شرح صحيح ابن خزيمة [3]
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان -هو ابن عيينة - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه).
وقال المخزومي: (في الماء الدائم ثم يغتسل منه)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه المنع من البول في الماء الدائم، والمراد بالماء الدائم: الراكد، وقوله: (ثم يغتسل منه) يعني: لا يجمع بينهما بأن يبول فيه ثم يغتسل منه.
وقد جاء في الرواية الأخرى النهي عن كل واحد منهما على حدة ولفظها: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل منه) فهو ممنوع من الأمرين، ولا يدل هذا على نجاسته، أما ولكن إذا بال في الماء الراكد ثم بال الثاني والثالث فإن هذا يؤدي إلى تنجيسه، والماء هذا قد يكون نجساً وقد لا يكون نجساً؛ فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، فقد ينجس وقد لا ينجس، ولكن منهي المنهي عنه: منهي بول الإنسان في الماء الراكد؛ لأنه يحتاج إلى الاغتسال، وقد قيل لـ أبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: (يغترف منه اغترافاً).
أما البول في الماء الجاري فلا بأس؛ لأن البول يذهب مع الماء. أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: وهذا الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم.
نعم أخرجه الشيخان.
مداخلة: ولو كان فإن قيل لنا: قد يكون الماء الراكد كثيراً؟
شرح الشيخ:فنقول: ولو كان كثيراً، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ولم يفصل؛ لأن هذا البول فيه مدعاة إلى تنجيسه وتقذيره، فلو كان كثيراً ما دام راكد فلا يبول فيه. الإنسان ما دام راكداً.
مداخلة: هو حرام؟
شرح الشيخ: ... 58:41والنهي هنا للتحريم، فيحرم عليه أن يبول في الماء الراكد؛ لأن البول فيه وسيلة إلى تنجيسه، وتقذيره على نفسه وعلى غيره.
مداخلة: ....58:50
شرح الشيخ: ....
شرح حديث: (اتقوا اللعنتين أو اللعانين)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم.
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللعنتين -أو اللعانين- قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)].
هذا الحديث فيه تحريم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، وقوله: (اتقوا اللاعنين) يعني: الذي يجلب اللعن ويتسبب فيه؛ فإن الناس عادة يلعنون من يتخلى في طريقهم أو في ظلهم، فلا يجوز لإنسان أن يتخلى في طريق الناس الذي تطؤه الأقدام، وكذلك في الظل الذي يستظلون به، ومثله المشمس في الشتاء الذي يتشمس فيه الناس، وقد ورد كذلك النهي عن البول وعن التخلي في موارد الماء، كل هذا منهي عنه.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: (أو ظلهم) الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله بن جعفر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفاً أو حائش نخل) والهدف هو: الحائط، والحائش من النخل: النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشاً لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف، والحائش، وإن كان لهما ظل].
شرح الشيخ: بين المصنف أن المراد بالظل: الذي يستظل به الناس، أما الظل الذي شجرة في البر، لا في مكان الناس لا يستظل به الناس فلا حرج، أيش قال على تخريجه؟ من التخلي عنده.
قارئ المتن: وهذا الحديث أخرجه مسلم.
شرح حديث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن مس الذكر باليمين.
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى -هو ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)].
شرح الشيخ: هذا النهي للتحريم، فيحرم مس الذكر باليمين حال البول؛ لأنه ربما أصابها شيء من البول فإن اليد اليمنى مكرمة، فلا يمسك ذكره إلا بيده اليسرى حال البول.
مداخلة: هذا حال البول، ولكن حال الاستنجاء؟
وقد وذلك الاستنجاء ورد النهي عن الاستنجاء باليمين، (نهى عن الاستنجاء باليمين) وهذا فيه نهي وهذا الحديث هنا فيه نهي النهي نهى عن مس الذكر باليمين حال البول، هذا منهي عنه، والنهي عن الاستنجاء باليمين، (ولا يستج أحدكم بيمينه)، أما لو كان في غير وقت حال البول قد لا فلا يتناوله الحديث، وقال بعضهم: إنه عام أيضاً حتى في غير وقت البول، لكن الحديث مقيد بوقت البول؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول.
مداخلة: لكن بعد الفراغ من البول إذا أراد أن يستنجي... 1:3:13 بيمينه ويمسك باليسار؟
ولو كان ما هو بلازم، يمس ذكره، يمس ذكره قبل أن يستنجي. فإذا أراد المرء أن يستنجي فيأخذ الماء بيده اليمين ويمسح باليسار.
شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد -يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم حدثني ابن أبي عدي حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضاً قال: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)].
شرح الشيخ: هذا مشهور، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس].
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، والخبث: ذكران الشياطين، والخبائث: إناثهم.
قوله: (هذه الحشوش) يعني: مكان قضاء الحاجة (محتضرة)، يعني: تحضرها الشياطين، فيستعيذ داخلها بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، ويقول أيضاً: باسم الله قبل الدخول؛ عملاً بالأحاديث العامة، وجاء أيضاً في حديث عند الترمذي بلفظ: (باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، والتسمية ثابتة، نعم.
مداخلة: .... 1:5:8
شرح الشيخ: عند الدخول يقول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
مداخلة: ....
شرح الشيخ: ظاهرة أنه عند الدخول.
مداخلة: ... الحافظ
شرح الشيخ: ... لا بأس به...
مداخلة: ...
شرح الشيخ: لا الوضوء ... إذا نسي ومن نسي التسمية في الوضوء فلا بأس أن يأتي بالتسمية في أثنائه، ولو في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند الوضوء، وذكر الله في الحمام مكروه، وتزول الكراهة عند الحاجة لأجل الإتيان بالشيء الواجب.
مداخلة: وقد ذكر في حاشية تلخيص الحبير عن ابن حجر أنه قال: لم يثبت في هذا الباب شيء.
شرح الشيخ: أي: في التسمية؟
مداخلة: نعم، ...1:6:18 الأحكام لابن حجر.
شرح الشيخ: مر ... لا بأس به، وعلى كل حال تؤخذ فإن التسمية تؤخذ مشروعيتها عند الوضوء من الأدلة العامة، أذكر أنه مر قبل شهر، ولكن نسيت، أما اللهم إني أعوذ بك .
وحديث: (إذا دخلتم الخلاء فقولوا: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) هذا ثابت، أيش قال: في الصحيحين؟
مداخلة: قال: أبي داود.
شرح الشيخ: هاه.
مداخلة: لأبي داود فقط، مع أنه في الصحيحين.
شرح الشيخ: لأنه يمكن بهذا السند.
مداخلة: بهذا السند.
شرح الشيخ: بهذا السند. نعم.
مداخلة: حديث زيد بن أرقم في سنده اضطراب، انظر: أيضا الفتح الرباني.
شرح الشيخ: على كل حال الحديث ثابت. نعم.
مداخلة: قلت: - الشارح- ... 1:7:19 من أنواع الاستعاذة ما جاء في الحديث ... حديث الباب ... (بسم الله، أعوذ بالله من الحبث والحبائث) قال الحافظ عنه في الفتح: إسناده على شرط مسلم.
قارئ المتن: [هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس].
شرح حديث: (أراد النبي أن يتبرز)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط.
حدثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار؛ فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس)].
شرح الشيخ: جاء في رواية عن أحمد (ائتني بغيرها)، هذا الحديث يدل على أنه لا بأس أن يعد الإنسان أحجار ليستجمر بها بالاستجمار بالأحجار، وفيه دليل يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم، وفي الحديث الآخر: (إن العظم زاد إخوانكم من الجن، والروث علف لدوابهم)، وإذا كانت روثة حمار نجسة أيضاً.
ومن أراد أن يقتصر على الاستجمار فلابد أن يستجمر بثلاث أحجار فأكثر، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فالأمر واسع، فلك أن تستجمر يستجمر بحجرين ثم تتبع ذلك بالماء فلا حرج، لكن إذا أردت أن تقتصر على الأحجار فلابد أن تكون ثلاث، وأن تكون منقية، فإن لم تنق زاد، ...1:9:11 حتى تنقي المحل،
مداخلة: المناديل؟
شرح الشيخ: والمناديل لا بأس، إذا كانت المناديل الخشنة والطين المتحجر، والحشب، لا بأس باستعمالها، إلا الزجاج.
شرح حديث: (لا يخرج الرجلان)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن المحادثة على الغائط.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله عز وجل يمقت على ذلك)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: قال إسناده ضعيف مضطرب، هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه.
مداخلة: وأبو داود.
شرح الشيخ: ضعيف مضطرب.
مداخلة: نعم.، ولكنه ضعيف؛ لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.، وعكرمة بن عمار تكلم فيه.
شرح الشيخ: أعد السند.
قارئ المتن: [حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه].
شرح الشيخ: عكرمة بن عمار، تكلم عليه؟
مداخلة: مر علينا في أبي داود، مضطرب في رواية عن يحيى بن أبي كثير، وفيه هلال بن عياض، ... 1:10:37.
شرح الشيخ: لكن لا شك وعلى كل لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، وكذلك أيضا الحديث لا ينبغي في هذا الحالة. ولا يتحدث حال قضاء الحاجة.
مداخلة: وهذا الحديث قد الحافظ ابن حجر، رواه أحمد وصححه ابن حبان وابن القطان.
شرح الشيخ: العلة؟
مداخلة: هلال بن عياض، أو هو عياض بن هلال.
شرح الشيخ: وعكرمة كذلك ابن عمار.
مداخلة: ... 1:11:13
شرح الشيخ: لكن المعنى صحيح، كشف العورة هذا منهي عنه، أمام الناس، وكذلك الحديث؛ لأن هذا ليس مكان للحديث.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم -يعني الوراق - قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه.
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض].
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)].
شرح الشيخ: وفي هذا الحديث فيه النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، بل يجب على الرجل أن يستر عورته، ولا يجوز له أن يكشف عورته، ولا أن يجعل أحداً ينظر إلى عورته، وكذلك المرأة.
وفيه النهي عن إفضاء الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، بمعنى: أن يمس جسده جسد غيره بدون ثوب أو حائل، كأن يضطجعا ولا يكون بينهما حائل.
قوله: (لا يفض الرجل إلى الرجل) يعني: أنه يمس اللحم اللحم من دون ثوب أو حائل؛ فيكون مدعاة إلى تحرك الشهوة، وكذلك كون المرأة تضطجع بجانب المرأة ويمس لحمها لحمها بدون حائل أو ثوب.
والنهي هنا يفيد التحريم، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة؛ لأن هذا من أسباب الشر وتحرك الشهوة.
شرح حديث ابن عمر أن رجلاً مر على النبي وهو يبول فسلم عليه
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كراهية رد السلام يسلم على البائل.
أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد - يعني: الزبيري - حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام)].
شرح الشيخ: تكلم عليه؟
مداخلة: قال في الحاشية: إسناده صحيح.
هذا الحديث وفيه أنه لا يسلم أحد على من يقضي حاجته؛ لأن السلام فيه ذكر لله عز وجل، ومن يقضي الحاجة ليس له أن لا يذكر الله في حال قضاء حاجته، فلهذا لا يسلم على من يقض حاجته، من يبول أو يتغوط، عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه السلام.
شرح حديث: (إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار.
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء.
أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: (قال له بعض المشركين -وكانوا يستهزءون به-: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، قال سلمان: أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم).
غير أن الدورقي قال: قال بعض المشركين لـ سلمان].
هذا الحديث فيه تحريم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، وهذا إذا كان في غير البنيان، أما في البنيان فإنه يجوز جمعاً بين الأحاديث في أصح الأقوال أهل العلم.
وفيه تحريم الاستنجاء باليمين، بل يستنجي بيده اليسار؛ لأن اليمين تكون للتكريم للإعطاء والأخذ، وقد (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)، وكذلك فيه أنه لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا استنجى بالأحجار، وهذا إذا أراد أن يكتفي واكتفى بها عن الماء، فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا يكتفي بالحجرين، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فله أن يستجمر بالحجر أو الحجرين ثم يستنجي بالماء، أما إذا أراد أن يكتفي بالأحجار وفلا بد أن تكون ثلاث، ولا بد أن تكون الأحجار منقية، فإن لم ينق بثلاث زاد رابعاً، فإن أنقى بالرابع فإنه يستحب أن يزيد الخامسة حتى يقطع الشك وتكون على وتراً.
ويشترط أيضاً: ألا يتعدى الخارج موضع العادة بألا ينتشر الغائط إلى الصفحتين، والبول كذلك لا يتجاوز الحشفة، لا يتجاوز التي هي رأس الذكر.
ولابد أن يكون هذا الأحجار المستجمر به ليس روثاً، ليس فيها رجيع، وهو الروث، ولا عظماً؛ لأنه قد جاء النهي عن الاستنجاء بهما عنهما في السنة، وأما العظم فإنه يعود أوفر ما كان لحماً ويكون زاداً لإخواننا من الجن، وكذلك رجيع الدابة يكون علفاً لدوابهم فيعود إليه حبه الذي أكل منه، فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار، منقية، ليس فيها رجيع، ولا عظم، ...6:50، هذا إذا أراد الاستغناء بها عن الماء، أما إذا أراد يستنجي بعدها بالماء فيكفي الحجر والحجرين. نعم.
شرح حديث: (من توضأ فليستنثر)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وتراً لا شفعاً.
أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضاً حدثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه، حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)].
شرح الشيخ: استدل المؤلف بهذا على مشروعية الإيتار في الاستجمار، وهذاهو مستحب.
وقوله: (من توضأ فليستنثر) الاستنثار معناه: أن يخرج الماء الذي استنشقه بأنفه، إذ الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار هو أن يخرجه إخراجه، ووالاستنثار هو واجب، فإذا توضأ يتمضمض ويستنشق ويستنثر، (من توضأ فليستنثر). فلابد من الاستنشاق والاستنثار.
وأما الاستجمار فإنه يوتر أفضل، وإلا لو لم يوتر فلا حرج.
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي حديث ابن المبارك: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، قال: سمعت يونس يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قوله: (ومن استجمر فليوتر) قال: فسكت ابن عيينة، فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار، فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: وابن اللبون إذ ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس].
شرح الشيخ: يعني أنه متواضع وهذا من تواضع ابن عيينة.
شرح حديث جابر: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتراً هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ألا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة.
أخبرنا أبو الطاهر، أخبرنا أبو بكر، حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش، وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي - عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه أن الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثاً، وأنه لا يكفي بالواحد ولا الاثنين، إلا إذا أراد أن يكتفي بهما عن الماء، أما إذا أراد أن يكتفي بعدها بالماء فله أن يستجمر بالحجر ولا أو الحجرين.
شرح حديث أبي هريرة: (إذا استجمر أحدكم فليوتر)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله؛ إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة.
أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي حدثنا روح -يعني: ابن عبادة - حدثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى السماوات سبعاً والأرض سبعاً والطواف سبعاً وذكر أشياء)].
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه دليل على أن الإيتار فضيلة مستحبة وليس بواجب.
إذا زاد على الثلاث، فإذا أنقى بأربع فله أن يكتفي بأربعة أحجار، وإن زاد الخامسة فهو أفضل، وإن اكتفى بأربع فلا حرج ويكون تاركاً لفضيلة لا تاركاً لواجب.
مداخلة: قال هذا الإسناد ضعيف.
شرح الشيخ: أيه، لكن معروف من الأحاديث الأخرى أن الاستجمار سنة.
شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق هشام الدستوائي
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاستطابة باليمين.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه)].
هذا الحديث فيه تحريم هذه الأمور الثلاثة: أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه باليمين، وأن يتمسح بيمينه يستنجي بيمينه والاستنجاء باليمين؛ لأن النهي للتحريم؛ وذلك فهو إذا تنفس في الإناء قد يقذره على غيره، قد يخرج شيء من فمه شيء فيقذره على غيره، وكذلك أيضاً لا يمسح ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول، وكذلك لا يستنجي بيمينه، فكل هذه الأمور الثلاثة محرمة. أعد المتن؟
قارئ المتن: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه)].
شرح الشيخ: وهذا رواه البخاري في الصحيح، وفيه تحريم هذه الأمور الثلاثة.
مداخلة: هو التنفس؟
لا، التنفس فيه...14:45، النفخ ينفخ من فمه هواء، ينفخ في الإناء، وهذا لا ينبغي، الأحسن يديره؛ لأنه قد يكون لنفسه رائحة، فيدير الإناء ولا ينفخ، وكذلك إذا كان الطعام ما ينفخ. والنفخ غير التنفس، وكلاهما منهي عنه، وإذا كان الطعام حاراً فلا ينفخ فيه بل ينتظر حتى يبرد.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: ولو.
شرح حديث أبي قتادة في النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، وحدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا عمرو -يعني ابن أبي سلمة - عن الأوزاعي حدثني يحيى -يعني ابن أبي كثير - حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال: حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) هذا حديث عمرو بن أبي سلمة، وقال علي بن حجر في كلها: عن عن].
شرح الشيخ: يعني: العنعنة.
مداخلة: هذه العنعنة.
شرح الشيخ: وقال..
قارئ المتن: [وقال علي بن حجر في كلها عن عن].
شرح الشيخ: رواه بالعنعنة.
شرح حديث في النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها -يعني في الغائط-، ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة)].
وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضاً، وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها رواه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا، وفيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت له يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، هذا في البنيان،
وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فهذا إذا أراد أن يكتفي بها الاقتصار عليها دون عن الماء، أما إذا أراد أن يستعمل الماء فلا بأس أن يستجمر بحجرين، أما إذا أراد أن يكتفي بها فلا، فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ويشترط أن تكون منقية.
وأما العظم والروث فلا يجوز الاستجمار بهما؛ لأن العظم جاء أنه زاد إخواننا من الجن، ويعود عليه لحمه الذي أكل، والروث علف لدوابهم ويعود إليه حبه الذي كان فيه.
مداخلة: أثر ابن عمر، عندما قضى حاجته؟
شرح الشيخ: نعم، وضع راحلته؛ لأنه حال بينه وبين القبلة حال. ويجوز لقاضي الحاجة أن
مداخلة: يستدبر ويستقبل؟
شرح الشيخ: يستدبر أو يستقبل واحد، هم هم، القبلة إذا وضع حائلاً بينه وبين القبلة وبينهما، فإن زال المحذور يزول بذلك، هكذا كان يرى ابن عمر، ولكن المراد بالبنيان المحاط من جميع الجهات، أما هذا فهو من جهة واحدة، لكن ابن عمر، تأول هذا، فكان يجعل راحلته ويستقبل أو يستدبر.
شرح حديث سلمان في النهي عن الاكتفاء بما دون ثلاثة أحجار
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: ["باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع].
شرح الشيخ: هذا فيه نظر؛ لأنه جعل من الذي يستنجى بدون ثلاثة أحجار وإن استنجى بعده بالماء يكون عاصياً، لكنه قد يؤخذ ذلك يعني فهم من عموم الحديث: (وألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار).
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال: أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: (قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع، وقال: لا يكتف أحدكم دون ثلاثة أحجار)].
شرح الشيخ: هذا الحديث يدل على التحريم، فلا يستنج يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يقتصر على الاستجمار الحجر، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء..
وهذا ما فيه ما يدل على أنه عاص بفعله، إذا اقتصر أقل من ثلاثة أحجار ... 20:16 الحديث ما يدل، فيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، لكن إذا أراد الاكتفاء عليها، لكن إذا أراد أن يستنجي بالماء ...20:25 استنباط المؤلف رحمه الله أنه ... حتى لو استنجى بالماء ما عليه دليل، ما ذكر دليل.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: نعم، المؤلف.
مداخلة: يعني استنباطه.
شرح الشيخ: استنباط يعني، ... استنباطه، هل فيه أنه يعصي إذا أراد أن يستنجي بالماء، ما فيه.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: باب الدليل أيش؟
قارئ المتن: ["باب الدليل على أن النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع].
كونه عاصي وإن استنجى بالماء هذا فيه نظر.
مع الاقتصار على حجر أو حجرين فله ذلك، والأمر واسع، وقد استدل به المؤلف على أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن استنجى بالماء، وهذا الاستدلال فيه نظر.
شرح حديث: (إنهما طعام إخوانكم)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث.
أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود، وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب أخبرنا يحيى - يعني: ابن أبي زائدة - قال: أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال: سألت علقمة: (هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء.
قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا نيرانهم قال: وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعر علفاً لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم).
هذا حديث عبد الأعلى.
وفي حديث ابن أبي زائدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن)].
في هذا الحديث ذكر العلة في النهي عنه عن الاستنجاء بالعظم والروث، وهو أنه زاد إخواننا من الجن، فالعظم يعود عليه اللحم الذي أكل منه، والروث يعود إليه الحب الذي كان فيه، أيش قال على تخريجه؟
قارئ المتن: قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأبو داود.
شرح حديث: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور)
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الاستنجاء بالماء.
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة:108] حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا)].
شرح الشيخ: أيش قال على المشهور أنه ضعيف، أيش قال عليه؟
قارئ المتن: قال في الحاشية: إسناده ضعيف، وله شاهد في المستدرك وفي الفتح الرباني، ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان.
شرح الشيخ: فالقول أن الآية نزلت في أهل قباء وأن الله أثنى عليهم لكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء، قول ضعيف، مع أن ولكن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، فالإنسان له أن يستجمر بالحجارة، بأكثر من ثلاثة أحجار منقية، حتى لا يبق إلا الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وإن استنجى بالماء فهو أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل، أما كون الآية نزلت في أهل قباء فهذا ضعيف؛ من أجل شرحبيل.
قارئ المتن: قال في الحاشية: شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخره، وقد وثقه ابن حبان يوثقه.
شرح الشيخ: من؟ شرحبيل؟! لكن لا يقبل توثيقه؛ لأنه متساهل ابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق.
مداخلة: .... حتى ابن حبان يوثقه.. إذا كان....؟25:38
شرح الشيخ: لا، ما يكفي توثيق ابن حبان، ابن حبان متساهل في التوثيق، لا بد أن يوثقه غيره.
مداخلة: ....؟
شرح الشيخ: لا، ... الصواب أنه متشدد في الجرح أيضاً، متساهل في التوثيق، متشدد في الجرح.
مداخلة: ... بالمناديل؟
شرح الشيخ: نعم، إذا كانت مناديل ورق منقية أو خشب، إذا لزجة مثل الزجاج هذا ما .. لأنه لزج، لكن لا بد أن تكون ثلاثة مسحات، تكون ما خرج عن موطن العادة، ....
شرح حديث أنس: (كان الرسول إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر اسنتجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية حدثني روح بن القاسم أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)].
شرح الشيخ: أيش قال عليه؟
مداخلة: قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأحمد.
شرح الشيخ: يتغسل أو يغتسل؟
قارئ المتن: يتغسل.
شرح الشيخ: يتوضأ، وهذا الفعل ثابت أيضاً عن المغيرة بن شعبة أنه كان يؤخذ إداوة من ماء وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، أنه كان يؤخذ له إداوة فيها ماء فيقضي حاجته ثم يستنجي بالماء، وفيه هذا الحديث رد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء؛ لأن بعض العرب كانوا يرون أن الاستنجاء بالماء من صفات النساء.
وكانوا يكرهون الاستنجاء بالماء، ويستجمرون بالحجارة، حتى إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، وهذا باطل، والصواب: أن الاستنجاء بالماء هو الأفضل، وأفضل شيء الجمع بين الماء والحجر، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة، ثم الجمع بينها، والجمع بينهما أفضل، أفضل شيء الجمع بينهما، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة.
شرح حديث أنس: (كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من الإداوة)].
والعكاز يجعلها سترة له، هنا قال: (بعكاز) وفي اللفظ الآخر (عنزة)، وهذا ثابت فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل له العنزة والإداوة، حديث المغيرة.
مداخلة: شرحبيل، صدوق اختلط بآخره.
مداخلة: قال: أخرجه مسلم.
قارئ المتن: شرح حديث أنس: (كان رسول الله إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال: سمعت أنساً يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)].
والإداوة: سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة.
والإداوة: سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
شرح حديث أنس: (كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء)
قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الوليد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء)].
قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم.
(وعنزة)، عند وعنزة؟
قارئ المتن: عندي وغيرها.
إداوة من ماء، يتوضأ، وغنزة يركزها تكون سترة له، وقوله: (وغيره) تصحيف، وفي الحديث الآخروالصواب: (وعنزه)، في البخاري: (أحمل أنا وغلام..) في البخاري، أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: أخرجه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: (أحمل أنا وغلام لي إداوة من ماء وعنزة) فالإداوة يتوضأ بها، والعنزة سترة له، والعنزة: عصا في طرفها حديدة تغرز في الأرض.
شرح حديث: (عشر من الفطرة)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة.
أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع، وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الله بن نمير، وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر؛ قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماء، والسواك، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم).
قال عبدة في حديثه: والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة.
وفي حديث وكيع: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع: انتقاص الماء: إذا نضحه بالماء نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك].
شرح الشيخ: وانتقاص الماء: هو الاستنجاء، وفيه: دليل على أن الاستنجاء من الفطرة، وهذه العشرة الخصال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب كذلك واجب، وحلق العانة واجب، فلا تترك أكثر من أربعين يوماً، والاستنجاء واجب كذلك، وأما غسل البراجم فمستحب من باب النظافة، والبراجم: هي عقد الأصابع.
مداخلة: وقص الأظافر؟
شرح الشيخ: كذلك، وقص الأظافر ونتف الإبط واجبان، وقص الشارب، ففي حديث أنس: (أمرنا ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة) رواه البخاري ومسلم.
أقل أحوالها الكراهة، ما تترك أكثر من أربعين ليلة.
مداخلة: وقوله: (ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك)، سفيان ماله ذكر في الإسناد؟ لم يذكر سفيان في السند، لكن
شرح الشيخ: لعله ذكره في السند الآخر.
مداخلة: حديث وقد روى الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ وضوءاً واحداً)، وذكر البخاري: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث).
شرح الشيخ: فكانوا يتوضئون وضوءاً واحداً للخمس الصلوات وضوءاً واحدا.
مداخلة: ما ذكره.
شرح الشيخ: ما ذكره؟
مداخلة: ذكره مسلم ... بوب عليه باب.
شرح الشيخ: بوب أيش؟
مداخلة: البخاري الوضوء ... 33:50 حديث أنس، وحديث ... بن عبادة.
مداخلة: غزوة خيبر أنه أكل معهم من ..
شرح الشيخ: ...
مداخلة: ابن حجر... حديث عمر، ...
شرح الشيخ: هذا الوضوء، بوضوء واحد، أما لكن تجديد الطهر فقد جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره.
شرح حديث مسح النبي يده بالتراب
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء].
شرح الشيخ: يعني مع اليد الأخرى.
قارئ المتن: [باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال: ومسح يده بالتراب)].
شرح الشيخ: بس.
مداخلة: هذا الحديث إسناده ضعيف.
شرح الشيخ: والغيضة: يراد بها الشجر، تكلم على الغيضة؟
مداخلة: ما فيش.
شرح الشيخ: الشجر. ضعيف؟
مداخلة: قال في الحاشية: ضعيف أخرجه ابن ماجة.
شرح الشيخ: في السند، ما ذكر العلة؟
مداخلة: ما ذكر. قال: [حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه:]
شرح الشيخ: محتمل أبان.
مداخلة: قال في الحاشية: وأبان هو: أبان بن عبد الله بن أبي حازم صخر بن العيلة -بفتح العين المهملة- البجلي الأحمسي الكوفي صدوق في حفظه لين.
شرح الشيخ: نعم، أفته أبان.
رمز له أخرج له الجماعة كما قال ابن حجر، لكن البخاري ومسلم انتقيا من روايته ما ضبطه.
شرح حديث: (كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك)
قارئ المتن: الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القول عند الخروج من المتوضأ.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: (دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك).
حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله].
شرح الشيخ: هذا الحديث ثابت، وفيه وهو يدل على مشروعية قول الإنسان إذا خرج من قضاء الحاجة: غفرانك، أما رواية: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فهذه رواها ابن ماجة بسند ضعيف، لكن غفرانك هذه ثابتة، أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: وهذا الحديث قال عنه في الحاشية: إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وقال الشارح نقلاً عن البدر المنير: رواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد اطلع البيهقي على النسخة قديمة من كتاب ابن خزيمة في رواية الصابوني، ووجد بعض الاختلاف في رواية هذا الحديث.
شرح الشيخ: ولم يذكر سبب الضعف، بسبب السند؟
قارئ المتن: [حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: (دخلت على عائشة].
شرح الشيخ: .... وغفرانك ثابتة، أظنها في البخاري، يراجع.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: ما رواها البخاري، إن لم يكن رواها البخاري فهي ثابتة، لكن إن كان السند فيه ضعف فهي ثابتة، ولكن الزيادة (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)، ... بسند ضعيف. والصواب: أنها صحيحة.
ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة.
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص.
أخبرنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله! إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الماء لا ينجسه شيء).
هذا حديث أحمد بن المقدام].
شرح الشيخ: في هذا الحديث: فيه أنه لا بأس أن يتوضأ المسلم من فضل وضوء المرأة، أما حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر وضوء المرأة) فهو محمول على التنزيه إذا وجد غيره، أما فإذا وجد لم يوجد غيره فلا كراهة خلافاً لمن قال: إنه لا يتوضأ به، كالحنابلة القائلين: إذا توضأت المرأة البالغة وخلت بالماء فلا يتوضأ بالماء بعدها؛ لأنه يكون مستعملاً، ولكن يشترطون: أن تكون المرأة بالغة، وأن تخلو بالماء، ويكون لطهارة كاملة عن حدث، فإن كانت المرأة غير بالغة، أو لم تخل بالماء، فهذا لا بأس به، أيش قال على الترجمة؟.
قارئ المتن: وقوله في الترجمة: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء].
شرح الشيخ: يعني لا ينجس. وتنجيس الماء لا يجوز.
قارئ المتن: وقوله: [بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص] أي: (مراده الخاص) يراد به: الماء الذي توضأت منه المرأة أن هذا بلفظ عام والمراد منه الخاص، وأما إذا لاقت الماء نجاسة فإنه ينجس.
مداخلة: الحديث رواه الخمسة إلا النسائي.
شرح الشيخ: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني: أصحاب السنن الأربعة وأحمد، يعني ما رواه البخاري.
مداخلة: وهذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي وأحمد وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي إرواء الغليل: صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووى والذهبى.
شرح الشيخ: ابن خزيمة لا شك أنه صححه، كلام المحشي؟
مداخلة: محشى.
شرح الشيخ: إذاً ما ... العمدة، شرح العدة في الفقه.
شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: (الماء لا ينجسه شيء) بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا: حدثنا أبو أسامة أخبرنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) هذا حديث حوثرة.
وقال موسى بن عبد الرحمن: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضاً: لم ينجسه شيء.
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصراً، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب].
وهذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته، وضعفه، والصواب: أنه صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، وهو من رواية عبيد الله بن عمر وهو ثقة، بخلاف أخيه عبد الله بالتكبير الزاهد فهو ضعيف، والصواب أنه حديث صحيح.
والمؤلف رحمه الله قال: إن قوله في الحديث السابق: (إن الماء لا ينجس) المراد به: ما فوق القلتين جمعاً بين الأحاديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، فإذا توضأ الإنسان بالماء الكثير فإنه لا يؤثر، أما القليل ظاهره أنه ينجس.
شوف يقول وهما ما الذي دون القلتين؟
قارئ المتن: [بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر].
شرح الشيخ: قلتان، نعم، قوله: إن الماء لا ينجس، فإنه ينجس إذا وقعت فيه نجاسة، هكذا حمله ابن خزيمة رحمه الله، على ما كان قلتان فأكثر، بخمس قرب، فإذا توضأت المرأة بماء فوق القلتين لم ينجس، وأما إذا توضأت بما دون القلتين فإنه ينجس، هكذا حمله ابن خزيمة رحمه الله، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وقالوا: إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا أصابه ولو نقطة بول ينجس بمجرد الملاقات، أما إذا كان أكثر من القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، والطعم، والريح.
وذهب المحققون من أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة- إلى أنه لا ينجس القليل أيضاً إلا بالتغير، حتى ولو كان دون القلتين، واستدلوا بحديث أبي سعيد: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) وقالوا: هذا منطوق، وحديث عبد الله بن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين) مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فمفهوم حديث القلتين ألغاه منطوق حديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) مفهومه: أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد.
والمنطوق مقدم على المفهوم، وهذا هو الصواب، وابن خزيمة رحمه الله مع الجمهور في هذا، يعني حديث القلتين بالمفهوم وأن ما دون القلتين ينجس، وقولهم: لا ينجس إذا كان أكثر من قلتين، أما إذا كان دون القلتين فتوضأت فيه المرأة فإنه أقل من خمس قرب، فإنه يكون ...46:54 فلا يتوضأ به، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، والصواب: أنه لا ينجس القليل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.
شرح حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعداً.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولاً)].
هذا الحديث فيه: أنه لا يغتسل الإنسان في الماء الدائم مباشرة؛ لئلا ينجسه، وإنما يغترف منه اغترافاً.
وابن خزيمة يقول: إن حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) المراد به: ما فوق القلتين، أعد الترجمة، ترجمته فقه رحمه الله.
قارئ المتن: [باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعداً].
شرح الشيخ: (الماء لا ينجسه شيء)، على ما فوق القلتين فأكثر، وقوله: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري)، ومعناه: لو اغتسل وهو دون القلتين يكون مستعمل، ولا يرتفع الحدث، فإن كان قلتان فأكثر ارتفع الحدث، وحمل ابن خزيمة رحمه الله (الماء طهور لا ينجسه شيء) على ما فوق القلتين، وذه ليس بجيد، والصواب: أن الماء طهور لا ينجسه شيء فوق القلتين أو دون القلتين، نعم.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: والقلتان خمس قرب، والقلة تسع قربتين وشيء، وذكروا في ضبطها أنها: ذراع وربع في ذراع وربع، ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً.
شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب)
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى:قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب- عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب)].
وهذا الحديث ثابت، وفيه: النهي عن البول في الماء الدائم ولو كان كثيراً؛ لأنه إذا بال فيه يقذره على غيره؛ ولأنه إذا بال هذا وبال هذا صار وسيلة لتنجيسه، لكنه لا ينجس إذا كان كثيراً إلا إذا تغير، أما إذا كان قليلاً في الأواني فإنه يراق كما جاء في بعض ألفاظ حديث ولوغ الكلب، وذهب الجمهور إلى أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة عملاً بحديث القلتين: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وإن كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، والصواب: أنه لا ينجس مطلقاً إلا بالتغير؛ لحديث أبي سعيد: (الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ فإن هذا يقضي على مفهوم حديث القلتين.
مداخلة: إذا كان الماء مستبحر، لا ينجس، ولكن يأثم بالبول فيه؟
شرح الشيخ: هو راكد هو؟
مداخلة: مستبحر؟
شرح الشيخ: وإذا كان الماء راكد لا يبول فيه، ولو كان كثير، مستبحراً فلا ينجس، ولكن يأثم الإنسان بالبول فيه، أما إذا كان يجري فلا بأس.
مداخلة: وحديث بئر بضاعة فيه: أنه كانت تلقى فيه بعض النجاسات، وقد تغير؟
ولم يكونوا يتعمدون إلقاءها، بل كانت تلقيها الريح، وهو ماء كثير ولم يتغير؛ ولذا قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) يعني: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، لأنه ما تغير لونها.
مداخلة: جاء في رواية من حديث بضاعة أنه كان تلقى فيه النجاسات.
شرح الشيخ: يعني، تلقيها الريح، ولم يكونوا يتعمدوا إلقاءها، لكن تلقيها الريح، وهو ماء كثير ولم يتغير؛ ولذا قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه.
مداخلة: ...
شرح الشيخ: لا، لا، يحرم البول في الماء الراكد، نعم. أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: الترجمة السابقة؟
قارئ المتن: [باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاصٍ].
شرح الشيخ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري..).
مداخلة: الحديث.
قارئ المتن: [(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، أو يشرب)].
شرح الشيخ: وقوله: (أو يشرب)، في الصحيحين ليس هذا، ليست في الصحيحين، والذي في الصحيحين: (ثم يغتسل منه)، في اللفظة هذه (ثم يشرب).
مداخلة: قال في الحاشية: رواه البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: (ثم يغتسل منه)، وفي الأصل: (لا يبولن به أحدكم).
لكن هنا في هذا اللفظ: (ثم يتوضأ ويشرب منه) ولا شك أنه محرم البول في الماء الراكد محرم؛ لأنه يقذره على غيره، وإذا بال فيه فليس له أن يغتسل منه؛ لأنه منهي عن الاغتسال منه.
مداخلة: إذا كان هذا السند صحيح تكون هذه الزيادة صحيحة؟
شرح الشيخ: إذا كانت هذه الزيادة مقبولة، من غير رواية البخاري.
شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق ابن سيرين
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيراً للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم: أن الأمر بغسله أمر تعبد، وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح].
شرح الشيخ: يقصد المصنف بهذه الترجمة الرد على المالكية؛ لأن الإمام مالكاً وكذلك البخاري يريان أن الكلب طاهر، وأن لعابه ليس بنجس، فهذه الترجمة رد على البخاري والإمام مالك. عليها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيراً للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم: أن الأمر بغسله أمر تعبد، وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية عن هشام بن حسان، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا إبراهيم بن صدقة، وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي أخبرنا عبد الأعلى، وحدثنا محمد بن يحيى القطعي أخبرنا محمد بن مروان قالوا: أخبرنا هشام بن حسان، وحدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب).
وقال الدورقي: (أولها بتراب) وقال القطعي: (أولها بالتراب)].
هذا والحديث أصله في الصحيحين بلفظ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) وفي لفظ: (أولاهن بالتراب).
وفيه دليل على نجاسة الكلب، وأنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ويجب وأن يكون الغسلات لا بد أن تكون سبعاً إحداهن بالتراب، وهذا خاص بالكلب، أما النجاسات الأخرى فلا فإنها ليس لها حد لها بل تغسل حتى تزول النجاسة، فتغسل ثلاثاً أو أقل أو أكثر، أما الكلب فلا بد من غسله سبعاً، وقاس بعض العلماء عليه الخنزير، كالحنابلة وغيرهم الخنزير، والصواب: أنه لا يقاس؛ لأن هذا خاص بالكلب، فالحنابلة يقولون: تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات.
مداخلة: الحارث ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعد ابن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الدوسي بفتح الدال المدني صدوق يهم من الخامسة.
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: أخرجه البخاري ومسلم، من طريق ابن المسيب، عن أبي هريرة، وفيه: (ثم يغتسل منه).
شرح الشيخ: هذا الأول.
مداخلة: أخرجه مسلم.
شرح الشيخ: والحديث أصله في الصحيحين: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)، وهذا إذا كان الرواي صدوق بعض العلماء يجعله حسن، وابن خزيمة رحمه الله يجعل الحسن صحيحاً، في أحاديث حسنة في الصحيح، وهو سماه الصحيح، وفي كثير من الأحاديث فيها حسنة، وفي بعض الأحاديث فيها ضعف، مثل حديث سلمان، في الحديث المشهور في فضل رمضان، فإنه من طريق علي بن زيد بن جدعان. نعم.
شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) من طريق الأعرج
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الجبار بن العلاء أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات).
أخبرنا جميل بن الحسن أخبرنا أبو همام - يعني محمداً بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب)].
شرح الشيخ: هذه الأولى أن تأول هذه الرواية ... حتى يجيء لها ما بعدها.
مداخلة: الولوغ هو الشرب؟
شرح الشيخ: الولوغ هو الشرب، فإذا أدخل الكلب لسانه في الماء أو شرب فالحكم واحد.
مداخلة: ...59:13
شرح الشيخ: الصواب أنه لا بأس به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في حياته،
مداخلة: لمس الكلب إذا ...؟
شرح الشيخ: اللمس إذا كانت اليد يابسه ووهو يابس ما فيها شيء، وإذا لمست الكلب بيدك فلا بأس إذا كانت اليد جافة وهو جاف، لكن إذا كان رطباً فلا بد أن تغسل يدك.
مداخلة: هل النجاسة على السؤر فقط؟
شرح الشيخ: هذا الذي تغسله سبع مرات، أما إذا مسيته ويدك فيها رطوبه، أو مسك هو وفيه رطوبه تغسل يدك، أما إذا كان يابس وهو يابس ما فيها شيء.
مداخلة: ...1:00:3
شرح الشيخ: كذلك تغسله سبع مرات، هذا مثل الأول.
مداخلة: الكلب عض الرِجْلَ وإذا عض الكلب أحداً فإنه يعامل معاملة الآنية في الغسل؟
شرح الشيخ: ...1:00:14
شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه)
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر وأن الأمر بغسل الإناء تعبد؛ إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه)].
شرح الشيخ: وهذا ...1:1:1 وفي الصحيحين (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)، فيه ... أبي رزين، أيش قال عليه؟
مداخلة: قال في الحاشية: أخرجه مسلم والإمام أحمد،
شرح الشيخ: أخرجه مسلم، لكن السند مختلف، فيه أبي رزين، أيش قال على أبي رزين؟
مداخلة: ... أبي رزين وأبي صالح، مع قوله حدثنا ... أخبرني عامر، ما ذكر مسلم أن علي بن مسهر تفرد ... عن الأعمش، وهنا قال: حدثنا ابن علي.
شرح الشيخ: محتمل.
مداخلة: ... إذا انقطع شسع أحدكم فلا..؟
شرح الشيخ: نعم هذه ... بها، فلا أيش فلا يمشي بها حتى يصلحها؟
مداخلة: (وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه).
شرح الشيخ: هذا هو الأصل إذا صح يكون النهي للتحريم، وقد جاء النهي عن المشي بنعل واحدة، وجاء في الحديث الآخر: أنه يشبه الشيطان أو هكذا، فالأقرب أن لا يمشي بنعل واحدة، هذا الأقرب لو صح الحديث مع الأحاديث الأخرى، أيش قال عليه، تكلم عليه؟
مداخلة: في مسلم، قال: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرق.
شرح الشيخ: جاء ببعض الروايات فليرقه، ومن تفرد بها ضعف، علي بن مسهر عن الأعمش شوف تفرد بها علي بن مسهر. ولكن زيادة: (فليهرقه) شاذة، تفرد بها الراوي عن الأعمش.
وقوله: [(وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فيه حتى يصلحه)].
الأصل: أنه يصلحه، وقد جاء في بعضها النهي عن المشي بنعل واحد، وجاء التعليل في الحديث الآخر: أنه تشبه بالشيطان، فالأقرب أنه لا يمش بنعل واحد.
حرص الإسلام على تعليم الإنسان الطهارة والنظافة، ودله على أمور وأشياء فيها مصلحته، فالشرع جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح، وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان، لا يجوز أن نعترض عليه بعقولنا وأهوائنا أبداً.
شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها.
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده).
هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال: عن أبي هريرة رواية].
هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يغمسهما في الإناء، والنهي للتحريم؛ لأنه الأصل، وقال وإن كان الجمهور قالوا: إن هذا للأدب، فالصواب: أن أصل الأمر للوجوب، وأن أصل النهي للتحريم، هذا هو الأصل، فيأثم إذا غمس يديه قبل غسلهما، أما كون الماء يكون مستعملاً فهذا شأن آخر، والصواب: أن الماء يبقى طاهراً، ما دام أنه لم يتغير، وبعض العلماء يرى أنه يكون مستعملاً فلا يجزئ الوضوء منه.
مداخلة: فإن قيل: إن الصحابة كان هذا لأنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، فكان يأمرهم بالغسل ..؟
شرح الشيخ: أيه، هذا بعضهم وقد يصيب يد أحدهم شيء إذا بات؛ ولذا جاء هذا الحديث، فنقول: قد بعضهم التمس، بعضهم ولا يجزئ هذا التعليل، لكن الحديث وهذا عام، وبعضهم يقول: فإنه قد يصيب يكون في يده شيء من دم الحشرات من الدم، أو غيره، فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يغسل يديه، ويحرم عليه أن يغمسهما قبل غسلهما ثلاثاً، فإن لم يفعل فإنه يأثم، وأما الماء فهو طاهر.
مداخلة: ...1:5:17
شرح الشيخ: لا، هو قوله أين باتت يده، وإنما تكون البيتوتة في الليل، أما في النهار فمستحب بالنهار، غسل اليدين مستحب، جائز، إلا إذا تأكد فيكون واجب عند بعض العلماء، وهو الصواب، والجمهور يرون أنه مستحب أيضاً.
فلا تسمى بيتوتة، والجمهور يرون أن النهار والليل سواء.
مداخلة: يكن ...
شرح الشيخ: ما دام في الليل نعم، وإذا كان ناقض للوضوء خلاص، النوم.
مداخلة: ثلاث غسلات أو واحدة؟
شرح الشيخ: وفي الحديث نص على الثلاث، أيش دليلك على الغسلة الواحدة، (حتى يغسلها ثلاثاً)، وليس هناك دليل على الاكتفاء بالغسلة الواحدة،
مداخلة: يغسلها ثلاثا ثم يبدأ الوضوء؟
شرح الشيخ: نعم، ثم يتوضأ.فيغسلهما ثلاثاً ثم يبدأ بالوضوء.
مداخلة: إذا كان ... 1:6:7
شرح الشيخ: فإن كان هناك صنبور يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء، أما إذا كان الماء جارياً وأخذ منه هذا فلا بأس. أيش قال عليه؟ بغسلهما قبل إدخالهما في الإناء.
مداخلة: والحديث قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم.
شرح الشيخ: ما تكلم عليه في مسلم أو البخاري، على النهي.
مداخلة: والحديث الذي في البخاري قال: لفظه: (وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، ولفظ وفي مسلم: (فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً).
شرح الشيخ: يؤخذ بها.
مداخلة: ... الماء ... 1:7:21؟
شرح الشيخ: هل ينجس أو لا ينجس، آخر مسألة نذكرهم، لكن هو مأمور بهذا، والجمهور يقول: من باب الأدب، فيكون مستحب، والصواب أنه واجب، أما كونه يكون مستعمل فهو يكون مستعمل إذا غمس يده ولم ..، فهذا يكون مستمل، لكن هذا شيء آخر، يعني يكون الماء مستعمل هذا شيء آخر، غير الأمر، الأمر والنهي يجب إمتثال الأمر، ويجب ترك النهي، سواء كان الماء مستعمل أولا يكون مستعمل.
مداخلة: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقاً على قول ابن خزيمة: هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال: عن أبي هريرة رواية: يعني: أن عبد الجبار لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه صراحة، وإنما قال: رواية، وهو بمعنى المرفوع في اصطلاح المحدثين.
شرح الشيخ: صحيح إذا قال رواية، أو ينميه أو يرفعه، في حكم الرفع، نعم.
ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: (أين باتت يده منه) أي: أنه لا يدري أين أتت يده من جسده)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده منه.
أي: أنه لا يدري أين أتت يده من جسده].
أخبرنا محمد بن الوليد بخبر غريب أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه)].
شرح الشيخ: قوله: (فإنه لا يدري أين أتت يده منه) الضمير يعود إلى جسده.
شرح حديث عمر في شربهم الفرث في تبوك
قارئ المتن: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لـ عمر بن الخطاب: (حدثنا من شأن ساعة العسرة؟ فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده! فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! إن الله قد عودك في الدعاء خيراً؛ فادع لنا، فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم، فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت، فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر)].
شرح الشيخ: هذا من دلائل قدرة الله العظيمة، ومن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه].
شرح الشيخ: يعني أن عمر كان.. ينحر جزوره ويشرب، ثم يجعل فرثها على كبده، هذا دليل على أنها ليست بنجسة، قال أبو بكر، نعم.
قارئ المتن: [قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس، إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك)].
بل هو واجب في هذه الحالة، ولا يستسلم للموت، فيجب عليه أن يأكل الميتة، وأكلها في هذه الحالة عزيمة ما هو لا برخصة، فهو واجب عند الضرورة، يجب عليه أن يأكل ولا يستسلم للموت.
قارئ المتن: [إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [والميتة، والدم، ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه؛ لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه، فأما أن يجعل ماء نجساً على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله].
شرح الشيخ: ويدل على هذا قصة العرنيين، فإن النبي أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، إذاً: والروث مثله، فروث ما يؤكل لحمه وبوله طاهر.