شعار الموقع

شرح كتاب الإقرار من التسهيل في الفقه للبعلي 1 يصح من مكلف رشيد مختار

00:00
00:00
تحميل
155

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال الإمام البعلي رحمه الله: كتاب الإقرار.

المتن:

يصح من مكلف رشيد مختار.

الشرح:

بسم الله والحمد الله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

أما بعد:

كتاب الإقرار.

الإقرار: مصدر أقر يقر إقرارا إذا اعترف، شرعًا هو اعتراف الإنسان لغيره بما عليه من الحق، هذا هو الإقرار: هو اعتراف الإنسان للغير بما عليه من الحقوق.

والإقرار ثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى قال: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران:81]، وفي الحديث أن النبي ﷺ بعث أنيساً إلى امرأة العسيف فقال وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا أخذ بالاعتراف.

وأجمع المسلمين على اعتبار الإقرار لأن الإنسان يقر بشيء يعلمه من نفسه ولا يضر نفسه، والإقرار عقد يعني إخبار عن الإنسان.

ويذكر الفقهاء عادة يكون بعد العقود، وأكثره في عقد البيع، وبعضهم يذكره في آخر الفقه تفاؤلا بالحديث مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وبعضهم يجعل آخر تأليف الفقه العتق تفاؤلا بالعتق من النار.

فالإقرار يصح بماذا ؟ بالمكلف الرشيد المختار، المكلف يعني البالغ العاقل، الصبي: لا يصح الإقرار منه لأنه دون البلوغ غير مكلف، وكذلك غير العاقل ليس له أن يقر.

لابد أن يكون بالغ عاقل رشيد وهو الذي يحسن التصرف، فالذي لا يحسن التصرف سفيه، مختارا، لابد أن يكون مختارا ليس مكره، لا يعتبر إقراره لأنه لا اختيار له والمكره معفو عنه حتى الطلاق لا يقع منه الطلاق إذا أكره ولا يقع منه الإقرار

والمراد بالإكراه إكراه الملزم، إكراه الملجئ، الذي يلجئه يلجأ هذا، هذا الذي لا يكون له اختيار، هذا يهدده بالسلاح يقول طلق أو أقر هذا لا يقر ولو طلق لا ينفذ .

يعني ليس له اختيار والحديث: عُفِيَ لأُمتي عنِ الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليه، حتى أن المكره معفو عنه ولو تكلم بكلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]، إذا كان لا يؤاخذ بكلمة الكفر فغيره من باب أولى

(المتن)

يصح من مكلف رشيد مختار لأهل غير مكذب.

(الشرح)

لأهل غير مكذب، يعني يصير المقرر أهل لذلك، كأن يكون مقر لشخص يملك، بشرط ألا يكون المقرر له أن يكذبه، فإن كذبه قال لك عندي عشرة دراهم قال قد أوفيتها ما ينفع هذا، الإقرار ليس له معنى هنا لابد من توفر شرط أن يكون المقرر أهل لذلك، أهل لهذا الشيء الذي أقر به، وبشرط ألا يكذبه المقرر له، لأهل غير مكذب.

(المتن)

ويصح من العبد والصبي المؤذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه.

(الشرح)

يصح الإقرار من العبد إن أذن له سيده، في حدود ما يؤذن به سيده.

قال: أذنت لك أن تتصرف في عشرة آلاف، فأقر شخص بخمسة آلاف يصح هذا مأذون له، وكذلك الصبي: إذا أذن له في أن يتصرف ثم أقر بالشيء الذي أذن له ولم يتجاوز الحد صح، فيصح للعبد.

(المتن)

ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهم فيه.

(الشرح)

المفروض أنه لا يصح إقرارهما في ما لم يؤذن لهما، قال: تصرف في عشرة آلاف فأقر بمائة ألف لشخص ما ينفذ هذا، ما أذن له، ما أذن أن يتصرف إلا في عشرة آلاف.

(المتن)

ومن المكره بغير ما أكره عليه.

(الشرح)

كذلك المكره يصح إذا الشيء الذي لم يكره عليه أكره على شيء فأقر بشيء آخر، هذا لا مانع منه، أكره على مثلًا على ألا يأتي بهذا العمل فأقر بشيء آخر أكره على قيل لا تقر لزيد بشيء فأقر لعمر فلا بأس لأنه أكره على زيد ولم يكره على عمر

(المتن)

ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر.

 (الشرح)

يصح ومن السفيه . أعد العبارة

(المتن)

ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق .

(الشرح)

يصح (....) بحد أو قصاص أو طلاق، لأن السفه إنما يكون في المال، وهذا ليس  مال، فأقر بحد ، أو ارتكاب حد، أو قصاص، أقر بأنه جنى على شخص على شخص، أو أقر أن يطلق زوجته.

السفيه: من جهة المال، السفيه فلا يقبل، يعني من السفيه إقرار بالمال، لكن في غير المال لا مانع مال، أقر بحد، أنه ارتكب حدا، هذا ليس مال، أقر بقصاص أنه اعتدى على شخص، أقر بطلاق زوجته يقبل هذا، إنما الذي لا يقبل إقراره بالمال لأنه سفيه ولا يحسن التصرف

(المتن)

ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر.

 (الشرح)

يعني السفيه لا الصغير والعبد يقبل ويقرر بالمال، لكن لا يطالب الصبي إلا بعد إلا بعد البلوغ، ولا يطالب الرقيق إلا بعد العتق، أقر بالمال لشخص صبي نعم يقبل الإقرار لكن بعد البلوغ ينفذ، سلمهم بعد البلوغ، والعبد كذلك هل يقر ؟ قال: نعم، صح إقرارك لكن لا تطالب به إلا بعد العتق.

(المتن)

وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر.

(الشرح)

يتبعان به بعد الرق بالنسبة للرقيق، وبعد للحجر بالنسبة للسفيه المحجور عليه في ماله.

(المتن)

ومن المريض المخوف بغير مال.

(الشرح)

ومن المريض المخوف بغير مال، المريض الذي مرضه مخوف لو أقر بمال لا يقبل لأنه متهم.

المريض يعني المخوف في مرض الموت أقر لأحد الورثة بأنه عنده المال، لا يقبل، لكن لو أقر بشيء غير المال صح، لأنه غير متهم.

المريض في مرض الموت لو أقر لأحد الورثة ما يقبل لأنه متهم، لكن إذا أقر بحد أو قصاص أو بشيء دون المال فلا بأس.

(المتن)

ومن المريض المخوف بغير مال و به لغير وارث.

(الشرح)

وكذلك إذا أقر بالمال لغير الوارث أقر لابن الابن والابن ما في مانع.

(المتن)

ومن المريض المخوف بغير مال وبه لغير وارث.

(الشرح)

المريض في مرض المخوف، أي في مرض الموت لا يقبل إقراره بالمال للوارث،لأنه متهم ولكن يقبل إقراره لغير الوارث في حد أو القصاص، وكذلك إذا أقر بالمال لكن لغير الوارث لأنه غير متهم، أقر لعمه أو لابن عمه، وهو محجوب لا يرث أو ابن الابن وهو محجوب بالابن ما في مانع لأنه غير متهم في هذه الحالة.

(المتن)

وامرأتي بمهر مثلها.

(الشرح)

يعني إذا أقر للورثة من مهر مثلها هذا معروف سببه ما فيه مانع، لأن المعروف أن المرأة لها مهر، وذكر السبب، ومفهومه أنه إذا أقر بأكثر من مهر المثل فلا يصح.

(المتن)

ومن أقر بدراهم ثم سكت ...

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد