شرح صحيح ابن خزيمة 1
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح، قال: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بنقل العدل عن العدل، موصولاً إليه -صلى الله عليه وسلم- من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى].
شرح الشيخ: هذا هي طريقته -رحمه الله-؛ لأنه لم يذكر خطبة هنا، لكنه ذكر من هذا المختصر من المختصر، فهو فالمختصر الصحيح، جمع أحاديث كثيرة، ثم اختصرها في أحاديث، ثم اختصر هذا المختصر، فهذا اسمه مختصر المختصر من الأحاديث المسندة الصحيح عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وسماه المسند الصحيح أي: الحديث مسنده صحيح.
وقوله: [بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد] أي: ليس فيه إرسال ولا انقطاع.
وقوله: [ولا جرح في ناقلي الأخبار] أي: لا يكون الراوي لها مجروحاً.
شرح الشيخ: ذكر الراوي الصحيح عن ابن خزيمة، ذكر مقدمة طويلة؟
قارئ المتن: وقد ذكر المقدم محمد مصطفى الأعظمي مقدمة طويلة منها: أنه لم يرد في قائمة مؤلفاته التي سبقت ذكر لصحيح ابن خزيمة، إذ لم يشر إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، رغم مكانة هذا الكتاب بين مؤلفاته، فما هو السر؟! في الواقع أن ابن خزيمة لم يسم كتابه باسم الصحيح، كما أن ابن حبان لم يسم كتابه صحيح ابن حبان، بل إن البخاري نفسه لم يسم كتابه بصحيح البخاري، بل سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وسمى ابن حبان كتابه بالمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، وكذلك سمى ابن خزيمة كتابه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكتب اشتهرت مؤخراً باسم الصحيح، ولم أجد أحداً من المتقدمين سمى كتاب ابن خزيمة باسم الصحيح، قال الخليلي في الإرشاد: وآخر من روى عنه -أي عن ابن خزيمة - بنيسابور سبطه محمد بن الفضل، روى عنه مختصر المختصر وغيره.
وقال البيهقي في السنن الكبرى: رواه محمد بن خزيمة في مختصر المختصر، وبهذا الاسم ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال: وقد سمعنا مختصر المختصر له عالياً، أما الخطيب البغدادي فلم يسم لنا اسم الكتاب، ولكنه ذكر في معرض ما حقه التقديم في السماع، فقال: أحقها بالتقديم: كتاب الجامع والمسند في الصحيحين لـ محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي يشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح الشيخ: هذا كلام من؟
قارئ المتن: هذا كلام الخطيب البغدادي.
شرح الشيخ: الخطيب البغدادي، نعم.
قارئ المتن: وذكر ابن الصلاح هذا الكتاب فيمن اشترط جمع الصحيح في كتبه، وقال: ككتاب ابن خزيمة، ولكنه في وقت متأخر نسبياً بدأ يشتهر الكتاب باسم: صحيح ابن خزيمة، ويستعمل المنذري المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة في كتابه الترغيب والترهيب اسم الصحيح، فيقول ورواه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا، وكذلك في أماكن أخرى من هذا الكتاب، ويقول الدمياطي: إن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يقع له منه إلا ربعه الأول، وقال التركماني: ولهذا أخرج أبو بكر بن خزيمة في صحيحه، ويسميه الزيلعي في نصب الراية باسم: صحيح ابن خزيمة، وبهذا الاسم ذكره ابن حجر والسيوطي وابن فهد والآخرون، لكن الكتاب الذي اشتهر على ألسنة العلماء والمحدثين باسم: صحيح ابن خزيمة، يبدو أن مؤلفه سماه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح الشيخ: ذكر الراوي عنه سبطه محمد بن الفضل؟
قارئ المتن: رواة هذا الكتاب من المؤلف.
لا ندري بالتحقيق من الذين رووا هذا الكتاب من مؤلفه ابن خزيمة، ولكنه يبدو أن الكتاب قد انتشر براوية حفيده أبي طاهر محمد بن الفضل، وهو آخر من روى عن ابن خزيمة بنيسابور، كما مر قول الخليلي من قبل، ويمكننا أن نضيف إلى كلامه بأن حفيده ربما كان أصغر من روى عنه بنيسابور، وبما أن المحدثين أصبحوا مغرمين بالأسانيد العالية في القرن الرابع وما بعده، لذلك انتشرت رواية هذا الكتاب من طريق حفيد المؤلف دون غيره من قدماء تلاميذ ابن خزيمة.
ويفهم من ثبت الشيخ عبد القادر المسمى: بإتحاف الأكابر بمروريات الشيخ عبد القادر أنه يروي صحيح ابن خزيمة من طريق زاهر بن طاهر، قال: أخبرنا بقطع منه متوالية ملفقة أبو سعيد الكنجدروذي، وأبو سعد المقري، ومحمد بن محمد بن عيسى الوراق، وأبو المظفر القشيري، وأبو القاسم الغازي بسماع الجميع للمقروء عليهم على أبي طاهر محمد بن الفضل بن الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: أخبرني جدي الحافظ أبو بكر بن خزيمة.
ويروي ابن عساكر من طريق أبي القاسم الشحامي زاهر بن طاهر، عن أبي سعيد عن أبي طاهر محمد بن الفضل عن جده ابن خزيمة، أما الذهبي فقال في ترجمة ابن خزيمة في سير أعلام النبلاء: وقد سمعنا مختصر المختصر له عالياً، ثم روى من طريق زاهر المستملي، قال: أنبأنا أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقري، قال: أنبأنا محمد بن الفضل بن خزيمة، قال: أنبأنا جدي.
وعلى هذا يمكن القول بأنه روى صحيح ابن خزيمة عن أبي طاهر محمد بن الفضل عدة أشخاص منهم: أولا: أبو سعيد الكنجدروذي، وثانياً: أبو سعد المقري، وثالثاً: محمد بن محمد بن عيسى الوراق، ورابعاً: أبو المظفر القشيري، وخامساً: أبو القاسم الغازي، وسادساً: إسماعيل الصابوني، راوي هذه النسخة].
شرح الشيخ: تكلم عن مختصر المختصر، اختصار الصحيح؟
قارئ المتن: نعم، تكلم، يذكر ابن خزيمة في بداية كل كتاب المختصر من المختصر من المسند، فيقول مثلاُ: في الصفحة الثالثة، كتاب الوضوء، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصفحة في كتاب الصلاة، المختصر من المختصر من المسند الصحيح، ثم قال: ومن هذا يتضح جلياً أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر لكتابه الكبير، وأشار ابن خزيمة إلى كتابه الكبير مرة بعد مرة، كما أشار إلى المختصر أيضاً، وفرق بينهما، فقال في كتاب التوحيد: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة، وأشار إلى كتابه الكبير في كتابه التوحيد، فقال: خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتابي الكبير، كما ذكر هذا الكتاب مرة بعد مرة في الصحيح ذاته، فقال في الصفحة: قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة في كتابي الكبير، وقال مرة أخرى: خرجته في كتابي الكبير، وقال بعد ذلك في الصفحة: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة في كتابي الكبير، ثم ذكره في الصفحة قائلا: خبر أيوب عن أبي قلابة خرجته في كتابي الكبير، ثم تكلم عن المسند الكبير لابن خزيمة.
تكلم المقدم محمد الأعظمي عن المسند الكبير لـ ابن خزيمة وقال: رأينا أن ابن خزيمة أشار إلى كتابه الكبير في كتاب التوحيد، وكذلك ذكره مراراً بهذا المختصر أيضاً.
وهنا ينشأ سؤال آخر: هل ألف ابن خزيمة المسند الكبير أولاً، ثم اختصر منه هذا الصحيح، أو كان المسند الكبير في شكل المسودات؟ كان يزيد فيه أشياء ويحذف منه، ثم اختصر منه هذا المختصر؟
يستعمل ابن خزيمة عادة صيغة الماضي فيقول: قد خرجت وخرجته، وما شاكل ذلك من الكلمات، وهي تشير إلى أنه كان قد أكمل المسند الكبير، لكنا نجده أحياناً قد غير أسلوبه فيقول في المختصر: قد خرجت باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة، ثم يقول في صفحة مائتين واثنين وستين: وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة، لكنه يعود فيقول بعد قليل في صفحة مائتين وثلاث وستين: قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة، ويذكر بعد ذلك في صفحة مائتين وست وسبعين فيقول: قد بينت في كتاب الإمامة، علماً بأن كتاب الإمامة متقدم مئات الصفحات على هذه الأبواب التي وردت فيها الإشارة إلى كتاب الإمامة، بالرغم من هذا يقول مرة: قد خرجت، ويذكر مرة ثانية فيقول: سأخرج هذه الأخبار.
والآن يمكننا أن نلخص فنقول: أولاً: إن هذا الكتاب مختصر من مسنده الكبير].
أي فهو مختصر من المختصر.
[ثانياً: إن المسند الكبير لم يكن قد تم تأليفه، بل كان يضيف إليه الأشياء حسبما يتراءى له، وربما أضاف أشياء إلى المختصر لم يضفها إلى المسند الكبير].
شرح الشيخ: يعني المسند الكبير، ثم اختصر من المسند الكبير المختصر، ثم اختصر المختصر، ما أعتقده أنه اختصره من المختصر، يعني: جعل هذا الكتاب هو مختصر المسند الكبير، طيب، مختصر المختصر، ظاهره أنه اختصر المختصر، أن المسند الكبير، ثم هنا اختصره، ثم اختصر من المختصر هذا الكتاب.
ما أشار إلى هذا؟
قارئ المتن: ما يكون قصده من المختصر المتختصر مختصر المسند؟
شرح الشيخ: لا، المسند ما هو مختصر.
قارئ المتن: هو كبير، وهو مختصر.
شرح الشيخ: طيب، هو مختصر من أي شيء؟ معناه أنه مختصر من شيء آخر.
قارئ المتن: مختصر من أفعال سنن النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
شرح الشيخ: في النهاية غلط، ظاهره أنه جمع هذا المسند الكبير، ثم اختصره، ثم اختصر المختصر منه، مختصر المختصر.
ما أشار إلى ذلك؟
هذا كلام مقدم الكتاب: محمد الأعظمي، والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ما أضاف أشياء إلى المختصر لم يضفها إلى المسند الكبير، وإنما اختصر من المسند الكبير: المختصر، ثم اختصر المختصر، ولم يشر إلى أنه اختصر المسند الكبير من المختصر.
فالمقدم جعل هذا الكتاب هو مختصر، وظاهره أن المسند الكبير مختصر المختصر، ثم اختصره من المختصر، وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله، وهو خطأ، بل الظاهر أنه جمع المسند الكبير، ثم اختصره، ثم اختصر المختصر منه، أي: إنه مثلاً جمع المسند الكبير في ستين ألف حديث، ثم اختصر منه مثلاً ثلاثين ألف، ثم اختصر المختصر إلى عشرة آلاف، فهذا هو مختصر المختصر.
فضائل الوضوء
قارئ المتن: [بسم الله الرحمن الرحيم.
أخبرنا إمام الأئمة فقيه الآفاق أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله قال: كتاب الوضوء.
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل، موصولاً إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى.
باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام.
حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: قلت: -يعني لـ عبد الله بن عمر - يا أبا عبد الرحمن، إن أقواماً يزعمون أن ليس قدر.
قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا، قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم برآء منه.
ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر، وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)].
شرح الشيخ: سحناء: أي يعني: أثر.
هذا خرجه مسلم، وفي رواية: (ليس عليه أثر السفر).
قارئ المتن: [(فقال: يا محمد! ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء)].
شرح الشيخ: الشاهد هنا قوله: (وأن تتم الوضوء).
وهذا فيه فائدة هو من الأدلة على وجوب العمرة؛ لأن العمرة مختلف فيها، فيها قولان لأهل العلم، فقيل: إنها واجبة إلا على (16:49)، وقيل: إنها ليست واجبة، وذهب شيخ الإسلام إلى أنها ليست واجبة.
ولكن هذا من الأدلة على أن العمرة واجبة، ومن الأدلة كذلك حديث عائشة: (هل على النساء جهاد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)، فهذان دليلان على وجوب العمرة.
قارئ المتن: (وتصوم رمضان، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم.
قال: صدقت).
وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة]، وهذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً بالترجمة.
قارئ المتن: فضل الصلاة بعد الوضوء:
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بن عروة، حدثني أبي، عن حمران بن أبان أنه أخبر قال: رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط، فقال: (أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى)، هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد].
شرح الشيخ: هذا الحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان، وفيه فضل الصلاة بعد الوضوء، وأنها من أسباب المغفرة، وفي صحيح مسلم (من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له).
قارئ المتن: فضل الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والصلاة بعده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر فضل الوضوء ثلاثاً ثلاثاً يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه.
أخبرنا أبو طاهر محمد، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، (أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)، قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة].
شرح الشيخ: أي: أن النبي يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وهذا فيه فضل من الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وأن من توضأ كذلك كان مسبغاً للوضوء.
وفيه أن ثم صلاة ركعتين لا يحدث المرء فيهما نفسه بشيء من أسباب المغفرة للذنوب السابقة، وهذا لمن اجتنب الكبائر.
ويش قال عليه، تخريجه؟
قارئ المتن: والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: والذي قبله؟
قارئ المتن: إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان.
شرح الشيخ: 20:47 في مسلم، والحديث الذي قبله؟
قارئ المتن: الحديث الأول، حديث القدر، أخرجه مسلم مطولاً، في كتاب الإيمان.
مداخلة: في الأحاديث التي انفرد بها ابن خزيمة ما الغالب عليه؟
شرح الشيخ: والأحاديث التي أخرجها ابن خزيمة في هذا الكتاب الغالب عليها الصحة، لكن ابن خزيمة يدخل الحسن في الصحيح، على طريقة الأكثرين، يعني يدخل الحسن، حسن صحيح، والحسن عنده صحيح على طريقة الأقدمين؛ لأن الصحيح يشمل الحسن، وقد يخرج فيه ما هو ضعيف وهو قليل، لكنه اشترط أن ينقل عن العدل الثقة من غير وليس فيه قطع، ولا ليس فيه إرسال، ولا مجرح في ناقلي الأخبار، وهذا هو الغالب. على كتابه رحمه الله، ومع هذا فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه البخاري.
مداخلة: هل يشترط ابن خزيمة طول الصحبة كما يفعل البخاري؟
شرح الشيخ: لا، شرط الصحيح هنا، هو أقل من البخاري. ما وصل إلى ما وصل إليه البخاري، وفيه الحديث الحسن، وهو من خف ضبطه، قد يدخل فيه.
الوضوء سبب من أسباب حط الذنوب والخطايا
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه أن الوضوء من أسباب المغفرة حتى ولو لم يصل.
وهذا الحديث أخرجه مسلم، والظاهر أظنه في البخاري بلفظ آخر.
مداخلة: كيف اختصره؟
شرح الشيخ: هذا مختصر المختصر، الظاهر أنه جمع المسند الكبير، ثم اختصره، ثم اختصر المختصر منه، أي: إنه مثلاً جمع المسند الكبير في ستين ألف حديث، ثم اختصر منه مثلاً ثلاثين ألف، ثم اختصر المختصر إلى عشرة آلاف، فهذا هو مختصر المختصر.
فضل إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله.
حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل –يعني: ابن جعفر -، حدثنا العلاء -وهو ابن عبد الرحمن -، وحدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا العلاء، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط)، لفظاً واحداً، غير أن علي بن حجر قال: فذلكم الرباط مرة، وقال يونس في حديثه: (ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا)، ولم يقل: قالوا: بلى].
أخرجه مسلم.
شرح الشيخ: وفي هذا الحديث فضل عظيم، وأفضل هذه الأمور الثلاثة: إسباغ الوضوء على المكاره، أي: إبلاغ الوضوء على مشقة، حينما يكون الجو بارداً، ويكون الماء بارداً أو حاراً، بحيث يصعب على الإنسان تناول، فإذا فكل من أسبغ الوضوء على المكاره فله من هذا الفضل.
وقوله: (وكثرة الخطا إلى المساجد) كونه يعتاد مسجد البعدي كل خطوة أي: إن المصلي يذهب إلى المسجد البعيد وبكل خطوة يخطوها يرفعه الله بها درجة واحدة، ويحط بها عنه خطيئة.
وقوله: (وانتظار الصلاة بعد الصلاة) الذي ينتظرها، ينتظرها أي ينتظهرها بقلبه، يهم بها ويعتني بها، ولو نام، أي: أن المصلي إذا انتظرها بقلبه، واهتم بها، وإذا جلس مثلاً بين العشاءين ينتظر الصلاة، فله هذا الفضل من تلك فهذا من المرابطة، فهذا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)، فهذا فضل عظيم، وهذا عند أهل العلم لمن لم يرتكب الكبائر؛ لأن الكبائر التي توعد الله عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو نفي الإيمان، لا بد لها من توبة.
قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء:31]، فالكبائر لا بد لها من توبة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر).
مداخلة: هل يكون إسباغ الوضوء مرة مرة؟
الشيخ: إبلاغه، نعم، وأما إبلاغ الوضوء فإنه قد يبلغ الوضوء في مرة، وإذا توضأ ثلاثاً ثلاثا، فهو أكمل.
مداخلة: حلق اللحية من الكبائر؟
الشيخ: حلق اللحية معصية، أما كونه من الكبائر ففيه نظر، لكنه معصية.
28:45
آثار الوضوء علامة لأمة محمد يوم القيامة
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم.
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء، وحدثنا أبو موسى قال: حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها، وقال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أو لسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم لم يأتوا بعد.
وأنا فرطكم على الحوض، قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنهم يأتون غراً محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد أحدثوا بعدك، وأقول: سحقاً سحقاً)، هذا لفظ حديث ابن علية].
والحديث أخرجه مسلم من طريق علي بن حجر، وفيه: دهم بهم، بالتقديم والتأخير.
شرح الشيخ: والفرط: هو السابق الذي يتقدم القوم، والغرة: بياض في الوجه، والتحجيل في الأيدي والأرجل.
وفيه دليل على أنه يذاد قوم رجال عن هذا الحوض، فيه صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترد عليه أمتي. أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء في صفات هذا الحوض: أنه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأن طوله شهر، مسافة شهر، وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين عليه.
وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وفيه أنه يذاد عنه قوم غيروا وبدلوا، كالأعراب الذين ارتدوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن قوم أعرفهم ويعرفوني، فأقول: ربي أصحابي) وفي اللفظ الآخر: (أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم).
الحديث خرجه؟
قارئ المتن: أخرجه مسلم من طريق علي بن حجر، وفيه: دهم بهم، بالتقديم والتأخير.
شرح الشيخ: والذي قبله في مسلم، أيضا.
قارئ المتن: نعم، في مسلم.
شرح الشيخ: شوف العلاء بن عبد الرحمن، في التخريج؟
مداخلة: الحوض، يكون قبل الصراط أو بعد الصراط؟
شرح الشيخ: وهل يكون الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ فيه قولان: قيل: أنه قبل الصراط وقيل: بعد الصراط، والأرجح أنه قبل الصراط؛ لأن الناس ترده الظاهر قبل الصراط، أما بعد الصراط وصول إلى الجنة، لأنه من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة.
قارئ المتن: وفي إسناد هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدني صدوق ربما وهم من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين.
شرح الشيخ: أيه، صدوق ربما وهم، حديثه يعني حسن، لكن الحديث له طرق أخرى غير طريق عبد الرحمن، كم ذكر عندك الآن؟ حسن، فله طرق أخرى.
مداخلة: كلها مدارها على العلاء بن عبد الرحمن.
شرح الشيخ: كلها مدارها على العلاء بن عبد الرحمن، وراه ورواية مسلم من غير طريق العلاء بن عبد الرحمن.
أنه يكون صدوق في نفسه، ولكن يكون هذا مما 33:50 مما تثبت فيه، ما ضبطه.
مداخلة: أسباب المنع من الحوض؟
أنهم ارتدوا، كفروا؟ الله أعلم، ومما يدل على أن الحوض قبل الصراط أن الذين ارتدوا يذادون عنه، وذكر القرطبي أنه يمنع منه بعض أهل البدع، وبعض المشركين، وبعض الظلمة، لكن ذلك يحتاج إلى دليل.
34:34 والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء؛ لأنه يعرفهم قبل ذلك كان يعرفهم في الدنيا: (ليردن علي قوم أعرفهم ويعرفونني فيحال بينهم وبين الحوض، فأقول: ربي أصحابي)، وتارة (صحابي)، يقولها: ثلاثاً، فيقال: (إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك) وهؤلاء هم المرتدون
اجتهاد أبي هريرة في تطويل التحجيل
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم].
شرح الشيخ: والحلية التي يحلى بها، المؤمن يحلى بالذهب في الدنيا ممنوعة على الرجل، أما في الآخرة فإن المؤمن يتحلى بالذهب في يديه، وتبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، أي: تصل إلى ما وصل إليه آثار الوضوء.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي حدثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: (رأيت أبا هريرة رضي الله عنه عنه يتوضأ، فجعل يبلغ بالوضوء قريباً من إبطه، فقلت له، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور).
].
الصواب أن هذا اجتهاد من أبي هريرة، وأنه لا يشرع أن يغسل يصل الوضوء إلى العضد، وإنما يتجاوز المرفق، يشرع في العضد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ حتى يشرع في العضد، وكذلك إذا غسل رجليه جاوز الكعبين وشرع في الساق، وأما أبو هريرة فقد كان هذا اجتهاداً منه، فكان يبالغ إذا غسل مرفقيه تجاوز حتى يكاد يبلغ الإبط، وذلك حتى يحلى إلى حيث يبلغ الوضوء، وكان أيضاً إذا غسل رجليه شرع في الساق حتى يكاد يبلغ الركبة، وهذا اجتهاد منه، والصواب السنة ألا يزيد على ما ورد في النص، وإنما يقتصر على أن يشرع في الساق ويشرع في العضد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن خزيمة رحمه الله يميل إلى هذا ما ذهب إليه أبو هريرة من استحباب تطويل التحجيل ولهذا قال في الترجمة: ماذا ترجم عندك؟
قارئ المتن: باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية ووضوء أبي هريرة قد فازت به العضدان، ورجح أنه غير مشروع ولا مشهور، وأن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه.
فالسنة مقدمة على اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، إذ إن الرسول لم يغسل العضدين ولا الساقين، وإنما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه حتى يشرع في العضد، لا أنه غسل العضدين، وإذا غسل رجليه شرع في الساق ولم يصل إلى الركبة.
مداخلة: قوله: (من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل) 38:11
شرح الشيخ: وأما قول أبي هريرة: (من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)، الغرة ما فيها ليس فيه إطالة، الغرة محدودة؛ لأن الغرة بياض في الجبهة محدود، والوجه محدود بالشعر فلا يستطيع أن يطيل الغرة، إنما التحجيل هو الذي يمكن يطيل التحجيل في اليدين والرجلين، لكن في الغرة إطالتها محدودة، هذا مدرج من أبي هريرة.
مداخلة: ....
شرح الشيخ: ظاهره أنه على مذهب أبي هريرة، ظاهر ترجمة ابن خزيمة أنه على مذهب أبي هريرة.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: صحيح ابن خزيمة ما خدم (38:58)... إلا هذا، ربع الكتاب، ثم خدمه الأعظمي، لكن ما خدم في الشرح، ما شرح.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر، وحدثنا الحسين بن محمد الذارع حدثنا يزيد بن زريع، وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود، قالوا جميعاً: حدثنا شعبة -وهذا لفظ حديث بندار - عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: مرض ابن عامر، فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)].
مداخلة: هذا رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث أخرجه ابن الجارود، ومسلم في صحيحه، وليس فيه: أما إني لست بأغشهم.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي -سكن بغداد- بخبر غريب الإسناد قال حدثنا غسان بن عبيد الموصلي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول).
مداخلة: قال على الذي قبله: هذا الحديث أخرجه ابن الجارود، ومسلم في الطهارةصحيحه، وليس فيه: أما إني لست بأغشهم.
شرح الشيخ: والأخير؟
مداخلة: والأخير.
حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير -وهو ابن يزيد - عن الوليد -وهو ابن رباح - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول).
متن الحديث ثابت في صحيح مسلم، أما إسناده ففيه استنكار لأجل كثير بن زيد قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه كثير بن زيد الأسلمي، وثقه ابن حبان وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وضعفه النسائي، وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة.
شرح الشيخ: فيه كثير عنك، في السند هذا؟ كثير بن زيد؟
مداخلة:: قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
شرح الشيخ: بس يحيى بن أبي كثير؟
مداخلة:: والذي بعده فيه كثير، جعل التخريج هنا على هذا وعلى الذي بعده.
شرح الشيخ:: كثير هذا هو هذا قال حدثنا بحديث غريب.
قارئ المتن: حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير -وهو ابن يزيد - عن الوليد -وهو ابن رباح - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول).
شرح الشيخ: كان الاستنكار هذا للسند، وإلا الحديث ثابت، الهيثمي يقول كثير بن زياد أيش؟
مداخلة: وفيه كثير بن زيد الأسلمي، وثقه ابن حبان وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وضعفه النسائي، وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة.
شرح الشيخ: السند, وإلا الحديث ثابت، متن الحديث.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث، الذي قد أحدث حدثاً يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة، وإن كان غير محدث حدثاً يوجب الوضوء.
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وعمي إسماعيل بن خزيمة قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)].
شرح الشيخ: تخرجه؟
مداخلة: قال: رواه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: ما تكلم على السند؟
قارئ المتن: لا، ما تكلم.
مداخلة: الغرابة 44:3
شرح الشيخ: ...
مداخلة: إذا كان كثير في الحديث الذي بعده، أما الحديث 44:8 إذا كان الرواة كل واحد من بلد آخر، من بغداد، من الموصل،
شرح الشيخ: إذا كانوا في عصر واحد ممكن، متعاصرين وهم ثقة، فلا يضر، إذا كان يمكن اللقاء.
حتى وإن كان كل واحد منهم من بلد، هذا من بغداد وهذا من الموصل، وكانا ثقتين في عصر واحد فلا يضر إذا كان يمكن اللقاء.
صلاة النبي الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6]، الآية.
إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصاً وعاماً، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم، كما بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أراد بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:103]، بعض الأموال لا كلها.
وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله: (ولذي القربى) بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون جميعهم، وكما بين أن الله أراد بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، بعض السراق دون جميعهم، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (القطع في ربع دينار فصاعداً) أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، الآية.
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل:44].
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي - حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله! إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: إني عمداً فعلته يا عمر)، هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي].
شرح الشيخ: تخريجه؟
مداخلة: روى سفيان هذا الحديث عن علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار، أما روايته عن علقمة فرواها عنه عبد الله بن نمير موصولاً عند الإمام مسلم في الطهارة، وكذلك يحيى بن سعيد عند الإمام أحمد وأبي داود.
شرح الشيخ: وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد يوم الفتح لبيان الجواز، فلما سأل عمر (إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: عمداً فعلته يا عمر)، فإذا صلى فلا بأس أن يصلي الإنسان خمس صلوات أو ست صلوات بوضوء واحد إذا كان وهو يضبط الوضوء ضابطاً للوضوء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا علي بن حسين الدرهمي بخبر غريب غريب، قال: حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد).
وحدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد)].
المؤلف رحمه الله ساق الحديث من طريقين: من طريق سفيان عن محارب بن دثار، ومن طريق سفيان عن علقمة بن مرثد.
والذي رواه عن سفيان: وكيع بن الجراح، والمعتمر.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو بكر -وهو ابن خزيمة -: لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير معتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب].
شرح الشيخ: اللي قبل السند هذا؟
المؤلف رحمه الله ساقه الحديث من طريقين: من طريق سفيان عن محارب بن دثار، ومن طريق سفيان عن علقمة بن مرثد.
شرح الشيخ: اللي قبل السند هذا، من هو، قبل سفيان؟
اللي قبل والذي رواه عن سفيان: وكيع بن الجراح، والمعتمر.
لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير معتمر ووكيع، ورواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب].
وذلك لأن فيه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وأنه في يوم الفتح صلى صلاتين بوضوء واحد.
ما يجب منه الوضوء
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث.
حدثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان قالا: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني -مازن بني النجار- عن عبيد الله بن عمر، وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل]
شرح الشيخ: وهو الذي غسلته الملائكة؛ لأنه سمع الجهاد وهو على امرأته، فقام وهو على الجنابة وقاتل حتى قتل، فغسلته الملائكة رضي الله عنه وأرضاه.
قارئ المتن: [أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات)، هذا حديث يعقوب بن إبراهيم، غير أن محمد بن منصور قال: (وكان يفعله حتى مات)].
شرح الشيخ: تخريجه؟
قارئ المتن: قال: وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الحاكم وأبو داود، ونقل ابن حجر هذه الرواية من ابن خزيمة في فتح الباري، وانتظر: تلخيص الحبير.
مداخلة: ومحمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء مهملة وتشديد الموحدة ابن منقذ الأنصاري المدني، ثقة فقيه.
شرح الشيخ: يكون، حَبان، بفتح الحاء، بفتح الحاء المهملة. حبان بن منقذ، معروف. والمعروف أنه حبان بن موسى.
وهذا كان يفعله ابن عمر ويقول: بي قوة؛ لأنه قد جاء في الحديث ما يدل على أن الوضوء على وضوء فيه أجر وفيه ثواب، تجديد الوضوء، فيحتمل أن ابن عمر رضي الله عنه فعل هذا؛ لأجل تلك الفضيلة، ولكن هنا ذكر أنه قال: أجد بي قوة. لأنه ولم يذكر في هذا الحديث أن ابن عمر يقول: إنه يجد في نفسه قوة.
تجديد الوضوء
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء].
شرح الشيخ: هذا خاص، لكن هذا إذا كان على طهارة توضأ، وقد جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات). لكن ضعيف هذا الحديث.
يكون مر أظن، تجديد الوضوء في صحيح مسلم، ما مر، في الوضوء؟
مداخلة: ....
شرح الشيخ: وتحديد الوضوء مشروع، لكن متى؟ إذا مثلاً طال الفصل، من الوضوء الأول أو مثلاً أو صلى بالوضوء صلاة، الأول ثم أراد الصلاة، أما إذا كان توضأ ثم يذهب ويتوضأ مرة ثانية لا أخرى هذا ...،54:54 فهذا غير مشروع، لكن إذا طال الفصل وأراد أن يجدد ليتقوى ويزيد نشاطه مثلاً، ويطول الفصل من الوضوء الأول، أو صلى بالوضوء الأول، ثم جدد فلا بأس. لكن يكون توضأ مره ثانية وما .. هذا ما يسمى تجديد.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد -يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة (أنه شهد علياً صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون أن يشربوا وهم قيام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثلما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث)].
شرح الشيخ: يعني هذا التجديد، أي لأنه مسح وجهه وذراعيه؛ لأنه كان على طهارة، ورأسه ورجليه وكان على طهارة، ومثله ما جاء في الحديث الآخر أنه مسح على نعليه، وهذا هو التجديد، وهو هذا وضوء الذي لم يحدث.
وأما الشرب قائماً فهذا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً لما جاء زمزم وهم يسقون، فأعطوه من زمزم فشرب وهو قائم، فدل على الجواز، وأما النهي عن الشرب قائماً فمحمول على الكراهة التنزيه.
وفالأولى والأفضل: الشرب جالساً، وإن شرب قائماً فلا حرج، هذا هو الصواب؛ لأن القاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للكراهة.
وقد ذهب العلامة ابن القيم -رحمه الله- إلى تحريم الشرب قائماً كما في زاد المعاد، والصواب أنه لا يحرم، بل هو مكروه كراهة تنزيه، جمعاً بين الأحاديث.
مداخلة: وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم (من شرب قائماً فعليه أن يستقيء فليستقء) أي: يتقيأ، حديث منسوخ. لا، هذا منسوخ. هذه اللفظة منسوخة. فليستقيء: أي يتقيأ.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، فذكر الحديث وقال: (إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وقال: هذا وضوء من لم يحدث)، قال أبو بكر: ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي، وقال: ثم قال: (هذا وضوء من لم يحدث).
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى.
شرح الشيخ: تخريجه؟
مداخلة:: وإسناده صحيح، كما في الفتح الرباني، وأخرجه النسائي من طريق شعبة في صفة الوضوء من غير حدث، أما رواية جرير فهي في مسند الإمام أحمد، وليس فيها (هذا وضوء من لم يحدث)، ورواية مسعر عن عبد الملك أيضاً في مسند الإمام أحمد.
قارئ المتن: وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى.
أثر الغائط والبول والنوم على الوضوء
قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء.
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم، والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء؛ لأنه أمر بالتيمم للمريض، وفي السفر عند الإعواز من الماء من الغائط وملامسة النساء.
فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء، إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلاً من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء، وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء، والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس للنساء.
وسأذكر -بمشيئة الله عز وجل وعونه- الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، خلا خلاف الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب، خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكماً في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد -يعني ابن زيد - عن عاصم، وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة حدثنا عاصم، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: (أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم، قال: يا زر! فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب.
قال: فقلت: إنه وقع في نفسي شيئاً من المسح على الخفين بعد الغائط، وكنت امرأً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو قال: مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)، هذا حديث المخزومي وقال أحمد بن عبدة في حديثه: قال: (قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها)].
شرح الشيخ: تخريجه؟
مداخلة: وهذا الحديث إسناده حسن.
قال الحافظ في تلخيص الحبير: رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي.
وقال الترمذي عن البخاري: حديث حسن.
وصححه الترمذي والخطابي، ومدارهم عندهم على عاصم بن أبي النجود.
وقال عنه الحافظ في التقريب: عاصم بن بهدلة: هو ابن أبي النجود، صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون، لكنه تابع عاصما على هذه الرواية عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما، كما في انظر: التلخيص.
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن خزيمة: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر وجوب الوضوء من المذي.
وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الوضوء من المذي، واتفق علماء الأمصار الأنصار قديماً وحديثاً على إيجاب الوضوء من المذي].
شرح الشيخ: إن المذي نجس بلا شك، وهو مثل البول، لكن نجاسته نجاسة مخففة، ويكفي فيها النضح، بخلاف البول.
والمذي أيضاً كذلك لابد من غسل غسله، مع غسل الذكر والأنثيين -والخصيتين-، كما جاء في الحديث: (اغسل ذكرك وأنثييك)، بخلاف البول فإنه يغسل رأس الذكر، أما المذي فإنه يغسل معه الذكر والأنثيين، والخصيتان ولعل الحكمة في ذلك حتى يتقلص الخارج.؛ لأنهما ربما تنجسا عند خروجه.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع: حدثنا أبو حصين، وقال الآخرون: عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: منه الوضوء)].
شرح الشيخ: وهذا رواه الشيخان، هذا الحديث رواه البخاري، وفيه أن المذي ينقض الوضوء كالبول؛ لأنه نجس، وفي الحديث الآخر (اغسل ذكرك وأنثييك)، تخريجه؟
مداخلة: إسناده صحيح، رواه البخاري.
شرح الشيخ: بس، ومسلم؟!
قارئ المتن: ما ذكره.
شرح الشيخ: ما ذكره؟
قارئ المتن: ما ذكر تخريج مسلم.
شرح الشيخ: نعم.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان -وهو الأعمش - يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال: (استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي؛ من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فيه الوضوء)].
وهذا الحديث قال: هذا رواه مسلم.
شرح الشيخ: يمكن.
مداخلة: كأنه يخرج بطرق؛ لأن في الأول – إسناد البخاري- قال: أخرجه من طريق أبي حصين.
شرح الشيخ: كأنه استوفى الطريق، وإلا فالمعنى واحد، نعم.
وكان ابن خزيمة يخرج الأحاديث بالطرق، والإسناد الأول هو للبخاري أخرجه من طريق أبي حصين.
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قالا: حدثنا عبيدة بن حميد قال علي: حدثني، وقال بشر: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له- فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل)].
شرح الشيخ: وهذا فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء.
تكلم على الركين بن عميلة؟، تخريجه؟
والربيع بن عميلة بفتح مهملة البزاري الكوفي، ثقة من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين.
وهذا الحديث
مداخلة: قال: إسناده صحيح، وأشار الحافظ إلى هذه الزوائد. الرواية. ما تكلم عنه.
قارئ المتن: [قال أبو بكر قوله: "لا تفعل" من الجنس الذي أقول لفظ زجر، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل].
كيفية التطهر من المذي
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بنضح الفرج من المذي.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه (أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة)].
شرح الشيخ: يعني: فاليغسل فرجه، أي: يرش فرجه بالماء، وفي الحديث وفيه أن المذي يوجب الوضوء، وأن وينقض الوضوء. ينتقض بنزوله.
مداخلة: ركين بالتصغير ابن الربيع ابن عميلة بفتح المهملة الفزاري أبو الربيع الكوفي ثقة من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين.
شرح الشيخ: ركين بن عميلة، بفتح العين. نعم.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة -يعني ابن بكير - عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أرسلت المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك)].
الحديث رواه مسلم.
مداخلة: رواه الدارمي.
شرح الشيخ: نعم، الدارمي وغيره.... 6:56 في الدارمي وفي غيره، انضح فرجك أو اغسل فرجك وأنثييك، أو انضح فرجك وأنثييك. نعم.
حكم غسل الفرج من المذي
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب.
حدثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار حدثنا عبيدة بن حميد]
مداخلة: ضبطها بفتح العين.
شرح الشيخ: المفروض بالضم، اسمه عبيدة بن حميد.
قارئ المتن: [حدثنا عبيدة بن حميد، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً مذاء، فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يكفيك منه الوضوء)، قال أبو بكر: وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال: (يكفيك من ذلك الوضوء) قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي.
قول ابن خزيمة بأن الأمر بغسل الفروج ونضحه من المذي أمر قوله أنه على الندب لا فريضة قول هذا فيه نظر، والأقرب أنه للوجوب (اغسل ذكرك وأنثييك)، والأصل في الأوامر الوجوب، إلا بالصارف، يحتاج إلى صارف. نعم. وصرفه إلى الندب يحتاج إلى دليل.
مداخلة: الاقتصار على أنه وضوء، ألا يدل على ذلك الاقتصار بالأمر بالوضوء؟
شرح الشيخ: لا، ...9:5 الأقرب، (اغسل ذكر وأنثييك)، ...9:7 (اغسل ذكر وأنثييك)، هذا أمر، نعم.
مداخلة: وعبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن، المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق نحوي، ربما أخطأ من الثامنة.
شرح الشيخ: ما ضبط العين. أيش اللي قبله؟
مداخلة: عبيدة بن بلال العمي.
مداخلة: ذكر في بداية الترجمة ذكر من اسمه عبيدة بفتح أوله.
شرح الشيخ: إذاً عبيده.
حكم الوضوء من خروج الريح
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف.]
شرح الشيخ: ما جاب رواية: (اغسل ذكرك وأنثييك). نعم.
قارئ المتن: [حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله - كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، هذا حديث خالد بن عبد الله].
شرح الشيخ: تخريجه؟
مداخلة: هذا الحديث رواه مسلم.
شرح الشيخ: هو كذلك، وفيه دليل على وجوب الوضوء من الريح سواء كان لها صوت -وهو الضراط- أو لم يكن لها صوت -وهو الفساء-، قال صلى الله عليه وسلم:-حديث أبي هريرة- (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت لـ أبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط).
تيقن الحدث وأثره على إيجاب الوضوء
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث، إذ الطهارة باليقين لا تزول بشك وارتياب]
شرح الشيخ: هذه قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وإنما لا يزول اليقين إلا بيقين. فالطهارة متيقنة، فإذا شك فلا ... 11:20عن الطهارة.
اليقين لا يزول بالشك، ومعناها: أنه لا يزول اليقين إلا بيقين، فالطهارة متيقنة، فإذا شك في الطهارة فلا يجب عليه الوضوء حتى يتيقن عدمها.
قارئ المتن: [إذ الطهارة باليقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجد الشيء وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)].
شرح الشيخ: هذا رواه الشيخان.
قارئ المتن: هذا الحديث رواه في البخاري.
شرح الشيخ: يمكن على شان الطرق.
فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينصرف من المسجد أو من الصلاة بالشك، حتى يتيقن الحدث أو ويغلب على ظنه أنه خروج منه حدث، ريح أو خرخ شيء من ذكره بلل؛ أما الشك فلا، لأن الطهارة متيقنة أما أن ينصرف بسبب الشك فلا؛ لأن الشك تستولي عليه يورث الوساوس والشكوك، فيستمر، فإذا كان عنده شك فلا، حتى يتيقن، يغلب على ظنه أنه خرج منه حدث، وحينئذ ينتقل، لأن الطهارة متيقنة، وهذا شك، فلا ... 12:47 من اليقين بالشك. نعم.
ما جاء في معنى الإحداث
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم، خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها، ويدعي العلم من غير معرفة به، أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى أوقع اسم الإحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة، وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان.
حدثنا علي بن حشرم أخبرنا عيسى -يعني ابن يونس - عن الأوزاعي عن حسان -وهو ابن عطية - عن محمد بن أبي عائشة حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث، والإحداث أن يفسو أو يضرط، إني لا أستحي مما لم يستح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم)].
معنى هذا الحديث أن منتظر الصلاة لا يعني يزال في الصلاة بحكم المصلي، والملائكة تدعو له (ما لم يحدث)، فإذا أحدث انتقض وضوءه، وفي اللفظ الآخر: (ما لم يؤذ أو يحدث)، فإذا آذى أحداً بقول أو فعل، أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء، ولم يكن في حكم المصلي.
قارئ المتن: [باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم]
الاسم والمراد الحدث يعني: الاسم مثل الحدث، هل يراد به الحدث، يعني: فساء أو ضراط، ويراد بالحدث به أيضاً البول والغائط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبو هريرة فسر الحدث بالفساء والضراط، أي: بجزء من الحدث، ولم يفسره بالجميع.
قارئ المتن: [باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام]
شرح الشيخ: مثل: الحدث.
قارئ المتن: [قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم].
شرح الشيخ: لا يحوي جميع المعاني، لا يحوي البول والغائط والريح، وإنما أطلق على أحدهما وهو الريح.
فالحدث اسم لا يحوي جميع المعاني الداخلة في ذلك الاسم، فلا يحوي البول والغائط والريح، وإنما أطلق على أحدهم وهو الريح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)، تفسير الحدث، ثم قال: (لا يزال يصلي ما لم يحدث)، ثم أوقع اسم الحدث على نوع منه وهو الريح.
أيش بعده؟
ذكر من فهم أن الوضوء لا يجب إلا من سماع صوت أو رائحة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة].
شرح الشيخ: تابع للحديث الأول. نعم.
قارئ المتن: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن شعبة، وحدثنا بندار وأبو موسى قالا: حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد -يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)].
شرح الشيخ: تخريجه؟
قارئ المتن: هذا الحديث إسناده صحيح أخرجه ابن ماجة.
قارئ المتن: [باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة].
شرح الشيخ: من هو هذا العالم؟
مداخلة: ما ذكره؟
شرح الشيخ: يحتمل أن المراد ... 18:13بعالم جنس العلماء. التي وردة فيه.
قارئ المتن: [باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم].
هذا مختصر، فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، قول مختصر.
قارئ المتن: [أوهم عالماً ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة].
شرح الشيخ: يعني ولا يجب في غيره فيما هو أعظم منه؟ ...18:47 الذي بعده.
قارئ المتن: باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح. وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، جوابا عما عنه سئل فقط، لا ابتداء كلام، مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح..
شرح الشيخ: قف على هذا، تراجمه طويلة رحمه الله، تراجمه طويلة والأمر سهل في هذا، لو اختصر رحمه الله.