على فعل نفسه كشهادة المرضعة على الرضاع، والقاسم على نفسه والخارص والوازن.
(الشرح)
يعني المرضعة تشهد تقول أنا أرضعته هذا الطفل خمس رضعات، والخارص يقول أنا خرصت كذا وكذا، والكيال: أنا كلته مائة كيلوا مثلًا أو مائة صاع، وكذلك القاسم: قال أنا قسمت بينهما كذا وكذا تقبل شهادتهم، وتقبل شهادته على نفسه.
(المتن)
(الشرح)
قد يقبل شهادة الأصم على ما يراه، وعلى ما سمعه قبل أن يصيبه الصمم، إذا أصم ما تقبل شهادته إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن يشهد على شيء سمعه قبل أن يصاب بالصمم، أو يشهد على شيء مرئي يراه بعينيه، يقول أنت ما تسمع فيقول أنا رأيت تقبل شهادة الأصم على ما يراه بعينه، وتقبل شهادته على ما سمعه بأذنيه قبل أن يصاب بالصمم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك تقبل شهادة الأعمى على المسموع إن تيقن الصوت، يعني إذا لم يشتبه عليه، إن كان من لم يتيقن فلا تقبل منه، لابد أن يكون عنده يقين، وهذا على ما أعطاه الله قوة تمييز، يميز بين الأصوات.
(المتن)
(الشرح)
المستفيض يعني ما يشهد على شيء مستفيض، كأن يشتهر بين الناس أن فلان نسبه كذا وكذا، فيشهد بهذا يقول هذا معروف، من سنين الناس يعرفون أن هذا فلان ابن فلان، أن نسبه كذا وكذا هذا مستفيض بالاستفاضة، الاستفاضة التي هي انتشار الخبر عند جميع الناس أن هذا نسبه كذا وكذا.
(المتن)
(الشرح)
كذلك أيضًا لما يشهد المستفيض ويشهد بما رآه قبل أن يصاب بالعمى.
(المتن)
(الشرح)
إن عرفه بما يميزه عن غيره، فإن اشتبه عليه الأمر فلا.
(المتن)
(الشرح)
كذلك يقبل الشهادة من المستخفي، الشخص مستخفي، وشهد قال أنا رأيت أو سمعت وأنا خلفه. اش قال عن المستخفي؟
(الشارح)
أي وتقبل الشهادة من المستخفي وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه، ليسمع إقراره كأن يسمع رجل يطلق أو يقر بدين أو نحو ذلك لأنه شهد بما سمع، وهذا هو المعتبر في صحة التحمل، ولأن حاجة صاحب الحق قد تدعو إلى ذلك.
(الشرح)
المستخفي يعني شخص مستخفي يعني ما يراه، سمع فلان يطلق، سمع فلان قد يقر أن له دين له على فلان، يقال ما رأيته؟، قال أنا خلف، خلف فلان أسمعك فتقبل شهادة المستخفي.
(المتن)
(الشرح)
شهود الزنا بأربعة، في إقامة الحد لا يقام الحد على من رمي بالزنا إلا بشهادة أربع شهود، يشهدون (...) فلو شهد ثلاثة جلدوا كلهم، جلد كل واحد منهم ثمانين جلده لأنهم يعتبرون قذفة.
إذن شهادة الزنا يثبت بشهادة أربعة أو بالإقرار، ماعز وغامدية وجماعة واليهودية كلها بالإقرار.
كاد أن يثبت بشهادة أربعة في زمن عمر وكذا فرجع واحد، فجلدوا، لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13] إذا شهد ثلاثة فإنهم عند الله كذبة ويجلدون كل واحد ثمانين جلدة، فلا يشهد واحد ولا ثلاثة إلا إذا وجد معهم رابع وإلا فلا يشهد، وإنما إذا شهد فيجلد ثمانين جلده وكاذب، قاذف، يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]
إذن الزنا يثبت بشهادة أربع شهود أو بإقرار، أو بإقراره مرة أو أربع مرات، ماعز شهد على نفسه أربع مرات، لأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربع شهود أو بالإقرار.
(المتن)
(الشرح)
والمال وما يقصد به أن يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان، أو رجل أو شاهد ويمين، أما الزنا وإقامة الحد لابد من أربعة شهود، والمال، وما يقصد بالمال يكفي شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل وشاهد.
(المتن)
(الشرح)
إذا هذا اليمين المال وما في حكمه هكذا يكفي شهادة اثنين رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
(المتن)
(الشرح)
هنا ما يطلع عليه الرجال يكون فيه شهادتين، وما لا يطلع عليه الرجال خاص بالنساء يكفي امرأة واحدة إذا كانت ثقة مثل المرضعة واحدة مثل البكارة والثيوبة وفي عيوب النساء الداخلية تقبل شهادة امرأة واحدة عدل لأن هذا لا يطلع عليه الرجال.
والذي لا يطلع عليه الرجال يكتفى بامرأة واحدة عدل، وما يطلع عليه الرجال لابد من شهادتين. اش قال الشارح
(الشارح)
قال: قوله وما يطلع عليه برجلين أو وما يطلع عليه الرجال لا يثبت إلا بشهادة رجلين كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير المال ونحو ذلك فلا تقبل فيه شهادة النساء لأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال.
ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالقصاص والحدود غير الزنا كالسرقة والقذف والشرب، فإن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين.
(الشرح)
هذه يكفي شهادة اثنين رجلين دون النساء، لأن القصاص ما يدخل فيها النساء.
(الشارح)
كالسرقة والقذف والشرب، فإن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، لأن العقوبات مما يحتاط بدرئها وإسقاطها.
(الشرح)
لا يكفي شهادة واحد، بل لابد من شهادة اثنين.
(المتن)
(الشرح)
مثل الثيوب وهو البكارة مثل العيوب الداخلية في خصائص النساء.
(الشارح)
وفي الشرح قال: وما لا يراه الرجال كعيوب النساء التي تحت الثياب كالبرص في الجسد تحت الثياب والرتق والقرن ونحو ذلك وكذا جراحة في عرس ونحوه مما لا يحظره الرجال.
وكذا الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض ونحو ذلك فيكفي فيه شهادة امرأة عدل على الراجح من أقوال أهل العلم.
(المتن)
(الشرح)
هذا الشاهد مما يراه من شهد بعينه أو باستفاضة، استفاض الخبر انتشر والمعروف أن هذا فلان ابن فلان أو هذا مال فلان يستفيض بين الناس.
(المتن)
(الشرح)
المشهود عليه سمع أنه يكون هذا المشهود عليه،هذا لي هذا كذا اشتريت بسماع من المشهود عليه ، أو الرؤية في الأفعال أو وباستفاضة وهو الانتشار، يستفيض عند الناس أن هذا مال فلان، يستفيض ينتشر معروف.
الطالب:
التسجيل الصوتي إذا كان سجل ؟
الشرح :
هذه قرينة لكن لا تكفي وحدها لأن التسجيل قد يدخله التزوير قد يدخله الدبلجة الآن . فلا يكفي
(المتن)
(الشرح)
الاستفاضة (..) بها أو رؤية في الأفعال.
(المتن)
(الشرح)
النسب يشتهر أن نسب فلان ابن فلان، أن هذا ابن لفلان وهذا أبوه فلان.
(المتن)
الشيخ :
ايش قبلها
المتن:
(الشرح)
في حد وقصاص ما يكفي الاستفاضة لابد من الشهادة لأن الحد والقصاص يحتاط فيه.
(المتن)
(الشرح)
إلا في حد وقصاص. اش قال الشارح
(الشارح)
إلا في حد وقصاص قال: أي فلا تقبل شهادة الاستفاضة في الحد لأنه يطلب في الزنا مثلًا وصف الجريمة وصفا دقيقا يدل على معاينة وهذا ما يمكن.
(الشرح)
ما يمكن الاستفاضة كون الناس يتحدثون ما يكفي لابد من الرؤية.
(الشارح)
قال: وهذا لا يمكن في حال الاستفاضة وهكذا القصاص وبقية الحدود لأن العقوبات إنما يحتاط بدرئها وإسقاطها كما تقدم.
(المتن)
(الشرح)
ومن تاب قبلت توبته.
(المتن)
(الشرح)
ومن تاب قبلت توبته، من تاب يعني في حد أو قصاص بما وجب فيه الحد أما القصاص فلابد من أداء شهادة.
(الشارح)
ومن تاب قبلت منه حينئذ، أي ومن ردت شهادته بسبب فسقه ثم تاب قبلت منه الشهادة لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال.
(الشرح)
من تاب وكان فاسقا فإنها تقبل شهادة، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:4 - 5].
من تاب من فسقه ومعصيته قبلت شهادته، الشخص الذي يشرب الخمر فاسق ترد شهادته ثم تاب وحسنت توبته، الآن صار تقبل شهادته، بعد ما تاب قبلت شهادته، أو شخص يسرق ويسطو على البيوت ثم تاب، وحسنت توبته تقبل شهادته.
(المتن)
(الشرح)
تقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي لا ما تقبل الشهادة على الشهادة؟ وإنما تكون في حق الآدمي، إن تعذر الشهادة في الأصل، مثل اثنان شهدا على أن فلان باع على فلان سلعة ثم هذان الشاهدان ما استطاعا الحضور، فأشهدا شخصين آخرين قالا اشهد على شهادتنا أنا شهدنا على فلان أنه باع كذا وكذا فتقبل الشهادة على شهادة الفرع إذا تعذر الأصل، إذا تعذر شهود الأصل تقبل شهادة الفرع.
(المتن)
(الشرح)
في حق الآدمي أما في حق الله فلا لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، فتقبل بشرطين: أن تكون في حق آدمي، وأن يتعذر الأصل. وش قال عليها
(الشارح)
وتقبل الشهادة على الشهادة، المراد بالشهادة على الشهادة إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره كأن يشهد عمرو على زيد بأن عنده لخالد ألف ريال فيقول عمرو لصالح اشهد علي أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال.
والشهادة على الشهادة يحتاج إليها في بعض الحالات.
(الشرح)
يعني شخص شهد على شخص أشهده أنه يطلبه ألف ريال، ثم تعذر إتيانه فيأتي شخص آخر ويقول اشهد على شهادتي، أنا شهدت أن فلان باع لفلان سلعة بكذا اشهد علي أنا ما أستطيع أن أحضر أنا سأسافر في وقت أداء الشهادة، فهنا تقبل شهادة الفرع بشرط أن يكون في حق آدمي وأن يتعذر الأصل.
الأصل تعذر لأنه مريض، ما يستطيع أن يؤدي أو لأنه مسافر فتكون في حق آدمي.
أما في حق الله الحدود والقصاص مبنية على المسامحة ما تقبل، لأنها مبنية على المسامحة، (....) لا يقام عليه الحد.
(الشارح)
قال: والشهادة على الشهادة يحتاج إليها في بعض الحالات كأن يكون الشاهد في مكان بعيد ولا يمكن حضوره للقاضي أو يكون شهود الأصل يخافون على أنفسهم.
(الشرح)
مكان بعيد يسافر في مكان بعيد ما يمكن إتيانه أو سافر وقت أداء الشهادة.
(المتن)
(الشرح)
يعني أقل فرعان اثنان استرعاهما الأصل، الأصل قال: اشهدا على شهادتي، أنا أشهد عندي شهادة كذا وكذا وأنا سأسافر، أو سمعه يشهد عند الحاكم، الاثنين حضرا المجلس وسمعه يؤدي الشهادة.
(المتن)
(الشرح)
أو يعزيه يعني ينسبه يعني السبب ذكر، ذكر أنه قال أنا شهدت فلان بسبب كذا وكذا. اش قال الشرح
(الشارح)
وأقله فرعان أي أقل عدد في الشهادة على الشهادة فرعان عن الأصل سواء شهد كل واحد على واحد أو شهدا على كل واحد منهما، لأن شهود الفرع بدل شهود الأصل، وشاهد الأصل اثنان فكذا الفرع.
(الشرح)
لأن الفرع يحكي الأصل.
(الشارح)
وقوله ذكران أفاد به أنه لا مدخل للنساء في شهادة الفرع.
(الشرح)
شهادة الفرع لا بد أن تكون شهادة ذكر ولا يقبل شهادة النساء
(الشارح)
وهذه رواية عن أحمد، لأنهن يثبتن بشهادتهن شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال.
والقول الثاني قال: أن لهن مدخلا في شهادة الفرع، كما لهن في شهادة الأصل فيشهد رجل وامرأتان على رجلين وهو المذهب.
وقوله استرعاهما الأصل: أي لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.
قال: والاسترعاء من قول المتكلم لمن يكلمه، أرعني سمعك، أي اسمع مني، وهو استفعال من رعيت الشيء أي حفظته، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها، فيقول اشهد أني أشهد بكذا.
(الشرح)
يحفظها ويضبطها ويؤديها.
(الشارح)
القول الثاني: أنه لا يشترط أن يسترعيه، بل لو سمع شخصا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا ثم مات هذا القائل فلمن سمعه أن يشهد مع أنه لم يسترعيه.
(الشرح)
الشرط الأول أن يسترعيه، والقول الثاني لا يشترط فإذا سمع الشاهد يشهد يتحملها ولو لم يطلب منه أن يسترعيها.
(الطالب)
(......)
الشرح:
لابد أن يؤديها ما تكفي بالكتابة.
(المتن)
(الشرح)
إذا رجع عن الشهادة شاهدان اثنان شهدا أن فلانا أقرض فلانا ألف ريال، ثم حكم الحاكم بأن يسلم، ثم بعد ذلك رجع الشاهدان قال نحن غلطانين، نقول سلم كل واحد يسلم خمسمائة، سنغرمكم الآن، لأن المال إنما استحق بشهادتكما.
وإذا رجع قبل الحد والقصاص شهد اثنان أن فلانا شرب الخمر، ثم رجعا قبل أن يقام الحد ما يقام الحد، وشهدا على أن فلان قطع إصبع فلان، ثم رجعا ما يقتص هنا. اش قال الشارح
(الشارح)
قال: ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، أي ومن رجع من شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لأن الحكم قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ويغرم الشاهد إذا رجع بدل المال الذي شهد به سواء قبض أو لم يقبض، وسواء كان قائمًا أو تالفًا لأنه أخرجه من يد مالكه بغير حق.
(الشرح)
عليه أن يغرم ، نعم
(المتن)
(الشرح)
إن رجع قسط رجع واحد يستلم خمسمائة.
(المتن)
(الشارح)
وقبل الحد والقصاص يسقطهما أي وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء سقط الحد والقصاص.
(الشرح)
لأنها مبنية على المسامحة، شهد اثنان على شخص يشرب الخمر ثم رجعا ما يقام عليه الحد، أو شهدا على شخص سرق ثم رجعا ما تقطع يده.
(الشارح)
لأن رجوعهم شبهة والحد يسقط بالشبهة، والقصاص عقوبة، فوجب أن يساويه في حكمه فإن كان رجوعهم بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم الدية لأن التلف حصل بسببهم كما لو قتل شخص شخصا خطأ وهذا إن كان الحد رجما فإن كان الحد جلدًا فلا ضمان عليهم لعدم الإتلاف إلا إن مات المجلود فعليهم الدية، على الراجح من قولي أهل العلم.
(الشرح)
إذا رجعا فإن كان مال يغرم مال إن كان حد وأقيم الحد وكان جلدًا ليس عليهم دية، وإن كان قصاصا قتل يغرم الدية، عليهم الدية لأنه ما قتل إلا بسببهما لأنهم هم السبب هم السبب بإقامة الحد لأنه يكون السبب، يغرم،نعم.