شعار الموقع

شرح كتاب الوضوء من صحيح ابن خزيمة_4

00:00
00:00
تحميل
47

شرح صحيح ابن خزيمة [4]
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعاً، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله].
شرح الشيخ: المؤلف قاس الخنزير قاسه  عليه، على الكلب، وبعض الفقهاء قالوا: إن نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبع مرات.
أقول: أما الكلب بالنص، والخنزير بالقياس، والصواب: أن هذا خاص بالكلب، فقد صح أن نجاسته تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، أما الخنزير فليس هناك ما في دليل يدل عليه. على أن نجاسته تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وإنما هذا خاص بالكلب، وهذا هو الصواب.
ترجم ترجمة طويلة، خراطيم الهر يمس النجاسة ثم يشرب الماء لا ينجس، إذا كان دون القلتين، داخل في حديث الهرة يعني، ويقول بعض العلماء يقولون: الهرة وما دون الهرة سؤرها طاهر، أما ما كان أكبر منها فلا، والذي أقل منها مثل الفأرة وما أشبهها، وابن خزيمة رحمه الله كأنه عمم، نعم.

قارئ المتن: [باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعاً، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله]

شرح الشيخ: أيش الدليل على أن الخنزير مثل الكلب، الكلب فيه نص، نعم.
قارئ المتن: قال: [أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: (إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، يعني: الهرة)].
شرح الشيخ: تخريجه؟

مداخلة: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق أبي حاتم الرازي، قال الذهبي في الميزان: سليمان بن مسافع لا يعرف، وأتى بخبر منكر.

شرح الشيخ: يعني: هذا الخبر، (إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، يعني: الهرة)، يعني: قوله: (هي كبعض أهل البيت)، هذا المنكر، ولكن الثابت، (إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، أخرجه الحاكم ومن؟

مداخلة:  الحاكم في المستدرك والدارقطني كلهم من طريق أبي حاتم الرازي.

شرح الشيخ: بهذا اللفظ؟

مداخلة: أيه بهذا اللفظ.

شرح الشيخ: لكن حديث (إنما هي من الطوافين عليكم) عند أصحاب السنن، هذا الزيادة (هي إنما هي كبعض أهل البيت)، هذه منكرة، من هذا الراوي، ما اسمه؟

مداخلة: سليمان بن مسافع.

شرح الشيخ: هذه فهو من أوهامه ومن أغلاطه، أيش يقول عنه؟
مداخلة: فقوله: قال: لا يعرف، وأتى بخبر منكر.

شرح الشيخ: يعني: مجهول، كبعض أهل البيت، ولكن الثابت في السنن: (إنها من الطوافين عليكم).

مداخلة: ...5:8

شرح الشيخ: ما التزم ابن خزيمة في صحيحه بالضبط، فهي تجيء بعض الأحاديث الضعيفة، وهو يتساهل يسمى الحسن..، والأحاديث الحسنة كثيرة، الأحاديث الحسنة صحيحة.

مداخلة: ما يعتبر من الاعتبارات في الحديث (إنها من الطوافين)؟

شرح الشيخ: ...  نعم. 
قارئ المتن: قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال: كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء، والهرة تشرب منه، وقال عكرمة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الهرة من متاع البيت)].
شرح الشيخ: أيش قال عليه؟

مداخلة: هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما ذكر الحافظ في التقريب.
شرح الشيخ: ضعيف الحكم؟

مداخلة: وضعفه الألباني.

شرح الشيخ: أعد السند؟

قارئ المتن: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة]

شرح الشيخ: ... 6:24

قال: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن إسحاق بن عبد الله -وهو ابن أبي طلحة - عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة: (أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت.
قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات)].

شرح الشيخ: هذا هو، هذا هو المحفوظ، أيش قال في تخريجه؟
مداخلة: قال المحقق في تخريجه: إسناده صحيح، أخرجه الترمذي في باب: ما جاء في سؤر الهرة من طريق مالك.

شرح الشيخ: بس، الترمذي؟

مداخلة: ما ذكر.

مداخلة: حميدة مقبولة.

شرح الشيخ: حميدة.

مداخلة: ... في إثبات ما ...

شرح الشيخ: ... الموطأ، ... الحاكم رحمه الله متساهل كثيراً.

مداخلة: ...8:16

 شرح الشيخ: هذا الحديث هذا؟ عندك تخريجه، من الذي خرجه؟

مداخلة: ...

شرح الشيخ:  أيش يقول: أحمد شاكر تخريجه على صحيح ابن خزيمة؟

مداخلة: ...

شرح الشيخ: أيه نعم.

مداخلة: ... بل أخرج الشيخ عبد القادر...

   شرح الشيخ: نعم.

مداخلة: ...

شرح الشيخ: أيش قال؟ تخريج ابن ماجة.

مداخلة: ... روى عنه زيد... روح عن أبي قتادة ... ابن كثير،

شرح الشيخ: ابن حبان ذكر ... يكون ابن حبان ذكره ...

مداخلة: الترمذي قال: ...، هذا حديث حسن...

شرح الشيخ: عن حميدة؟

مداخلة: ...

مداخلة: يا شيخ قوله: (من الطوافين) هو شك من الرواي، ومعناه أنه الذكور ....

شرح الشيخ: لا ما في شك، إنما من الطوافين عليكم والطوافات. أقول هذا ما يعتبر شك.

مداخلة: حميدة بنت عبيد بن رفاعة ... إسحاق بن عبد الله بن أبي قتادة. والله أعلم.

شرح الشيخ: مقبولة؟

مداخلة: ما ذكر.

شرح الشيخ: التقريب أيش قال عنها؟

مداخلة: قال: مقبولة، لكن ... الترمذي، حميدة بن عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية زوج إسحاق ابن أبي طلحة، مقبولة. قلت: هي من التابعيات، وذكرها ابن حبان في الثقات، كما في تهذيب التهذيب، عن خالتها كبشة، يقال لها..      

ما جاء في أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع، إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:157]، وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب؛ لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه، وإن كان الماء أقل من قلتين.
أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله ثم لينتزعه)].
شرح الشيخ: هذا أصله في الصحيح، سند الحديث عنك؟

قارئ المتن: [أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، أخبرنا بشر بن المفضل، أخبرنا محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال].

شرح الشيخ: ابن عجلان حسن، أيش قال عليه؟

مداخلة: قال: إسناده حسن، وأخرج البخاري..

شرح الشيخ: من أجل ابن عجلان، ... 12:55 أيش قال عليه في الترجمة؟

قارئ المتن: [باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع، إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:157]، وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب؛ لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه، وإن كان الماء أقل من قلتين].

من طريق عبيد بن حنين عن أبي هريرة نحوه.
يعني: الذباب لأنه لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة فلا ينجس، ما له نفس سائلة، كالحشرات لا ينجس ما سقط عليه من المائعات، كذلك الحشرات الصغيرة، ما هو لأجل أنه من الأحياء، ...14:10.

الداء الدواء، الدواء الداء، من أجل أنه يرقى الجناح الذي فيه الداء ويغمس الذي فيه الدواء، يغمس الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء، فإذا غمسته تساعده على تكافئ الدواء الداء.

مداخلة: الأفضل شربه في هذا الحالة إذا غمسه؟

شرح الشيخ: يشرب ... 14:35 إذا كان الماء بارد، وإذا كان الماء حار، اللبن والماء نعم.

مداخلة: ...

شرح الشيخ: ما لا نفس له سائلة، ... والحشرات. 
فالذباب كما في الحديث في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فإذا سقط في الإناء فليغمسه؛ حتى يزيل الدواء الداء، فإذا غمسته يكافئ هذا الدواء ذلك الداء.

ما جاء في إباحة الوضوء بالماء المستعمل
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهراً لا نجاسة عليه.
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء أخبرنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: (مرضت، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت آية الميراث: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176] الآية، وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة)].
شرح الشيخ: هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، فيه أن النبي صب عليه من وضوئه، دل على أنه طاهر، إذا توضأ الإنسان وجمع القطرات هو طاهر، وفيه: أن الماء المستعمل طاهر، ولكن الجمهور يرون أنه لا يتوضأ به فيه مرة أخرى، ويقولون: طاهر غير مطهر، والصواب: أنه طاهر ومطهر؛ لأن هذا هو الأصل.
الفقهاء يقسمون الماء إلى طهور، وطاهر، ونجس، والصواب أنه طهور،

مداخلة: إباحة الوضوء بالماء المستعمل لماذا ...؟17:7

شرح الشيخ: ذكر أنه صبه عليه، وأخذ من صبه عليه أنه طاهر، وإذا كان طاهر فهو مطهر، هذا هو الأصل، وضوء وغيره.

وابن خزيمة رحمه الله يرى ما يراه المحققون كشيخ الإسلام وغيره أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وليس هناك طاهر.
والفقهاء يقولون: من الماء ما يكون يجعلون هناك طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني: يجوز أن تشرب منه، وأن تستعمله في الطبخ، لكن إلا الوضوء، ما تتوضأ به. أيش قال على تخريج الحديث؟
مداخلة: قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم والبخاري في التفسير سورة النساء.

شرح الشيخ: ولا تكلم عليه، ما علق عليه؟

مداخلة: ما علق.

ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ.
أخبرنا الحسن بن محمد أخبرنا عبيدة بن حميد أخبرنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، ثم قال: أسبغوا الطهور، فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري، -قال: وكان قد ذهب بصره- لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضئوا أجمعون.
قال عبيدة: قال الأسود: حسبته قال: كنا مائتين أو زيادة)].
شرح الشيخ: هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، نبع الماء من بين أصابعه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام عندما نبع من بين أصابعه، ومن دلائل قدرة الله العظيمة، ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أتى جاء الصحابة رضوان الله عليهم فتوضئوا بفضل وضوئه .. عليه الصلاة والسلام، وتمسحوا به. الحديث النبي توضأ وأيش؟

قارئ المتن: [(سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور)]
شرح الشيخ: هذا الشاهد، أن النبي توضأ ثم توضأ البقية، هذا شاهد الترجمة، دليل على الوضوء من فضل المتوضأ، باب أيش؟

قارئ المتن: [باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ].

شرح الشيخ: من فضل وضوء.

مداخلة: ...20:34

شرح الشيخ: هذا من فضله، وذاك الماء المستعمل، الترجمة السابقة الماء المستعمل الذي يجمع منه قطرات، وهذا من البقية الباقية من وضوئه، وجاء في الحديث الآخر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء من فضل المرأة)، وجاء في الحديث الآخرلكن جاء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة)، لكن هذا وفي حديث جابر في الباب توضئوا من فضل وضوء الرجل، ولا بأس وضوء بالوضوء من فضل الرجل ليس ما فيه إشكال، فهذا الفاضل من الوضوء، وذاك وفي الترجمة السابقة الماء المستعمل.

ما جاء في إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة.
أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة)].
شرح الشيخ: وجاء في حديث آخر: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من فضل المرأة) وهذا النهي يحمل على أنه أن النهي للتنزيه، وهذا للجواز، ولكن يقول أكبر علمي، وهذا للشك، ليس عنده 21:57... في هذا. أيش قال في هذا؟
قال المحقق: مداخلة: إسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه في الحيض من طريق ابن جريج، وفيه: (كان يغتسل).

شرح الشيخ: طيب، شوف الذي قبله؟ عبيدة بن حميد تكلم عليه؟

مداخلة: ما تكلم.

شرح الشيخ: عُبيدة أو عَبيدة، تكلم عليه في الشكل؟

مداخلة: ....

شرح الشيخ: ....

مداخلة: عبيدة بن حميد الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق نحوي ربما أخطأ من الثامنة.

شرح الشيخ: صدوق، سيكون حسن الحديث، ابن خزيمة رحمه الله الأحاديث الحسنة يدخلها في الصحيحة، ولهذا نزلت رتبة ابن خزيمة عن الصحيحين، لأن أحاديث حسنة يدخلها في الصحيح، وقد يكون فيها بعض الأحاديث الضعيفة، صحيح ابن خزيمة أحسن من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان أحسن من صحيح الحاكم، مراتب، نعم.

مداخلة: قال النسائي: كان ثقة صالح الحديث، قال الدارقطني: ثقة.

مداخلة: قال علي بن المديني: أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه.

شرح الشيخ: هذا قوله صدوق.

ما جاء في إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة.
أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو أحمد - وهو الزبيري - حدثنا سفيان، وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان، وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس: (أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو اغتسل من فضلها) هذا حديث وكيع.
وقال أحمد بن منيع: (فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها)، وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله: (فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت له، فقال: الماء لا ينجسه شيء)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟

مداخلة: قال المحقق: إسناده صحيح، أخرجه الترمذي.
شرح الشيخ: هذا الحديث فيه وهو دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة، وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه، (نهى النبي أن يتوضأ الرجل من فضل المرأة) هذا نهي محمول على التنزيه، جمعا بين الحديثين، عند توضؤ الرجل من فضل المرأة فهو محمول على التنزيه، وهذا الحديث دليل على الجواز، لكن فإذا وجد غيره فتركه أولى، وإذا لم يوجد فلا حرج ولا كراهة، فإن الكراهة تزول الكراهة عند الحاجة إليه.

ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن سور الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجساً لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجساً غير مضطر إلى شربه].
شرح الشيخ: سؤرها: يعني: بقية أكلها وشربها، وقد ثبت في الحاديث الصحيحة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة) , وتتعرق العظم وفيه اللحم فيضع فاه مكان فمها، كم مر معنا في النسائي، وفي الصحيح، وفي البخاري أيضاً، فسؤرها لا ...26:16 فهذا يدل على أن فسؤر الحائض طاهر، وبدنها وعرقها ولعابها وثيابها كل ذلك طاهر، كذلك لها أن تعجن وتطبخ وتغسل الثياب؛ لأن والنجاسة هي نجاسة هنا تخص الدم، إذا أصاب دم الحيض شيء من الثوب ينجس، ... في مكان، كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يعاشروها، ولم يجالسوها ولم يجعلوها في البيوت، يغزلونها في غرفة مستقلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: (اصنع كل شيء إلا النكاح) أي: الجماع.
قارئ المتن: قال: [أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء، فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء، فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه، ثم يضع فاه على موضع في)].
والعرق: هو العظم أكله لحمه، في البخاري، (يتعرق العرق)، وأخرجه البخاري، والنسائي، أيش قال عليه؟

مداخلة: قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحيض من طريق وكيع عن مسعر وسفيان.

شرح الشيخ: مسلم، ما أخرجه البخاري؟

مداخلة: ما ذكر.
شرح الشيخ: وأخرجه النسائي أيضاً.
قارئ المتن: قال: [أخبرنا سلم بن جنادة أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه].

شرح الشيخ: كأن التخريج ما هو .. التخريج ما هو دقيق، ما في عناية.

ما جاء في الرخصة بالغسل والوضوء من ماء البحر
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول: من كره الوضوء والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً، حتى عد سبعة أبحر، سبعة نيران، وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم].
شرح الشيخ: هذا باطل، هذا الحديث ما يثبت، إن القول بأن تحت البحر ناراً، وتحت النار ماءً، وتحت الماء ناراً، إلى سبعة، كل هذا باطل لا أصل له، ما يثبت هذا، والصواب: أن ماء البحر لا كراهة فيه، كما أخبر النبي أن البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
قال: [أخبرني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكاً حدثه قال: حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته) هذا حديث يونس].
شرح الشيخ: زادهم (الحلال ميتته)، فيه دليل على أن ينبغي المفتي أن يزيد السائل فيما يحتاج إليه؛ لأنه لما سأله عن طهارة الماء، احتاجوا إلى أن يفتيهم بميتته، لأنه إذا كانوا يركبون البحر فلا بد أن يحتاجون إلى معرفة ميتت البحر، لأنهم يأخذون من البحر سمك، والحيتان، فهم محتاجون إلى معرفة حكم الميتة، ولهذا زادهم، أخذ العلماء من هذا أنه ينبغي للمفتي أن يزيد السائل ما يحتاج إليه.

هذا الرجل زاده النبي صلى الله عليه وسلم حكم ميتة البحر، فقد علم عليه الصلاة والسلام أنه وغيره محتاج إلى أن يعرف حكم ميتة البحر فعرفه الحكم.قارئ المتن: قال: [فقال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته)، هذا حديث يونس، وقال يحيى بن حكيم: عن صفوان بن سليم، ولم يقل: من آل ابن الأزرق، ولا من بني عبد الدار، وقال: (نركب البحر أزماناً).].
قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم -قال أحمد: يعني عبيد الله - عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، والحلال ميتته)].
قال المحقق: إسناده صحيح، إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجة.
هذا الحديث من أحاديث البلوغ، أيش قال عليه؟

مداخلة: إسناده صحيح، إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجة.

شرح الشيخ: بس هذا التخريج؟

مداخلة: هذا الذي ذكره المؤلف.

شرح الشيخ: هذا أول حديث في البلوغ.

مداخلة: هذا حديث جابر.

مداخلة: هذا حديث جابر، الذي قبله حديث أبي هريرة، قال: أبو داود، وفي الفتح الرباني، وصححه البخاري والترمذي، وابن خزيمة.

مداخلة: ...31:37

شرح الشيخ: لا، قال العلماء: البحار، والبحار كثيرة، ليس لهذا، لأن البحار كثيرة، لكن على كل حال لا ينبغي للإنسان يعمل بالحديث هذا، لأن البحار كثيرة.

مداخلة: ... أخرجه مالك في الموطأ، والحاكم وأبو داود، وابن ماجة والنسائي، ... والدارمي، وابن خزيمة.

 شرح الشيخ: ...

مداخلة: ...

شرح الشيخ: خلا،

مداخلة: الترمذي.

شرح الشيخ: الترمذي، نعم.

ما جاء في الرخصة بالوضوء والغسل من الماء الموجود في أواني أهل الشرك
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا: حدثنا عوف عن أبي رجاء حدثنا عمران بن حصين قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدعا فلاناً، ودعا علياً بن أبي طالب فقال: اذهبا فابغيا لنا الماء، فانطلقا، فلقيا امرأة بين سطيحتين أو بين مزادتين، على بعير].

شرح الشيخ: قربتين. امرأة على بعير، وعليه معها قربتين على اليمين وعلى الشمال.

قارئ المتن: [فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة)].
يعني: بينها وبينه يوم وليلة، عهدي بها من ذلك الوقت، بعيد، كانوا يذهبون إليه ويأتون به على الإبل، ليس ما عندهم سيارات كما هو الآن.
قارئ المتن: قال: [(ونفرنا خلوفاً،].

 شرح الشيخ: (ونفرنا) أي: جماعتنا.

قارئ المتن: [(ونفرنا خلوفاً، فقالا لها: انطلقي، فقالت: أين؟ قالا لها: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هذا الذي يقال له: الصابئ؟ قالا لها: هو الذي تعنين، فانطلقا، فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثاه الحديث، فقال: استنزلوها من بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء، فجعل فيه أفواه المزادتين، أو السطيحتين، قالا: ثم مضمض، ثم أعاد في أفواه المزادتين، أو السطيحتين، ثم أطلق أفواههما، ثم نودي في الناس: أن اسقوا واستقوا) وذكر الحديث بطوله].
شرح الشيخ: هذا وهو حديث طويل في قصة المرأة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجمعوا لها مقابل، من كسر الخبز وغيره، وأعطوها، وقال: (إنا لم نزرئ من الماء شيئاً) عاد الماء كما كان في السطيحتين، ولكنها بركة من الله، وذهبت إلى أهلها، فقالت: جئتكم من عند أسحر الناس، أو هو رسول الله، ... إلى من حولها, ولكن ... من أجل ما حصل بين ... ثم ...فرجعت إلى أهلها.فهذا الحديث احتج به المؤلف رحمه الله على أن الدباغ المشركين للجلد يطهر الجلد، لأن هذه الماعون المزادتين جلد دبغهما المشركون، وذبائح المشركين نجسة، هذا يدل على أن الدباغ يطهر، وعلى أن أواني المشركين لا بأس بها، هذا على ما احتج به المصنف، لكن قد يقال: إن هذا القصة كانت أولاً قبل أن تحرم أواني الكفار، ما يعلم التاريخ، قبل أن يقال: دباغها طهورها، والأحاديث التي فيها أن الدباغ طهور، والطهور في وبعضها إذا دبغ الجلد فقد طهر، والجمهور على أن الذي يطلب الدباغ هو مأكول اللحم، وأن دباغ الجلد بمثابة التذكية، كما أن البقر والغنم تطهره التذكية،  لما يؤكل لحمه، فإذا مات ما يؤكل لحمه فجلده إذا ماتت يطهره الدباغ، بخلاف الأسد والنمر والذئب والكلب وغيرها، من الحيوانات المفترسة فإنها لا تطهرها التذكية، فلو ذبحت الذئب لم يجز أكله، فكذلك إذا دبغت جلده لا يجوز الانتفاع به، وقال آخرون من أهل العلم: إن الدباغ يطهر كل جلد، ذهب إلى هذا البخاري وجماعة، وهو قول قوي، سواء ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، شوف الترجمة عندك، ترجمة المصنف.

قارئ المتن: [باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه].
شرح الشيخ: وعلى هذا على القول إنه، وأن الذكاة تطهر الجلد، والأواني كذلك، الأواني الأصل فيها الطهارة تكون طاهرة، وفي حديث أبي ثعلبة الخشني قال: إنا بأرض قوما من أهل الكتاب، ولا نجد إلا أوانيهم، وهم شربون الخمر فيها، فنأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لم تجدوا غيرها فرحضوها، ثم اغسلوها)، وفي لفظ: (اغسلوها ثم كلوا فيها). بداً فاغسلوها وكلوا).
يعني: إذا كان يخشى أن تكون من أواني كفار، وهم قد يشربون فيها الخمر، أو يأكلون فيها الخنزير، فيغسلها، وإن لم يخش فالأصل الطهارة.

مداخلة: ... سماك عن عكرمة ...؟ 37:47

شرح الشيخ: أيه فيها كلام، رواية سماك عن عكرمة فيها كلام، شوف رواية سماك عن عكرمة؟

مداخلة: ...

شرح الشيخ: على الخلاف، على القول بأنه يطهر ما فيه إشكال، وعلى القول الثاني أنه ما يطهر بالدباغ؛ لأن النمر محرم لذاته، على الخلاف، إذا كان الإنسان اجتهد، طالب ورأى بأنه يطهر بالدباغ  فلا بأس، أو قلد، أما إذا رأى بأنه لا يطهر فإنه لا يحل الصلاة فيه، قياساً على أن الدباغة تطهر مأكول اللحم، فيدبغ.

مداخلة: أبو زميل بضم الزاي اليماني، نزيل الكوفة، عن ابن عباس عنه عكرمة بن عمار، والأوزاعي، ومسعر، وشعبة، ووثقه أحمد وابن معين.

شرح الشيخ: ما ذكر في روايته عنه؟

مداخلة: سماك بن حرب بن أوس البكري الذهلي، أبو المغيرة الكوفي، أحد الأعلام التابعين، عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، ثم عن علقمة بن وائل، ومصعب بن سعد، وتميم بن طرفة، والشعبي، وعنه الأعمش وشعبة، وإسرائيل وزائدة، وأبو عوانة، وخلق. قال ابن المديني: له نحو مائتي حديث، وقال أحمد: أصح حديثا من عبد الملك بن عمر، وثقه أبو حاتم وابن معين في رواية ابن خيثمة، وابن أبي مريم، وقال أبو طالب عن أحمد مضطرب الحديث، قلت: عن عكرمة فقط، وقال ابن قانع مات سنة ثلاث وعشرين ومائة.

شرح الشيخ: عن عكرمة يعني مضطربه روايته عن عكرمة.

مداخلة: أوس بن خالد الذهلى البكرى الكوفى: أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن.

شرح الشيخ: روايته عن عكرمة فيها اضطراب. نعم. 

ما جاء في الرخصة بالوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت.
أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه)].
شرح الشيخ: تخريجه؟

مداخلة: قال المحقق: أخرجه الحاكم من طريق يحيى بن آدم، وأحمد من طريق مسعر نحوه، قلت: والبيهقي، وقال الألباني: إسناده صحيح.

شرح الشيخ: أعد السند؟

قارئ المتن: [أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال:
قوله: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه).
شرح الشيخ: يعني: ميتة مأكول اللحم؛ فميتة مأكول اللحم لا شك أنها تطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ يكون بمثابة التذكية، والمعلوم أن التذكية تحل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فكذلك الدباغ، أما غير مأكول اللحم فلا يطهر جلده بالدباغ؛ لأن التذكية لا تحله، فلو ذبح ثعلباً ما حلت الذكاة أكله فكذلك جلده، لكن قال آخرون من أهل العلم: إنه يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالدباغ، مثل: جلود الحيات، وجلود الثعالب وغير ذلك؛ لعموم الحديث: (أيما إهاب دبغت فقد طهرت)، فهو قول قوي.
مداخلة: رجعت إلى البيهقي في السنن قال: هذا إسناد صحيح، فسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا، وأخو سالم بن أبي الجعد فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. علي.

ما جاء في أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجساً لم يأمر بشربه].

 شرح الشيخ: هذا خالف مذهبه، ابن خزيمة شافعي، والشافعي يرى أن الأبوال نجسه، جميع الأبوال، وابن خزيمة خالف مذهب الشافعي، لوضوح الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولم يقل ... 43:11 الطعام لأنه نجس، فابن خزيمة خالف مذهبه، وكذلك الوضوء من لحم الإبل خالف مذهب الشافعي، والشافعية أنه لا ينقض الوضوء، وابن خزيمة يرى أنه ينقض الوضوء، فخالف مذهبه في هذا. باب ماذا؟

قارئ المتن: [باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجساً لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجساً كان محرماً، كان داءً لا دواءً، وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل: (أيتداوى بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء)].
هنا ابن خزيمة رحمه الله يخالف مذهبه، فـ الشافعي يرى أن أبوال مأكول اللحم نجسة، وابن خزيمة يرى أنها طاهرة، كذلك الشافعي يرى أن كل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وابن خزيمة يرى أنه ينقض الوضوء؛ لوضوح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألتين.
قال: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا يزيد -يعني ابن زريع أخبرنا سعيد أخبرنا قتادة أن أنساً بن مالك رضي الله عنه حدثهم (أن أناساً أو رجالاً من عكلٍ وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا رسول الله! إنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، فاستوحشوا المدينة].

شرح الشيخ: (فاستوخموا).

قارئ المتن: هنا (فاستوحشوا)

شرح الشيخ: الصحيح (فاستوخموا المدينة)، ...44:47

مداخلة: في بعض الروايات (فاستوحشوا)،

شرح الشيخ: في لفظ حديث كذا؟

مداخلة: (اجتووا المدينة).

شرح الشيخ: (اجتووا المدينة)، بمعنى استوخموا، لكن استوحشوا، يعني استوحشوا البقاء بها من أجل المرض الذي أصابهم، نعم.

قارئ المتن: [فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها)، فذكر الحديث بطوله].
هذا واضح في طهارة أبوال الإبل وجميع ما يؤكل لحمه....45:27

ما جاء في خبر إجازة الوضوء بالمد لا يدل على التوقيت والتحديد بذلك
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي- أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال: سمعت أنساً بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي) قال أبو بكر: المكوك في هذا الخبر: المد نفسه].
المكوك هو المد، وخمسة مكاكي، يعني: خمسة أمداد، يعني صاع وربع، يعني: ربما اغتسل بأكثر من خمسة أمداد، كما في حديث عائشة: (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بإناء يسمى: الفرق، وهو ثلاثة آصع) وليس هذا حداً كما قال ابن خزيمة بل يجوز الوضوء بأقل من مد أو أكثر؛ لأنه بل يجوز؛ لأنه ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد).مالم يصل إلى حد يسمى ...46:44

ما جاء في أن توقيت المد للوضوء لا يعني عدم الزيادة فيه أو النقصان منه
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه؛ إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مداً من الماء، فيتوضأ به لا يبقي منه شيئاً، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء، فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء].

شرح الشيخ: الصواب: أن هذا ليس تحديداً، فإن زاد فلا حرج.   
قارئ المتن: [حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع.
فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خير منك، وأكثر شعراً).
قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم: (يجزئ من الوضوء المد) دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ، لا أنه يجزئ يجوز النقصان منه، ولا الزيادة فيه].

شرح الشيخ: نعم، وهذا هو الصواب.

ما جاء في الرخصة بالوضوء بأقل من قدر المد من الماء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء.
أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن ابن زيد - وهو حبيب بن زيد - عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه).].

ما جاء في ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقداراً لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئاً، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعاً، والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملاً للماء من بعض.
أخبرنا محمد بن الوليد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد).
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (كنا نتوضأ رجالاً ونساءً، ونغسل أيدينا في إناء واحد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)].
شرح الشيخ: يعني: أن هذا قبل الحجاب، أو أن هذا الرجال مع النساء يعني مع محارمهن من الرجال، وهذا استدل بهذا المؤلف رحمه الله على أنه لا ليس هناك توقيت للماء، فكون الرجال يتوضئون مع النساء جميعاً فإن أحدهم سيصرف أكثر من الآخر، كذلك اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يدل على أنه ليس هناك توقيت، ومن قال: إنه لا يجوز بأكثر من المد، ولا ينقص من المد، هذا حرج، لا تأت بمثله الشريعة. فهذا غير صحيح.
قارئ المتن: قال: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: (أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه].
شرح الشيخ: هذا يدل على أنه لا توقيت، ولو كان هناك توقيت لكان بعضهم يغترف أكثر. إثماً إن زاد أو نقص.

ما جاء في استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهية التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء.
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء)].
شرح الشيخ: أيش قال على تخريجه؟

مداخلة: قال المحقق: إسناده ضعيف، ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين.
شرح الشيخ: نسأل الله العافية، أعد السند؟

قارئ المتن: [أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء)].

شرح الشيخ: أيش قال عن خارجة ضعيف ..

مداخلة: إسناده ضعيف، ينفرد به خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين.

شرح الشيخ: يعني: ضعيف جداً، فكيف يأتي به المصنف في صحيحه؟! ويسميه صحيح؟! وفيه المتروك هذا؟

مداخلة: خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه.

شرح الشيخ: التقريب؟

شرح الشيخ: عتي بن ضمرة؟ هذا بعد ابن خزيمة يأتي به في الصحيح، رحمه الله؟! فيه تساهل رحمه الله.

مداخلة:  أما عتي بن ضمرة وثقه ابن سعد، وقال علي بن المديني: مجهول، حديثه حديث أهل صدق. فثقة من الثالثة كما في التقريب.

شرح الشيخ: قال علي بن المديني مجهول؟

مداخلة: عتي بضم أوله مصغر ابن ضمرة التميمي السعدي البصري ثقة من الثالثة.

شرح الشيخ: وعلي بن المديني قال: مجهول.

مداخلة: قول عمر، فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: أصبت السنة.

شرح الشيخ: من يقول هذا؟

مداخلة: قال: إسناده حسن.

شرح الشيخ: حسن؟! قد يكون محمول على اجتهاده منه، وخاصة بالبريد هو؟ يكون خاص ... بالرسالة هذه.

مداخلة: ...

شرح الشيخ: السائل من الذي قال لعمر؟

مداخلة: عقبة بن عامر الجهني.

شرح الشيخ: وكان بالبريد؟

مداخلة: قدم من مصر، فقال: منذكم لم تنزغ خفيك؟ فقال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: أصبت السنة.

شرح الشيخ: يحتاج إلى ... فالسؤال فيه نظر، على قولهم لو صح، ولو صح محمول على الاجتهاد، ... 

ما جاء في إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: [جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل.
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس.
أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، قال محمد بن يحيى: سمعت عبد الرزاق، وقال ابن رافع: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن؛ لعلي أستريح فأعهد إلى الناس، قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لـ حفصة من نحاس، وسكبنا عليه الماء منهن، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج)].
شرح الشيخ: هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح.
وفيه: بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من المرض والشدة؛ لأنه قال: (صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن) والوكاء: هو الرباط يكون على فم القربة.
وفيه: دليل على أن الحمى تبرد بالماء كما في الحديث الآخر: (إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها الحمى بالماء).
وفيه: دليل على خاصية السبع، وأن يكون الصب من سبع قرب له فائدة. 

وفيه: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك ويصاب بالمرض، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأسقام، وأنه يأكل ويشرب ويمرض.
وفيه: دليل على أنه ليس إلهاً، وإنما هو عبد رسول عليه الصلاة والسلام، فليس إلهاً ولكنه عبد، لله سبحانه، وأن والرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، وهو منزه لا يلحقه مرض ولا يلحقه شيء نقص ولا عيب سبحانه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد ضعيف تلحقه الأمراض فيمرض ويموت، ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، هو عبد ليس إله، ولكنه عبد ورسول عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع، ولا يكذب عليه الصلاة والسلام.
وفيه: دليل على طهارة الأواني، وأن الأواني طاهرة ما عدا الذهب والفضة ممنوع، فيه دليل على طهارة المخضب، المخضب يشبه الطست، مخضب من نحاس، دليل على أن أواني النحاس والمعادن والخشب من أي نوع كان فهي طاهرة مباحة، وإذا توضأ من النحاس أو من معدن، أو من خشب، أو من الزجاج، أو من الحصى فهو جائز، إلا الذهب والفضة فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ بأواني الذهب والفضة.
مداخلة: فيه فائدة ...

شرح الشيخ: كأنه فيه خاصية، كونه سبعاً وفيه: أن السبع القرب لها مزية، ولها شأن، الطواف بالبيت سبع، فعدد آيات والفاتحة سبع، والسموات سبع، والأراضين سبع.
قارئ المتن: قال: [حدثنا به محمد بن يحيى مرة قال: أخبرنا عبد الرزاق، مرة قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثله غير أنه لم يقل: (من نحاس) ولم يقل: (ثم خرج)].

ما جاء في إباحة الوضوء من أواني الزجاج
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف؛ إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج.
أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد -يعني ابن زيد - عن ثابت عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال: قدح زجاج، فوضع أصابعه فيه، فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين، فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه) قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: (رحراح) مكان الزجاج بلا شك].
شرح الشيخ: هذا من الأحاديث الحديث ثابت الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
وفيه: علم من أعلام النبوة، حيث نبع الماء من بين أصابعه، أنا رسول الله حقاً، صلى الله عليه وسلم ماء قليل ضحضاح في إناء فنبع فتوضئوا وشربوا، وكانوا يقاربون السبعين والثمانين رجلاً، وملئوا كل إناء معهم.
وفيه: دليل على قدرة الله العظيمة، وأن الله لا يعجزه شيء، {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس:82].
وفيه: دليل على أنه لا بأس بالوضوء من إناء الزجاج، وأنه لا إسراف فيه كما توهمت يدعي الصوفية.
أيش قال على تخريجه؟

مداخلة: قال: أخرجه البخاري.

شرح الشيخ: بس، ما ذكر مسلم؟

مداخلة: ما ذكر.

شرح الشيخ: التخريج في قصور؟ والحديث السابق الأول؟

مداخلة: قال: أخرجه البخاري.

قارئ المتن: قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو النعمان أخبرنا حماد بهذا الحديث.
وقال في حديث سليمان بن الحارث: (أتي بقدح زجاج)، وقال في حديث أبي النعمان: (بإناء زجاج).
قال أبو بكر: والرحراح: إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه].

ما جاء في إباحة الوضوء من الركوة والقعب
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب].

شرح الشيخ: يعني: إناء خشب.
قارئ المتن: [باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: (عطش الناس يوم الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه، قال: فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو، قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، قال: فشربنا وتوضأنا، قال: قلت لـ جابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مائة، ولو كنا مائة ألف لكفانا)].
شرح الشيخ: الله أكبر، وهذا علم من أعلام النبوة، وأنه رسول الله حقاً، حيث نبع الماء من بين أصابعه، والركوة: هي شيء سقاء يصنع من الجلد، قليل في ماء، .
وفيه: أنهم وكانوا في غزوة الحديبية كانوا ألفاً وخمسمائة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجهش الناس إليه، يعني: جاءوا، جهشوا: يعني: كأنهم يشكون من الحالة التي هم عليها، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال: (ما لكم؟ قالوا: ما عندنا ماء إلا ما بين يديك، فوضع يديه في الماء فجعل يفور الماء بين أصابعه أمثال العيون حتى توضئوا وشربوا) هذا من دلائل النبوة، ومن دلائل قدرة الله العظيمة.
وفيه: دليل على جواز الوضوء من الركوة المصنوعة من الجلد، وأنه الأصل فيها الطهارة، سواء من الجلد أو كذلك المصنوعة من الخشب أو من الحجر أو من الزجاج أو من الخزف، إلا الذهب والفضة فلا يجوز.
قارئ المتن: قال: [أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب صغير، فتوضأ منه، فقلت لـ أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم، قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بالوضوء)].
شرح الشيخ: وفيه: دليل على جواز الوضوء من القعب: كأنه إناء من خشب، ففيه: أنه لا بأس به، بالوضوء من إناء سواء كان من خشب أو من زجاج أو حجر أو حديد أو نحاس أو رصاص، أو زجاج، إلا الذهب والفضة فلا يجوز.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عند كل صلاة، ...1:4:27 لكن وثبت (عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر فقال: يا رسول الله! فعلت شيئاً لم تفعله، قال: عمداً فعلته يا عمر) وهذا لبيان الجواز، ولا بأس للإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو ستاً بوضوء واحد، وجاء في بعضها: (أنه صلى ست صلوات بوضوء واحد)، وإن توضأ المرء لكل لصلاة فهو أفضل. أيش قال على تخريجه؟
مداخلة: هذا الحديث قال: أخرجه البخاري.

شرح الشيخ: والذي قبله؟

مداخلة: قال: كذلك أخرجه البخاري أيضا.

مداخلة: ...1:5:12

شرح الشيخ: نعم يتوضأ لكل صلاة، نعم.

مداخلة: إذا ... قبل أن يصلي...

شرح الشيخ: القعب: من الخشب، نعم، القعب إناء من الخشب.    

قارئ المتن: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع.
أخبرنا يحيى بن حكيم أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: (بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت].

شرح الشيخ: (فبقيت).

مداخلة: قال: أي: راقبت.

شرح الشيخ: ...00:50 يعني: ...

 قارئ المتن: [بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل، فبال، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام وأطلق شناق القربة، فصب في القصعة أو الجفنة، فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين، وقام يصلي، فقمت فتوضأت، فجئت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه)].
قوله: (فبقيت رسول الله) يعني: راقبت.
شرح الشيخ: هذا فيه جواز الوضوء من الجفان أو القصاع، والجفنة: هي إناء القصعة، وقد تكون من الخشب أو من غيره، وهناك الجفان الكبار، مثل الجفان التي كانت الشياطين تصنعها لسليمان عليه الصلاة والسلام، ويطعم عليها المساكين، {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ}. [سبأ: 13]، كالحياض، جفنة كبيرة واسعة، والجفنة قد تكون صغيرة وقد تكون واسعة، وكذلك القصعة، قد تكون من خشب ومن غيره، فلا بأس بالوضوء بالجفان.
والحديث أخرجه الشيخان، وليس فيه أنه توضأ من القصعة، وإنما فيها أنه توضأ من القربة، أيش قال؟

مداخلة: تخريجه؟

شرح الشيخ: نعم.

مداخلة: قال: أخرجه مسلم.

شرح الشيخ: أخرجه أيضاً البخاري، ولكن ليس فيه أنه توضأ من القصعة.

مداخلة: قال: (فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين)؟

شرح الشيخ: كذلك، هذا، واضح أنه قام وبال وتوضأ، وغسل وجهه، إلا أنه كان وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على وضوء، ولكن كان إذا استيقظ في أثناء الليل وبال كان يغسل وجهه ويديه ولاما يحتاج إلى أن يتوضأ. أعد نص الحديث.

قارئ المتن: [ عن ابن عباس، بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل، فبال، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام)].
شرح الشيخ: فيه: أنه من بال في أثناء الليل ما يحتاج أنه يتوضأ مرة ثانية، يتوضأ قبل النوم؛ لينام على طهارة، وفي هذه يغسل وجهه ويديه، نعم.

قارئ المتن: [ثم قام وأطلق شناق القربة، فصب في القصعة أو الجفنة، فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين، وقام يصلي، فقمت فتوضأت، فجئت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه)].

شرح الشيخ: فقوله: (فتوضأ وضوءاً بين الوضوءين) فيها: أن الوضوء بين الوضوءين، يعني: ليس بالوضوء المسبغ وليس بالوضوء هذا يدل على أنه قد توضأ من قبل، والوضوء بين الوضوءين هو الخفيف بينهما.

ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء
قارئ المتن: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص.
حدثنا أبو يونس الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء)].
شرح الشيخ: قوله: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء)، كذا؟

مداخلة: نعم.

شرح الشيخ: المعروف في الصحيح تغطية الإناء من الوضوء، يعني: الماء الذي تتوضأ به، تغطية الإناء الذي فيه ماء الوضوء، وفي الحديث: (أمر صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار).
[قال أبو بكر: قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به.
(وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يئول إليه الأمر في المتعقب؛ إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء؛ لأنه يئول إلى أن يتوضأ به].

ما جاء في أن النبي إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعاً.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير، وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: حدثني أبو حميد قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر، فقال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه بعود قال أبو حميد: إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلاً، وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلاً)، وقال الدارمي: (إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلاً، وبالأوعية أن توكأ ليلاً ولم يذكر الأبواب)].
قال المحقق: أخرجه مسلم في الأشربة.
هذا الحديث فيه مشروعية تغطية الأواني لاسيما في الليل، فإن لم يجد شيئاً يعرض عليها عوداً، بإطفاء النار في الليل وإغلاق الأبواب.
أما ما ورد في الباب قبل هذا: (وإكفاء الإناء) فالظاهر أنه إذا لم يكن فيها ماء فيقلبها.
قوله: (وبالأوعية أن توكأ ليلاً).
يعني: تربط.
قال: [حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا حجاج -يعني ابن محمد - قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال أبو حميد: (إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً)].
يعني: المعنى يقتضي أنها توكأ حتى في النهار؛ لأنها إذا لم توكأ فمها ينزل الماء، وكذلك يدخل فيها هوام وحشرات.
والحديث أخرجه مسلم في الأشربة.

ما جاء في الأمر بالتسمية عند تخمير الأواني وبيان العلة التي من أجلها أمر النبي بتخمير الإناء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء.
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغلق بابك، واذكر اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح مغلقاً، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر الله، ولو بعود تعرضه عليه)].
هذا الحديث فيه مشروعية ذكر الله عند هذه الأشياء، عند إيكاء السقاء، وإطفاء المصباح، وغلق الأبواب، وتخمير الإناء.
قال: [أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أغلقوا أبوابكم، وأوكئوا أسقيتكم، وخمروا آنيتكم، وأطفئوا سرجكم؛ فإن الشيطان لا يفتح مغلقاً، ولا يحل وكاءً، ولا يكشف غطاءً، وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم ناراً، وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء)].
جاء في الحديث الآخر: (أنه احترق بيت على أهله في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه النار عدو لكم فأطفئوها) فالفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
قوله: (وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء).
قال: (فجوة) وفي اللفظ الآخر: (كفوا صبيانكم حتى عند الغروب حتى تذهب فحمة العشاء).
قوله: (فواشيكم) لعلها صبيانكم، كما في اللفظ الآخر: (كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء).
قال: [قال يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء، وهي اشتداد الظلام.
قال أبو بكر: ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية؛ إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء، ولا يكشف غطاء الإناء، لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز وجل، ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكأ شرب منه، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيكاء السقاء، وتغطية الإناء، وأعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكأ شرب منه، كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه].
يعني: أن الحكمة من تغطية الإناء: هي منع الشيطان من أن يشرب من الإناء، وغير ذلك.
قال: [حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد السقاء غير موكأ شرب منه].
قال: [أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام أخبرنا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابراً بن عبد الله الأنصاري، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (أوكوا الأسقية، وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل، وخمروا الشراب والطعام، فإن الشيطان يأتي، فإن لم يجد الباب مغلقاً دخله، وإن لم يجد السقاء موكأً شرب منه، وإن وجد الباب مغلقاً والسقاء موكأ لم يحل وكأ ولم يفتح مغلقاً، وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به، فليعرض عليه عوداً)].
يعني: أن الحكمة من ذلك: أن الشيطان يشرب من الماء الذي لم يوكأ، أو لم يغط، ويدخل من الباب الذي لم يغلق.

ما جاء في بدء النبي بالسواك عند دخوله منزله
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الوضوء عند دخول منزله.
باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخوله منزله.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، وأخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قالا: حدثنا سفيان، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر، وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا علي -يعني ابن يونس - عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لـ عائشة: (بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك.
وقال يوسف: إذا دخل بيته؟)].
قال المحقق: قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديث فيه استحباب البدء بالسواك عند دخول البيت، فإن من المواضع التي يستحب فيها السواك: عند دخول البيت، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وهناك مواضع أخرى يستحب فيها السواك ويتأكد، والسواك في كل وقت مشروع، لكن في هذه المواضع يتأكد.

ما جاء في فضل السواك وتطهير الفم به
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب فضل السواك، وتطهير الفم به.
أخبرنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي أخبرنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)].
هذا في فضل السواك، وأن من فوائده: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب؛ لأن الله تعالى أمر به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

ما جاء في استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد.
أخبرنا أبو حصين بن أحمد بن يونس أخبرنا عنز -يعني ابن القاسم -أخبرنا حصين، وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا ابن فضيل، قال علي: حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال هارون: عن حصين، وحدثنا بندار أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين، وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان -يعني ابن عيينة - عن منصور، وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش، وأخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن منصور وحصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك)، هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق.
لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن: (للتهجد)].
هذا الحديث صحيح، وفيه مشروعية السواك عند القيام من الليل، قوله: (يشوص) يعني: يدلك ويتسوك.
فالسواك مشروع عند القيام للصلاة، وعند القيام للتهجد.
قال المحقق: أخرجه البخاري ومسلم.

ما جاء في فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً).
قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه].
يعني: المؤلف احتاط لنفسه فقال: إن صح الخبر، من أجل كون محمد بن إسحاق مدلساً، والأصح إنه مدلس، فيكون الحديث ضعيفاً، إلا إن صح سماعه وصرح به.
قال الألباني: قلت: إن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم (1503).
قوله: (فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري)، فـ ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث عن الزهري، ولم يقل: سمعت الزهري أو غير ذلك من صيغ التحديث التي تدل على السماع الصريح بالتحديث.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد