شعار الموقع

شرح سورة البقرة من مختصر تفسير ابن كثير 60

00:00
00:00
تحميل
62

** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-

قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.

[الطلاق قبل الدخول]

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس، وطاوس، وإبراهيم، والحسن البصري: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها.

[متعة الطلاق]

 ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

وقد روى البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد، وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقِيَّين .

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

[للمرأة نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول]

وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم.

وتشطير الصداق - والحالة هذه - أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقًا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء.

قال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها .

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شُريح وسعيد بن المُسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك .

وقوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال ابن أبي حاتم: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَلِيُّ عقدة النكاح الزوج» وهكذا أسنده ابن مردويه واختاره ابن جرير، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئًا من مال المولية للغير. فكذلك في الصداق.

وقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء.

وعن ابن عباس: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو، وكذا روي عن الشعبي وغيره، وقال مجاهد، والنخعي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والثوري: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أي: الإحسان، قاله سعيد .

{إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله.

(التفسير)

هاتان الآيتان الكريمتان في المطلقة قبل الدخول بها؛ لكن الآية الأولى في المطلقة غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداق، عقد عليها قبل أن يفرض لها صداق.

والآية الثانية: في المطلقة قبل الدخول التي فُرِض لها صداق.

ففي الأولى عقد على امرأة، توفرت الشروط، قبلت الزوجة وقبل وليها وعقد عليها بحضور الولي وشاهدي عدل.

تم العقد ولكن لم يفرض الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، فهذه لها المتعة، يمتعها الزوج، يعطيها المتعة على حسب يسره وعسره، وإن كان فقيرًا فبما يناسب حاله.

قال بعضهم: أقلها كسوة وأعلاها خادم، امرأة تخدمها.

على حسب يسر الزوج وعسره، يعطيها ما تيسر، يعطيها أرض يعطيها بيت، يعطيها عشرة آلاف، يعطيها عشرين ألف، وإذا كان فقير يعطيها، ألف، ألفين، خمسمائة، على حسب يسره وعسره، ليس هناك تحديد.

إذا كان فقير يعطيها على قدر حاله، وإذا كان غني يعطيها على قدر حاله، وإذا كان متوسط فعلى قدر حاله، وهذا قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} يعني: لم يفرض لها صداق، ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ} يعني: أعطوهن المتعة، {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} الموسع: الغني، والمقتر: الفقير، الذي ضيق عليه في الرزق، فالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه.

وقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ما لم تمسوهن، يعني: ما لم يدخل بها، {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} يعني: لم يفرض لها صداق، ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ} يعني: أعطوهن المتعة، ودل ذلك على وجوب المتعة.

هذه الآية فيها: دليل على وجوب المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها صداق، وهذه المتعة غير محددة على حسب يسر الزوج وعسره؛ ولهذا قال سبحانه: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} هذا الغني، {وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} هذا الفقير، {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} حق، هذا يدل على أنه واجب، {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.

أما الآية الثانية: في المتوفى عنها زوجها التي لم يفرض لها صداق، دفع الصداق أو كتب الصداق، تزوجها مع توفر الشروط، بحضور الولي وشاهدي عدل والرضا، وفرض الصداق، مثلًا مائة ألف كتبت في الذمة أو سلم: مائة ألف، ثم طلقها فلها خمسون وله خمسون. أو: أربعون ألف، فلها عشرون وله عشرون. أو: عشرة آلاف، فلها خمسة وله خمسة، لها النصف وله النصف.

ما دام حُدِّدَ الصداقُ، سواء سُلِّم أو سُجِّل وشَهِدَ عليه الشُّهُودُ؛ ولهذا قال سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} النصف، يشطر الصداق، شطره لها وشطره له.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} إلا إذا سامحت عن حقها، وقالت: لا أريده. وكله له، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو الزوج يكمل الصداق لها، ويقول: لا أريد شيء، {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} والذي يعفو من الرجل أو المرأة هو الأقرب للتقوى، {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} الإحسان.

فهذه الآية في المطلقة إذا فرض لها الصداق فلها النصف وله النصف، ومن عفا عن حقه فهو الأقرب للتقوى، إذا عفا الزوج عن حقه وكمل لها الصداق فهو الأقرب للتقوى، وإن عفت هي عن حقها وتركت له الصداق كاملًا فهي أقرب للتقوى؛ ولهذا قال سبحانه: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} يعني: الإحسان.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فهو بصير بأعمالكم ونياتكم وأفعالكم.

فإن قيل: أليس هناك فارق بين الدخول بالمرأة والخلوة بها؟

الجواب: الدخول والخلوة بمعنى واحد، الدخول هو الجماع، والخلوة في حكم الجماع، فإذا خلا بها بأن أغلق عليها الباب، فهذه هي الخلوة سواء جامع أم لم يجامع، إما إذا كان لم يغلق الباب حتى لو جلس وإياها في غرفة ومفتوح الباب والناس يرونه فلا تسمى خلوة.

ونذكر هنا مسألة، والجواب عنها:

مسألة: هل للمطلقة قبل الدخول عليها عِدَّةٌ؟

الجواب: العدة تختلف بين المتوفى عنها والمطلقة.

أما المطلقة إذا طلقت قبل الدخول بها، فليس عليها عدة، يقول تعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب:49] هنا ذكر المتعة، وسيأتي بعد آيات أن الله تعالى قال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}[البقرة:241]، استدل به بعض العلماء على أن كل مطلقة لها متعة.

فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، أما إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فعليها العدة، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث.

إذا عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول فعليها العدة كما مر في حديث ابن مسعود قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكُن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: أرى لها الصداق كاملًا وعليها العدّة، ولها الميراث.

يعني: لها المهر، وعليها العدة وترث، أما إذا طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة، تبين في الحال، لها أن تتزوج في الحال.

فائدة: ما معنى الموسع في الآية الكريمة؟

الجواب: الموسع هو الغني، والمقتر هو الفقير.

مسألة: هل قول الله تعالى في الآية: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} هل هو مندوب أم واجب؟

الجواب: الآية في صيغة الوجوب {وَمَتِّعُوهُنَّ} فهذا أمر، والأمر للوجوب، يشمل الفقير والغني، لكن على حسب يسره وعسره، كما قال بعض السلف: أقلها كسوة وأعلاها خادم، وتختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة، مثلًا: بعض الأغنياء في هذا الزمان من الممكن أن يعطيها أرض أو سيارة أو بيت، هذه متعة، والفقير على حسب حاله.

*****

** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-

قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدتُه لزادني .

[الصلاة الوسطى]

وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وهي: صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال القاضي الماوردي: وهو قول جمهور التابعين.

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره: هو قول جمهور الناس.

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بـ«كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نص فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي أيوب، وعبد الله ابن عمرو، وسَمُرة بن جُنْدُب، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وحفصة، وأم حبيبة، وأم سلمة رضي الله عنهم -وعن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة على الصحيح عنهم- وبه قال عبيدة، وإبراهيم النخعي، ورزين، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والحسن، وقتادة، والضحاك، والكلبي، ومقاتل، وعبيد بن أبي مريم رحمهم الله، وغيرهم.

[ذكر الدليل على ذلك]

روى الإمام أحمد: عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارًا». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والعشاء .

وكذا رواه مسلم  والنسائي .

وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن، والصحاح من طرق عن علي .

وحديث يوم الأحزاب، وشَغْل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ، مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية مَن نَصَّ منهم في روايته أن الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضًا، من حديث ابن مسعود، والبراء بن عازب رضي الله عنه.

وروى الإمام أحمد عن سَمُرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الوسطى: صلاة العصر» .

وفي لفظ: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وسماها لنا أنها هي: صلاة العصر .

وفي لفظٍ آخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى .

ورواه الترمذي، وقال: حسن صحيح :

وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى صلاة العصر» .

وقد روى الترمذي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى صلاة العصر» ثم قال: حسن صحيح .

وأخرجه مسلم في صحيحه، ولفظه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»  الحديث.

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئًا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» . وفي الصحيح أيضًا، عن بُرَيدة بن الحُصَيْب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بكِّروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (10).

[النهي عن الكلام في الصلاة]

وقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة، لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه، وهو في الصلاة، اعتذر إليه بذلك، وقال. «إن في الصلاة لشغلًا»، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله».

وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الحاجة في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه.

(التفسير)

هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا والصلاة الوسطى خصوصًا، أمر الله تعالى بالمحافظة عليها، والمحافظة عامة، تشمل المحافظة على أدائها كاملة، والمحافظة على شروطها ووضوئها وأركانها وواجبتها، وعلى حضور القلب والخشوع فيها، وعلى أدائها جماعة، وخصها بمزيد المحافظة فقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}، وهذا تخصيص بعد تعميم، فــ{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} يشمل الصلوات الخمس، ثم خص الوسطى فقال: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}.

وقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} يعني: خاشعين، ذليلين، مستكينين، وهذا يلزم منه عدم الكلام؛ فإن الكلام ينافي القنوت؛ لأن الله قال: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.

فهذه الآية الكريمة فيها أولًا: الأمر بالمحافظة على الصلاة عمومًا، ثانيًا: المحافظة على الصلاة الوسطى خصوصًا، ثالثًا: الأمر بالقنوت، بالقيام لله قانتين، {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} يعني: خاشعين ذليلين مستكينين، والخاشع الذليل هو الذي لا يتكلم؛ ولهذا فإن الكلام في الصلاة منهي عنه.

كانوا في أول الإسلام لم ينهوا عن الكلام، وكان الرجل إذا جاء وهم يصلون، يقول لهم: كم فاتني من الصلاة، يقولون له: فاتتك ركعة أو ركعتان، فكان يتكلم الرجل بالحاجة فيجيبونه.

فنزلت بعد ذلك الآية: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قالوا: أُمِرْنَا بالسّـكوت ونُهينا عن الكلام.

فجاء معاوية بن الحكم السُّلَمِي وهو لم يعلم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجعل يسأل: كم فاتني من الصلاة، فجعلوا يسكتونه، ويضربون أفخاذهم فسكت، فلما قضى النبي صلاته دعاه وقال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس» وكأنه تكلم بعد أن دخل الصلاة فلم يعلم، قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كَهَرَنِي ولا ضَرَبَنِي ولا شَتَمَنِي، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن» .

لما نزلت هذه الآية نهوا عن الكلام في الصلاة، وأما الصلاة الوسطى ففيها خلاف طويل، خلاف شديد، وكل صلاة من الصلوات الخمس، قيل عنها أنها الصلاة الوسطى.

قيل: إنها صلاة الفجر، وقيل: إنها صلاة الظهر وقيل: إنها صلاة العصر وقيل: إنها صلاة المغرب وصلاة العشاء.

والصلاة الوسطى من الوسط، يعني: الخيار والفاضل، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر؛ لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين؛ الفجر والظهر، وصلاتين ليليتين؛ المغرب والعشاء، هذا من ناحية التوسط.

وكذلك للأحاديث الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها صلاة العصر كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر».

وفي الحديث الآخر، أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ثم صلاها بعد المغرب، فهذا نص.

وكذلك أيضًا في مصحف عائشة: «حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، صلاة العصر» و هذه ليس قراءة متواترة بل هي قراءة شاذة، مثل قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في كفارة اليمين فتحمل على أنها تفسير.

فالصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والخلاف فيها قوي، لكن هذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها؛ ولأنه جاء في تفاسير بعض الصحابة النص على أنها صلاة العصر.

والصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم فهي أعظم الواجبات وأفرض الفرائض بعد التوحيد، وهي أول ما يحاسب عليه المسلم في قبره، وهي الفارق بين المسلم والكافر؛ ولهذا جاءت النصوص بالعناية بها والمحافظة عليها وكفر تاركها، كما ورد في الحديث بُرَيدة بن الحُصَيْب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بكِّروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، والذي يحبط عمله هو الكافر، وبقية الصلوات كذلك، فدل هذا الحديث على أن تركها كفر.

قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، وقال: «بين الرجل وبين الكفر: تركُ الصلاة»، والأحاديث في هذا كثيرة، وقد نقل عبدالله بن شقيق العقيلي إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، نعم.

*****

** قال الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله فيما اختُصِرَ عنه:-

[صلاة الخوف]

وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات، والقيام بحدودها، وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} أي: فصلوا على أي حال كان، رجالًا أو ركبانًا: يعني: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري -وهذا لفظه – ومسلم.

وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم.

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول -وقال أنس بن مالكرضي الله عنه: حضرت مناهضة حصن تسْتَر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.

هذا لفظ البخاري.

[الأمر بإتمام الصلاة في حالة الأمن]

وقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي: أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها {كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} أي: مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103] وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء:102].

(التفسير)

 هذه الآية الكريمة فيها بيان صلاة الخوف وصلاة الأمن، وأن صلاة الخوف لها حالة وصلاة الأمن لها حالة.

في صلاة الأمن يتم الإنسان الركوع والسجود والخشوع ويستقبل القبلة ويأتي بها وهو جالس، كما قال الله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.

أما صلاة الخوف فلها أحوال، وقد صحت صلاة الخوف بوجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع.

ومن أنواع صلاة الخوف أن العدو إما أن يكون جهة القبلة أو في غير جهة القبلة.

فإن كان جهة القبلة فإنهم يصفون جهة القبلة، يصف الإمام أو القائد الناس صفان خلفه، ثم يكبر ويكبرون جميعًا، ثم يركع ويركعون جميعًا، ثم يرفع ويرفعون جميعًا.

 ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني يحرس؛ لئلا يهجم عليهم العدو.

فإذا قام من الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركع ويركعون جميعًا، ثم يرفع ويرفعون جميعًا.

 ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني -الذي كان الصف الأول- يحرس، ثم يثبت الإمام وكل صف يكمل ركعة.

ومن أنواعها أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، ومن أنواعها أن الإمام أيضًا، يصلي أربعًا، يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، كل هذه الصفات وردت في أحاديث.

وإذا كان العدو في غير جهة القبلة يصفون جهة العدو، ولو لغير جهة القبلة.

وإذا اشتد الخوف وكانوا لا يستطيعون الصلاة جماعة، صلوا رجالًا أو ركبانًا، ويصلون وهم يمشون أو وهم يركضون يومئون إيماءً، و{رُكْبَانًا} راكبون على الدواب وعلى المركبات، يصلي وهو راكب.

وإذا اشتد الخوف يكفيه أن يصلي ركعة بسجدتين، وقال بعض العلماء: يجزئه تكبيرة عند المسايفة، أي: قطع الرقاب بالسيوف، إذا اشتد الخوف.

وقال آخرون لا يجزئه تكبيرة، إن استطاع أن يصلي وإلا يصبر حتى يَأْمَنُوا، ولهم أن يُؤَخِّرُوا.

والجمهور أن تأخير الصلاة يوم الأحزاب كان قبل نزول صلاة الخوف؛ ولذلك أخر النبي الصلوات، لكن بعدما شرعت صلاة الخوف صارت تصلى الصلاة في وقتها على إحدى الصفات التي وردت، يصلون ولا يؤخرونها.

لكن يوم الأحزاب أخر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، جاء في بعضها أنه أخر صلاة العصر، وجاء أنه أخر صلاتين؛ العصر والمغرب، وفي بعضها أنه صلى أربع صلوات بعد المغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جاء هذا في سنن النسائي.

قال الجمهور: إن هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لكن بعدما شرعت صلاة الخوف فلا يجوز التأخير.

وقال آخرون من أهل العلم وهو اختيار البخاري كما نقل الحافظ عنه: يجوز تأخير الصلاة ولو بعد نزول صلاة الخوف، إذا لم يتمكنوا ولم يستطيعوا أخَّرُوهَا.

ويدل على ذلك ما فعله الصحابة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يفتتحون حصن تستر في آخر الليل، ثم طلع الفجر والصحابة متفرقون، منهم من على الأبواب وبعضهم على الجدران وبعضهم على السلالم، وبعضهم نزل وبعضهم لم ينزل، لم يستطيعوا أن يصلوا، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وفتحوا الحصون واستقر أمرهم ثم صلوا الفجر ضحى، قال أنس: ما يسرني أني لي بها الدنيا وما فيها.

لأنهم أخروها لله وفي سبيل الله، ما أخروها عبثًا؛ إنما أخروها حتى تم الفتح، فلو صلوها لهجم عليهم العدو، وهم الآن تمكنوا من العدو فبعضهم تسلق الجدران وبعضهم يفتح الحصن وبعضهم على السلالم وهم متفرقون، فما استطاعوا أن يصلوها في وقتها حتى تم الفتح تماما وفتحوا الأبواب والأسوار فصلوها ضحى، فقال أنس رضي الله عنه: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.

 يدل هذا على جواز تأخيرها إذا لم يتمكن، ومثل ذلك الآن رجال الإطفاء –قدر الله للمسلمين الخير- إذا لم يستطيعوا الصلاة في وقتها فلهم أن يؤخروها، ولو فاتتهم الجماعة، فإذا كان هناك نار مشتعلة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تستدعي تواجدهم فإنهم يتواجدون ولو فاتتهم الصلاة، ولو أخروها للضرورة، كما أخر الصحابة صلاة الفجر في فتح تستر، أخروها وصلوا الفجر ضحى، وأنس يقول: ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال سبحانه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.

وقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} يعني: اشتد الخوف، {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} صلوها رجالًا على الأَرْجُلِ، أو ركبانًا على الدواب، أو على المركوبات كالمركوبات الحديثة كالسيارات والطائرات والمراكب البحرية، والسفن البحرية، يصلون على حسب حالهم.

وقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} إذا زال الخوف، {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} يعني: صلوها بخشوعها وهيئاتها وركوعها وسجودها واستقبال القبلة.

وقوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} أي: كما علمكم سبحانه ما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم، وهداكم وعلمكم ووفقكم، فاشكروه سبحانه وأدوا له حقه سبحانه وتعالى، شكرا له على توفيقه وإنعامه.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد