شرح صحيح ابن خزيمة 2
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين، قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن شعبة، وحدثنا بندار وأبو موسى قالا: حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد -يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)].
وهناك من فهم أنه لا يجب الوضوء من غير ما ذكر في الحديث.
يعني هذا الحديث أوهم عالماً بعض العلماء أن الحدث لا يكون إلا بالصوت والريح، مثل هذا أوهم بعض العلماء، والجواب عليه أن هذا تنبيه جيد بالأدنى على الأعلى فإذا كان الصوت والريح منه الوضوء فما كان أشد من باب أولى كالبول أو الغائط. من باب أولى
وفي الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وفي صحيح مسلم (لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول).
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، فيشك في خروج الريح.
وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، جواباً عما عنه سئل فقط، لا ابتداء كلام مسقطاً بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة.
إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة، كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي، إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح].
شرح الشيخ: الرسول قالإذ قد يقال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، معناه أن المذي والبول ليس ما فيه وضوء، هذا لو قالها ابتداء من غير سبق سؤال، لكنه (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) صلى الله عليه وسلم ما هذه قالها ابتداء إنما كانت جواباً عن سؤال مسألة سئل عنها وليس المراد بها النفي العام، ما قالها ابتداء، قالها جواباً عن سؤال. نعم.
وعلى ذلك القول الشخص الذي يجد في بطنه قرقرة يقال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)، فيتوضأ يعني في هذه الحالة، إذا وجدت قرقرة، إذاً: وليس المراد من الحديث أن الإنسان لا يتوضأ من البول والغائط، لا، هذا يدلك عليه فقد دلت على ذلك أدلة أخرى.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح وكذلك الودي].
شرح الشيخ: والمذي هو ما هذا يخرج عند الملاعبة وعند الشهوة، يخرج على رأس الذكر، وهو نجس نجاسة خفيفة، والودي: سائل أبيض يخرج يحدث بعد البول.
والمني أصل الولد وهذا معروف. هو سائل أبيض متدفق يخرج بلذة عند جماع أو احتلام أو نحوهما.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله الواسطي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج، فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)].
شرح الشيخ: وهذه قاعدة، تزيل الإشكال، والمراد حتى يتحقق إذا وجد في بطنه شيء فلا يخرج حتى لا تستولي عليه الوساوس، أنه إذا وجد في بطنه شيئاً فلا يخرج حتى يتحقق بسماع صوت أو شم رائحة؛ لأنه دخل الصلاة بيقين أنه الوضوء والطهارة متيقن، ...24:37 شك، على طهارة، فلا يخرج من اليقين بالشك، ولا يخرج من اليقين إلا باليقين، أو يغلب على ظنه أنه خرج منه شيء.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا سلم بن جنادة القرشي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: إنك قد أحدثت. فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه)، هذا لفظ وكيع].
قال أبو بكر: قوله: (فليقل: كذبت) أراد أي: فليقل في نفسه: كذبت بضميره، ولا ينطق بلسانه.
شرح الشيخ: أبو بكر، هو ابن خزيمة، كنية ابن خزيمة. فليقل: كذبت، في ضميره يعني في نفسه، جاءت بلغتنا، لا يتلفظ.
مداخلة: القرقرة .... 25:57
شرح الشيخ: لا، صوت القرقرة من البطن، ...26:7 يسمعونها صوت، حديث أبي هريرة، - الصوت من الدبر- صوت الفساء أو الضراط، ما هو صوت القرقرة.
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: إنك قد أحدثت فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه، أو سمع صوته بأذنه) هذا لفظ وكيع.
قال أبو بكر: قوله: (فليقل: كذبت) أراد فليقل: كذبت بضميره لا ينطق بلسانه].
هذا قاله أبو بكر وهو ابن خزيمة، أبو بكر كنية ابن خزيمة، يعني: فليقل: كذبت في ضميره، يعني: في نفسه، جاء بلغتنا، ولا يتلفظ بلسانه.
[قال أبو بكر: قوله: (فليقل: كذبت) أراد فليقل: كذبت بضميره لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت نطقاً بلسانه].
وهذا صحيح.
مداخلة: ...26:38
شرح الشيخ: كتاب أيش؟ هذا؟... 26:45
مداخلة: ... قاصر، ... على ... 27:3
شرح الشيخ: ....27:15 الحديث صحيح لكن الأصل أنه لا يتكلم، يؤيده المعنى، وهو أن الإنسان لا يتكلم في صلاته.
ما جاء في أن اللمس قد يكون باليد لا بالجماع فقط
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج.
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعيب – يعني: ابن الليث - عن الليث عن جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل بن حسنة - عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناؤها النظر، واليد زناؤها اللمس، والنفس تهوى أو تحدث، ويصدقه أو يكذبه الفرج)].
شرح الشيخ: أيش قال عليه، تخرج، تكلم على تخريجه المؤلف؟
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد.
[قال أبو بكر: قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد، قال الله عز وجل: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام:7] قد علَّم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس، دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره، ويقول عند عقد الشراء: إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه، أو ظهرت منه على عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لـ ماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا: (لعلك قبلت أو لمست) فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله: (أو لمست) غير الجماع الموجب للحد، وكذلك خبر عائشة رضي الله عنها.
قال أبو بكر: ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد، إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب وغيره، إن ذلك يوجب الوضوء، غير أن مالك بن أنس كان يقول: إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء.
قال أبو بكر: هذه اللفظة: (ويصدقه أو يكذبه الفرج) من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب، قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان].
شرح الشيخ: مقصود المؤلف رحمه الله: أن القبلة واللمس بدون حائل عند الشافعي وجماعة تنقض الوضوء، هذا قول لبعض أهل العلم.
والقول الثاني: الذي ذكره عن الإمام مالك أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة.
والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء خرج من ذكره مذي، شيء كمذي أو غيره، فهذا ينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض، وهذا هو الصواب؛ لما ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم) ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن اللمس ينقض الوضوء.
إذاً: الصواب أن اللمس باليد لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء.
إذاً: والأقوال في المسألة ثلاثة: الأول: أنه ينقض مطلقاً، إذا مس بدون حائل، أما إذا كان من وراء حائل فهذا ما فيه شيء ليس فيه خلاف، لكن إذا مس اللحم اللحم، فإن الشافعية يرون أنه ينقض الوضوء مطلقاً، ويشددون في هذا، فمثلاً: فإذا سلم المرء على زوجته، أو مس كذا فخذها أو سلم على امرأة، أي امرأة حتى من محارمه يقولون: هذا ينقض الوضوء، ويبطل الطواف أيضاً، ولهذا يقول المتأخرون من الشافعية في كتبهم المتأخرون: إذا ذهبت ودخلت المسجد الحرام فاحرص على ألا تمس يدك يد امرأة؛ لئلا ينتقض الوضوء، وهذا لا يمكن يستطيع الإنسان دفعه، ولا سيما في هذا الزحام هذا، فإذا دخل فعندهم إذا ومست يده يد امرأة رجع يتوضأ، وهو في الطواف فإن عليه أن يتوضأ، ثم إذا توضأ ومست يده امرأة فإنه رجع ويتوضأ وهكذا، فيبقى في عنت وحرج كلما توضأ ومس امرأة يرجع يتوضأ مرة ثانية! حرج، فنقول: والصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء.
مداخلة: ما الوارد عليه {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:43]؟
شرح الشيخ: فإن قيل: ما معنى اللمس في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ} [النساء:43]؟ نقول: المراد الجماع، باللمس في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء:43].
مداخلة: ...33:24
شرح الشيخ: بعضهم ... 33:25، لكن إذا قرأة الآية تجد هو الجماع؛ لأنك تجد في الآية ذكر الحدث الأكبر والحدث الأصغر.
ما جاء في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-[باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل.
حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه-: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم قال: فأتوضأ من لحوم الإبل)].
شرح الشيخ: حديث جابر بن سمرة هو ثابت، أخرجه الإمام أحمد، وجاء في الحديث الآخر: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وابن خزيمة رحمه الله شافعي، ومع ذلك أخذ بالحديث وخالف المذهب وقال: إن لحم الإبل ينقض الوضوء.
قارئ المتن: في الحديث، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل].
وفي مسلم: (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل).
شرح الشيخ: فاعل قال أيش؟
مداخلة: (أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل).
شرح الشيخ: لا، هكذا عندكم؟
مداخلة: نعم.
مداخلة: ولكن في مسلم: (قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل).
شرح الشيخ: هذا هو صوابه. هذا يمكن خطأ مطبعي.
مداخلة: قال في الحاشية: في الأصل: (قال: فتوضأ)، والتصحيح من مسلم، ورجعت إليه، (قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل).
شرح الشيخ: نعم، أيش قال تخريجه؟
مداخلة: الحديث رواه مسلم في الحيض من طريق أبي عوانة.
قارئ المتن: [(قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا).
قال أبو بكر: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر].
شرح الشيخ: أبو بكر، كنية ابن خزيمة.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل.
وروى هذا الخبر أيضاً عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر].
مداخلة: روى أشعث؟
شرح الشيخ: يعني: روى أشعث وسماك وعثمان هؤلاء الثلاثة رووه هذا الخبر عن جعفر بن أبي ثور.
قال: [وقد حدثنا أيضاً محمد بن يحيى حدثنا محاضر الهمداني حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم.
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.
قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا).
قال أبو بكر: ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه].
مداخلة: ... 38:2
شرح الشيخ: الصواب أنه ما يستثى شيء، بعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر، أما العصب ولحم الكرش والكبد وما أشبه ذلك فيرون أنه لا ينقض، والصواب أن جميع أجزائه ينقض؛ لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير في قوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} [البقرة:173] لا يدل على أن شحمه حلال، وأن عصبه حلال.
مداخلة: اللبن؟
شرح الشيخ: اللبن لا، اللبن والمرق ما يتوضأ منه، بس اللحم.
ما جاء في استحباب الوضوء من مس الذكر
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب الوضوء من مس الذكر.
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ).
أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه].
شرح الشيخ: هذه ترجمة المؤلف، قال المؤلف في الترجمة: (باب استحباب الوضوء من مس الذكر) والصواب أنه واجب وليس مستحب، إذا مس ذكره بيده وليس هناك حائل فإنه فيجب الوضوء؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب.
ومن العلماء من قال: إنه لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي: (لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك)، ولكن الصواب أن حديث بسرة مقدم على حديث طلق؛ لأن حديث طلق بن علي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديماً عندما كان يبني مسجده، وحديث بسرة متأخر، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، أما فحديث طلق بن علي إما منسوخ، قال قوم: بأنه منسوخ فقد قال البخاري: إنه منسوخ؛ لأنه متقدم، وحديث بسرة متأخر، ثم أيضاً حديث طلق بن علي مبقى على الأصل، وحديث بسرة ناقل والشريعة ناقلة ويفيد الوضوء، وحديث طلق يبقي الإنسان على الأصل، إذ الوضوء والشريعة ناقلة، فالصواب أنه ينقض الوضوء.
إذاً: والصواب أنه مس الذكر ينقض الوضوء، وأنه واجب ليس مستحباً كما ترجم له ابن خزيمة رحمه الله.
مداخلة: ... 41:6
شرح الشيخ: والطفل على الصحيح أنه إذا .. الصواب أنه يجب، كذلك يجب الوضوء من مس الذكر، سواء مس ذكره أو ذكر غيره كالطفل وغيره، ذكر الطفل إذا مسه من دون حائل انتقض وضوءه، وهذا هو الصواب.
ومن العلماء من قال: إنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بشهوة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
فالأقوال ثلاثة: القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة وبغير شهوة.
الثاني: أنه ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض بدون شهوة.
الثالث: أنه ينقض مطلقاً، وهذا إذا مسها بدون حائل.
أما إذا كان من وراء حائل لا ينقض، من وراء القفازين أو من وراء الثياب، إنما ينقض الوضوء بخلاف إذا مس اللحم اللحم.
فالصواب من الأقوال الثلاثة: أنه ينقض مطلقاً؛ لحديث بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ)، عام،
مداخلة: حديث طلق الصواب أنه منسوخ؟
شرح الشيخ: نعم، منسوخ، أما حديث طلق بن علي فقد قال بعض أهل العلم: إنه منسوخ، وعلى القول بأنه ليس منسوخاً فيقدم عليه حديث بسرة؛ لأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي باق على الأصل، والشريعة ناقلة.
مداخلة: وقول من قال: بأنه ينقض بشهوة أليس فيه جمع بين الحديثين؟
شرح الشيخ: هم رأوا هذا هذا قول بعض ... 42:33، ولكن الأقرب العموم مطلقاً، لأنه ليس فيه تقييد، ما فيه تقييد بالشهوة، ذكره بلفظ عام، والتقييد يحتاج إلى دليل. وحديث بسرة: (من مس ذكره فليتوضأ) مطلق، والتقييد بالشهوة يحتاج إلى دليل.
مداخلة: ....42:48
شرح الشيخ: ولو، إذا مسه بالكف، بكف اليد، باطنها أو ظاهرها، من دون حائل، أما بالذراع أو بالرجل لا، بالكفين ظاهر أو باطن.
قارئ المتن: قال: [حدثنا علي بن سعيد النسوي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه.
قال: وسمعت محمد بن يحيى يقول: نرى الوضوء من مس الذكر استحباباً لا إيجاباً بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر: وكان الشافعي -رحمه الله تعالى- يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعاً لخبر بسرة بنت صفوان لا قياساً.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان].
شرح الشيخ: قال: وبقوله أقول، يعني يرى الوجوب، عندك الترجمة أيش؟ باب الوضوء؟
قارئ المتن: [باب استحباب الوضوء من مس الذكر].
هذا مخالف للترجمة؛ لأن الترجمة فيها الاستحباب، وهنا قال: وبق أقول، ذكر أن إنه يقول بقول الشافعي، والشافعي يقول بالوجوب، قال وبه أقول، وكان الشافعي؟.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله تعالى يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعاً لخبر بسرة بنت صفوان لا قياساً.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان].
شرح الشيخ: بس هنا يقول بقول الشافعي بالوجوب، والترجمة بالاستحباب، أيش بعده؟
قارئ المتن: [باب ذكر الدليل..].
شرح الشيخ: هذا مخالف، الترجمة فيها الاستحباب، وهنا قال بقول الشافعي، والشافعي يقول بالوجوب.
مداخلة: بل صرح قبلها، قال: أرى والوضوء من مس الذكر، استحباباً.
شرح الشيخ: أين؟
مداخلة: بعد الترجمة.
شرح الشيخ: هذا نقلها عن مالك.
مداخلة: نقل عن مالك.
شرح الشيخ: لكن هو صرح بأنه يقول بالوجوب، تبعاً للشافعي. نعم.
ما جاء في أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال زياد حدثنا أيوب وقال الآخران: عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) وقال الدورقي: (للصلاة)].
شرح الشيخ: هذا رواه مسلم، عن حذيفة، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وأظنه أ، هـ رواه البخاري، أيش قال المحقق في تخريجه؟
مداخلة: قال: إسناده صحيح، أخرجه النسائي.
ما جاء في أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء.
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء.
حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وحدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً، أتى زوجها وكان غائباً، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دماً، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله منزلاً فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله، قال: فكونا بفم الشعب، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي، فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله، قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، قال: فرماه بسهم فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه، وثبت قائماً يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، قال: فنزعه فوضعه وثبت قائماً يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهبَّ صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت، فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك)].
شرح الشيخ: أهببتني يعني: أيقظتني.
قارئ المتن: قال: [(قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها)].
شرح الشيخ: أنفذها يعني: حتى أقضيها.
قارئ المتن: قال: [(فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها) هذا حديث محمد بن عيسى].
شرح الشيخ: تكلم على ربيئة؟
مداخلة: ما تكلم عليه.
شرح الشيخ: قوله: (ربيئة) يعني: طليعة.
مداخلة: هنا قال: ...51:14
شرح الشيخ: فلما (نذر به) يعني: علم به. تخريجه؟
قارئ المتن: الحديث [إسناده حسن، رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق].
شرح الشيخ: ما تكلم ابن خزيمة عليه؟
مداخلة: ما تكلم، قال: هذا حديث محمد بن عيسى.
شرح الشيخ: فيه نكارة، كون رجل من المسلمين يصيب امرأة من المشركين، كيف يصيبها؟! ... 51:54 لابد من استبرائها، كيف يصيبها؟! لا بد من أن تسبترأ، وأيضا فيه، أنه سبي له ولغيره، إن كان من السبي، فالسبي نساء كثير، لماذا يأتي واحده بس، والبقية الذين أخذ سبيهم، فأصاب امرأة من المشركين، السبي يحتاج إلى وقت السبي ما يوزع الآن، ... 52:32 ثم أيضاً كون السبي مرأة لا بد أن يستبرئها بحيضة، ثم يصيبها
مداخلة: يمكن أصاب النساء؟
شرح الشيخ: لا، ظاهره أنه بهذا لما علم من المشركين ..، لما علم بذلك نذر أن يأخذ بالثأر.
شوف ....52:55
مداخلة: وهذا الحديث إسناده حسن، رواه أبو داود.
شرح الشيخ: رواه أبو داود.
مداخلة: وانظر تلخيص الحبير.
مداخلة: وابن إسحاق أيضاً.
شرح الشيخ: ابن إسحاق جيد في السيرة، لكن كتب التاريخ لا تعتمد، يراجع في سنن أبي داود، ... 53:28 تراجع في سنن أبي داود تشوف الكلام عليه، تلكم على إسناده، هل له طريق أخرى، تأتي به إن شاء الله، نعم.
وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني صدقة عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة التمريض والمراد بقوله: (فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين) المراد أنه قتلها، ذكر ذلك صاحب عون المعبود، وليس المقصود أنه أخذها سبية وجامعها؛ لأنه لا بد أن يستبرئها بحيضة ثم يصيبها.
ما جاء في أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا: حدثنا سفيان قال عبد الجبار: قال الأعمش: وقال الآخران: عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ).
وقال المخزومي: (كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ).
وقال الزهري وهو عبد الله بن محمد الزهري: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ)].
شرح الشيخ: معضل، نعم.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت].
شرح الشيخ: مثلما ذكر المؤلف -رحمه الله- منقطع.، ان هذا الحديث له علة، وهي الانقطاع بين الأعمش وشقيق.
والمعنى إذا وطئ الإنسان النجاسة يجب عليه غسله، أما إذا كان في النعلين فإنه يدلكه فطهارة النجاسة في النعلين دلكها، أما إذا وطئ برجليه نجاسة بدون نعلين، وعلم أنها نجاسة فيجب غسلها، وليس له ... 55:51 أما إذا لم يعلم فالأصل السلامة.
تكلم على الإسناد؟
مداخلة: قال المحقق: إسناده صحيح، ورواه الحاكم من طريق سفيان عن الأعمش، وأبو داود.
شرح الشيخ: والإنقطاع؟
مداخلة: ما ذكر.
قارئ المتن: قال: [حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (كنا لا نكف شعراً ولا ثوباً في الصلاة، ولا نتوضأ من موطئ)].
هذا الحديث يحمل على النعلين، إذا كان في النعلين، أو أنه وطئ يعني: أنهم يطئون شيئاً بنعالهم ولم يتبين له، أما إذا علم أنها نجاسة مباشرة للقدم فلا بد من غسلها.
مداخلة: ذكر الوضوء.
قارئ المتن: [(كنا لا نكف شعراً ولا ثوبا في الصلاة، قوله: (ولا نتوضأ من موطئ).
هذا ثابت في صحيح مسلم، وفي الصحيحين النهي عن كف الشعر والثوب.
قال: [حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه].
57:17 - ..... 58:54
مداخلة: وطء النجاسة ينقض الوضوء؟
شرح الشيخ: إن وطء النجاسة لا يبطل الوضوء، وإنما تغسل النجاسة والوضوء صحيح، إذا كان متوضئ لا يبطل الوضوء، وطء النجاسة لا ينقض الوضوء، .
مداخلة: الدم يكون فإن قيل: هل الدم ناقض للوضوء؟
شرح الشيخ: أقول: ليس هناك ما في دليل يدل على أنه ناقض للوضوء، لكن عند كثير من العلماء إذا كثر الدم فإنه ينبغي أن يتوضأ، والأحاديث في هذا ضعيفة لا تثبت، لكن إذا توضأ احتياطاً.
مداخلة: إذا كان الدم خارج من السبيلين؟
شرح الشيخ: لا، بخلاف الخارج من السبيلين ما فيه خلاف، فإنه ينقض بالاتفاق.
مداخلة: كف الشعر؟
شرح الشيخ: كف الشعر منهي عنه في الصلاة، لكن صلاته صحيحه، يعني إذا كان معه شعر، يعني مثلاً يكفه على رأسه، يكفه كذا يسجد الشعر، ولا يكفه ولا يعقده، ولا الثياب أيضاً يشمر ثيابه، يترك ثيابه، يسجد ثيابه.
مداخلة: 1:0:2 - 1:0:24
شرح الشيخ: ما في دليل، خروج الدم، لكن في أحاديث ضعيفة، ... الشيخ محمد بن عبد الوهاب ادعى إنه حديث صحيح، ناقض للوضوء.
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قارئ المتن: قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله [باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظماً -أو قال: لحماً- ثم صلى ولم يتوضأ)].
شرح الشيخ: وكانوا في أول الإسلام يتوضئون مما مست النار، ثم نسخ ذلك؛ لحديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار) فمثلاً –كل شيء مسته النار-: لو شرب مرقاً أو قهوة أو أكل طعاماً مسته النار توضأ، ثم نسخ ذلك وبقي الحكم في أكل لحم الإبل، لحم الإبل فيها أحاديث خاصة، ، لورود الأحاديث في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان نيئاً أو مطبوخاً، مسته النار أو لم تمسه، كما سبق في باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)، (وسئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.
قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت) حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه؛ فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟
قارئ المتن: قال المحقق: رواية هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو في صحيح مسلم.شرح الشيخ: وهذا ثابت، وقوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ولم يتوضأ)، وقوله: (أكل من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فترك السكين وقام ولم يتوضأ) هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، لكن قصد المؤلف بقوله: (غلطنا في إخراجه) يعني: بهذا السند، وإلا فالحديث فالحكم ثابت.
قارئ المتن: قال: [حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا يحيى حدثنا هشام عن الزهري قال: حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس.
وهشام عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس: (أن رسول صلى الله عليه وسلم أكل خبزاً ولحماً أو عرقاً ثم صلى ولم يتوضأ)].
شرح الشيخ: وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً أو تعرق عرقاً ولم يتوضأ).
قارئ المتن: قال: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس.
قال هشام: وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس.
قال هشام: وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقاً ثم صلى ولم يتوضأ) هذا حديث الزهري].
شرح الشيخ: أيش قال عليه؟ تكلم عليه المؤلف؟
مداخلة: ما تكلم عليه.
شرح الشيخ: أيش قال عليه؟
قارئ المتن: قال المحقق: (أخرجه مسلم وفيه: (أكل عرقاً أو لحماً)).
ما جاء في أن اللحم الذي ترك النبي الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل].
يرى ابن خزيمة رحمه الله يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقاً وهو شافعي، وخالف الشافعية في ذلك؛ لأن الشافعية يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن خالفهم ابن خزيمة من تثبته في هذا الشيء ومن قوته أتى بهذه الترجمة: (باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي تركه (سبق لسان من الشيخ هنا يريد أكله فقال: تركه(6:5)) النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل) لأن لحم الإبل ينقض الوضوء، كما ذكر في التراجم السابقة، فـ ابن خزيمة رحمه الله هنا وافق مع الحنابلة وإن كان شافعي في هذه المسألة.
مداخلة: الوضوء من لحم الإبل من مفردات المذهب؟
شرح الشيخ: نعم، من مفردات المذهب، والجمهور من أهل العلم على أن لحم الإبل داخل في حديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) يعني: أن لحم الإبل داخل في هذا، لكن التوضوء من لحم الإبل فيه أحاديث خاصة، منها: (توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) ولحم الإبل ينقض الوضوء نيئاً أو مطبوخاً.
قال: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه، وحدثنا أبو موسى حدثنا روح - يعني ابن عبادة - حدثنا مالك عن زيد - وهو ابن أسلم - عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)].
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: تخريجه؟
قارئ المتن: أخرجه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: نعم أخرجه الشيخان، نعم.
ما جاء في أن ترك النبي الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان من ما مست النار أو غيرت.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز – يعني: ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ)].
ثور الأقط، هو أقط مطبوخ بالنار، توضأ في الأول، أولاً ثم نسخ ذلك، فرآه بعد ذلك أكل لحم شاة ولم يتوضأ، فدل على أن هذا منسوخ كان أول؛ لما ورد في حديث جابر: (كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).
أما أول الأمرين كان يتوضأ.
قارئ المتن: قال: [حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: (آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه، هذا؟
مداخلة: رواه أبو داود من طريق موسى بن سهل الرملي، ونقل الحافظ في التلخيص: قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، قلت: وهو حسن الحديث.
شرح الشيخ: والحديث السابق الذي قبله؟
مداخلة: إسناده صحيح.
مداخلة: ابن خزيمة يرى أنه ينقض الوضوء؟
شرح الشيخ: هناك خلاف بين العلماء هل هو نسخ الوضوء مما مست النار وبقي الاستحباب، أو أنه بقي مباحاً؟ الأقرب أنه مستحب، ونسخ الوجوب.
مداخلة: ما في لفظ 9:49
شرح الشيخ: ظاهره لا بأس به.
ما جاء في الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءاً.
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ثم صلى ولم يمس ماءً)].
شرح الشيخ: يعني: ولم يتمضمض ولم يغسل يديه.
ما جاء في أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءاً
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءاً.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء)] ورواه البخاري.
شرح الشيخ: قوله: (من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله) تكفر هذه، يعني: أن حلفه واللات شرك، ولا إله إلا الله توحيد، فهذه تكفر تلك.
شرح الشيخ: قوله: (ومن قال: تعال أقامرك) يعني: نلعب القمار، (فليتصدق) وذلك لأن الصدقة تكفر هذه.
مداخلة: بتصدق بقليل أو كثير؟
قارئ المتن: [(من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء)
قال أبو بكر: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه: تعال أقامرك بإحداث وضوء، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءاً، خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء].
شرح الشيخ: يقول الأحناف: يقولون: القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء، إذا قهقه وهو يصلي تبطل الصلاة والوضوء، وهذا لا دليل عليه، نعم القهقهة لا تبطل الوضوء، لكن تبطل الصلاة إذا كان متعمداً، فالمؤلف يرد على من قال: إن الكلام السيئ يوجب الوضوء.
تخريجه؟
قارئ المتن: البخاري.
مداخلة: الحلف بغير الله، 12:35
شرح الشيخ: نعم شرك.
ما جاء في استحباب المضمضة من شرب اللبن
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب المضمضة من شرب اللبن.
حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً ثم مضمض)].
شرح الشيخ: هذا ليس من باب الوضوء، هذا من باب النظافة، يعني: المضمضة فيها تنظيف الفم.
بيان الحكمة من المضمضة من شرب اللبن
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه.
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال: سمعت معمراً وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال: إن له دسماً).
وقال الصنعاني في حديثه: (أو إنه دسم).
وقال بندار: (إنه دسم)].
شرح الشيخ: تخريجه؟
قارئ المتن: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: والذي قبله؟
قارئ المتن: انظر ما بعده.
شرح الشيخ: تابع له.
مداخلة: يكتب له أجر؟
شرح الشيخ: نعم، والمضمضة من شرب اللبن مستحبة ليست بواجبة، وهي من باب النظافة.
مداخلة: تخريج حديث الرجل الذي قتل امرأة، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان والحاكم، والبيهقي والدارقطني، كلهم من طريق ابن إسحاق، حدثني صدقة، عن عقيل بن جابر، عن جابر عبد الله رضي الله عنهما، وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً، بصيغة التمريض.
مداخلة: إسناد الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك،
شرح الشيخ: أبراه: يعني قتله.
مداخلة: قال في عون المعبود: قتله.
حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، قراءة حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر الحديث.
قال شعيب: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، عقيل بن جابر في عداد المجهولين، لم يرو عنه غير صدقة بن يسار، وذكره ابن حبان في ثقاته.
وله شاهد عند البيهقي في الدلائل من طريق عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات بن جبير الأنصاري. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.
إسناد آخر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فيما يذكر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، قال: وذكره.
قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر، وذكر الحديث.
إسناد ابن حبان: الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر، عن جابر، وذكره. 17:13
ما جاء في الفرق بين النبي وأمته في إيجاب الوضوء من النوم
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى:[باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه الصلاة والسلام.
حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنام عيناي ولا ينام قلبي)] رواه أحمد وهو صحيح.
شرح الشيخ: يعني: ولهذا لا ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)، وإن كان هذا الحديث في كلام في الحديث، لكن قد ثبت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ) وذلك لأن نومه لا ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.
مداخلة: النفخ أيش؟
شرح الشيخ: النفخ يعني: النوم، يعني: نام، عيناه نامت لكن القلب يقضان، النائم إذا نفخ يعني مستغرق.
مداخلة: النفخ.
شرح الشيخ: أيه، هو نائم، يعني نائم. يشبه الشخير.
قارئ المتن: قال: [حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: (كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً.
قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)].
شرح الشيخ: تخريجه؟
قارئ المتن: رواه البخاري في التهجد.
شرح الشيخ: مسلم ما ذكر؟
قارئ المتن: ما ذكر مسلم.
شرح الشيخ: والذي قبله؟
قارئ المتن: إسناده صحيح، أخرجه أحمد.
مداخلة: شيخ، هل يعني أن نومه عليه الصلاة والسلام كله هكذا؟
شرح الشيخ: وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قد يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام وهو نائم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.
مداخلة: فيه دليل على ...22:42 من أربع ركعات؟
شرح الشيخ: لا، ما يلزم، هذا مجمل تفسره الأحاديث الأخرى، فإن قيل: هل في هذا الحديث دليل على جواز صلاة الأربع ركعات بسلام واحد؟ نقول: لا، ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن هذا مجمل، والأحاديث الأخرى بينت أن المراد أربع بسلامين.
مداخلة: ... 22:53
شرح الشيخ: أيه، ومنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة). وهذا خبر في معنى الأمر.
مداخلة: النبي صلى خمساً، وسبعا؟
شرح الشيخ: هذا في الوتر، الوتر لا بأس، ما صلا أربع ولا ست ولا ثمان، يعني: أما الوتر فقد أوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع فلا بأس، فإذا جعله وتر لا بأس، أما أن يصلي شفعاً أربعاً أو ستاً فلا؛ هذا ممنوع في الليل، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا خبر في معنى الأمر.
وقد جاء في بعض الروايات: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) لكن زيادة: (والنهار) في بعض أهل العلم طعن فيها بعض العلماء وقال: إن هذه خطأ، والذي طعن فيها هو النسائي، طعن فيها، ولهذا الجمهور يجيزون الصلاة في النهار أربع ركعات بسلام واحد، لكن الأفضل حتى في النهار أن يسلم من كل ركعتين، أما في الليل ممنوع، لحديث السابق، (صلاة الليل مثنى مثنى) إلا إذا جعلها وترأ أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أو بسبع، يسردها في الثلاث، وكذلك الخمس، والسبع يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بواحدة.
قارئ المتن: ما جاء في التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها.
باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس.
حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد)].
شرح الشيخ: هذا رواه أبو داود، سبق؟ رواه النسائي أيضا، تكلم عليه؟
مداخلة: الحديث إسناده حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود.
شرح الشيخ: وأظن أن والنسائي أخرجه.
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه مشروعية البعد عند قضاء الحاجة، وأنه يشرع للإنسان إذا قضى حاجته أن يكون بعيداً عن الناس في الصحراء، لما ورد في الحديث الآخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عن الناس حتى لا يسمع له صوت ولا ترى له عورة) إذاً: من هذه السنة البعد. عن الناس عند قضاء الحاجة، أما ما لكن ثبت في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً) فهذا خاص، أو أنه في بعض الأحيان للحاجة، ولعله طال مقامه عليه الصلاة والسلام في البلد فأتى هذه السباطة، ولم يكن الجلوس مناسباً فستره حذيفة وأمامه الجدار من الجهة الأخرى، فلا بأس بالبول قائماً إذا تستر عن الأعين، وكانت الحاجة داعية إلى هذا، والبول قاعداً هو الأفضل وهو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، أما فعله البول قائماً فلم يفعله عليه الصلاة والسلام إلا مرة عليه الصلاة والسلامواحدة، وإلا فالغالب أنه كان يبول جالسا، يكون بعيد .
مداخلة: كم يكون البعد...25:51
شرح الشيخ: ... لكن ... أهم.
قال: [حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار: قلت لـ يحيى: ما اسمه؟ فقال: عمير بن يزيد قال: حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته خرج من الخلاء، وكان إذا أراد حاجة أبعد)].
شرح الشيخ: قوله: (كان أراد حاجة أبعد) يعني: هذه عادته المستمرة؛ لأن (كان) تفيد الاستمرار والدوام.
وسيأتي في حديث حذيفة أنه بال قائماً عند الحاجة، وإلا الأكثر أنه كان يتباعد.
ما جاء في الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول].
شرح الشيخ: هذا حديث حذيفة أنه بال قائماً بعض الأحيان عند الحاجة، وإلا الأكثر أنه كان يتباعد.
قارئ المتن: [حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: (لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال: ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ)].
شرح الشيخ: ما في (عند)؟
قارئ المتن: ما في.
شرح الشيخ: الحديث هذا رواه البخاري. في صحيحه، ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم.
وهو من أصح الأحاديث، وفيه دليل على جواز البول قائماً عند الحاجة، بشرط أن يستتر عن الأعين.
وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائماً لوجع في صلبه، وأنه البول حال القيام استشفى به من وجع الصلب.
وقال آخرون: إنما بال قائماً لوجع في مأبضه وهو باطن الركبة، وكل هذا ليس بصحيح، والصواب أنه بال قائماً للحاجة ولبيان الجواز، والحاجة داعية إلى هذا إما لأن المكان غير مناسب؛ لأنه يرتد إليه البول، أو لأن الأرض صلبة، أو لغير ذلك من الأسباب، فدل هذا على الجواز، لكن بشرط أن يستتر عن الأعين؛ ولهذا ستره حذيفة والجهة الأخرى فيها على الجدار، والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يبول قاعداً، ولهذا أنكرت عائشة ولم تعلم بها، على من قال: إنه بال قائماً، فقالت: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعداً).
وهذا إنما أخبرت عما رأته في البيوت، لكن حذيفة أخبر عما رآه خارج البيوت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فهي نفت؛ لأنها ما علمت، لكن علم هذا حذيفة، وهذا محمول على أن ما هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام البول قاعداً، أما البول قائماً فإنما فعل هذا مرة.
مداخلة: ...29:2
شرح الشيخ: نعم، جائز، إذا فعله، وجدت معه ... 29:7 مستتر عن الأعين، لكن الأفضل ...
مداخلة: فإن قيل: هل البول قائماً ما يحمل على الكراهة يا شيخ لغير حاجة البول واقف؟
شرح الشيخ: أقول: لا، ليس فيه كراهة؛ لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه كراهة، لكن الأفضل البول قاعداً، وإذا بال قائماً فلا حرج، لكن مع الأخذ بالاحتياطات: من التستر عن الأعين. ومن عدم رجوع البول على البائل، وغير ذلك.
مداخلة: السباطة؟
شرح الشيخ: مكان القمامة، أو كناسة.
ما جاء في استحباب الاستتار عند الغائط
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب الاستتار عند الغائط.
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدفاً أو حائش نخل).
قال أبو بكر: سمعت محمد بن أبان يقول: سمعت ابن إدريس يقول: قلت لـ شعبة: ما تقول في مهدي بن ميمون؟ قال: ثقة.
قلت: فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال: رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبورجة.
قال: سلم العلوي الذي كان يرى الهلال قبل الناس.
قال أبو بكر: ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده، هو الذي قال عنه شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بهدف، أو حائش نخل، أو جدار، أو سيارة، فينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة.
أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: والحديث رواه مسلم في الحيض.
ما جاء في الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محمد بن عبد الرحمن - يعني الطفاوي - حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة، فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء، فرآها عمر بن الخطاب فقال: انظري كيف تخرجين، فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت، فذكرت ذلك سودة لنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق، فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي، فقال: إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن)].
شرح الشيخ: العرق: قرموش اللحم، هو العظم الذي فيه بقية لحم، فهو عندما كان يتعرق العرق نزل عليه الوحي، وعمر رضي الله عنه كان يحب ألا تخرج النساء من حبه لذلك، حتى لعلهن يمنعن، فلما خرجت سودة وكانت طويلة رآها في الليل ظلام الليل، ولم يكن هناك كهرباء ولا شمع، لكن من شدة غيرة عمر رضي الله عنه لما رأى سودة خرجت قال: (انظري يا سودة والله ما تخفين علينا) وفي اللفظ الآخر: (أنها رجعت واشتكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق، وقال: إنه أذن لكن في قضاء حوائجكن).
فهذا فيه دليل على أنه لا بأس بخروج المرأة لقضاء حاجتها في الليل مع حشمة وتحجب، ومع عدم الريبة إذا لم يخش عليها الفتنة، وكانت المدينة صغيرة في ذلك الوقت، وليست في البيوت حمامات أو مكان قضاء الحاجة، فكان النساء تخرج تقضي الحاجة في البر في الصحراء، قالت عائشة: (وكنا نخرج من ليل إلى ليل في الظلام)، وكانت النساء ما يأكل كثير، كن بأكل قليل، من الليل إلى الليل في الظلام، قالت: (وكانت النساء يأكلنالعلقة البلغة من الطعام) يعني: الشيء الذي يقيم الجسد، ليس مثل الآن يأكلن كثيراً، قد كان الشخص لا يأكل الواحد إلا أكلة مرة واحدة في اليوم، أو أكلتين خفيفتين مما يتيسر؛ مالأنه لم يكن عندهم شيء.
وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: الحديث أخرجه البخاري.
شرح الشيخ: ومسلم الظاهر، أنه أخرجه مسلم أيضاً.ما ذكر مسلم؟
ما ذكر مسلم، قال: البخاري.
شرح الشيخ: من حديث ابن عباس، جاءت من طرق البخاري، لكن مسلم الظاهر أنه أخرجه.
مداخلة: ...33:57
شرح الشيخ: ... في نسخة ثانية شيء؟
قال: [حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بنحوه].
ما جاء في التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب.
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه أنه ينبغي التحرز من البول، وفيه أن التساهل في البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة.
وفيه إثبات عذاب القبر والرد على أنكره من أهل البدع، وعذاب القبر ثابت.
وقوله: (وما يعذبان في كبير) يعني: ما يعذبان في كبير يشق عليهما التحرز منه، وإنما هو سهل التحرز من الغيبة و..والنميمة والبول.
وفي اللفظ الآخر: (بلى إنه كبير) يعني: هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيراً في أنفسهما، أو ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منه.
وفي اللفظ الآخر: (بلى إنه كبير) يعني: كبير عند الله.
وفيه أن التساهل ببول وعدم التحرز من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة، أيش قال على التخريج؟
مداخلة: والحديث أخرجه البخاري في الوضوء.
مداخلة: ...36:1
فإن قيل: هل يجوز لأحد أن يضع جريده النخل على القبر؟ نقول:
شرح الشيخ: لا؛ الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أعلمه بذلك، أما نحن فلا نعلم أحوال الناس، لا ندري هل هم يعذبون أو ينعمون؛ إنما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا بوحي من الله، حيث أخبره الله أنهما يعذبان، أما نحن فلا يشرع لنا ذلك.
قارئ المتن: قال: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين) بمثله].
ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: بقال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله) هذا لفظ حديث عبد الجبار].
شرح الشيخ: وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة، يقول: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) وهذا خطاب لأهل المدينة؛ لأن قبلتهم جنوب، ولهذا قال: (ولكن شرقوا أو غربوا) لكن نحن الآن الذين في الرياض نجنب أو نشمل.
وفيه دليل على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار حتى في البنيان، ولهذا قال: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل).
والصواب أنه في البنيان جائز، عملاً بحديث ابن عمر: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).
فدل على أن ذلك في البنيان لا بأس به، جمعاً بين الحديثين، وإنما النهي عن لأن هذا في الصحراء.
قارئ المتن: قوله: (باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص).
يعني: كأنه مراده خاص خاص في الصحراء، مع أن اللفظ عام، ما تكلم عليه؟
قارئ المتن: ما تكلم.
شرح الشيخ: ولا المحشي.
قارئ المتن: ولا المحشي.
شرح الشيخ: بلفظ عام، يعني هذا لفظ عام، لكن مراده خاص يعني في الصحراء. تكلم على التخريج؟
مداخلة: قال: والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
ما جاء في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد النهي عنه ووجه الرخصة في ذلك
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة، بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملاً غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
شرح الشيخ: أيش قال عليه؟
قارئ المتن: قال إسناده حسن.
شرح الشيخ: أعد الحديث؟
قارئ المتن: [عن جابر بن عبد الله قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وفي صحته نظر، أيش قال في الترجمة باب؟
قارئ المتن: قال في الترجمة: (باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملاً غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة).
شرح الشيخ: يعني: كأن المؤلف يرى أن هذا مجمل عام، لكن ليس فيه أنه في الصحراء، بل هذا يحمل على أنه في البنيان، يقول بعض الناس أخذ به، وأخذ بعمومه، وهذا مجمل عام، وذلك خاص، مع أن هذا يحمل على أنه في البنيان، كما في حديث ابن عمر، إن صح، لأن في كلام في ثبوته. قال: حديث حسن؟
مداخلة: وهذا حديث حسن، وصرح ابن إسحاق فيه بالتحديث عند ابن الجارود.
شرح الشيخ: فهذا لو صح فهو عام وذلك خاص، وكونه صلى الله عليه وسلم استقبلها قبل أن يقبض بعام فهذا في البنيان.
ما جاء في تفسير حديث أبي أيوب وجابر في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها]
شرح الشيخ: يعني: هذا يفسر الحديثين السابقين: قال: (رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) يعني: في البنيان لا في الصحراء، ولهذا بين المؤلف في الترجمة أن هذا يقيد الأحاديث السابقة.
[باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
يعني: هذا يفسر الحديثين السابقين: حديث: (فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) يعني: في البنيان لا في الصحراء وحديث أبي أيوب الذي قبل هذا، ولهذا بين المؤلف في الترجمة أن هذا يقيد الأحاديث السابقة.
حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا أبو هشام - يعني المخزومي - حدثنا وهيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه: حدثني، وقال يحيى بن حكيم: حدثنا، وقال محمد بن الوليد سمعت وقال الآخرون: عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: (دخلت على حفصة بنت عمر، فصعدت على ظهر البيت، فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجهاً نحو الشام).
هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام (مستقبل القبلة)].
مداخلة: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: هذا هو مقيد للأحاديث السابقة، النهي في الصحراء، فيدل على أنه في البنيان لا بأس به، وإنما النهي يكون في الصحراء.
قارئ المتن: قال: [حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: هذا الحديث أخرجه أبو داود.
كان ابن عمر أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مستدبر الكعبة مستقبل الشام، رأى أنه إذا حال بينه وبينه حائل فلا بأس، ولهذا جعل راحلته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته.
مداخلة: حتى ولو كان ... وراء حائل؟ 45:53
شرح الشيخ: هو هذا الذي ذكرنا، حائل يحول بين وبينها، لكن ينبغي أن يتجنب هذا في الصحاري أولى؛ لأنه ليس ستراً كاملاً بخلاف الكنف، الحمامات داخل البيوت هذا واضح من جميع الجهات.
فعلى مذهب ابن عمر إذا كان بينه وبين القبلة جدار أو شجرة أو دابة أو سيارة فهذا يكون بينك وبين القبلة حائل، فهذا لا بأس.
كذلك الاستدبار كذلك حكمه حكم واحد، الاستدبار والاستقبال واحد.
مداخلة: ... هذا مع هذا...46:35
شرح الشيخ: يرى أنه ينحرف عنها ويستغفر الله عز وجل.
وهذه المسألة فيها لأهل العلم ثمانية أقوال:
من العلماء من يجيزه مطلقاً.
ومنهم من يمنعه مطلقاً.
ومنهم من يجيز الاستقبال.
ومنهم من يجيز الاستدبار.
ومنهم من يقول: إن هذا منسوخ.
وهناك أقوال كثيرة، لكن أرجحها أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء، ولا يحرم في البنيان، وهذا هو الذي عليه الأئمة، وهو اختيار البخاري رحمه الله في تراجمه، وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم.
مداخلة: يستقبل في البنيان ويستدبر؟
شرح الشيخ: في البنيان يستقبل ويستدبر.
مداخلة: ويستغفر إذا خرج؟
شرح الشيخ: غفرانك هذا ثابت، إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، وغفرانك هذه قيل: لأنه ترك الاستغفار وقت قضاء الحاجة، أبو أيوب هذا اجتهاد منه رضي الله عنه.
ما جاء في الرخصة في البول قائماً
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في البول قائماً.
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه)].
وهذا ثابت في البخاري وأبي داود والنسائي، وفيه جواز البول قائماً إذا أمن من كشف عورته، وإذا تستر واحتاط لنفسه فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز، قال بعضهم: إنه فعل هذا لوجع في مأبضه، وهو باطن الركبة، أو لوجع في صلبه، أما القول بوأن من به وجع في صلبه فإنه يستشفي بالبول قائماً فهذا ضعيف، وليس عليه دليل، والصواب أنه فعل هذا للحاجة، وقد ستره حذيفة رضي الله عنه، وأمامه سترة، قيل: إن السبب في هذا أن المكان غير مناسب للجلوس؛ لأنه يرتد إليه البول، أو لأن المكان صلب، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز، وفعله مرة واحدة، والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعداً، وهذا هو الأفضل، ولهذا خفي على عائشة فأنكرت بوله قائماً وقالت: (من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعداً)، هذا خفي عليها، لكن وحذيفة مثبت وهي نافية، والمثبت مقدم على النافي؛ ولأن هذا فهي إنما أخبرت عما يكون يفعله في البيوت، وحذيفة خارج البيوت، أخبر بما رآه خارج البيوت.
قال: [حدثنا نصر بن علي حدثنا الفضيل بن سليمان أنبأنا أبو حازم قال: (رأيت سهل بن سعد يبول قائماً، فإنه تحدث ذلك عليه، وقال: قد رأيت من هو خير مني فعله).
قوله: (فإنه تحدث ذلك عليه) يعني: تحدث الناس عنه.
قوله: (قد رأيت من هو خير مني فعله).
هذا فيه أن سهلاً أيضاً رأه، تخريجه؟رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائماً.
قارئ المتن: هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد.
إذاً: يكون أيضا رأه سهل بن سعد رآه مع حذيفة، والحديث ثابت عن حذيفة، والمحفوظ أنه فعله مرة واحدة، ولو صح ويحتمل أنه فعله مرة ثانية، أو أن سهلاً كان مع حذيفة إن صح هذا يحتاج إلى ثبوت إن صحةعن سهل.
ما جاء في استحباب تفريج الرجلين عند البول قائماً
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائماً؛ إذ هو أحرى ألا ينشر البول على الفخذين والساقين.
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائماً)].
وأيضاً كذلك رأه رأى المغيرة بن شعبة، أيش قال على تخريجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائماً.
قارئ المتن: وهذا الحديث إسناده صحيح.
يكون إذاً: ورد من رواية سهل بن سعد وحذيفة والمغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم بال قائماً.
قارئ المتن: قوله: (ففرج رجليه وبال قائماً).
شرح الشيخ: يقول المؤلف في الترجمة: (لئلا ينتشر إليه البول).
مداخلة: مرسل الصحابي، حذيفة أخبره؟
شرح الشيخ: محتمل المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم، ... 52:32
ما جاء في كراهية تسمية البائل مهريقاً للماء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب كراهية تسمية البائل مهريقاً للماء.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة وابن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة مزدلفة، ولم يقل: إهراق الماء)].
مداخلة: عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، وهو حجة في القراءات، وحديثه في الصحيحين مقرون،
شرح الشيخ: يكون له أوهام لكن ليست كثيرة، فيكون الحديث حسناً.
ما جاء في الرخصة في البول في الطساس
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في البول في الطساس].
شرح الشيخ: (الطساس) جمع طست.
قارئ المتن: قال: [حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها، ثم مال فمات)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه النسائي.
قارئ المتن: قال: [حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها، ثم مال فمات)].
شرح الشيخ: فيه غلط هذا، تخريجه؟
مداخلة: أخرجه النسائي، من طريق ابن عون.
شرح الشيخ: من طريق ابن عون، ... 55:50 النسائي لا يصح.
كما قال المحقق، لكن فيه أحمد بن عبدة الضبي قال عنه في الجرح: ناصبي، وبقية رجاله ثقات.
وهذا الحديث فيه غرابة، وقد مر في النسائي أنه لا يصح، وفي صحته نظر.
يعني: كونه فعله في آخر حياته ثم مات في الحال، لو كان هذا ثابت لنقل الحديث، ناصبي هذا، أحمد بن عبدة الضبي...56:15.