بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا و لشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
قال الإمام البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل.
المتن:
الشرح :
بسم الله والحمد الله وصلى الله وسلم.
ومعنى أن من أقر بشيء ثم سكت ثم تكلم بكلام ينقض كلامه السابق فلا يقبل منه، إلا إذا كان سكوته اضطرارا، يعني سكوته للنفس أو للسعال أو للعطاس هذا لا بأس.
أما أن يقول علي مائة ثم يقول مؤجلة لا تقبل لأنها حالة أو يقول مائة ثم يقول زيوفا يعني معيبة لا تقبل منه إلا إذا كان كلامه متصلا، لأن هذا في لغة العرب الكلام لابد أن يكون متصلا.
( المتن)
(الشرح)
من قال له عندي دراهم ثم قال: وديعة لا يقبل، لأن قوله له علي هذا التزام في ذمته، له علي دراهم في ذمته، لكن لو قال له عندي هذا لا بأس أسلوب يصح، لو قال له عندي إما وديعة أو دين، إذا قال له عندي وديعة قبل منه.
(المتن)
(الشرح)
الفرق بين الأسلوبين.
الأول: التزام في الذمة.
الثاني: إخبار بشيء يكون عنده إما وديعة و إما دين.
(المتن)
(الشرح)
قضاء الدين على الميت ليس لازم للورثة ولكن إذا خلف تركة فإن الدين يقضى قبل قسمة التركة، إلا إن أحب أحد من الورثة أن يقضيه فهو مأجور.
(المتن)
(الشرح)
إذا أقروا ادعى شخص أنه يطلب الميت دينا ثم أقروا ثبت بإقراره، وإذا أقر واحد فإنه يعطى المدين بنسبة ما أقر به هذا الوارث.
(المتن)
(الشرح)
إذا أقر بعضهم أنه كان أحد الأولاد له نصف المال يعطى نصف الدين.
(المتن)
(الشرح)
إذا شهد الدين عدلين ثبت الدين، إذا شهد عدل واحد فإنه يحلف المدعي مع الشاهد ويستحق الدين.
(المتن)
(الشرح)
يعني هذا المذهب إذا كان ادعى مائة فصدقه الوارث ثم ادعى مائة أخرى وصدقه إن كان في مجلس واحد قسمت بينهما، وإن كان في مجلسين فالمائة للأول، والثاني لا يقبض.
القول الثاني لأهل العلم: أنه أيضًا تقسم بينهما المائة حتى ولو كان في مجلسين.
(المتن)
(الشرح)
إن ادعى وديعة وصدقه ثم ادعاها آخر وصدقه تكون للأول منهما والثاني يغرم قيمتها، لأنه أقر على نفسه.
(المتن)
(الشرح)
يستثنى دون النصف هذا هو المذهب، إذا قال زيد له علي عشرة إلا ثلاثة هذا النصف تقبل، أما إذا قال: إذا استثنى النصف قال له علي عشرة إلا خمسة أو أكثر من النصف قال له علي عشرة إلا سبعة فلا يقبل، إنما يلزمه،لأنه أقر به، هذا على المذهب.
القول الثاني: أنه لا بأس، حتى ولو استثنى النصف أو أكثر من النصف.
وجاءت أدلة تدل على أنه لا بأس بالاستثناء.
(المتن)
(الشرح)
إن اتصل عرفًا، الاستثناء يعني، لابد أن يكون متصلا، إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة قبل، فإن كان بينهما فاصل قال له علي عشرة ثم ذهب يكلم بالهاتف ثم بعدها قال إلا ثلاث ما يقبل، أو ذهب يتوضأ أو ذهب يشرب الشاي ثم بعد ذلك قال، لا، ما يقبل.
لكن إذا كان فاصل اضطراري فلا بأس، إذا كان له علي عشرة ثم فصل بينهما العطاس، أو تنفس، أو سعال، ثم قال إلا ثلاثة فلا بأس، لأن هذا فاصل اضطراري.
(المتن)
(الشرح)
لا يصح من غير جنس، يعني لو قال: له علي عشرة ريالات إلا إبريق لا يقبل لأنه غير الريالات.
والقول الثاني: أنه يقبل، ينظر قيمة الإبريق وينزل مما أقر به.
(المتن)
(الشرح)
إذا قال له علي دراهم أقل من ثلاثة، قال له علي دراهم أقل شيء ثلاثة، قال له علي دراهم قال أنا أريد اثنين لا يقبل أقل من ثلاثة.
إن فسرها بخمسة أو ستة قبل.
(المتن)
(الشرح)
قاعدة هذه المجمل يفسره بالمحتمل، قال له علي، له علي شيء سكت، فيفسر، إذا فسر قال علي دراهم أو مثلًا ثياب وما أشبه ذلك قبل.
وإن فسر بشيء لا (...) فلا يقبل، قال له علي، ثم قال حبة حنطة، ثم قال شيء ما (...) شيء قليل، حبل أو قال قشر بيض لا يقبل، لأن هذا لا (....) لابد أن يفسر بشيء (....).
(المتن)