شعار الموقع

شرح كتاب الإقرار من التسهيل في الفقه للبعلي 2 ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ...

00:00
00:00
تحميل
119

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه الإقرار.

وقفنا عند قوله:

المتن :

ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة.

(الشرح)

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

في كتاب الإقرار.

إذا أقر بدراهم من شخص قال له علي مائة أو ألف درهم ثم سكت سكوتا ولم يكمل الكلام، ولم يتكلم ثم تكلم وقال: زيوفا يعني معيبة أو مؤجلة فإنه لا يقبل قوله، وإنما تلزمه الدراهم ليس فيها عيب  وحالة، هذا هو الأصل.

وكونه يستثنى بعد وقت يمكنه أن يتكلم ولا يتكلم لا يقبل منه إلا كما سيأتي إلا السكوت الذي فيه اضطرار سكت للتنفس أو السعال أو العطاس هذا مستثنى وما عدا ذلك فلو قال له علي مائة ثم اضطر للسعال أو للعطاس ثم قال مائة ليست حالة دين يقبل في هذا الحال كما سيأتي.

أما إذا سكت سكوتا ويمكنه الكلام وليس له عذر ثم تكلم بكلام ينافيه أو سكت سكوتا يمكنه الكلام ولم يتكلم ثم أراد أن يذكر وصفا فإنه لا يقبل،يلزمه ما أقر به يلزمه الدراهم التي أقر بها حالة وليست مؤجلة وليست معيبة.

(المتن)

ومن أقر بدراهم ثم سكت من حيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة.

(الشرح)

هذا للجيدة ليست معيبة، زيوفا وحالة ليست مؤجلة.

(المتن)

ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل.

(الشرح)

لم يقبل لأن القول له علي هذا معناه دين لزمه في ذمته، بخلاف لو قال: عندي له، لا يقبل له، لأن علي تفيد الإيجاب، وأنه لزمه في ذمته.

(المتن)

ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، ولو قال عندي قبل.

(الشرح)

إذا قال عندي له دراهم ثم قال وديعة أو قال دين قبل، لأن هناك فرق بين له علي أو قال عندي.

إذا قال له علي هذا شيء في ذمته، وإذا قال  عندي له دراهم ثم قال دين أو قال وديعة قبل منه، لأن اللفظ يحتمل . نعم .

(المتن)

ولو قال عندي قبل ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها.

(الشرح)

لا يلزم الورثة قضاء الدين ميت، إلا إذا كان له ورثة فإنه إن كان له مال فإنه يقضى من التركة وإلا فلا يلزمهم قضاء دينه.

كما أنه إذا أفلس حال الحياة لازمهم قضاء الدين فكذلك بعض الممات لا يلزمهم، ولكن من تبرع بقضاء الدين فإنهم مثاب لكنه لا يلزمه.

(المتن)

ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها، وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته.

(الشرح)

إذا أقروا بالدين الورثة ثبت عليهم قضاؤها من التركة، وإن أقر بعضهم وإذا أقر به بعضهم فإنه يثبت الدين ويلزمه بمقدار ما أقر به.

فلو أقر بعض الورثة بالدين ولم يقر بعضهم وهذا الذي أقر ورث نصف المال يلزمه نصف الدين، وأن أقر ربع المال يلزمه ربع الدين، لأن هذا بالنسبة.

إذا كان توفي شخص عن ابنين زيد وعمرو وجاء شخص فقال: لي دين على فلان فأقر به أحد ولم يقر به الآخر فالذي أقر يلزمه أن يدفع النصف لأن المال بينه وبين أخيه نصفين يلزمه نصف الدين.

والثاني: الذي لم يقر لا يلزمه.

(المتن)

وبإقرارهم يثبت وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته.

(الشرح)

هذا بقدر حصة، بقدر يعني إرثه إذا كانت حصته، إذا كان إرثه من نصف المال لزمه نصف الدين، وإن كانت حصته ربع المال لزمه ربع الدين وإن كان مثلا الثمن  لزمه ثمن الدين.

(المتن)

وبإقرار بعض يثبت ببعض حصته فإن شهد وهو عدل ثبت.

(الشرح)

ثبت الدين، إذا شهد أحد الورثة وأقر، أو وجد أن لصاحب الدين شاهد، شاهد أحد الورثة أو شهد شاهدان ثبت الدين بالشاهدين،وإن لم يأتي إلا شاهد يحلف صاحب الدين ويلزمه، يثبت ويكون حلفه بدل الشاهد ما عنده إلا شاهد واحد يحلف معه ويستحق الدين، وإن شهد له شاهدان من الورثة أو من غيرهم ثبت له الدين.

(المتن)

ولو خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة فصدقه ثم ادعى آخر مائة وصدقه فإن كان في مجلس فالمائة بينهما، أو في مجلسين فللأول .

(الشرح)

يعني لو خلف رجل ابنا يرثه وخلف مائة يعني تركته مائة ثم جاء رجل يدعي أنه يطلب من الميت مائة وصدقه أخذه، وإن جاء آخر وادعى مائة فإن كان في المجلس فهي بينهما وإن كان في مجلس آخر فهي للأول منهما.

والقول الثاني: أنهما يقتسمانه، سواء في مجلس أو في مجلسين.

(المتن)

ولو خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة فصدقه ثم ادعى آخر مائة وصدقه، فإن كان في مجلس فالمائة بينهما أو في مجلسين فللأول.

(الشرح)

 هذا المذهب إذا ادعى خلف الميت ذكرا وخلف تركته مائة ثم جاء شخص وادعى أنه يطلب الميت مائة وصدقه الوارث فهي له، وإن جاء أحد يدعي مائة فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما هذا له خمسين وهذا خمسين، وإن كان في مجلسين فتكون للأول هذا على المذهب.

والقول الثاني: أن المائة تكون بينهما سواء في مجلس أو في مجلسين، لأنه صدقه.

(المتن)

فإن كان في مجلس فالمائة بينهما أو في مجلسين فللأول وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني.

(الشرح)

إذا ادعى أنها وديعة  فصدقهما فهي للأول ويغرمها للثاني، جاء الثاني وادعى أنه صدقه فهو يغرم، قال: للميت مائة وديعة فصدقه يعطيه المائة، ثم جاء آخر وقال أن له مائة فصدقه يغرم من ماله للثاني؛ لأنه لا عذر لمن أقر، وافق أن للميت أن مورثه له مائة وديعة.

(المتن)

وإن ادعياها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني، وإنما يستثنى دون النصف.

(الشرح)

إن كان في مجلسين، مفهومها إن كان في مجلسين إذا كان في مجلس واحد فهي للأول منهم.

(المتن)

 وإن ادعيها وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني.

(الشرح)

وإذا كان في المجلس معناه أنها تكون بينهما.

(المتن)

وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفًا.

(الشرح)

يستثنى دون النصف، يعني إذا استثنى أقر شخص وقال زيد له علي عشرة آلاف إلا ثلاث آلاف، هنا يلزمه سبعة، هذا بالاتفاق لأن الاستثناء أقل من النصف، وعليه لغة العرب، قال الله تعالى عن نوح: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، ومفهوم هذا المذهب أنه إذا استثنى النصف فلا لأنه ليس أقل، فإذا قال له علي عشرة آلاف إلا خمسة آلاف فلا يلزمه العشرة.والقول الثاني في المذهب: أنه يلزمه، أي أنه له أن يستثنى، ولا يلزمه إلا الخمسة، أما إذا استثنى أكثر وقال له علي عشرة آلاف إلا سبعة فالمذهب أنه يلزمه العشرة، والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية هذا أنه يلزمه ولو كان أقل ولو كان أكثر من النصف، واستدل بقوله تعالى: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.، الآية تدل أن إبليس استثنى ماذا؟ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ [الحجر:42]، والذين اتبعوه أكثر، فدل على أن استثناء ذكر صحيح.

ولكن أهل المذهب أجابوا بأن هذا استثناء الصفة، والصفة لا بأس باستثنائها.

(المتن)

وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفًا، ولا يصح من غير الجنس.

(الشرح)

إن استثنى من دون النصف يعني عند مذهب الحنابلة، إما يستثنى النصف فلا يصح، أو استثنى أكثر من النصف فلا يصح.

والقول الثاني: أهل المذهب أنه يصح استثناء  النصف وأكثر من النصف.

(المتن)

وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفًا.

(الشرح)

هذا الشرط الأول، أن يتصل الاستثناء عرفًا، ولكن إذا فصل بينهم فاصل اضطراري كالتنفس والسعال والعطاس فهذا لا يمنع، لا بد أن يكون متصلا، أو يقول له علي عشرة ثم بعد عشر دقائق يقول إلا ثلاث، ما يقبل في هذا، لابد أن يكون متصل، ولا يكون هناك فاصل إلا للضرورة.

(المتن)

وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفًا.

(الشرح)

هذا الشرط الأول، والشرط الأول أن يتصل.

(المتن)

ولا يصح من غير الجنس.

(الشرح)

لا يصح من غير الجنس على المذهب، فإذا قال له علي عشرة آلاف إلا خمسين ثوبا، الثوب ليس من الدراهم، في المذهب لا يصح.

والقول الثاني: يصح، أنه يصح، وأنه يسقط من الدين ما يقابل قيمة خمسين ثوب، ولا مانع لذلك.

(المتن)

والدراهم ثلاثة والمجمل يفسره بالمحتمل.

(الشرح)

كذلك لو استثنى شيئًا مثلا لو قال له علي شيء.

(المتن)

ولا يصح من غير الجنس والدراهم ثلاثة.

(الشرح)

الدراهم يعني ثلاثة، إذا أقر قال له علي دراهم، أقل الدراهم ثلاثة، فإن فسرها بأقل فلا يقبل، وإن فسرها بثلاثة فأكثر قبل؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، قال له علي دراهم، فإن فسرها بواحد أو اثنين فلا يقبل، وإن فسرها بثلاثة فأكثر قبل، لأن أقل الجمع ثلاثة .

(المتن)

والدراهم ثلاثة والمجمل يفسره بالمحتمل.

(الشرح)

إذًا: المجمل يفسره بالمحتمل، إذا كان أجمل وقال له علي شيء، هذا مجمل، له علي شيء مجمل.

والمجمل هو ما احتمل شيئين فأكثر على السواء ، فهذا له أن يفسر، يطلب منه تفسيره، فإن قال له علي شيء فسره بدراهم قبل، فسره بمتاع قبل، وإن فسره بشيء لا يملك فلا يقبل.

قال له: علي شيء، قيل ما هو الشيء؟ قال حبة بر، أو قشر البيض، هذا ما يقبل، لأن هذا لا يكون، ما يقبل، فسره عليك أن تثبت شيئا.

فإذا فسره بشيء بمال أو بمتاع قبل، أما إن فسره بشيء لا يثبت في الذمة فلا، لأن هذا لا يملك ولا يقبل قوله.

(المتن)

والمجمل يفسره بالمحتمل والله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

وصلى الله تعالى على مولانا وسيدنا محمد وعلى صحبه آله وسلم.

(الشرح)

وإليه المرجع والمآب والله تعالى أعلم، يرجع إليه الخلائق ويحاسبهم وصلى الله  ؟.

هذا لم يرد هذه الصيغة صلى الله على مولانا وسيدنا الصيغ التي وردت صلى اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد.

المولى يطلق على معان كثيرة، يطلق على أكثر من خمسة عشر، يطلق على السيد وعلى العبد، ويطلق على المتولي(...)، وكذلك السيد يطلق على الرب، ويطلق على المولى، ويطلق على الناصر، ويطلق على معان كثيرة.

لكن ما ورد من الصيغ صيغة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على مولانا ما ورد هذا.

وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي ﷺ ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء وهي: جمع على محمد وآله وإبراهيم وآله.

في التبريك وفي الصلاة: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، هذا أكمل ما ورد.

الطالب:

(.....)

الشرح:

ليست صيغة، هو سيد لا شك، لكن هذا جاء في صيغة الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد.

الطالب:

قال تم الكتاب على يد فقير عفو ربه خليل بن علي القادر الحنفي بتاريخ: خامس شهر جمادى الأولى....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد