بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الحيوان
(المتن)
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا أبو معاوية. قال أخبرنا هشام، بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين.
وحدثني عمرو بن محمد الناقد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها. فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
وحدثنا حاجب بن الوليد. قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب. يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى.
قال الزهري: ونُرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر : فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية، يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلا. يا عبد الله! فقلت: إن رسول الله ﷺ أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذوات البيوت.
وحدثنيه حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس. ح, وحدثنا عبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر. ح وحدثنا حسن الحلواني. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، غير أن صالحا قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب. فقالا: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.
(الشيخ)
إنه قد نهى , أو قد نُهي , محتمل , قد نهى يعني قد نهى الرسول ﷺ ,أو قد نُهي عن ذوات البيوت
(المتن)
وحدثني محمد بن رمح. قال أخبرنا الليث. ح, وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) قال حدثنا ليث عن نافع؛ عن أبي لبابة كلم ابن عمر رضي الله عنهما ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد.
(الشرح)
يستقرب: يعني يقرب
(المتن)
وحدثنا شيبان بن فروخ. قال حدثنا جرير بن حازم. قال حدثنا نافع. قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل الحياتِ كلهن.
حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل جنّانِ البيوت، فأمسك.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. قال أخبرني نافع؛ أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.
فهذه الأحاديث فيها الأمر بقتل الحيات والأمر أقل أحواله الاستحباب، فهو مستحب مستحب للمسلم أن يقتل الحيات لما فيها من الضرر والشر, لأنها من ذوات السموم فهي تفرغ سمها في الإنسان, فلهذا أمر النبي ﷺ بقتلها, ولأنها من الفواسق, قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الفأرة والعقرب والحية والْحدأة والكلب العقور فيستحب للمسلم قتل الحيات امتثالاً لأمر النبي ﷺ وهو من الأوامر, والأوامر إذا فعلها المسلم أثابه الله وله أجر وله ثواب، ويستحب أيضا ويتأكد الاستحباب في قتل ذي الطفيتين والأبتر, وهما نوعان من الحيات، ذو الطفيتين نوع من الحيات, والحية فوق ظهرها خطان أبيضان.
والأبتر نوع آخر من الحيات وهي حية قصيرة الذنب أو نوع من الحيات أزرق مقطوع الذنب، فيتأكد قتل هذين النوعين وهما ذو الطفيتين والأبتر أكثر من غيرهما، وبين النبي ﷺ العلة وأنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، وفي اللفظ يخطفان البصر, لهذا قال زهير: (نرى أن ذلك من سميهما)، و فيهما في بصريهما كأنه سم زائد على الحيات، الحيات الأخرى السم إنما هو في اللدغ اللسع إذا لسعت الإنسان وصل السم.
وأما ذو الطفيتين والأبتر ففي بصرهما أيضا سم, فإذا نظرا إلى الإنسان خطف بصره عمي والعياذ بالله، وإذا نظر إلى الحامل أسقطت الحمل, ولهذا قال فإنهما يستسقطان الحبل ، الحبل الحمل، فلما كان في هذين النوعين من الزيادة في الشر والضرر أمر النبي ﷺ بقتلهما، أمر خاص, وصار يتأكد ويستحب قتل هذين النوعين من الحيات زيادة على غيرهما, والحيات كلها مأمور بقتلها جميع الحيات, ويستثنى من ذلك الجنان وهي حيات البيوت، الجنان جمع جنة وهي الحية الصغيرة وقيل الحية الدقيقة وقيل الدقيقة البيضاء, وهي التي تكن في البيوت وتسمى العوامر, فإنها لا تقتل حتى تستأذن أو يحرج عليها ثلاث أيام كما سيأتي, يحرج عليك ألا تبرزي لنا ألا تظهري ثلاث أيام ثلاث مرات في ثلاث أيام فإن خرجت بعد ذلك فإنها تقتل كما سيأتي, يبيّن النبي ﷺ أنه إذا برزت بعد ذلك فإنه الشيطان وليس من العوامر ولا يجعل الله له سبيلا على المؤمن فيأخذ بثأره بعد أن يحرج عليه، فتبين بهذا أنه يستحب قتل الحيات عموماً ويتأكد الاستحباب في قتل ذي الطفيتين والأبتر لزيادة ضررهما وشرهما حيث أن الحيات ضررها إنما هو بلسع السم وإفراغ السم, وهاتان الحيتان زيادة على ذلك في بصرهما ضرر, وهو أنهما يخطفان البصر ويستسقطان الحبل، حمل المرأة ويستثنى من هذا جنان البيوت وهي حية البيوت فلا تقتل حتى تستأذن يحرج عليها ثلاثا، إلا الأبتر وذو الطفيتين فلا يحرج عليه يقتل ولو في البيوت, عام كما سيأتي في الأحاديث أن النبي ﷺ استثنى من جنان البيوت ذو الطفيتين والأبتر يقتلان على كل حال في أي مكان في البيوت وفي البراري وفي الحل وفي الحرم لخبثهما ولشدة ضررهما وشرهما فإن ضررهما يكون في اللسع ويكون في النظر أيضا في الأمام وفى الخلف شرهما، في الخلف اللسع وفي الأمام خطف البصر وإسقاط الحبل.
وأما الحديث الأول أن النبي ﷺ نهى عن قتل الكلاب فهذا كان أولاً نهى النبي ﷺ عن قتل الكلاب, أمر بقتل الكلاب أولاً ثم نهى عن ذلك, فقال إنها أمة من الأمم تسبح الله، فهذا نسخ النهي عن قتل الكلاب منسوخ، أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب ثم نسخ ونهى عنها, ويستثنى من ذلك نوعان من الكلاب فإنهما يقتلان، النوع الأول الأسود البهيم فإنه شيطان يقتل, ولا يمنع من كونه بهيمة أن يوجد فيه نقطتان من البياض ما يمنع من قتله لأنه شيطان ولو كان فيه نقطتان في .
والنوع الثاني الكلب العقور إنه يقتل لأنه من الفواسق كما سبق في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، والفواسق جمع فاسق، وسمي فاسقا لخروجه عن طبيعة غيره بالإيذاء والضرر، عن طبيعة الحيوانات والحشرات بالضرر والأذى فهذه الخمس تقتل الفأرة والعقرب والحية والحدأة والغراب والكلب العقور ويقاس عليها كل مؤذي, كل مؤذي فإنه يقتل، وقتل الذباب وما أشبه من الإيذاء هذا داخل في ذلك والحشرات المؤذية وكل شيء يؤذي، ولو كان هناك هرة تؤذي الناس بإفساد الطعام أو أكل الدجاج والحمام أو إلقاء اللبن وإفساده ولا يردع شرها إلا بالقتل تقتل.
وأما التي لا تؤذي فإنها لا تقتل،
(سؤال)
-حيات البيوت، تنذر ثلاث أيام كما سيأتي ثلاث مرات تنذر يحرج عليك ألا تبرزي لنا ... فيه خلاف فبعض العلماء يرى أنه خاص بحيات المدينة, والقول الثاني أنه عام في جميع البيوت في بيوت المدينة وغيرها , وهذا هو الصواب في جميع البيوت, والصواب أنه عام, قال بعض العلماء إنه خاص بالحيات حيات المدينة والصواب أنه عام.
(...سؤال..) الأصل في الأوامر الوجوب القول بالوجوب قول قوي إذا تمكن الإنسان, هذا هو الأصل من الأوامر .
(المتن)
(الشيخ)
الجنان جمع جنة ويقال له عوامر البيوت من الجن، جاء في اللفظ الآخر أن قوما من الجن أسلموا في المدينة فنهى النبي ﷺ عن قتل الجنان، هذا هو حجة من قال إنه خاص ببيوت المدينة يستدل بها بما ورد عن قول النبي ﷺ "سيأتي أن جنا في المدينة أسلم, وقال النبي ﷺ إن في المدينة عوامر فلا تقتلوها حتى تنذروها فقال إن هذا خاص ببيوت المدينة والقول الثاني أنه عام في جميع البلدان .
(المتن)
(الشيخ)
الخوخة فتحة صغيرة كان يفتحونها على المسجد, كان الصحابة يفتحونها على المساجد أبواب صغيرة, فلما كان في آخر حياة النبي ﷺ قال لا يبقى خوخة بالمسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى أنه خليفة بعده، كل واحد يفتح بابا صغيرا على المسجد كان قريبا حتى يدخل المسجد أو فتح بابا بين بيتين أو حائطا, باب صغير يسمى خوخة .
(المتن)
وحدثني إسحاق بن منصور. قال أخبرنا محمد بن جهضم. قال حدثنا إسماعيل (وهو عندنا ابن جعفر) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما عند هدم له. فرأى وبيص جان. فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. إلا الأبتر وذا الطفيتين. فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء.
(الشيخ)
وهذا فيه دليل على أن الأبتر وذو الطفيتين مستثنيتان من عوامر البيوت, نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو كان في البيوت فأنهما يقتلان ولو كانا في البيوت مستثنيان لشدة ضررهما , ولأنه والله أعلم لا يمكن أن تكون عوامر البيوت من ما يتشكل ويتصور لذو الطفيتين والأبتر ما يتشكل، استثناه النبي ﷺ هذين النوعين دليل على أن عوامر البيوت لا يمكن أن تتصور بصورة ذي الطفيتين والأبتر فإن تصور فهو شيطان فإنه يقتل لا حرمة له.
سؤال
حكمه على قوله (وبيص جان) حكمه على أنه جعل الأصل في أن الحية داخل البيوت تكون جنا إلا ما استثني
الشيخ:
يعني على هذا, هذا على ما هو معروف عندهم.
(المتن)
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ ليحيى - (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. قال: كنا مع النبي ﷺ في غار. وقد أنزلت عليه: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا. فنحن نأخذها من فيه رطبة. إذ خرجت علينا حية. فقال "اقتلوها" فابتدرناها لنقتلها. فسبقتنا. فقال رسول الله ﷺ وقاها الله شركم كما وقاكم شرها
(الشيخ)
وقوله رطبة يعني نزلت, يعني الآية نزلت قريبا فنحن نأخذها من فم النبي ﷺ رطبة يعني حين نزولها وقراءة النبي ﷺ لها من فمه ما مضى مدة، خرجت هذه الحية فقال النبي ﷺ اقتلوها هذا أمر, وأصل الأوامر الوجوب, القول بقتلها للوجوب هذا هو الأصل إلا بصارف لما فيها من الضرر والشر ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتركها إن كان عنده القدرة على قتلها فابتدرها الصحابة، قال عبد الله بن مسعود دخلت جحرها, فقال النبي وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، وقاها الله شركم , شركم بالنسبة إليها يعني قتلها بالنسبة إليها يكون شرا وإلا فهو خير, قتلها خير لأنه امتثال لأمر النبي ﷺ، لكن سببه شر بالنسبة إليها وقاها الله شركم فبالنسبة إليها شر، اللي يقتلها شر بالنسبة إليها، كما وقاكم شرها حيث سلمتم من إيذائها لكم ولسعها لكم.
(المتن)
(الشيخ)
نعم لأنها تقتل في الحل وفي الحرم ما يمنع الإحرام منها كما في الحديث الآخر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
(المتن)
وحدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح. قال أخبرنا عبد الله بن وهب. قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي (وهو عندنا مولى ابن أفلح). قال أخبرني أبو السائب. مولى هشام بن زهرة؛ أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته. قال فوجدته يصلي. فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. فالتفتُ فإذا حية. فوثبت لأقتلها. فأشار إلي: أن اجلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار. فقال أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله ﷺ إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما. فقال له رسول الله ﷺ خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قُريظة فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة. فأهوى إليها بالرمح ليُطعنها به. وأصابته غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار. فاضطربت عليه. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا. الحية أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له. فقلنا له: ادع الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان.
(الشيخ)
نعم وهذا حجة من قال إنه خاص ببيوت المدينة قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فآذنوه ثلاثة أيام, فيه دليل على أنه يؤذن ثلاث أيام أو يحرج قال أحرج عليك ألا تبرزي لنا ليس لك هذا ...28:20.. والأماكن الأخرى في الصحاري والبراري يحرج عليها ثلاث أيام فإن خرجت بعد ذلك فإنه شيطان يقتل ولا حرمة له ولا يجعل الله له سبيلا على المؤمن في أن يأخذ الثأر منه، وهذا الفتى بمجرد انتظمها بالمرمح اضطربت ثم أصيبت قتل في الحال فلا يدرى أيهما أسرع موتا الفتى أو الحية، قتلوه أولياء الحية قتلوه في الحال .
(المتن)
(الشيخ)
يقول إنه الشيطان أنه كافر، الشيطان كافر, لأن من أسلم من الجن لا يسمى شيطانا, لا منافاة في اللفظ الأول فإنه شيطان والثاني فإنه كافر فالمعنى واحد، الشيطان لا يكون إلا كافرا ومن أسلم من الجن لا يسمى شيطانا، قوله إن لهذه البيوت عوامر هذا عام وهذا حجة من أخذ بالعموم هذه البيوت عام في المدينة أو في غيرها .
(المتن)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك رضي الله عنها؛ أن النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة: أمر.
وحدثني أبو الطاهر. قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني ابن جريج. ح, وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. قال حدثنا روح. قال حدثنا ابن جريج. ح, وحدثنا عبد بن حميد. قال أخبرنا محمد بن بكر, قال أخبرنا ابن جريج. قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة؛ أن سعيد بن المسيب أخبره؛ أن أم شريك أخبرته رضي الله عنها؛ أنها استأمرت النبي ﷺ في قتل الوزغان. فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي. اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد. وحديث ابن وهب قريب منه.
(الشيخ)
نعم وهذا الحديث فيه قتل الوزغ, الأمر بقتل الوزغ ويجمع الوزغ أوزاغ ووزغان ويسمى بالظاطور والبرصي معروف لأنه فاسق حيث خرج عن طبيعة غيره بالإيذاء ويلقي السم في الإناء, فلهذا أمر بقتله, ومن خبثه أنه كان ينفخ على نار إبراهيم، الدواب الأخرى تطفئ وهذا ينفخ من بعد من خبثه والأولى من بعد لا يفيد شيئا لكن من خبثه وشدة ما فيه من الشر ينفخ نار إبراهيم، الوزغ يضبط على أوزاغ ووزغان, ضبطه عندك وزغ ولا الزائغ كيف ضبطه عندك في النسخة الأخرى – جمع وزغة بالفتح الاوزاغ جمع وزغة بالفتح ويجمع على وزغان وأوزاغ – جمع وزغة بالفتح ويجمع على وزغان وأوزاغ – أعد قوله – جمع وزغة بالفتح ويجمع أيضا على وزغة ووزغان بالكسرة, ووزغاً وزغة مفرد بالفتح ويجمع على أوزاغ ووزعاً ووزغان –نعم – وهو الظاطور وهو معروف هذا الظاطور أيضا يقال له البرصي لما فيه من المادة السمية, فهو يضاف إلى يقتل في الحل وفي الحرم .
(المتن)
(الشيخ)
نعم يسمى فويسقا مثل الفأرة فويسق، فويسق لما فيه من الأذى والشر وخروجه عن طبيعة غيره, الفسق هو الخروج، الخروج عن طبيعة غيره من الحشرات بالإيذاء والضرر وإلقاء السم فهو فويسق .
(المتن)
- وحدثنا يحيى بن يحيى. قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة . قال: قال رسول الله ﷺ من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة. لدون الأولى. وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. لدون الثانية
وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو عوانة. ح, وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا جرير. ح, وحدثنا محمد بن الصباح. قال حدثنا إسماعيل (يعني ابن زكريا). ح, وحدثنا أبو كريب. قال حدثنا وكيع عن سفيان. كلهم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ. بمعنى حديث خالد عن سهيل. إلا جريرا وحده. فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك.
وحدثنا محمد بن الصباح. قال حدثنا إسماعيل (يعني ابن زكريا) عن سهيل. قال حدثتني أختي عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ؛ أنه قال: في أول ضربة سبعين حسنة
(الشيخ)
نعم وهذا فيه الحث على العناية بقتل الوزغ والحرص على أن يكون قتله في أول ضربة حتى يحوز الأجر المترتب على ذلك، فيه أن قتله في الضربة الأولى أكثر أجرا، الحديث الأول فيه أن قتله من الضربة الأولى مائة حسنة, وفي الحديث الثاني بسبعين، والجمع بينهما أنه لا منفاه بينهما لأن هذا مفهوم عدد لا يفيد الحصر, مثل ما جاء في صلاة الجماعة من صلى جماعة فله سبع وعشرون درجة, وفي حديث الآخر خمس وعشرون درجة هذا مفهوم عدد لا حصر له، أو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه أولا أن في قتله في الضربة الأولى سبعين ثم تصدق الله بالزيادة فزاد هذه الأمة خيرا, فصار قتله في الضربة الأولى بمائة، هذا فضل من الله زيادة, أو أن هذا يختلف باختلاف القاتلين الوزغ حسب اختلاف إخلاصهم وأحوالهم, يختلف باختلاف أحوال القاتلين على حسب الإخلاص واختلاف أحوالهم وما يكون في قلوبهم من حقائق الإيمان، يكون يختلف فبعض القاتلين يكتب لهم مائة في أول ضربة, وبعضهم يكتب لهم سبعين لأن هذا عنده إخلاص أكثر وهذا كان بقلبه من حقائق الإيمان ما لم يكن بقلب الآخر، ويختلف باختلاف أحوال القاتلين الوزغ .
(المتن)
(الشيخ)
وهذا فيه أن الله تعالى عتب على هذا النبي كونه أحرق قرية النمل يعني "بيت النمل" بسبب قرص واحدة له, ولم يعتب الله عليه بالقتل أو الإحراق, وكأن هذا والله أعلم جائز في شريعتهم , في شريعة ذلك النبي له أن يحرق بالنار, أما في شريعتنا فجاء النهي قال النبي ﷺ لا يعذب بالنار إلا رب النار ولما أمر بقتل رجلين بإحراقهم بالنار قال بعد ذلك إني أمرتكم بإحراقهما فاقتلوهما بالسيف فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز في شريعة ذلك النبي الإحراق بالنار, أما في شريعتنا فلا يجوز إلا قصاصا فمن أحرق شخصا بالنار فإنه يحرق قصاصا لقوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَأما هذا النبي فإنه جائز في شريعته, ولكن الله أنكر عليه عتب عليه أن قتل قرية النمل بسبب نملة واحدة فلو قتل نملة واحدة ولو أحرقها لما عتب الله عليه , يقول تسبح الله فيه دليل على أن الحيوانات تسبح قال تعالى وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وقال سبحانه وتعالى: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كل الحيوانات تسبح, والله تعالى يعلم تسبيحها .
(..) جاء في الحديث النهي حديث أبي داوود أن النبي ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد يعني هذه الأربع لا تقتل إلا من كان مؤذيا فالمؤذي يقتل.
(المتن)
(الشيخ)
يعني فهلا أحرقت نملة واحدة فيكون ذلك قصاصا، قرصتك نملة تحرق نملة، أما أن تحرق بيت النمل كله هذا عتب الله عليه قال من أجل أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة تسبح الله.
(المتن)
(الشيخ)
وقوله جهازه يعني في الأول متاعه, وقوله عذبت امرأة في هرة في للسببية أي بسبب هرة, فدخلت فيها النار يعني بسببها النار، تكون في تأتي للسببية وتأتي للظرفية, وفي هذا الحديث دليل على أن هذه المرأة دخلت النار بسبب تعذيب هذه الهرة, فيه دليل على إثبات الأسباب وأن الله تعالى يجعل يربط الأسباب بالمسببات يجعلها, يجعل صلة الرحم سببا في طيلة العمر وقطيعة الرحم سببا في قصر العمر وتعذيب الهرة سببا في دخول النار, فيه الرد على من أنكر الأسباب من الجبرية ومن الأشاعرة والجهمية، الأشاعرة ينكرون الأسباب يقولون السكين ليست سببا في القطع ولكن الله يجري القطع يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين ولكن عند السكين , والأكل ليس سببا في الشبع ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل، فروا من الباء، باء السببية والنار يقول لا تحرق ما هي بسبب في الإحراق, فغيره يقول له كيف تحرق؟ قال هذا من باب العادة من باب الاقتران لعادة إذا أشعلت النار وجدت الإحراق وإلا فالنار ليست سببا في الإحراق هذا ما يقولون هذا إنكار للمحسوس هذا ما يقوله بعض الأشاعرة كذلك الهرة ليست سببا في دخولها النار وهذا باطل المقصود أن الحديث صريح في أنها دخلت النار بسببها فيه إثبات الأسباب, بين النبي ﷺ السبب أنها حبستها ربطتها وفي اللفظ الآخر حبستها ولم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من حشائش الأرض, وفيه دليل على احترام الحيوان، الحيوان محترم وأنه لا يؤذى ولا يقتل إلا بسبب , وإذا كان هذا في قتل في إيذاء الحيوان الهرة يدخل بسببها النار بسبب حبسها فكيف من حبس مسلما أو آذاه أو قتله لكان الهرة حبس الهرة سببه في النار فحبس المسلم وإيذاؤه وقتله أعظم وأعظم وحرمة المؤمن عند الله عظيم, كيف دخلت النار, والنار ودخول النار للكفار يوم القيامة, استشكل هذا كيف يقول دخلت النار والنار إنما يدخلها الكفار يوم القيامة, أجاب أجيب بأن هذا. إنما التعذيب في النار في قبرها والعذاب في القبر مقدمة للعذاب في النار ولهذا قال دخلت النار، عذبت امرأة عندك في الحديث عذبت.؟ عذبت امرأة في هرة , وفي اللفظ الآخر دخلت النار في هرة, فقيل إن هذا المعنى أنها عذبت في قبرها والعذاب في القبر مقدمة للنار، هكذا أجيب ولكن ظهر لي أجوبة عن هذا غير هذا الكلام، الجواب الأول أن الفاجر والكافر إذا دخل النار فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها كما ثبت في الحديث الصحيح فيكون هذا تعذيبا له من نفس النار.
الجواب الثاني أن روح المؤمن تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار تعذب الروح في النار بعدما يموت تعذب في النار ولها صلة بالجسد، الجواب الثالث أن قوله دخلت النار بمعنى ستدخل في المستقبل وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، قال الله تعالى: أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ يعني سيأتي أمر الله, عبر بالفعل الماضي لتحقق الوقوع, فهذه الأجوبة الثلاثة ظهرت لي تعم النصوص ولم يذكرها الشراح , ولم يذكرها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكأنها والله أعلم، ظهر لها القول الأول الكلام الأول أن تعذيبها في النار والتي ظهر مقدمة, ولكن عند التأمل يتبين للمسلم أن الحديث على حقيقته وأنها دخلت النار حقيقة إما بفتح باب النار إليها، أو لأن روحها تعذب في النار أو لأن هذا التعبير بأتى لتحقق وقوعه في المستقبل
(...) يجب إذا حبسه إذا حبس الطيور أو الدجاج وغيرها يجب أن ينفق عليها ويطعمها بالمعروف ولا بأس في إبقائها أما أن يحبسها ويتركها تموت فإنه يأثم,
سؤال....
جواب الشيخ:
هذا الأقرب والله أعلم أنه لا ينبغي لأن هذا فيه تعذيب بالنار, وكان يفتي بهذا شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بأنه لا يجوز قتل الحشرات بالكهرباء لأن من التعذيب بالنار ولكن بقتلها بشيء آخر ... أو ما شابه ذلك.
(المتن)
وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمعنى حديث هشام بن عروة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديثهم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. ثم خرج . فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي. فسقى الكلب فشكر الله له. فغفر له فقالوا يا رسول الله !وإن لنا في هذه البهائم لأجر؟ فقال في كل كبد رطبة أجر .
(الشيخ)
وهذا فيه فضل الإحسان إلى البهائم وأنه من أسباب المغفرة, وقوله وإن لنا في كل كبد رطبة أجر، كبد رطبة هي كبد الحي أما الميت فكبده يابسة , وفيه دليل على أن جميع الحيوانات فيها أجر فيها ثواب, الحيوانات والدواب والحشرات إلا المأمور بقتله الحيات والعقارب وكذلك السباع المأمور بقتلها والمؤذي هذا لا يسقى وما عداه فإنه فيه أجر حتى الكافر الذمي والمستأمن والمعاهد فيه أجر إطعامه واستقائه، إلا الكافر الحربي هذا يقتل وإلا المرتد يقتل من بدل دينه يقتل ما يسقى , لا يسقى ولا يطعم المرتد والكافر الحربي.
أما الذمي والمستأمن اليهودي والنصراني والمستأمن من دخل البلد بأمان بعهد أو كان تحت ذمة المسلمين فإنه ماله محترم ويسقى ويطعم وفيه أجر, وكذلك الحيوانات الأخرى, وفيه جواز القول شكر الله لك فإن النبي ﷺ قال شكر الله له فغفر له , وفيه أن إسقاء الحيوانات حتى الكلاب من أسباب المغفرة هذا الرجل غفر الله له بسبب عنايته تذكر حالته أصابه عطش شديد فنزل بئرا فشرب منه فلما خرج وجد كلبا يلهث في رواية أخرى يدلع لسانه أي يخرج لسانه يكاد يأكل الثرى من شدة العطش وتذكر حالته وقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل إلى البئر وملأ خفه وأمسكه بفيه هذه عناية شديدة وصبر فأمسكه بفيه أي يمسك الخف الكندرة ملأها وأمسكها بفمه حتى خرج وسقاه فشكر الله له، هذه العناية العظيمة أولا تذكر حالته تواضع لله و تذكر حالة وما أصابه.
ثم قاس حاله بحال الكلب قاس حاله بحال الكلب ثم نزل فملأ الخف بالماء ثم أمسكه بفيه هذا فيه شدة ومشقة فهو الآن يعاني الشدة من كونه يخرج بيده ويمسك الخف بفيه حتى خرج حتى رقي وقوله رقي بمعنى صعد وزن ... رقي بمعنى صعد بوزن واحد, أما رقى بالفتح فمعناها فهي الرقية من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى و الصرع ,ويقول رقى إذا قرأ عليه العوذة , وقول رقي إذا صعد رقي إذا صعد ورقى إذا قرأ الرقية هي العوذة.
(المتن)
(الشيخ)
يُطيف يعني يدور حوله يطيف أطاف بمعنى أدارحوله, والبغي هي الزانية المرأة الزانية نعم.
(المتن)
الشيخ: يعني أخرج لسانه.
فنزعت له بموقها فغفر لها
(المتن)
(الشيخ)
ركية هي البئر استقت يعني سقته هذه المرأة بغي من بني إسرائيل معروف أن الزنا من كبائر الذنوب العظيمة, فرأت كلبا يدور حول الركية يلهث يكاد يأكل الثرى فرحمته ثم نزلت وأخذت الماء بموقها يعني بخفها فسقته فغفر الله لها هذه الكبيرة العظيمة, فيه دليل على أن بعض الحسنات العظيمة قد يمحو الله بها الكبائر, هذه زانية هذه جريمة عظيمة ولكن هذه الحسنة العظيمة غفر الله لها في هذه الكبيرة, وهذا يكون مخصصا لقول الله تعالى إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فإن الآية فيها أن الله تعالى اشترط في تكفير السيئات اجتناب الكبائر , ولقوله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر
هذا مستثنى هذه المرأة غفر الله لها هذه الكبيرة بهذا العمل بهذه الرحمة التي كانت في قلبها لهذا الكلب حيث رأته يدور حول الركية قد أدلع لسانه فرحمته ونزلت تجشمت المشقة, البئر وملئت خفها وأخرجته حتى سقته .
الحديث الأول أن هذا الرجل يحتمل له قصتان، الظاهر هذا رجل وهذه امرأة, فالأول شكر الله له والثانية غفر الله لها, نعم
(....) يقال شكر الله له هذا من الأفعال المضافة إلى الله.
كتاب الألفاظ من الأدب و غيرها.