شعار الموقع

شرح كتاب الوضوء من صحيح ابن خزيمة_7

00:00
00:00
تحميل
45

(المتن)

"كتاب الوضوء":

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلْأَكْلِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ سَوَاءً].

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، قال حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رضي الله عنهما – أنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامُ؟ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

(الشرح)

نعم, هذا فيه دليل على أن الجنب مأمور بالتوضؤ بالوضوء للأكل والنوم, وأن وضوءه كوضوء الصلاة - يعني: يستعمل الماء في أعضائه الأربعة: الوجه, واليدين, والرأس, والرجلين.

وليس المراد بالوضوء: المضمضة وغسل الفم فقط.

ولذلك سأل عمر - رضي الله عنه – النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أينام أحدنا وهو جُنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" أي: إذا توضأ وضوءه للصلاة.

فالجنب يستحب له أن يبادر بالغسل, فإن لم يبادر بالغسل وأراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوطء مرةً أخرى فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة.

نعم.

وهذا فيه دليل على أنه كان فيه من يرى أن الوضوء للأكل إنما هو المضمضة فقط المضمضة وغسل اليدين؟! لا, الحديث دل على أن الوضوء وضوء الجنب للأكل والنوم كوضوئه للصلاة.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ وَإِبَاحَةٍ].

قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ".

(الشرح)

وهذا يدل على أنه أن الوضوء ليس بواجب, وضوء الجنب ليس بواجبٍ للأكل, وإنما هو مستحب, فإذا أحب أن يتوضأ وضوءه للصلاة فهو أفضل, وإلا فإنه يغسل فمه ويديه ويأكل.

نعم.

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ].

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ»

(الشرح)

فدل هذا على أنه على أن الأمر بالوضوء لغير الصلاة إنما هو مستحب وليس بواجب.

نعم.

 

 (المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْجِمَاعِ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ].

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قال: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَحْكِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ – رضي الله عنه –  عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أنه قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ» هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ".

(الشرح)

نعم, وهذا دليل على أن أنه يستحب لمن أراد أن يعاود الوطء يستحب له الوضوء, ولا يجب إلا للصلاة الوضوء لا يجب إلا للصلاة, نعم, لكن إذا كان عليه جنابة فلابد أن يغتسل.

نعم.

(المتن)

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ

قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» يَعْنِي: الَّذِي يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

(الشرح)

نعم, وليس المراد إنما هو غسل فمه ووجهه أو فمه ويديه, وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة, نعم, وهذا على سبيل الاستحباب.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ «إِذِ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْجِمَاعِ، لَا أَنَّ الْوُضُوءَ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلَا أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ مَحْظُورٌ»].

قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ – رضي الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أُنْشِطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ».

(الشرح)

نعم, وهذا في بيان الحكمة يتوضأ وضوءه للصلاة أنشط له في العود, وهذا ليس بواجب, وإنما هو على سبيل الاستحباب.

نعم.

(المتن)

[بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ – عليه السلام - بِالرِّسَالَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ «وَأَنْ لَا يُطْرَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِذَا شُهِدَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ»].

(الشرح)

نعم, يستحب أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد الوضوء.

ثبت في الحديث في "صحيح مسلم": أن المسلم إذا توضأ, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. – فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء, وهذا فضل عظيم.

وليس في ذلك إطراء, الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

هذا هو الدهاء قال: "لَا تُطْرُونِي، كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فإنَّما أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولوا عبدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ".

فالشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبينا – صلى الله عليه وسلم – بالرسالة هذا هو أصل الدين وأساس الملة, وهو المستحب بعد الفراغ من الوضوء وليس فيه إطراء, الإطراء: هو أن يرفع النبي – صلى الله عليه وسلم – فوق منزلته, يدعي أنه يعلم الغيب, أو أنه يستحق شيئًا من العبادة ! هذا هو هذا هو الشرك.

نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابَقٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: وَحَدَّثَهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رضي الله عنه – أنه قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

 قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

 (الشرح)

وهذا فضل عظيم أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا وفُتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. – وهذا ثابت في صحيح مسلم – .

أما الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين.

فهذه جاءت عند الترمذي, فمن العلماء من صححها ومنهم من ضعفها.

وكذلك أيضًا زيادة: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. – لا تثبت, ضعيفة –

وكذلك رفع بصره إلى السماء كذلك جاءت - لا تثبت – , إنما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

وليس في هذا رفع للنبي - صلى الله عليه وسلم – من مقام العبودية, وليس فيه إطراء, هذا يعني هو وصفه – صلى الله عليه وسلم – : "عبد الله ورسوله".

لكن الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

نفترض أن يقول يمدح الرسول بأنه كذا, بأنه يعلم الغيب, بأنه يستحق شيئًا من العبادة.

هذا الإطراء ومجاوزة الحد, هذا الكذب, هذا الإطراء ومجاوزة الحد فهذا هو المحرم, نعم, ولكن أشهد لله بالوحدانية وأشهد لنبينا – صلى الله عليه وسلم – بالرسالة, فهذا وصف الدين وأصل الدين, ولابد من ذلك.

نعم.

 (المتن)

«هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ» قال: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رضي الله عنه – بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ.

قال: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَسَدُ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - السُّنَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رضي الله عنه – وَأَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلُغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ".

(الشرح)

نعم, وهذا فضل عظيم الشهادتين يأتي بالشهادتين لا يكلفه بشيء, لما في الشهادتين من الفضل العظيم: شهادة لله بالوحدانية, وشهادة لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم – بالرسالة.

نعم.

 (المتن)

"جُماعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ":

[بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ «قَدْ نُسِخَ بَعْضُ أَحْكَامِهَا».

قال: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قال حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ – رضي الله عنه –  حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ – رضي الله عنه –  عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ»، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: «سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».

قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ – رضي الله عنهم –   فَقَالُوا: مِثْلَ ذَلِكَ.

 

(الشرح)

وهذا كان أولًا في أول الإسلام, كان الإنسان إذا جامع ولم يمنِ فيكفيه الوضوء ويغتسل, ثم نُسخ بعد ذلك, فأوجب الله تعالى الغسل على من جامع سواءٌ أمنى أو لم يمنِ, فإذا غيب الحشفة في الفرج وجب عليه الغسل, وإن لم يمنِ, نعم, فهذا منسوخ.

نعم.

 (المتن)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: «وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ – رضي الله عنه – فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».

[بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ إِسْقَاطِ الْغُسْلِ فِي الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ إِمْنَاءٍ]

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَقَالَ سَهْلٌ الْأَنْصَارِيُّ – رضي الله عنه – وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ فِي زَمَانِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, قال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، «أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَهَا».

(الشرح)

"الماء من الماء": الماء الأول ماء الغُسل, من الماء؟ المني, يعني لا يجب الغسل إلا من المني, أما في النوم نعم هذا في النوم إذا أنزل الماء, لكن في اليقظة كان في أول الإسلام: أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أمنى, ثم نُسخ ذلك في حق المتيقظ, أما في النوم فإنه لا غُسل إلا إذا أنزل الماء.

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ.

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه – أنه قَالَ: «كَانَ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا».

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ.

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أنه قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَعْنِي قَوْلَهُ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَهَابُ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَهْمًا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبٍ رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَرْضَى، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

هَذِهِ اللَّفْظَةُ حَدَّثَنِيهَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو وَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبَا حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنَ دِينَارٍ؛ لِأَنَّ مبشر بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بذلك مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْجمَّالُ ".

 

[بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِمَمَاسَةِ الْخِتَانَيْنِ أَوِ الْتِقَائِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْنَى].

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا حَتَّى يَدْفُقَ, قَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأنَا أَسْتَحِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ تَسْأَلُ عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أنَا أُمُّكَ, قَالَ: قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ».

(الشرح)

نعم, ومعنى: (مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ)؟ المراد يعني: إذا غيب الحشفة في الفرج, وليس المراد الملامسة, فإذا تجاوز الختان وفي الحديث الأخير: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ".

ومعناه: إذا غيب الحشفة في الفرج فإنه يجب عليه الغسل, ولو لم يمنِ, وفي أول الإسلام كان إذا مس الختان الختان, وإذا غيب الحشفة في الفرج ولم يمنِ لا يجب عليه سوى أن يغسل فرجه ويتوضأ, ثم نُسخ ذلك كما سبق في الحديث.

نعم.

 (المتن)

[بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ «وَالدَّلِيلُ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا دَخَلَ نَهْرًا نَاوِيًا للِسِّبَاحَةِ فَمَاسَّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ، وَلَمْ يَنْوِ غُسْلًا وَلَا أَرَادَهُ إِذَا فُرِضَ الْغُسْلُ، وَلَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ, أَوْ صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ وَهُوَ مُكْرَهٌ، فَمَاسَّ الْمَاءُ جَمِيعَ جَسَدِهِ أَنَّ فَرْضَ الْغُسْلِ سَاقِطٌ عَنْهُ»].

(الشرح)

نعم, هذا قول يعني في قولان:

ذكر القول الأول: أنه لابد من النية. وهذا هو الصواب, يقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى".

والقول الثاني: أنه إذا دخل نهرًا فانغمس فيه, أو صُب عليه الماء وهو مكره وعمم جسده فإنه يسقط الغُسل.

وهذا قول مرجوح, قول ضعيف يخالف النصوص, لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : "إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى".

والصواب: أنه لا يصح الغُسل, إذا دخل نهرًا أو غسل للتبرد أو اغتسل ناسيًا للجنابة ولم ينوِ الجنابة فإنه تبقى عليه جنابته, لابد أن يغتسل غسلًا آخر ينوي به رفع الجنابة.

نعم.

 (المتن)

قال أبو بكر: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ, وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى».

(الشرح)

يعني هذا هو الدليل, هذا هو الدليل «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ, وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى».

نعم.

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جِمَاعَ نِسْوَةٍ لَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ غُسْلٍ وَاحِدٍ]

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ».

(الشرح)

نعم, وهذا كان في حجته قبل أن يُحرم طاف على نسائه بغسلٍ واحد, يعني إذا كان له عدد من النساء ثم جامع اثنتين أو ثلاث أو أربع ولم يغتسل يكفيه غُسل واحد, لكن الأفضل: أن يفصل بين كل جماعين بالوضوء يتوضأ وضوءه للصلاة مثل وضوءه للصلاة, وأما الغُسل فإنه لا يجب إلا غُسل واحد, لأن كل هذه الجنابة التي أصابته هي من نوعٍ واحد, مثل الوضوء لا يجب عليه من أحداث متعددة لو خرج منه (بول, أو غائط, ونام, وأكل لحم الجذور, ومس فرجه, ومس المرأة بشهوة).

ستة أشياء كل واحد منها ناقضًا للوضوء فيكفيه وضوء واحد.

كذلك إذا جامع زوجته ثم جامع زوجته الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ولم يغتسل بينهم فيكفيه غسل واحد, لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – طاف على نسائه بغسل واحد, لكن الأفضل: أنه يفصل بين الجماعين بوضوئه للصلاة.

نعم.

(المتن)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ - أَنَسٍ رضي الله عنه - أنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» غَيْرُ أَنَّ الرِّبَاطِيَّ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ: «يَطُوفُ».

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ الْمَكِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ, قَالَ: فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: وَهَلْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كُنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِي قُوَّةَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا».

(الشرح)

نعم, وهذا من خصائص النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطي قوة ثلاثية رجلًا في الجماع, وإلا فكيف يستطيع أن يجامع في وقت واحد؟, لكن الأنبياء أُعطوا قوة, سليمان طاف على تسعين امرأة في ليلةٍ واحدة.

ثبت في الحديث, أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: قال سليمان بن داود: "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة, تحمل كل واحد منهم بولد يجاهدون في سبيل الله".

انظر إلى الهمة العالية "يجاهدون في سبيل الله"!.

فقل له الملك: قل: "إن شاء الله"؟ فلم يقل".

وفي لفظ: "نسي أن يقول: إن شاء الله".

فلم ترد: طاف عليهن كلهن في وقت واحدة, أو في ليلة واحدة, فلم تأتِ منهن إلا واحدة بنصف إنسان.

فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : "والله لو قال: إن شاء الله لكان دركًا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله أجمعون".

انظر إلى الهمة العالية لسليمان همته ماذا؟ الجهاد, تأتي كل واحدة برجل يجاهد في سبيل الله.

وانظر إلى القوة التي أُتيها سليمان تسعين امرأة طاف عليهن في ليلة واحدة.

والنبي – صلى الله عليه وسلم – طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة.

فالأنبياء أُعطوا قوة, أُعطوا ما لم يُعطى غيرهم مع قلة يعني قلة الأكل, كان عليه الصلاة والسلام يطوف, يطوي بعض الليالي من الجوع ما يجد ما يملأ به بطنه ويربط الحجر على بطنه, ومع ذلك أُتي هذه القوة عليه الصلاة والسلام, نعم, وهذا من خصائص الأنبياء.

نعم.

(المتن)

[بَابُ صِفَةِ مَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَصِفَةُ مَاءِ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ يَكُونُ فِيهِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ]

قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ الْحَلَبِيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

(الشرح)

هذا اليهودي الذي قال: يا محمد, فثوبان غار فمن الغيرة دفع اليهودي دفعةً شديدةً, فقال: ألا تقول يا رسول الله؟ قال اليهودي: أنا أسميه باسمه الذي سماه به أهله.

نعم.

(المتن)

قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي», قَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ.

(الشرح)

أسمع بأذني؟ ما قال ...

يعني ينظر إن شاء الله قبل, وإن شاء لم يقبل.

نعم.

 

(المتن)

فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ»، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ».

قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ».

قَالَ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ».

(الشرح)

والنون: الحوت, زيادة كبد الحوت هذه أول ضيافة أهل الجنة زيادة كبد الحوت.

نعم.

 (المتن)

قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى أَثَرِهِ؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا», قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا», قَالَ: صَدَقْتَ, وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ, قَالَ: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَجُلٍ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ».

(الشرح)

يعني صار الولد ذكرًا, أو صار الولد أنثى.

نعم.

إذا علا ماء الرجل ماء المرأة صار الولد رجلًا, وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل صار الولد أنثى. بإذن الله.

نعم.

 

(المتن)

قَالَ الْيَهُودِيُّ: صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لِنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي اللَّهُ بِهِ».

(الشرح)

نعم يعني نزل عليه الوحي, هذا أقول أنه من علم الغيب, نعم, وانظر إلى معرفة اليهودي الآن اليهودي يعرف الحق ولكن لم يؤمن!.

فيه دليل على أن المعرفة لا تكفي في الإيمان, لابد من التصديق والاتباع.

بعض الناس يقول أنا أعلم أنك كذا, طيب تعلم لكن استجب لابد من الاستجابة, فلا يكفي فالمنافقون يعلمون {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}[المنافقون:1].

وهم يعلمون أنه رسول الله ويشهدون بألسنتهم, لكن قلوبهم مُكذبة!؟ فما ينفع, فلابد من التصديق والإتباع.

نعم.

والشاهد – وهذا فيه أن ماء الرجل أبيض, وماء المرأة أصفر, نعم, على ما ذكره المؤلف في الترجمة.

نعم.

(المتن)

[بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ «يَلْتَقِي فِيهِ الْخِتَانَانِ أَوْ يَتَمَاسَّانِ، كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ جِمَاعٍ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مِنِ احْتِلَامٍ، كَانَ الْإِمْنَاءُ فِي الْيَقَظَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ بَعْدَ مَا يَبُولُ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمْنَاءَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، وَبَعْدَ الِاغْتِسَالِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمَنِيُّ غُسْلًا ثَانِيًا، وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ بَعْدَ مَا تَبَوَّلَ الْجُنُبُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ الْبَوْلِ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْإِمْنَاءُ زَعَمَ غُسْلًا»].

الشيخ: أعد.

 

(المتن)

[بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ «يَلْتَقِي فِيهِ الْخِتَانَانِ أَوْ يَتَمَاسَّانِ]

(الشرح)

نعم, يعني إذا أمنى يجب عليه الغُسل في النوم, وكذلك في اليقظة إذا باشر أو قبل أو لمس ثم خرج منه المني وجب عليه الغُسل, ولو لم يكن التقاء الختانين بالمباشرة أمنى بالمباشرة, وكذلك أيضًا لو فكر فأنزل فخرج منه المني فإنه يجب عليه الغُسل, والمني يكون دفقًا بلذة إذا فكر فأنزل, وإذا احتلم فأنزل في النوم, وإذا مس – إذا باشر زوجته فأنزل, أما إذا باشر ولم ينزل وخرج منه المذي وهو ماء أصفر يخرج على رأس الذكر هذا المذي هذا نجس, ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء فقط.

لكن المني يخرج دفقًا بلذة كثير.

نعم.

وفيه من هناك من قال من العلماء: يُفرق بينهما إذا كان بعد التبول أو قبل التبول, مثلما قال المؤلف باب ماذا؟

(المتن)

[بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ «يَلْتَقِي فِيهِ الْخِتَانَانِ أَوْ يَتَمَاسَّانِ، كَانَ الْإِمْنَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ جِمَاعٍ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ مِنِ احْتِلَامٍ، كَانَ الْإِمْنَاءُ فِي الْيَقَظَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ بَعْدَ مَا يَبُولُ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمْنَاءَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، وَبَعْدَ الِاغْتِسَالِ قَبْلَ تَبَوُّلِ الْجُنُبِ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمَنِيُّ غُسْلًا ثَانِيًا]

(الشرح)

يعني بعضهم فسر, يقول: إذا كان لم يتبول وقبل الغُسل أو بعد الغسل إذا ما تبول ثم خرج منه المني لا يجب, والصواب: أنه يجب الغسل مطلقًا إذا خرج المني دفقًا بلذة سواء بعد الجماع أو قبل الجماع, بعد التبول أو قبل التبول مطلقًا, بعد أن خرج منه المني وهو أبيض يخرج من الرجل دفقًا بلذة فإنه يوجب الغسل على أي حال كان, سواء كان من التقاء الختانين, أو من مباشرة, أو من قبلة, أو من تفكير, أو من احتلام, وسواء كان قبل التبول أو بعد التبول قبل الغسل أو بعد الغسل مطلقًا.

نعم.

(المتن)

[وَإِنْ كَانَ الْإِمْنَاءُ بَعْدَ مَا تَبَوَّلَ الْجُنُبُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بَعْدَ الْبَوْلِ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْإِمْنَاءُ زَعَمَ غُسْلًا»].

(الشرح)

يعني هذا عند بعضهم, وهذا قول ليس بصحيح, الصواب: أنه يوجب الغسل مطلقًا بهذا الشرط: يكون دفقًا بلذة, لكن لو خرج منه ليس دفقًا شيء قليل فهذا في الغالب يكون مذي, وكذلك لو خرج منه المني بلذة كالمريض بعض المرضى هناك مرض يخرج منه المني بسرعة لكن بدون لذة نوع من المرض يخرج منه المني من ذكره بسبب المرض, لا بسبب اللذة, هذا لا يوجب الغُسل, إنما يوجب الوضوء فقط لا يوجب الغسل, لأنه لم يخرج دفقًا بلذة لابد من اللذة.

نعم.

(المتن)

قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ وَهُوَ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

 (الشرح)

نعم «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

إنما الماء؟ الماء الأول: ماء الغسل.

من الماء؟ المني, ماء المني.

فإذا خرج منه المني وجب عليه الغسل, وهذا إنما يكون في اليقظة أو في النوم, وهناك أيضًا ما يوجب الغسل وهو تغييب الحشفة في الفرض أيضًا.

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

[بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الِاحْتِلَامِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ]

(الشرح)

نعم, وهذا واجب على المرأة وعلى الرجل, قد تحتلم وإن كان في المرأة قليل هذا, فإذا احتلمت وخرج منها المني وجب عليها الغسل, كما في قصة أم سليم جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق, فهل المرأة عليها غسل إن احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء.

فأنكرت عليه أم سملة, قالت: وهل تحتلم؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَفِيمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا».

فكأن هذا قليل في النساء, ولهذا ذكرته أم سلمة.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أنها قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ».

قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَفِيمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا» هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ, غَيْرُ أَنَّ الدَّوْرَقِيَّ لَمْ يَقُلْ إِذًا وَانْتِهَاءُ حَدِيثِ مَالِكٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْحَدِيثِ.

 

(الشرح)

نعم, والمرأة كذلك مثل الرجل إذا احتلمت ورأت الماء تغتسل, لكنه في النساء قليل, ولذلك ذكرته أم سلمة.

نعم.

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ، فَيُضَيِّقُ الزِّيَادَةَ فِيهِ أَوِ النُّقْصَانَ مِنْهُ «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُغْتَسِلِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ جَمِيعَ الْبَدَنِ قَلَّ الْمَاءُ أَوْ كَثُرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»].

قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, فَأَقُولُ: أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي".

(الشرح)

وهذا فيه دليل على أنه لا حرج أن يغتسل الرجل والمرأة من غسل واحد, ولو رأى عورتها لأنها حلٌ له وهو حلٌ لها.

وأما حديث عائشة: -- مارأيت منه ولا رأى منّي  – يعني: العورة, فهو حديث ضعيف لا يصح, وهو مخالف لهذا الحديث الصحيح, فالمرأة حل لزوجها والزوج حل لامرأته كلاهما حل للآخر.

وفيه دليل على أن الباقي بعد الرجل وبعد المرأة يجوز للآخر أن يغتسل به, فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه يغتسلان جميعًا, يغترفا جميعا, تقول: "أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي".

فإذ أخذ صار البقية من سهم الرجل, وإذا أخذت صار البقية من سهم المرأة, فلا بأس من اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل.

نعم.

وأما ما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل, فهذا محمول على التنزيه.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ الِاسْتِتَارِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ]

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ - رضي الله عنها - أنها قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ بِقَصْعَةٍ فِيهَا مَاءٌ قُلْتُ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى ".

الشيخ: نعم هذا باب ماذا؟

الطالب: [بَابُ الِاسْتِتَارِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ]

(الشرح)

نعم, وفيه دليل على أنه يجب الاستتار, ولا يجوز للإنسان أن يغتسل عاريًا أمام الناس, فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم اغتسل ستره أبو ذر ثم فلما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أبو ذر وستره النبي صلى الله عليه وسلم.

فدل على أنه يجب الاستتار ولا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس, وفي الباب في قصة موسى عليه الصلاة والسلام, جاء في الحديث ويذكر المؤلف أن بني إسرائيل اتهموا موسى بأن فيه عيب, لأنه يستتر, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع امرأته ويرى بعضهم بعضا, وكان موسى عليه السلام حييًا يغتسل مستترا, فقال والله ما يستتر موسى إلا أن فيه عيب, لأنه فيه عيب اتهموه, قالوا: أنه "آدَرُ" يعني كبير الخصيتين وفيه مرض الإدرة, واتهموه, فأراد الله تعالى أن يبرئه, فجاء موسى يومًا عند ما يغتسل ويستتر وحده فخلع ثوبه ليستتر وجعله على حجر, فلما اغتسل فر الحجر بثوبه طار في الهواء, وجعل موسى يتبعه ثوبي حجر, ثوبي حجر, حتى مر على بني إسرائيل فنظروا إليه, فقالوا: والله ما به عيب لماذا يستتر لماذا يستتر؟ ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه موسى ولبسه وجعل يضرب الحجر يؤدبه يضرب الحجر بالعصا, فأثر العصا في حجر صار فيه ندبا أو كذا ...

فلما فر الحجر وهو جماد وهو لا يعقل كذلك أيضًا جعل الله العصا يؤثر في الحجر, يضربه بالعصا فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا}[الأحزاب:69].

نعم.

 

الطالب: أحسن الله إليكم. قال في الحاشية: إسناده ضعيف لانقطاعه, وهذه الرواية فيها نكارة, والثابت في الصحيحين: أن فاطمة هي التي كانت تستره.

الشيخ: يعني كونه اغتسل وستره أبو ذر, ثم اغتسل أبو ذر وستره هذا ضعيف, قال في الصحيحين: أن فاطمة بنت النبي هي التي تستره, وجاءت أم هانئ تسأل فصلى يوم الفتح ثمان ركعات, قال بعضهم: هذه صلاة الفتح, وهي صلاة الضحى.

نعم.

(المتن)

[بَابُ إِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْقِصَاعِ، وَالْمَرَاكِنِ، وَالطَّاسِ]

(الشرح)

"وَالْمَرَاكِنِ"؟ المركن مثل الطشت عندنا نسميه المراكن, وماذا الأول؟

(المتن)

"الْقِصَاعِ".

(الشرح)

"الْقِصَاعِ"؟ قصعة القصاع جمع: قصعة, يعني من الإناء يغتسل بكل إناء سواء من طشت, أو من فخار, أو من رصاص, أو من زجاج, أو من حجر, أو من خشب إلا الذهب والفضة, فلا يجوز للإنسان بإناء الذهب والفضة أو يتوضأ منها, نعم, من أي إناء كان, يغتسل من إناء من خشب, من زجاج, من قصاع, من حديد, من رصاص, من أي نوع إلا الذهب والفضة, فلا يجوز للإنسان أن يستعملها لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الغسل ولا في غيرهما, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحريرُ والذهبُ حرامٌ على ذكورِ أمتي حِلٌّ لإناثِهم".

وهذا في التحلي بالنسبة للإناث, وقال عليه الصلاة والسلام: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

وقال: "لا تأكلوا في إناء الذهب والفضة ولا في صحافهما, فإنها لهم" يعني: الكفرة "في الدنيا, ولكم في الآخرة".

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، قال: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ، قال: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ».

(الشرح)

نعم, وهذا فيه دليل على اغتسال الرجل والمرأة سويًا, وأنه لا بأس.

نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: «كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا».

(الشرح)

نعم, من جنس الطشت الذي يوضع فيه الماء يشرع الرجل وامرأته لأن كل منهما حل للآخر, ولو رأى أحدهما عورته.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ المدني، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ».

(الشرح)

نعم, وفيه دليل على أنه لو كان الماء فيه شيء أثر للعجين ولا يؤثر ولا يسلب عنه ، فإنه لا تأثير له, شيء من التراب, أو من الطين, أو من العجين, ومن الطحلب الذي يسلبه الماء فإنه لا حرج, ولا حرج في الاغتسال به.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ]

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ، قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ».

قَالَتْ: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَقَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: جَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ ".

(الشرح)

نعم, وهذا فيه كيفية الغسل في حديثة ميمونة كيفية الغسل أنه أولًا: نوى, نوى أن يغتسل, وليس بأنه سمى, وهذا دليل على أن التسمية مستحبًا, ثم غسل يديه ثلاثا نوى بهما رفع الحدث ثم أدخل يده في الإناء فغسل فرجه وما حوله, ثم ضرب به الأرض دلكها يعني ليزيل الأثر الذي أصاب يده, وكانت الأرض فيها تراب, فيها تراب وطين, الآن ما في تراب ولا في طين الآن في بلاط كله بلاط وفي أنواع الصابون تنوب عنه أنواع الصابون الموجود ينوب عنه, لكن في ذلك الوقت ما كانت الأرض مبلطة, وكان الجدار من طين, والتراب فيه طين, فهو يغسل يده بالأرض دلكها لما غسل فرجه حتى يزيل الرائحة التي حصلت من أثر الخارج قد يكون أثر البول أو أثر الغائط, فضرب بيده الأرض غسلها.

أولًا: غسل يديه, ناويًا بهما رفع الحدث, ثم غسل فرجه, ثم توضأ وضوءه للصلاة, ثم غسل رأسه, ثم أفاض الماء على جسده, ثم تنحى أبعد وغسل رجليه في مكان آخر حتى يزيل الطين والتراب الذي التصق برجليه, الآن ما في تراب ولا طين الآن عندنا في المدن الآن كلها مبطلة, وعليه أيضًا حذاء فلا يحتاج للغسل مرة أخرى.

نعم.

وهذا من باب الاستحباب, وإلا الواجب هو يعني تعميم,  تعميم الماء بالجسد, لكن يبدأ بغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما في الحديث الآخر, ثم يكمل وضوءه.

نعم.

(المتن)

[بَابُ تَخْلِيلِ أُصُولِ شَعْرِ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ قَبْلَ إِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ، وَحَثْيِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ بَعْدَ التَّخْلِيلِ حَثَيَاتٍ ثَلَاثا].

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُ عَلَيْهَا فَيَغْسِلُهَا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ , وَيَتَوَضَّأُ كوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَيَقُولُ بِيَدِهِ فِي شَعْرِهِ هَكَذَا يُخَلِّلُهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْمَاءُ بَشَرَتَهُ حَثَى الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَأَفْضَلَ فِي الْإِنَاءِ فَضْلًا يَصُبُّهُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَفْرُغُ».

(الشرح)

نعم, وهذا في كيفية الغسل, وفيه أنه أولًا: استنجى أولًا ثم توضأ ثم خلل شعره, يعني أوصل الماء إلى باطن ... في الغسل لابد أن يوصل الماء إلى باطن البشرة, ثم يفيض الماء عليه ثلاثا, وأما في الوضوء فإنه لا يجب إيصال الماء إلى البشرة, اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهر الشعر, وأما إيصال الماء أو التخليل تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء مستحب, لكن في الوضوء لابد أن يخلل, لابد أن يصل الماء إلى باطن الشعر, باطن اللحية وباطن الرأس, ثم يفيض الماء بعد ذلك ثلاثا على رأسه بعد تخليل وإيصال الماء إلى أصول الشعر.

نعم.

 

 

(المتن)

[بَابُ اكْتِفَاءِ صَاحِبِ الْجَمَّةِ وَالشَّعْرِ الْكَثِيرِ بِإِفْرَاغِ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ]

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقُلْتُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا». فَقَالَ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقُلْتُ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ» هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ".

(الشرح)

يعني فيه دليل على أنه يكفي إفاضة الماء ثلاثا على الشعر ولو كان كثيفًا, لكن بعد أن يخلل أصول الشعر, أول شيء: يخلل أصول الشعر يصل الماء إلى أصوله, ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ويكفي ولو كان الشعر كثيرًا بعدما خلل الشعر وأوصل الماء إلى باطن الشعر يكفي أن يصب الماء عليه ثلاثا.

نعم.

 (المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ بَدْءِ الْمُغْتَسِلِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ]

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ، وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ».

(الشرح)

نعم, وهذا فيه استحباب البدء باليمين قبل الشمال, في الوضوء وفي الغسل, في الوضوء يغسل اليمنى الرجل اليمنى قبل اليسرى يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى, وفي الغسل كذلك يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر, وهذا من الاستحباب, والحديث عام: «كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ، وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ».

"ترجله": تسريح الشعر, يبدأ بالشق الأيمن يسرح الشعر يكده بالمشط الشعر إذا كان له شعر يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر, وكذلك في النعل يلبس النعل اليمنى الرجل اليمنى قبل اليسرى وفي الخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى, وكذلك في لبس الثوب يلبس الكم الأيمن قبل الأيسر في السروال يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى, وفي الخلع بالعكس.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَابٍ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ».

(الشرح)

قوله: " مِنْ حِلَابٍ"؟ يعني: إناء, إناء يسمى الحلاب يسع الحلبة, الحلبة من الإبل, يوضع فيه الماء يضع الماء في هذه الجفنة أو في هذا الإناء, ثم غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر, وبدأ ماذا بشقه ماذا؟

الطالب: َجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

الشيخ: ثم على شقه الأيسر, ثم يفيض الماء على رأسه هكذا ...

الطالب: ...

الشيخ: ثم يجعل الماء على وسطه يبدأ بشقه الأيمن, ثم شقه الأيسر, ثم الوسط.

نعم.

(المتن)

[بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفَائِرِ رَأْسِهَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ]

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاَءِ, قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرَتْ».

 هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ.

 

(الشرح)

نعم, وهذا فيه دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض الشعر من غسل الجنابة, وإنما تنقضه في الحيض, ولذلك لأن الجنابة قد تتكرر, وأما الحيض فإنه يكون في الشهر مرة, فإذا أرادت الاغتسال من الحيض تنقض الشعر إذا كان ضفائر تنقضها تفتلها فتغسل ثم تعيدها, أما الغسل فلا, تصب الماء على رأسها ولا تنقض الضفائر, لأن الجنابة تتكرر فيشق عليها بخلاف الحيض فإنه لا يكون إلا في الشهر مرة.

نعم.

(المتن)

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ, وَلَمْ يَقُلْ: فَتَطْهُرِينَ.

قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ: قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: «يَا عَجَبَاهْ، لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبًا، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَمَا أَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ» أَوْ قَالَ: «ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ» هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ: نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا, وَقَالَ فِيهِ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ".

الشيخ: ماذا قال على تخريجه؟

الطالب: أحسن الله إليكم, قال: أخرجه مسلم.

 

(الشرح)

نعم, وهذا فيه أن عائشة أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص, فكان يأمر نسائه أن تنقض الشعر, فأنكرت عليه عائشة قالت: نغتسل وأنا رسول الله ولا يأمرنا بنقض الشعر, يكفي أن يصب الماء على رأسي ثلاثا.

وقالت: "يَا عَجَبَاهْ، لِابْنِ عَمْرٍو ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ".

يعني ما بقي إلا أن يأمر بحلق الشعر, لماذا !, لماذا تنقض الشعر يعني؟ يعني لا حاجة إلى نقض الشعر لأن الجنابة تتكرر, بخلاف الحيضة, الحيضة لا بأس أن تنقض الشعر.

نعم.

(المتن)

[بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ غُسْلَهَا كَغُسْلِ الرَّجُلِ سَوَاءً]

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرَ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ».

 (الشرح)

نعم, وهذا فيه دليل على أن المرأة غسلها كغسل الرجل تصب الماء على رأسها ثلاثًا تروي أصول الشعر وتوصل الماء إلى أصول الشعر, ثم تصب الماء على رأسها ثلاثًا, تستنجي أولًا ثم تتوضأ ثم توصل الماء إلى أصول الشعر, ثم تصب الماء على رأسها ثلاثا, ثم تغسل شقها الأيمن ثم الأيسر, فغسل المرأة كغسل الرجل سواء بسواء.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ لِلْغُسْلِ]

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ".

الشيخ: ماذا قال على إسناده؟

الطالب: قال: إسناده ضعيف فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعن أخرجه الحاكم وأبو يعلى وأحمد والنسائي.

الشيخ: وقوله: "إلا بمئزر" تكلم عليه؟

الطالب: قال: وأخرجه أحمد والنسائي من طريق أبي الزبير به, بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.

الشيخ: يعني هذا فيه أنه يعني لا يغتسل عاريًا وإنما يكون عليه مئزر, والصواب: أنه لا يجب الحديث ضعيف, وفيه أنه لا بأس للإنسان أن يغتسل إذا كان في الحمام وحده عريانًا يخلع ثوبه ثم يغتسل ثم يلبس ثوبه, إنما المنهي عنه: إذا كان بين الناس, لكن مثل الحمامات التي تؤجر في الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر".

 هذه الحمامات للأجرة موجودة كانت سابقًا في الشام وغيرها, فيها ماء حار وبارد وفي ناس يدلكون فلا يدخل الإنسان إلا بمئزر يعني ساتر يستر العورة يعني لا يرى الناس عورته, أما الحمام الذي في البيت تدخله وتغلق على نفسك وتخلع ثوبك وتغتسل, لأنك إذا اغتسلت بثوبك لوثته بالماء ولا سيما يكون في الشتاء يكون الماء يجعله رطب, وإنما تخلع ثوبك ثم تغتسل, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو عائشة يخلع ثوبه, وموسى خلع ثوبه واغتسل عريانًا.

وفي الحديث أيضًا كان في الحديث الصحيح أيضًا في الصحيحين: "بيْنَما أيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيانًا خَرَّ عليه رِجْلُ جَرادٍ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنادَى رَبُّهُ: يا أيُّوبُ ألَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قالَ: بَلَى، يا رَبِّ، ولَكِنْ لا غِنَى بي عن بَرَكَتِكَ".

فهذا دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يغتسل إذا كان في البيت أو في الحمام وحده ما عنده أحد يغلق عليه الباب ثم يغتسل, إنما المنهي عنه إذا كان عند الناس لو كان في حمامات تؤجر ويدخل عليه بعض الناس يدلكونه وعورته مكشوفة هذا المنهي عنه, لابد أن يستتر ما بين السرة والركبة.

نعم.

(المتن)

[بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمَا جُنُبَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ]

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى قَالَ بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ» وَقَالَ بُنْدَارٌ: «مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ».

 (الشرح)

نعم, وفيه أنه لا بأس من اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ولو رأى أحدهما الآخر, لأن الرجل حل لزوجته والزوجة حل لزوجها.

نعم.

(المتن)

[بَابُ إِفْرَاغِ الْمَرْأَةِ الْمَاءَ عَلَى يَدِ زَوْجِهَا لِيَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ].

قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ الرَشْكٌ، عَنْ مُعَاذَةَ وَهِيَ الْعَدَوِيَّةُ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتِ: «الْمَاءُ طَهُورٌ وَلَا يُجْنِبُ الْمَاءَ شَيْءٌ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ». قَالَتْ: «أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ».

(الشرح)

نعم, وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد, وفي مكان واحد, ورؤية أحدهما للآخر, وفيه أن عائشة أفرغت على النبي صلى الله عليه وسلم ماء, وفيه أنه لا بأس أن الزوجة تفرغ على يد زوجها ليصب الماء على يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ]

قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ...

الشيخ: قف على هذا, بركة, وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع لطاعته, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 

(انتهى)

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد