شعار الموقع

شرح كتاب الوضوء من صحيح ابن خزيمة_8

00:00
00:00
تحميل
66

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

(المتن)

فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في "صحيحه":

[بَابُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ].

قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا - وَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا َرَسُولُ الله ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

(الشرح)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

هذا الحديث فيه الترجمة لاغتسال من أسلم هل يجب عليه الغسل؟ سبق وأن قلنا أن هناك قولان لأهل العلم: قيل: يجب, وقيل: يستحب.

وهذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل, وإنما هو بنفسه ذهب واغتسل, قال: أطلقوا ثمامة, فذهب فاغتسل, ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاغتسل, ثم جاء فأسلم.

وكذلك أيضًا لما فتحت مكة أسلم أهل مكة وهم جمع غفير, ولم يأمرهم بالاغتسال فدل على أنه مستحب.

وقيل: أنه واجب, قولان لأهل العلم, لكن هذا الحديث حديث أمامة فيه دليل على أنه لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره, ما قال له: اذهب فاغتسل, هو ذهب بنفسه واغتسل ثم جاء وأسلم.

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ أَبْنَاءُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ رضي الله عنه أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ فَيَقُولُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَرُدَّ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ: مَا يُصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ».

(الشرح)

هذا فيه أنه أمره لكن إن صح ..... ماذا قال عن تخريج الحديث؟

الطالب: قال: صحيح, أخرجه ابن الجارود, وابن حبان, والبيهقي.

(الشرح)

إذا صح يكون دليل على الأمر, لكن قد يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين أسلموا أن يبكروا بالاغتسال, فيكون هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

نعم.

(المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ]

(الشرح)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْكَافِرِ]؟ المؤلف صرح بأنه مستحب وليس بواجب [باب استحباب ... ].

 

(المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ]

(الشرح)

"السدر": وسيلة تنظيف مثل الصابون, يعني والآن ما في سدر الآن في الصابون وأنواع الصابون يعني الشامبوهات يعني وسائل التنظيف.

نعم.

وهذا من باب الاستحباب وإلا فالماء يكفي الماء كافي, لكن كونه يكون مع وسيلة تنظيف كالصابون والشامبو يكون أفضل وأنقى.

نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن, عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغَرِّ, بهذا مثله سواءً.

 (الشرح)

أصل الأمر للوجوب, لكن من قال بالاستحباب فقد صرف, صرف هذا الأمر عن الوجوب لأنه لم يأمر الجمع الغفير الذين أسلموا بالاغتسال, فدل على أن الأمر للاستحباب.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَغَرِّ،عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَخْلَاهُ، فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

[جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ فَرْضٍ وَلَا إِيجَابٍ]

[بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ]

قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالْحِجَامَةِ ".

الشيخ: ماذا قال على إسناده؟

الطالب: قال: إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة, وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود, والعقيلي, والذهبي.

الشيخ: اغتسلوا من أربعة: من الجنابة؟

الطالب: من الجنابة, ويوم الجمعة, وغسل الميت, والحجامة.

الشيخ: نعم.

 

 (الشرح)

والاغتسال من غسل الميت فيه تنشيط للجسد, وجبر للإنسان, لأنه قد يحصل منه انكسار من رؤية الميت فإذا اغتسل يكون هذا جبر له وتنشيط, وليس بواجب, وقد ثبت أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر غسلته وكان في يود بارد, فخرجت إلى الصحابة وقالت: هل علي غسل؟ فقالوا: لا.

فدل على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت, وإنما يستحب.

وهل يجب الوضوء؟ أيضًا كذلك فيه خلاف, والحنابلة يعدونه من نواقض الوضوء, قالوا: نواقض الوضوء ثمانية, ومنها: غسل الميت.

نعم.

(المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنَ الْإِغْمَاءِ]

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو, قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ لها : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرِضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ».

قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا, هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا قَالَتْ: فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ, ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا, هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

الشيخ: والحديث قال في الصحيحين؟

الطالب: أحسن الله إليكم, قال: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

الشيخ: نعم أخرجه الشيخان, والحديث صحيح واستدل به المؤلف على استحباب الغسل لمن أفاق من الإغماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثلاث مرات كل مرة يغتسل, فدل على استحباب الاغتسال من الإغماء مستحب وليس بواجب.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الأمراض كسائر الناس, ليس بإله يعبد ولكنه رسوله وبشر يصيبه ما يصيب البشر من المرض, والجوع, والعطش, والموت, قال الله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِينْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}[آل عمران:144].

وهذا فيه ليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر, وليس إلهًا يعبد يصيبه ما يصيب البشر, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثلاث مرات أو أربع مرات ومرض وكان يوعك كما يوعك الرجلان ليعظم الله أجره.

ولهذا قيل له: "يا رَسولَ اللهِ، إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَجَلْ إنِّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنكُم, قالَ: فَقُلتُ: ذلكَ أنَّ لكَ أَجْرَيْنِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَجَلْ".

فدل على أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر, وليسوا آلهة يعبدون من دون الله ولكن الله كرمهم بالرسالة, وتصيبهم الأمراض ليعظم الله لهم الأجور, يعظمها بدرجاته ومنزلتهم عند الله عز وجل, قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}[الكهف:110].

وفيه الرد على من عبد الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال: أنه يعلم الغيب, وجعله إلهًا مع الله.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اغْتِسَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِغْمَاءِ لَمْ يَكُنِ اغْتِسَالَ فَرْضٍ وَوُجُوبٍ، وَإِنَّمَا اغْتَسَلَ اسْتِرَاحَةً مِنَ الْغَمِّ الَّذِي أَصَابَهُ فِي الْإِغْمَاءِ لِيُخَفِّفَ بَدَنَهُ وَيَسْتَرِيحَ].

(الشرح)

نعم, يعني الغسل للاستحباب وليس الغسل للوجوب.

نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَوْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ".

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ, وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ, ثُمَّ خَرَجَ.

(الشرح)

في قوله: "صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ"؟

فيه دليل على أن السبع العدد لها مزية السبع قرب, وأن العدد قد يكون له مزية.

"من أكل حين يصبح سبع تمرات عجوة من عجوة المدينة, أو من تصبح بها لم يصبه سم ولا سحر".

وكذلك هنا أمر بأن يصب عليه من سبع قرب, والمخضب إناء واسع مثل الطشت, ثم يغتسل به.

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَحْوَهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَذْكُرُهُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَحْوَهُ. غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: «مِنْ نُحَاسٍ» حِينَ جَعَلَ الْحَدِيثَ، عَنْ عُرْوَةَ بِلَا شَكٍّ.

[بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ للِنَّوْمِ]

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ».

قال: حدثناه بحر بْنُ نصر الْخَوْلَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ بِمِثْلِهِ وَقَالَ: «رُبَّمَا تَوَضَّأَ وَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ»، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

(الشرح)

نعم, وهذا ماذا قال على تخريجه في الصحيح؟

الطالب: في الصحيح أخرجه مسلم.

(الشرح)

نعم, فيه دليل على استحباب الاغتسال للجنب إذا أراد أن ينام هذا هو الأفضل, وإن لم يوجد الاغتسال فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام, وثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: "أينام أحدنا وهو جنب"؟ قال: "نعم إذا توضأ".

فالأفضل: أن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو يأكل, أو يعاود الوطء مرة أخرى, والأفضل أن يغتسل, فإن لم يغتسل يكفيه الوضوء, فإن لم يتوضأ ونام على غير وضوء وعلى غير غسل فهذا مكروه في الحقيقة مكروه كراهة تنزيه وإن كان ذلك مكروه, فيستحب ويتأكد في حقه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام, ثم ينام أو يأكل, أو يعاود.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ]

قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخْفٍ فَقُلْتُ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ». قُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ».

قَالَ: آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «بِأَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ، وَنُكَسِّرَ الْأَوْثَانَ، وَدَارَ الْأَوْثَانِ، وَنَوْصِلَ الْأَرْحَامُ».

(الشرح)

"ونكسر الأوثان, ودار الأوثان" هكذا؟

الطالب: نعم هكذا.

الشيخ: يعني المكان التي تستقر فيه الأوثان, الأوثان لها مكان في غرفة خاصة, أو مكان يكون حجاب أو حصن يكسر مع الأصنام.

نعم.

الطالب: وفي طبعة: بأن تعبد الله وتكسر الأديان والأوثان.

الشيخ: الأديان جمع دين.

نعم.

 

(المتن)

وَنَوْصِلَ الْأَرْحَامُ, قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، قُلْتُ: فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: " عَبْدٌ وَحُرٌّ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا - فَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبْعُ - أَوْ رَابِعُ الْإِسْلَامِ - قَالَ: فَأَسْلَمْتُ قَالَ: أَتَّبِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

(الشرح)

"رابع الإسلام"؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر, وبلال ثلاثة وهو الرابع عليه السلام.

نعم.

(المتن)

قَالَ: فَأَسْلَمْتُ قَالَ: أَتَّبِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ الْحَقْ بِقَوْمِكَ فَإِذَا أُخْبِرْتَ أَنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي» قَالَ: فَلَحِقْتُ بِقَوْمِي, وَجَعَلْتُ أَتَوَقَّعُ خَبَرَهُ وَخُرُوجَهُ حَتَّى أَقْبَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْ يَثْرِبَ، فَلَقِيتُهُمْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْخَبَرِ، فَقَالُوا: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ: وَقَدْ أَتَاهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَارْتَحَلَتْ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَعْرِفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَانِي بِمَكَّةَ».

فَجَعَلْتُ أَتَحَيَّنُ خَلْوَتَهُ، فَلَمَّا خَلَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُ. قَالَ: «سَلْ عَمَّا شِئْتَ». قُلْتُ: أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعُ قَيدْ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحَ ظِلُّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِكَ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجْهِكَ، ثُمَّ إِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْثَرَتْ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ مَنَاخِرِكَ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ ذِرَاعَيْكَ، ثُمَّ إِذَا مَسَحْتَ بِرَأْسِكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِكَ، ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، فَإِنْ ثَبَتَّ فِي مَجْلِسِكَ كَانَ ذَلِكَ حَظَّكَ مِنْ وُضُوئِكَ، وَإِنْ قُمْتَ فَذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحَمِدْتَ وَرَكَعَتْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».

قَالَ: قُلْتُ يَا عَمْرُو اعْلَمْ مَا تَقُولُ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَمْرًا عَظِيمًا قَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِيَّ وَدَنَا أَجَلِي، وَإِنِّي لَغَنِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ، وَلَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَا حَدَّثْتُهُ، وَلَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا لَا أُرِيدُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ".

(الشرح)

من هو أبو أمامة؟

الطالب: أحسن الله إليكم, في السند: عن أبي أمامة, عن عمرو بن عبسة.

الشيخ: عن عمرو بن عبسة, عمرو بن عبسة هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو أمامة هو المحدث, ماذا قال على تخريجه؟

الطالب: أحسن الله إليكم, قال: صحيح أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد.

الشيخ: في الترجمة ماذا؟

الطالب: [بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ]

الشيخ: هذا عمرو بن عبسة ... ماذا؟

الطالب: أحسن الله إليكم,: قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةَ.

الشيخ: وفي آخره قال: توضأ, في آخر الحديث؟

الطالب: نعم, أحسن الله إليكم, قال: وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِكَ.

الشيخ: نعم, ...-- ((@ كلمة غير مفهومة- 20:25)) -- هذه ما نزلت إلا متأخرة, يعني ...

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يعجبهم إسلام جرير.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الخفين, فقيل له: هل الإسلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالإسلام قبل نزول المائدة, قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة.

فالشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء قبل ذلك, يعني قبل آية الوضوء قبل نزول آية الوضوء, يعني الوضوء معروف الصحابة كانوا يتوضئون من أول الإسلام كانوا يتوضئون, وأما نزول آية المائدة متأخر من آخر ما نزل فيها الوضوء, وفيها المسح على الخفين على القراءة الثانية {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:6].

فيه يعني أن الوضوء مشروع قبل نزول آية المائدة قبل نزول المائدة, والمائدة نزلت متأخرة.

نعم.

الطالب: أحسن الله إليكم, قال: تقدم الحديث وتقدم مختصرًا, قال هناك: أخرجه مسلم.

 (المتن)

[جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ، وَعِنْدَ الْمَرَضِ الَّذِي يُخَافُ فِي إِمْسَاسِ الْمَاءِ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ وَالْبَدَنِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ المرض الْمُخَوَّفِ أَوِ الْأَلَمِ الْمُوجِعِ أَوِ التَّلَفِ].

(الشرح)

يعني التيمم يكون لشيئين: عند فقد الماء, وعند العجز عن استعماله إذا كان يضره استعمال الماء.

أعد: باب التيمم ...

(المتن)

[جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ، وَعِنْدَ الْمَرَضِ الَّذِي يُخَافُ فِي إِمْسَاسِ الْمَاءِ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ وَالْبَدَنِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ المرض الْمُخَوَّفِ أَوِ الْأَلَمِ الْمُوجِعِ أَوِ التَّلَفِ].

الشيخ: طيب

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ].

(الشرح)

نعم, لأن الصحابة الذي أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم -- ((@ كلمة غير مفهومة- 23:12)) – كانوا بعيدين وأدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا من غير ماء ولا تراب, ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا يسمى: فاقد الطهورين.

فإذا فقد الماء والتراب لكونه لا يجد ماءًا ولا ترابًا, أو لكونه محبوس, أو مصلوب, أو غير ذلك ولم يجد ماءًا ولا ترابًا فيصلي بالنية وصلاته صحيحة.

لأن الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل شرعية التيمم أدركتهم الصلاة فصلوا بغير ماءٍ ولا تراب.

نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةَ التَّيَمُّمِ " قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رضي الله عنه: «جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا, فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً».

(الشرح)

نعم, وهذا فيه دليل على قول -- ((@ كلمة غير مفهومة- 24:49)) – ما هي بأول بركتكم؟ يعني التي جعلها الله فيكم, ... أبو بكر فيهم بركة.

نعم.

(المتن)

فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةَ التَّيَمُّمِ, قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : «جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا, فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً».

 (الشرح)

نعم, وفيه مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.

نعم.

(المتن)

[بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النُّزُولِ فِي السَّفَرِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو مِنْ مَنَافِعِ الدُّنْيَا]

قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

(الشرح)

نعم, وهذا فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء, وفيه أن المال لا يُضيع وإنما يُطلب, فإن انقطع العقد فالنبي أرسل جماعة يبحثون عنه, فالمال لا يضيع.

وفيه دليل على أن بعض الناس فيهم بركة  كأبي بكر, قال: ... -- ((@ كلمة غير مفهومة- 26:54)) --

وفيه أن فاقد الطهورين يصلي, وصلاته صحيحة, لأن الصحابة الذي أرسلهم أدركتهم الصلاة ولم يشرع التيمم وليس عندهم ماء فصلوا بلا ماء ولا تراب.

وفيه دليل على أن تأديب الرجل لابنته ولو كانت كبيرة, لأن النبي وضع رأسه على فخذي عائشة, وجاء أبو بكر وجعل يؤدبها, وينكزها, قالت: أوجعني إلا أني لا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأدبها كبيرة.

وفيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب, لأنه جاء في الحديث: أنهم بعثوا الجبل فوجدوا العقد تحته, فلو كان يعلم الغيب لما أرسل الناس يبحثون عنه, فدل على أن الغيب علم مختص بالله, قال الله تعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}[النمل:65].

نعم.

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضَّلَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، وَفَضَّلُ أُمَّتَهُ عَلَى الْأُمَمِ السَّالِفَةِ قَبْلَهُمْ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمُ التَّيَمُّمَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ].

قال: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَجُعِلَتْ صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي".

(الشرح)

نعم, وهذا فيه تفضيل هذه الأمة على الأمم, وفي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء, وفيه من فضائل هذه الأمة: شرعية التيمم, وكذلك الكنز الذي يرجى من آخر سورة البقرة: أعطيتك ماذا ثلاثا ...

 

(المتن)

"فُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ...".

(الشرح)

نعم, بالتيمم هذا "جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورا", وأما الأمم السابق فإنهم لم يشرع لهم التيمم, وكذلك لا يصلون في كل مكان, ويصلون في معابدهم.

نعم.

(المتن)

"وَجُعِلَتْ صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي".

(الشرح)

في خواتيم سورة البقرة, وكذلك: جعلت صفوفهم كصفوف الملائكة. كل هذا من فضائل هذه الأمة.

نعم.

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْم تُرَابِ فَالتَّيَمُّمُ بِهِ جَائِزٍ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ «وَإِنْ كَانَ التُّرَابُ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ ثَوْبٍ، أو حيث ما كان وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي مُعَاوِيَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُخْتَصَراً» جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ طَهُورًا «أَيْ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ الْمُحْدِثُ غَيْرَ مَرِيضٍ مَرَضًا يَخَافُ إِنْ مَاسَّ الْمَاءَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ الْمُخَوفَ أَوِ الْأَلَمَ الشَّدِيدَ، لَا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْضَ طَهُورًا، وَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ صَحِيحًا وَاجِدًا لِلْمَاءِ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَضُرُّ إِمْسَاسُ الْبَدَنِ الْمَاءَ».

 

(الشرح)

نعم, وفيه أن الأرض جعلت مسجدًا وطهورًا لمن فقد الماء, أما من وجد الماء فلا, وكذلك أيضًا من عجز عن استعماله, أما القادر على استعماله مع وجوده فإنه يستعمل الماء.

نعم.

الطالب: إذا كان الشخص محبوساً بين جدران

الشيخ: محبوس إذا كان محبوس ما يستطيع أو مصلوب نعم, أما إذا كان يستطيع يخرج, يخرج من الغرفة ويبحث عن الماء, ويبحث عن التراب.

الطالب: ...

الشيخ: لا, الجدار لا يضرب بالأرض, إذا كان يجد التراب فلابد أن يبحث ويأتي بالتراب, وإذا كان محبوس فاتقوا الله ما استطعتم, فهذا قد يقال: أنه فاقد الطهورين هذا فاقد الطهورين وأن يصلي بغير ماء, وإن ضرب الأرض حسنًا, لكنه معذور في هذا إن كان يستطيع يضرب الأرض ضرب الأرض, فهذا معذور, نعم, يصلي على حسب حاله, نعم, أما إذا كان قادر لابد من أن يبحث عن التراب وعن الماء  ويخرج.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي, وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي".

(الشرح)

والشاهد قوله: "وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا": فدل على أن التيمم يكون بالتراب, والتراب الذي له غبار تراب الحرث والزرع, فإن لم يجد فيتيمم على كل ما فيه غبار وبساط فيه غبار وما أشبه ذلك, كيس فيه غبار, أي شيء فيه غبار.

وأما إذا لم يجد شيئًا فإنه يتيمم على ما صعد على وجه الأرض, لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء:43], لكن إذا وجد تراب فإنه مقدم لقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة:6].

فقوله: {منه} يدل على أنه يعلق, لابد أن يعلق بيده شيء من الغبار حتى يمسح به وجهه ويديه, فإن لم يجد فليتقِ الله ما استطاع ويتيمم بما صعد على وجه الأرض.

نعم.

 (المتن)

[بَابُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابِ السِّبَاخِ «ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالسَّبِخَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَقَوْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يَقُودُ إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْمَدِينَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذْ أَرْضُهَا سَبِخَةٌ، وَقَدْ خَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ»].

قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمْ يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمسلمين: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ».

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ»، وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا دَارُ هِجْرَتِهِمْ، وَجَمِيعُ الْمَدِينَةِ كَانَتْ دَارُ هِجْرَتَهُمْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَدِينَةِ سَبِخَةٌ، وَلَوْ كَانَ التَّيَمُّمُ غَيْرَ جَائِزٍ بِالسَّبِخَةِ وَكَانَتِ السَّبِخَةُ عَلَى مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ أَهْلِ عَصْرِنَا أَنَّهُ مِنَ الْبَلَدِ الْخَبِيثِ بِقَوْلِهِ: {وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا} [الأعراف: 58] لَكَانَ قَوْدُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ أَرْضَ الْمَدِينَةِ خَبِيثَةٌ لَا طَيِّبَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِنَادِ لَمَّا ذَمَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا خَبِيثَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهَا طَيْبَةً أَوْ طَابَةً، فَالْأَرْضُ السَّبِخَةُ هِيَ طَيِّبَةٌ عَلَى مَا خَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ، وَإِذَا كَانَتْ طَيِّبَةً وَهِيَ سَبِخَةٌ، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فِي نَصِّ كِتَابِهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا سَبِخَةٌ، وَفِي هَذَا مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالسِّبَاخِ جَائِزٌ.

الشيخ: تكلم على السباخ؟

الطالب: ما تكلم في هذه النسخة.

الشيخ: السبخة ماذا يقول في آخر ما قرأت قبل سطرين؟

الطالب: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمَدِينَةَ طَيْبَةٌ أَوْ طَابَةٌ مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهَا سَبِخَةٌ، وَفِي هَذَا مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالسِّبَاخِ جَائِزٌ.

قال هنا: السباخ جمع: سبخة, وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر.

الشيخ: هذه السبخة نعم ... وهي الأرض التي تعلوها الملوحة وفيها نبات قليل .

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَا ضَرْبَتَانِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ].

قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ».

(الشرح)

نعم, وهذا ثابت في الصحيحين: ضربة واحدة, ثم يفرج بين الأصابع ثم يمسح بهما وجهه وكفيه.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزَرةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ».

(الشرح)

نعم, ضربة واحدة, وقيل: ضربتان كما روي عن ابن عمر وهذا اجتهاد منه, والصواب: أنها ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم يمسح بهما يديه, كل يد يمسح بها الأخرى.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى التُّرَابِ للِتَّيَمُّمِ].

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ»، «وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

الشيخ: أعد سطرين.

الطالب: فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ»، «وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

(الشرح)

نعم, هذا هو السنة, أو هذا هو الواجب مسح الوجه والكفين والكوعين بضربة واحدة يمسح بهما وجهه ثم يديه إلى الكوعين من مفصل الساعد, وما جاء عن ابن عمر: أنهما ضربتان: ضربة للوجه, وضربة لليد.

وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه.

نعم.

الطالب: والنفخ في اليدين؟

الشيخ: النفخ للتخفيف يعني تخفيف التراب ليس المراد ...

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ النَّفْخِ فِيهِمَا، وَقَبْلَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ للِتَّيَمُّمِ]

(الشرح)

نفض, ثم نفخ.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى يَعْنِي التَّيْمِيَّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنَّا نَجْنُبُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ - فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه وَقَالَ - وَقَالَ: يَعْنِي عَمَّارًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَهَكَذَا, وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «أَدْخَلَ شُعْبَةُ بَيْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَبَيْنَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذَرًّا» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى" إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَبَرِ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ: نَفْضُ الْيَدَيْنِ مِنَ التُّرَابِ".

قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أيَتَيَمَّمُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ التُّرَابِ".

 

الشيخ: نعم, تكلم عن اللفظ؟, آخر ما قرأت ماذا من سطرين؟

الطالب: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ التُّرَابِ".

(الشرح)

يعني المؤلف يرى أن المسح هو النفض, النفض يعني قال أبو بكر ...

(المتن)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا هُوَ النَّفْضُ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَسْحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِيَنْفُضَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ التُّرَابِ".

(الشرح)

مسح إحداهما بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب؟ يعني هذا يعني يمسح إحداهما يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى لينفض ما عليهما من التراب.

هذا تسميته نفضًا يعني محل نظر هل هذا يسمى نفض؟

الطالب: هو في الحديث الذي أورده قال فيه: ثم تضرب بكفيك على الأرض, ثم تمسحهما, ثم تمسح بهما وجهك وكفيك, فكأن المسح الأول غير المسح الثاني.

الشيخ: ماذا؟

الطالب: قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ».

الشيخ: تمسحهما؟ يعني هذا هو النفض يعني يتيمم ثم يمسحهما.

الطالب: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.

الشيخ: ماذا يقول أعد؟

الطالب: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ».

الشيخ: يعني يمسح بإحداهما على الأخرى فهذا يسمى نفض.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ كَالْغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، إِذِ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ ثَانٍ إِلَّا بِجَنَابَةٍ حَادِثَةٍ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ»].

الشيخ: ماذا أعد؟

الطالب: [بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ «وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ كَالْغُسْلِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، إِذِ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ ثَانٍ إِلَّا بِجَنَابَةٍ حَادِثَةٍ، وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ»].

(الشرح)

يعني يقول: أن التيمم ليس كالماء من جميع الأحوال, فالجنب يجب عليه أن يغتسل ولو تيمم, أما يعني فاقد الماء هذا يعني يتيمم فهذا يترخص بالتيمم, لكن الجنابة باقية عليه إذا وجد الماء يمسه بشرته, فليس يعني التراب كالماء من جميع الجهات ويغني عن الماء.

نعم.

الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 47:54)) –

الشيخ: نعم يصلي الفرض, أو الفروض على القول بأنه بأن ثمة مبيح نعم يصلي الفرض فقط, فالقول بأنه رافع يصلي بهم الفروض حتى يحدث أو يجد الماء.

الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 48:13)) –

الشيخ: نعم, لابد أن يغتسل, يعني إذا فقد الماء وعجز عن استعماله يتيمم ثم يغتسل, كعمرو بن العاص لما أصابته جنابة تيمم وصلى ثم اغتسل بعد ذلك.

نعم.

يعني الجنابة ما هو معناها أنها ترتفع بالتيمم, لا, باقية, أي نعم.

 

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه, قَالَ: كُنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ الصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةِ، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ - فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ - وَقَالَ: ثُمَّ نادَى بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَاسٍ, ثُمَّ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟»

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، ثُمَّ سَارَ وَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ فَدَعَا فُلَانًا - قَدْ سَمَّاهُ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُمَا: «اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ» فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ أَوْ مَزَادَتَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَقَالَ: ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسُقِيَ مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ قَالَ: وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَاغْتَسَلَ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ تَوَضَّأَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.

(الشرح)

نعم, صلاته بالتيمم صحيحة, لكن إذا وجد الماء فإنه يغتسل ويتوضأ.

(المتن)

إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرِ الْمُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ لَمَّا أَمْرَهُ بِالِاغْتِسَالِ بِإِعَادَةِ مَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ. وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَسَلَ بِالْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْجُنُبَ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَدْءِ بِالْوَضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ, ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ.

الشيخ: أعد.

 

الطالب: وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَسَلَ بِالْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْجُنُبَ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَدْءِ بِالْوَضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ, ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ, كَانَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ مَا بَانَ، وَصَحَّ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا أَفَاضَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الْغُسْلِ، وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ بَدْءَ الْمُغْتَسِلِ بِالْوَضُوءِ, ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ اخْتِيَارٌ وَاسْتِحْبَابٌ لَا فَرْضٌ وَإِيجَابٌ».

(الشرح)

يعني التيمم واجب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله, هذا في هذه الحالة.

أعد ...

الطالب: وَفِي الْخَبَرِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَسَلَ بِالْجَنَابَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الْجَسَدِ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْجُنُبَ بِإِفْرَاغِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَدْءِ بِالْوَضُوءِ وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ, ثُمَّ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ, كَانَ فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ مَا بَانَ، وَصَحَّ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا أَفَاضَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الْغُسْلِ.

(الشرح)

يعني أن يدخل الحدث الأكبر في الأصغر, ما أمره أن يتوضأ أمره أن يظل فيما عليه وصلى, فدل على أنه إذا نوى رفع الحدث ارتفع كما سبق في الدرس قبل الصلاة.

نعم.

(المتن)

وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ بَدْءَ الْمُغْتَسِلِ بِالْوَضُوءِ, ثُمَّ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ اخْتِيَارٌ وَاسْتِحْبَابٌ لَا فَرْضٌ وَإِيجَابٌ».

(الشرح)

نعم, كما سبق من المستحبات: أنه يقدم الوضوء على الغسل, وإن أخره بعد الغسل فلا حرج, لكن الأفضل: أن يقدمه, وإذا نواهما ارتفع في أصح قول العلماء, وقال آخرون: لا يرتفع, لابد من الوضوء إما قبل الغسل, أو بعده.

نعم.

 

(المتن)

[بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَجْدُورِ وَالْمَجْرُوحِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا إِذَا خَافَ إِنْ مَاسَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْوَجَعَ الْمُؤْلِمَ].

(الشرح)

نعم, يعني أن المجدور أو المجروح له أن يتيمم إذا كان الماء يضره, إذا كان الماء يضره, أو يؤلمه, أو يؤخر شفاؤه وبرؤه فإنه يعني يعدل إلى التيمم.

نعم.

كما إذا فقد الماء. نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَرْفَعْهُ فِي قَوْلِهِ تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] الْآيَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ».

الشيخ: ماذا قال على إسناده؟

الطالب: قال: إسناده ضعيف, فإن عطاء بن السائب كان قد اختلط, وسماع جرير بن عبد الحميد منه بعد الاختلاط, وخطئ أبو حاتم وأبو زرعة رفعه كما في "علل ابن أبي حاتم".

الشيخ: نعم, وفي هذا وفي الباب خبر أن رجلًا أصابته جراح في رأسه ثم أصابته جنابة, فسأل: هل له رخصة في أن لا أغتسل؟ فقالوا: لا, فاغتسل فمات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قتلوه قتلهم الله", إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقةً ويقول هكذا ويتيمم, لكن الحديث ضعيف الحديث فيه ضعف, وهذا الحديث أيضًا فيه ضعف. نعم.

(المتن)

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: أَخْبَرَنِي إِيَّاهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لَهُمْ؟ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا» شَكَّ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ".

الشيخ: نعم, هذا الحديث ماذا قال عليه؟

الطالب: أحسن الله إليكم, قال: في إسناده مقال, فالوليد ابن عبيد الله وإن كان قد وثقه ابن معين فقد ضعفه الدار قطني, ثم إنه لم يحفظ هذا الحديث, والحديث قد صححه ابن خزيمة كما هنا, والحبان, والحاكم, وقواه عصريون بما له من طرق.

الشيخ: يعني هكذا المؤلف قال باب ماذا باب؟

الطالب: [بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ لِلْمَجْدُورِ وَالْمَجْرُوحِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا إِذَا خَافَ إِنْ مَاسَّ الْمَاءُ الْبَدَنَ التَّلَفَ أَوِ الْمَرَضَ أَوِ الْوَجَعَ الْمُؤْلِمَ].

الشيخ: يعني في الحديث الأول هذا في استعمال الماء, وهذا في استعمال التيمم.

نعم.

(المتن)

[بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ لِرَدِّ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا].

(الشرح)

نعم, هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص فتيمم من الجدار وضرب الجدار ضربة وتيمم ثم رد عليه السلام, وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر.

نعم.

 (المتن)

قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَردد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ».

(الشرح)

نعم, إذًا هذا تيمم في الحضر لأجل رد السلام, وليس للصلاة.

نعم, والصلاة لابد منه ... يجزئه التيمم مع وجود الماء.

نعم.

 

(المتن)

[جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ]

[بَابُ حَتِّ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَقَرْصِهِ بِالْمَاءِ وَرَشِّ الثَّوْبِ بَعْدَهُ]

الشيخ: بركة, قف على [جماع].

وفق الله الجميع لطاعته, ورزق الله الجميع العلم النافع, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.

 

(انتهى)

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد