شعار الموقع

شرح كتاب الوضوء من صحيح ابن خزيمة_9

00:00
00:00
تحميل
75

مقدمة:

 بِسْمِ اللَّهِ، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

‌‌(المتن)

يقول الإمام ابن خزيمة رَحِمَهُ اللَّهُ في صحيحة: (جمَّاعُ أَبْوَابِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ بِالْغَسْلِ مِنَ الْأَنْجَاسِ، ‌‌بَابُ حَتِّ دَمِ الْحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَقَرْصِهِ بِالْمَاءِ وَرَشِّ الثَّوْبِ بَعْدَهُ).

(حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُمْ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ، قال: حدثنا هِشَامٌ، ح وَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قال: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِيهِ»).

(هَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ " وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «ثُمَّ رُشِّي وَصَلِّي فِيهِ»، وَفِي خَبَرِ يَحْيَى: «ثُمَّ تَنْضَحِيهِ وَتُصَلِّي فِيهِ»، " وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُونَ النَّضْحَ وَلَا الرَّشَّ، إِنَّمَا ذَكَرُوا الْحَتَّ، وَالْقَرْصَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ الصَّلَاةَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: وَحُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ "لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا").

‌‌(بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ نَضْحٌ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّم مِنَ الثَّوْبِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حدثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ رَأَتْ فِيهِ شَيْئًا فَلْتَحُكُّهُ، ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَتَنْضَحُ فِي سَائِرِ الثَّوْبِ مَاءً وَتُصَلِّي فِيهِ»، حدثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا مِثْلَهُ وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِي سَائِرَهُ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»).

‌‌(بَابُ اسْتِحْبَابَ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحَكِّهِ بِالْأَضْلَاعِ).

(الشرح)

 هذه الأحاديث فيها أن المرأة إذا أصاب ثوبها دم الحيض فإنها تحكه، يَعْنِي تحك الدم إذا كان له جرب، يَعْنِي تحته حتى يزول، ثُمَّ تبث الماء يَعْنِي تغسله بالماء، ثُمَّ ترش سائر الثوب هذا من باب الاستحباب، وفيه دليل على أنه إذا لم يصب الثوب شيء من دم الحيض فليس عليها شيء، تصلي فيه، فقال: إن رأت فيه دمًا تحته يَعْنِي حتى تزيل النجاسة، يَعْنِي النجاسة إذا كان لها جرب فإنها تزال، يزال الجرب، كالعدرة -قطع الدم-، تُزال وينظف مكانها ثُمَّ يصب ثُمَّ يغسل المكان، إذا كان مثلًا في الأرض ثُمَّ أخذته النجاسة فأتى عليه الدم، ثُمَّ صب الماء، وإذا كان في الثوب كذلك حك الدم، وكذلك في أعضاء الوضوء مثل المناكير ومثل العجين والبويات حك حتى تزول حتى يصل الماء إلى الجسد.

وكذا في الثوب الحك، العين -عين النجاسة- إذا كانت قطعة من الدم تحكه، فإذا زالت عين النجاسة الدم ولم يبقى شيء قرصته بالماء، ثُمَّ تنضح سائر الثوب هذا من باب الاستحباب، وإلا فإن الواجب أنه يغسل موضع النجاسة فقط، وفي الحديث الأول -في الباب اَلْأَوَلُ- قال: تحته ثُمَّ تقرصه بالماء ثُمَّ تنضحه، يَعْنِي تحكه ثُمَّ تغسله بالماء ثُمَّ تنضحه يَعْنِي تنضح سائر الثوب من باب الاستحباب.

‌‌(المتن)

 (بَابُ اسْتِحْبَابَ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحَكِّهِ بِالْأَضْلَاعِ).

(إِذْ هُوَ أَحْرَى أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا حُكَّ بِالضَّلْعِ، وَغُسِلَ بِالسِّدْرِ مَعَ الْمَاءِ، مِنْ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ بَحْتًا، حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا يَحْيَى، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ وَهُوَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، وَحُكِّيهِ بِضِلْعٍ»).

(الشرح)

 تكلم على ضلع، ضلع تكلم عليه عندك؟

 (المتن)

 قال: هو العود والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه.

(الشرح)

 يَعْنِي تأتي بعود أو بضلع أو بأي عظم تحته حتى يزيل أثر الدم، أو بظفر إذا كان ظفر تحكه بالظفر حتى تزيله، المهم يكون في شيء صلب، تحكه بظفر أو بعود أو بما أشبه، ثُمَّ تنضحه بالماء -تغسله- ثُمَّ تنضح سائر الثوب من باب الاستحباب، وإلا فلا يجب إلا غسل النجاسة -موضع النجاسة- ثُمَّ تغسله بماءٍ وسدر هذا أفضل من باب النظافة بدل الماء والصابون يَعْنِي؛ لأن فيه زيادة نظافة أفضل من الماء بحت -ماء خالص- لا شك أن اللي صار معه شيء من المنظفات، كان السدر مثل الصابون، يستخدم قبل مجيء الصابون، وسيلة تنظيف، فوسيلة تنظيف السدر مثلًا الصابون، تايد مثلًا، صابون مثلًا سائل أو ناشف يخلط مع الماء فيكون فيه زيادة تنظيف، وإلا فيكتفى بالماء كفى، الماء كافي؛ لكن الصابون من باب زيادة التنظيف.

السائل: أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْك، الضلع....

 

(الشرح)

 لا ما هو ضلع، يَعْنِي عود يَعْنِي شيء قائم، لَيْسَ المراد يَعْنِي العظم، يَعْنِي شيء صلب عود أو ظفر أو ما أشبه ذلك مما يزيله.

السائل: أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْك، إذا بقي اللون؟

(الشرح)

 إذا بقي شيء وعجز ما يضر، إذا ما غسل ثوبه ولا يبقى شيء من الأثر؛ ولكن بقي اللون ولا يزيله الصابون ولا غيره، لا ما يضره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ما يضر اللون الباقي إذا حكته لم يبقى شيء، ثُمَّ غسل بالماء والصابون ثُمَّ بقي أثر اللون لا يضر بعد هذا، لأن عين النجاسة زالت، وغسل بالماء مع غسل التنظيف ولم يزل اللون فلا يضر بعد ذلك.

(المتن)

(‌‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ فِي الْمَحِيضِ عَلَى غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ).

 

(الشرح)

 نعم، غسل بقية الثواب من باب الاستحباب، لو اقتصر على غسل النجاسة -بقعة النجاسة فقط- كفى، وإن نضح بقية الثوب هذا أفضل.

 

(المتن)

 (‌‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ فِي الْمَحِيضِ عَلَى غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِعُ الدَّمِ بِضِلْعٍ، وَلَا قُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالْأَظْفَارِ).

(الشرح)

 يَعْنِي المهم إزالة النجاسة، إزالة النجاسة بفرك أو بالظفر أو بضلع، ثُمَّ قرص بالماء يَعْنِي ... في اَلْأَوَلُ قال: حُتيه -تحته بعود- ثُمَّ تقرصه بالماء يَعْنِي بأظفارها، تغسله بظفرها، ثُمَّ تغسله بماء ثلاث مرات، هذا اَلْأَوَلُ أنها تحكه بضلع -بعود-، ثانيًا: تقرصه بأظافرها حتى ما يبقى منه أثر مع الماء، ثالثًا: تصب الماء بعد ذلك ثلاث مرات، المهم إزالة الأثر -أثر النجاسة- سواء إزالته بظفرها -بالظفر- أو بالعود -بضلع- أو بفرق وإزالة الأثر يكفي هذا، المهم ما هو لازم يكون بعود ولا بظفر، المهم تزال النجاسة بأي وسيلة بالفرك أو بالحك بأي شيء، ثُمَّ يغسل بالماء، ولو لم يغسل بقية الثوب فلا حرج، لكن هذا من باب الاستحباب.

(المتن)

(وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِدْرٍ أَيْضًا).

(الشرح)

 كذلك ما هو لازم إن غسل الثوب فهذا من باب الاستحباب، غسله بالماء ما هو بلازم الصابون، الصابون وسيلة نظافة، إن غسل بالصابون فهو أفضل، وإن لم يغسل فلا حرج، المهم زوال النجاسة، عين النجاسة وأثرها زال وغسل بالماء يكفي هذا.

 

(المتن)

(وَلَا رُشَّ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ بالماء).

(الشرح)

 كلنا نتابع الترجمة؟

(المتن)

(‌‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَارَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ فِي الْمَحِيضِ عَلَى غَسْلِ أَثَرِ الدَّمِ مِنْهُ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُحَكَّ مَوْضِع الدَّمِ بِضِلْعٍ، وَلَا قُرِصَ مَوْضِعُهُ بِالْأَظْفَارِ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ بِسِدْرٍ أَيْضًا، وَلَا رُشَّ مَا لَمْ يُصِبِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ بالماء، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ قَرْصٍ بِالْأَظْفَارِ، وَحَكٍّ بِالْأَضْلَاعِ، وَغَسْلٍ بِالسِّدْرِ، أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَابٍ).

(الشرح)

 يَعْنِي المهم إزالة أثر النجاسة، سواء بضلع أو بالأظفار أو بفرك، وكذلك أيضًا القرص، قرص بالأظفار بعد ذلك لَيْسَ بلازم، إذا فركه اكتفى بالفرك، وزاله الحمد لله، ثُمَّ يغسل بالماء أيضًا إذا لم يأتي بالسدر ولا صابون فلا حرج، غسله بالماء البحت كفى، كذلك غسل بقية الجسد وبقية الثوب أيضًا من باب الاستحباب، لَيْسَ بلازم.

 

(المتن)

(وَأَنَّ غَسْلَ الدَّمَ مِنَ الثَّوْبِ مُطَهِّرٌ للِثَّوْبِ وَتُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِيهِ).

(الشرح)

 نعم إذا غسل بالماء عزل ونثر كفينه.

(المتن)

 (حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قال حدثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: - أَوْ قِيلَ لَهَا - كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ بِثِيَابِكُنَّ إِذَا طَمِثْتُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «إِنْ كُنَا لَنَطْمِثُ فِي ثِيَابِنَا، وَفِي دُرُوعِنَا فَمَا نَغْسِلُ مِنْهَا إِلَّا أَثَرَ مَا أَصَابَهُ الدَّمُ، وَإِنَّ الْخَادِمَ مِنْ خَدَمِكُمُ الْيَوْمَ لَيَتَفَرَّغُ يَوْمَ طُهُرِهَا لِغَسْلِ ثِيَابِهَا»).

(الشرح)

 إذا طمثن أم سلمة: نحن في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماء ما تصل إلا ما أصاب الدم، وأنتم اليوم تجاوزوا الحد، تفرغون الخادم لغسيل الثياب يوم كامل، ونحن لسنا بحاجة لهذا، نحن ما نغسل إلا ما أصابه الدم، وإذا ما أصابه ما يضر، كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما النساء جاءته وهي طامث، قال: فإذا أصاب شيء من الدم غسلته وإلا صلت فيه.

 

(المتن)

 (‌‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ).

(قال: حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثم يَلْبَسُ الثَّوْبَ فَيَعْرَقُ فِيهِ نَجِسًا ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُعِدُّ خِرْقَةً أَوْ خِرَقًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسَحَ بِهَا الرَّجُلُ الْأَذَى عَنْهُ، وَلَمْ يَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُهُ»).

(الشرح)

 يَعْنِي عرق الجنب لَيْسَ بنجس، المؤمن لا ينجس، مثل هذا أبي هريرة لما أجنب قال لقيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْخَنَسْتُ منه، ثُمَّ لقيته، قال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قال: يا رسول الله إني كنت أجنبت فقال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، فالجنابة ليست نجاسة وإنما حدث -أمر معنوي- يمنعه من فعل الصلاة، وعرقه فطاهر، وإذا اغتسل -غسل العرق- هذا من باب الاستحباب، لأنه لَيْسَ نجس، المؤمن طاهر، والجنابة ليست نجاسة وإنما الحدث أمر معنوي يمنعه من فعل الصلاة.

 (المتن)

 (حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، قال: حدثنا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، قال: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا ناوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى، وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا»).

(الشرح)

 يَعْنِي كذلك ما أصاب من أثر المني مسح بالخرقة ولا ينجس الثوب، إذا مسح بالخرقة ويصلي في ثوبه وتصلي في ثوبها؛ لأن العرق وكذلك أيضًا ما يصل من أثر المني لَيْسَ بنجس.

 

(المتن)

 (بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ)

(حدثنا بشر بْنُ مُعَاذٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، قال: حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ فُلَانٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطَعًا، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا»).

 (الشرح)

 أم سليم، هذا جاء عن أم سليم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نام عندها، وكان بينه وبينها محرمة -محرمية- علقته أرسلت عرقه وجعلته في قارورة، وقالت: إنه لأطيب الطيب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هذا ما جعل الله في فضلاته وما لم جسمه من البركة، استدل به المؤلف على أن العرق طاهر، والذي يغيره سواه، والعرق لَيْسَ بنجس.

(المتن)

 (حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ).

(الشرح)

 نعم لأن بينه وبينها محرمية.

(المتن)

(‌‌بَابُ غَسْلِ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ مِنَ الثَّوْبِ)

(حدثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدثنا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: هَاتِ ثَوْبَكَ حتى أَغْسِلْهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ»).

 

(وَفِي حَدِيثِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى: كَانَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النِّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: ‌الْبَسْ ‌ثَوْبًا ‌وأعْطِنِي ‌ثَوْبَكَ ‌حَتَّى ‌أَغْسِلَهُ).

(حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيءَ بِالْحَسَنِ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ: «رُشُّوهُ رَشًّا؛ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ»).

(الشرح)

 هذا في دليل على أن الغلام الذي يأكل الطعام يكفي فيه الرش -النضح- يصب الماء صب؛ وأما الجارية فلابد من الغسل، يَعْنِي يغسل بيديه ويفركه، أما الذكر يصب صب يكفي دون تحريك الثوب، هذا إذا أكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فالحكم واحد ذكر وأنثى واحد إذا أكل الطعام، أما إذا أكل الطعام اكتفى بحليب أمه فإنه في هذه الحالة يكفي النضح للصبي، والجارية يغسل، اختلف العلماء في الحكمة فيه، قالوا: إن بول الغلام ينتشر والجارية ما ينتشر، فيشق غسل بول الغلام ولا يشق.. قال بعضهم أن الذكر يحبك كم الأنثى، يحمل الذكر أكثر فيبتل ببوله أكثر، وهكذا يقولون وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، هذا التماس لكن النبي فرق بينهما فنقول: سمعنا وأطعنا، إن عرفنا الحكمة فالحمد لله، وإن نعرف فنقول سمعًا وطاعة لله ورسوله.

 

(المتن)

(‌‌بَابُ غَسْلِ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضَعَةً وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَوْلِهَا، وَبَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ).

(الشرح)

 يَعْنِي اللي يرضع ولم يأكل الطعام، إنا نفرق بينهما متى؟ إذا كان كلًا منهما يرضع يَعْنِي يكتفي برضاع أمه ولم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام فالحكم واحد لابد من الغسل، التفريق بينهما إذا كان كل منهما يكتفي بالرضاع -رضاع اللبن من أمه- ما لا يأكل الطعام، فإذا تغلب الطعام فالحكم واحد لابد من غسل الثياب ذكر أو أنثى.

(المتن)

(حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْمُرْضَعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» حدثنا أَبُو مُوسَى بِمِثْلِهِ, وَزَادَ: قَالَ قَتَادَةُ: «هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ , فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا»).

(الشرح)

 نعم، إذا اكتفوا بالطعام غسلا جميعًا، وهل يكفي اللبن المجفف الآن، هل يقوم مقام لبن الأم؟ يضع من اللبن المجفف هذا ويكتفي بها عن الطعام، فهل حكمه حكم من يرضع من لبن أمه؟ محل خلاف المعاصرين، بعض المعاصرين قال الحكم بأنه لبن، لازال الآن ما تردد الطعام، ومنهم من قال: لا لبن الأم يختلف عن اللبن المجفف، اللبن المجفف هذا من الحيوان.

(المتن)

(‌‌بَابُ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَرَشِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ)

(حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: «دَخَلْتُ بِابْنٍ صَبِيٍّ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ»، حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(حدثنا يُونُسُ مَرَّةً قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ بِمِثْلِهِ سَوَاءً الْإِسْنَادُ وَالْمَتْنُ)

‌‌(بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ)

 (الشرح)

 نعم، هذا فيه، الحديث يدل على أن الغلام إذا اكتفى باللبن ولم يأكل الطعام يكفيه النضح، أما إذا أكل الطعام فلابد من الغسل، أما الجارية فيغسل على كل حال، سواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بالحكمة؛ ولكن العلماء التمسوا حكم.

 (المتن)

‌‌(بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ)

 (حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قال: حدثنا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ كُرَيْبٍ، قال: حدثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيُّ غَسَلَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ "هَذَا لَفْظُ الصَّنْعَانِيِّ" وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنِيِّ، فَيَخْرُجُ وَفِي ثَوْبِهِ أَثَرُ الْمَاءِ»، وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ).

‌‌(بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَالرُّخْصَةُ فِي فَرْكِهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا مِنَ الثَّوْبِ، إِذِ النَّجَسُ لَا يُزِيلُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْفَرْكُ دُونَ الْغَسْلِ، وَفِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ بَعْدَ فَرْكِهِ يَابِسًا مَا بَانَ، وَثَبَتَ أَنَّ الْمَنِيَّ لَيْسَ بِنَجَسٍ).

 (الشرح)

 يَعْنِي هذا المني طاهر؛ لأنه أصل الإنسان؛ ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يا بسه؛ ولهذا عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إذا كان المني رطب تغسله، فيخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويرى أثر بقع الماء في ثوبه، لأن المواضع اللي فيها يكون بقع مغسولة بالماء وباقي الثوب ما غسل.

وإذا كان يابسًا تفركه وتكتفي بفركه من دون غسل، وهذا يدل على أنه طاهر، ولكن فركه يابس هو من باب الاستحباب والنظافة فقط، وإلا فهو طاهر، والدليل على أنه طاهر لو كان نجس ما اكفى بالفرك إذا كان يابس، لأنه يبقى أثر، باقي أثره في الثوب، فلو كان نجسًا لوجب غسله، فلما اكتفي بفركه دل على أن غسله من باب الاستحباب، وفركه هكذا من باب الاستحباب.

السائل: من عنده أحسن الله إليك سلس البول، وجاء البول على ثوبه وانتشر ما يدري في أي بقعه فيها، يغسل الثوب كله ولا مكان البقع؟

(الشرح)

 يغسل الجهة اللي فيها، يَعْنِي حتى إذا ظن أنه غسله، ما هو لازم يغسل الثوب كله؛ إنما يغسل الجهة التي انتشر فيها البول حتى يرى أنه غسل ما أصابه.

 

(المتن)

(حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ - وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حدثنا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ، قال: حدثنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حدثنا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ، قال: حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قال: حدثنا يَعْلَى، قال: حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا يَعْلَى، قال: حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حدثنا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، وَابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَا: أَخْبَرَنَا هشِمٌ، قال: أخبرنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حدثنا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ حَمَّادٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قال: حدثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قال: وحدثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حدثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حدثنا أَبُو دَاوُدَ، قال: حدثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، وحدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قال: حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قال: حدثنا أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قال: حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثنا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، قال: حدثنا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا قَزْعَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حدثنا قَزْعَةُ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حدثنا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حدثنا الْقَاسِمُ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قال: حدثنا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا حُسْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قال: حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قال: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»).

 

(الشرح)

 نعم، وهذا دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسًا لما اكتفي بالفرك، ولكن غسله من باب الاستحباب وفرك يابسه، فرك يابسه وغسل رطبه من باب الاستحباب والنظافة لَيْسَ من باب الوجوب.

(المتن)

 (مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ نُزُولَ الضَّيْفِ بِهَا وَغَسْلُهُ مَلْحَفَتَهَا، وَقَوْلُهَا: وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

(حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ آخُذُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌كَالنُّخَامَةِ»).

(الشرح)

 مثل النخامة، والنخامة طاهر، الحكم في النخامة النخامة تغسل بالماء للنظافة لا أنها نجسة.

(المتن)

(حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي»).

‌‌(بَابُ نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ الْمَذْيِ إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُهُ فِي الثَّوْبِ)

(حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَّانَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَناءً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ الْوُضُوءُ» قُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ» وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَذْيِ قَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» قُلْتُ أَرَأَيْتَ بِمَا يُصِيبُ ثِيَابَنَا؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ» قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلَ أَبْوَابِ الْمَذْيِ).

(الشرح)

 المذي ماء أصفر لزج يخرج على رأس الذكر عند اشتداد الشهوة والمداعبة عند الملاعبة، وَهُوَ نجس لكن نجاسته مخففة، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يكفي صب الماء من غير فرك، من غير غسل، فالمذي نجاسته مخففه مثل نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام إذا أصاب الثوب، أصاب الثوب يصب عليه صب فقط، وإذا خفي موضوعه ينضح على الجهة، الجهة اللي أصابها من جهة الأمام، ينضح على الجهة اللي من جانبه حتى يتيقن له نضح ما أصابه.

وَهُوَ يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل؛ ولكن جاء في الحديث الآخر أيضًا غسل الأنثيين -الخصيتين- قال: «اغْسِلْ ‌ذَكَرَكَ ‌وأُنْثَيَيْكَ» الخصيتين، وكان الحكمة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ حتى تخلص الخارج، يغسل الذكر -رأس الذكر- وينضح ما أصابه، وتغسل الخصيتين معه لتقلص الخارج، ولا يجب الغسل؛ ولكنه يجب نضح الماء مثل الصبي الذي لم يأكل الطعام.

السائل: في الحديث السابق عن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يصلي، قال في الحاشية: لم أقف عليه بهذا المتن والإسناد عند غير المصنف.

 

(الشرح)

 ما فيه وَهُوَ يصلي.

السائل: وعبارة وَهُوَ يصلي لفظة منكرة.

(الشرح)

 نعم صحيح، معروف أن هذا قول، تفركه بس تغسله، من الذي قال هذا؟

السائل: الماهر الفحل.

(الشرح)

 نعم هذا هو الصحيح، كلمة وَهُوَ يصلي في إشكال نعم.

(المتن)

‌‌(بَابُ ذِكْرِ وَطْءِ الْأَذَى الْيَابِسِ بِالْخُفِّ وَالنَّعْلِ).

(الشرح)

 ولو صح هذه العادة وَهُوَ يصلي في بيتها وليس وَهُوَ يصلي بالناس لا يصح.

 (المتن)

 ‌‌(بَابُ ذِكْرِ وَطْءِ الْأَذَى الْيَابِسِ بِالْخُفِّ وَالنَّعْلِ).

(وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الْخُفِّ وَلَا النَّعْلِ، وَأَنَ تَطْهِيرَهُمَا يَكُونُ بِالْمَشْيِ عَلَى الْأَرْضِ الطَاهِرَةِ بَعْدَهَا)

(قال: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "خَبَرُ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ النَّعْلَيْنِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ").

 

(الشرح)

 نعم هذا فيه دليل على أنه إذا وطء النجاسة اليابسة بالخف أو بالنعل فلا بأس، وإنما يكفيه أنه إذا وطء الأرض الطاهرة كفاه، أما إذا رطبه فلابد من حكها حتى تزول، يحكها حتى تزول ثُمَّ يمشي بها على أرض طاهرة، هذه النجاسة إذا كانت ذيل المرأة الثوب أو في خف أو نعل إن كانت يابسة يكفي أن يمشي على أرض طاهرة، وإن كانت رطبة لابد من حكها حتى تزول ثُمَّ يمشي بها على أرض طاهرة.

 (المتن)

(‌‌بَابُ النَّهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَقْذِيرِهَا)

(حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، وحدثنا بَهْزٌ يَعْنِي ابْنَ أَسَدٍ الْعَمِّيَّ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ»، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا هُوَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: «قُمْ فَأْتِنَا بِدَلْوٍ مِنَ الْمَاءِ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ» فَأَتَى بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ).

 (الشرح)

 ومعنى شنه -صبه عليه- وهذا فيه دليل على حسن خلق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، وفيه دليل أيضًا على أن المساجد لا يصلح فيها البول، وأنه يحرم على الأنسان أن يبول في المساجد ويقذرها هذا حرام، وفي قصة الأعرابي فيه دليل حسن الخلق ويَنْبَغِي أن يسلك مع من ينكر عليه ومع الجاهل، مسلك حسن التعليم وحسن الأدب، فإن هذا الأعرابي جاهل، جاء وبال في المسجد، فالصحابة أرادوا أن يزجروه، فقالوا: مه، دعوه لا تزرموه -لا تقطعوا عليه بوله- اتركوه، تركوه حتى قضى بوله، فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا فلان المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والبول؛ إنما هو لذكر الله، وأمر بدلو من ماء فصب عليه، انتهى الأمر؛ لكن لو ترك الصحابة يتكلوا معه، يا فاجر، يا خبيث، تبول في المسجد، ما هذا، يحدث أمر فاسد، وفيه تنفير عن الإِسْلَام، تنفير عن الصلاة، هذا جاهل، ثُمَّ أيضًا يقطع عليه بوله -يقوم- إذا قالوا هذا وهذا غير صحي -قطع البول- وكذلك أيضًا البول يلطخ به ثيابه وفخذيه ويكون البول في أماكن في المسجد، هذه كلها مفاسد تلافها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: لا تزرموه، فكان البول في مكان واحد، وسلم من تلويث المسجد في أماكن متعددة، وسلم من تلويث ثيابه، وسلم من قطع البول عليه حتى لا يصاب أمر غير صحي، وأيضًا كذلك سلم من تنفيره عن الإِسْلَام وعن الصلاة؛ ولهذا يقال أن هذا قال: اللهم اغفر لي ولمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا تغفر لأحد، يَعْنِي لما رأى حسن خلق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خلق فيه حسن تعليم للجاهل، وفي ارتكاب المسألة الصغرى لدفع المسألة الكبرى، المسألة الصغرى كونه يبول في المسجد هذا قصده، لكن هذه الصغرى، والمفاسد المتعددة ما هي؟ كونه يبول في أماكن متعددة لو قام، لو تركوه قام وصار في مواضع، يتتبعوا المواضع ويغسلها، وصار أيضًا يلطخ ثيابه ويلطخ فخذيه، ويصاب بألم قطع البول، فهذه مفاسد دفعناه مفسدة واحدة وهي الصغرى.

السائل: كثير من ينكر على من يلبس الأحذية وقت الصلاة إن كان في ... وفي الطواف؟

(الشرح)

 لا هذا مشي على السُّنَّة، السُّنَّة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كان اليهود لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم» سُّنَّة هذا، ولكن المساجد نظيفة لأن النفوس تتأثر، يتقذر بعض الناس، لكن قبل أن تحسن المساجد كان الناس يصلون، الصحابة والرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل بنعله في المسجد، والصحابة كذلك، يَعْنِي إذا كانت تراب أو حصوة تتحمل، وكان النخامة تدفن أيضًا، لكن الآن صارت المساجد مفروشة ما تتحمل فهذا من باب الاستحباب تخلع من باب النظافة ومن باب كونها تتأثر، ومن باب أيضًا حتى لا ينفر بعض الناس؛ لكن لو كانت هكذا فالأمر واسع في هذا، فكيف في البرية في البرية سُّنَّة وكانت في الطواف إذا كانت نظيفة لا بأس.

السائل: يقولون: احتمال أن تكون فيها نجاسة؟

 

(الشرح)

 لا احتمال، الاحتمال هذا غير وارد هنا، لكن عند دخول المسجد ننظر فيها فإن كان فيها أذى حكه وإلا دخل فيها يكفي هذا؛ لكن إذا أخذه بيده لا بأس، كونه يأخذها بيده، لكن لا يجب مادام في فرش إلا إذا كان البلاط يتأثر فهذا من باب السبب، لكن الطواف في شيء أو في البرية يفعل السُّنَّة يصلي، في البرية أو مزرعة أو في استراحة يصلي بنعله سُّنَّة، «اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»، «إن اليهود لا يصبغون الشعر فخالفوه»، يَعْنِي سُّنَّة الصبغ، صبغ الشيب بالحمرة أو بالصفرة، أو بالحمرة، فإن لم يكن بين الحمرة والسواد.

(المتن)

 (بَابُ سَلْتِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ بِالْإِذْخِرِ إِذَا كَانَ رَطْبًا)

(قال: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدثنا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيَّ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ»).

 (الشرح)

 هذه طهارة المني، يَعْنِي يسلت بعرق الإذخر، ويحكه إذا كان يابسًا ويغسل مكانه وهذا من باب الاستحباب، سواء سلته بأظافره أو بغيره أو بيده أو أي شيء لأنه طاهر، إذا كان رطب يغسل الرطب من باب الاستحباب والنظافة ويفرك اليابس كذلك من باب النظافة، سواء بعرق الإذخر هذا الواقع يَعْنِي، المتوفر عندهم عرق الإذخر، وإذا سلته بأي شيء آخر -بعود أو بيده أو بأي ..- فلا بأس بهذا.

 

(المتن)

 (قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِمِثْلِهِ, غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: بِعِرْقِ الْإذْخِرِ عَنْ ثَوْبِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْصِرُهُ جَافًّا فَيَحُتُّهُ وَيُصَلِّي فِيهِ).

(الشرح)

 يَعْنِي يبصر إن كان يابس فيحته ويصلي فيه، وهذا يدل على طهارته؛ لأن لو كان نجسًا لما صلى فيه.

(المتن)

 (قال: حدثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى، قال: حدثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَتَّهَا»).

 (الشرح)

 فتها يَعْنِي حكها وأزالها من باب الاستحباب والنظافة.

السائل: أثبتها عندي حت، يقول: ولعله...

(الشرح)

 حتها؟ وعندك حكها بالكاف؟

السائل: في هذه الطبعة فتها.

(الشرح)

 فتها يَعْنِي حتها المعنى واحد، الحت والفت معنى واحد بمعنى أزالها، حركها وأزالها، أزالها بيده أو بشيء أو بالفرك، وهذا يدل على طهارته، لو كان نجسًا لوجب غسله.

 

(المتن)

 (‌‌بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَطْعِ الْبَوْلِ عَلَى الْبَائِلِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ صَبَّ دَلْوٍ مِنْ مَاءٍ يُطَهِّرُ الْأَرْضَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفِرْ مَوْضِعَ الْبَوْلِ فَيَنْقُلُ تُرَابَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ بَعَثَ فِيهِمْ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُيَسِّرًا لَا مُعَسِّرًا).

(قال: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قال: حدثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزْرِمُوهُ» ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ).

 (الشرح)

 وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز قطع البول على البائل؛ لأن هذا يضر بصحته؛ ولأنه يجعله يبول في أماكن متعددة، ويجعله يتسبب في تنجيسه لثيابه ولفخذيه، وفيه دليل على أن صب الماء على البول إذا كان في التراب يطهرها ولا يحتاج ينقل التراب ولا تحفر الأرض؛ لكن إذا كان النجاسة لها جرم كالعدرة وقطع الدم تنقل، تنقل عن النجاسة، ثُمَّ يغسل المكان، ولا ينقل التراب ما ينقل إلا اللي فيه نجاسة، اللي فيه نجاسة ينقل، والذي لَيْسَ فيه نجاسة فلا، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما قال احفروا المكان الذي بال فيه الأعرابي، انقلوا التراب لا، صب عليه، كفره بالماء، وكذلك إذا كانت نجاسة على بسط وعلى الفرش التي يمكن نقلها تكافر بالماء، أو تقلب إذا أمكن تقليبها.

السائل: قطع البول لا يجوز مطلقًا؟

(الشرح)

 لا يجوز قطع البول، يَعْنِي يؤثر على الصحة، يؤثر على صحته.

 

(المتن)

(قال: حدثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمدِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَمْنَعُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»).

 (الشرح)

 الحمد لله نعم، الذنوب دلو الماء، وفيه أنه يَنْبَغِي سلوك مسلك التيسير للداعية -للدعوة- بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يَعْنِي بعثتم بهذه الشريعة السمحة التي أمركم الله بأن تسلكوا مسلك التيسير، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذ وأبا موسى الأشعري، قال: «يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا ولَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا ولا تختلفا»، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا فيه تعسير كونه يقطع عليه بوله، وكونه يتكلم عليه بالكلام الذي لا يليق هذا تعسير وتنفير، والواجب التبشير وعدم التنفير، والتيسير وعدم التعسير.

السائل: كيف يجمع الإنسان أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْك بين التيسير ومن يتتبع الرخص؟

(الشرح)

 التيسير يَعْنِي في حدود الشرع، أما من يتتبع الرخص هذا قال العلماء هذه زندقة، يأخذ الرخص التي يقولها بعض العلماء يجمعها من هذا ومن هنا وهناك، كل عالم له كبوة أو جفوة، فيأخذ رخصة من عالم، ورخصة من عالم، ورخصة من عالم، فيجمعها فيكون تحلل من الدين، يأخذ رخصة من بعض العلماء في تحليل بعض الربا، رخصة من بعض العلماء في تطهير بعض النجاسة، رخصة من بعض العلماء ... ماذا بقي؟ ولهذا لما جمع بعض الخلفاء كتاب وفيه رخص، قال بعض العلماء المحققين هذه زندقة.

السائل: يتحدثون أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْك، قالوا: الدين يسر وليس عسر.

 

(الشرح)

 الدين يسر في حدود الشرع، الدين فيه يسر وما فيه عسر، وليس معنى ذلك أن الإنسان يفعل المحرمات ويقول: الدين يسر.

(المتن)

(قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثنا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْجَزَرِيِّ، قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ صَدَقَةَ قَالَ: حدثنا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «إِنَّ فِي دِينِكُمْ يُسْرًا»).

(الشرح)

 الحمد لله على التيسير.

(المتن)

(‌‌بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْأَرْضِ مِنْ رَبَضِ الْكِلَابِ عَلَيْهَا).

(قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرٍ الْأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ وَاجِمٌ يُنْكَرُ مَا يُرَى مِنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا أَنْكَرْتُ مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا: «وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ أَرَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَكَانَ «فِي بَيْتِي جَرْوٌ كَلْبٌ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَضَحَ مَكَانَهُ بِالْمَاءِ بِيَدِهِ»، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَدْتَنِي, ثُمَّ لَمْ أَرَكَ»، فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ).

 

(الشرح)

 وَهُوَ واجم، تكلم وَهُوَ واجم يَعْنِي ساكت كأنه حزين، واجم كأنه ساكت من حزن يَعْنِي، ما تكلم، كأنه واجم يَعْنِي ساكت حزين؛ لأنه وعده جبريل ولم يأتيه، في لفظ آخر قال: لا يخلف الله ورسوله وعده أو كذا، وكان السبب عدم مجيء جبريل أن وجد الكلب في البيت، قال: إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ثُمَّ أمر أن يخرج فنضح مكانه، يَعْنِي المكان الذي ربض فيه، ماذا قال تخريج الحديث؟ تكلم عليه؟

السائل: قال صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

(الشرح)

 نضح المكان الذي ربض فيه الكلب من باب الاستحباب؛ إلا إذا وجدت فيه نجاسة، مادام لا يوجد فيه نجاسة نضحه من باب الاستحباب وليس بالواجب، وإذا كان في نجاسة فلابد أن يغسلها.

(المتن)

(‌‌بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الْأَرْضِ مِنْ رَبَضِ الْكِلَابِ عَلَيْهَا).

 (الشرح)

 نعم إذا بس مجرد الرض من دون وجود نجاسة، هذا من باب الاستحباب.

السائل: يا شيخ ضبط الحافظ اليحمدي واليحمدي، ضبطه الحافظ بن حجر في "التبصير" بضم الياء وكسر الميم، أما في "اللباب" فقد ضبط بفتحهما وسكون الحاء اليَحمِدي واليحمَدي.

(الشرح)

 اليحمِدي واليحمَدي ما في ضم بكسر أو بفتح، اللي ذكر الضم؟

السائل: اللي ذكر الضم الياء فقط اليُحمِدي، بضم الياء وكسر الميم.

 

(الشرح)

 "اللباب" بكسر، وابن حجر في ماذا؟

السائل: الحافظ بن حجر في "التبصير" بضم الياء وكسر الميم، "تبصير المنتبه في المشتبه"، و"اللباب" فقد ضبط بفتحهما، بفتح الياء والميم.

(الشرح)

 اليَحمدي بس هنا اليُحمدي، صرفتني إلى الميم، صارت المضمومة هي الياء، اليُحمدي أو اليَحمدي نعم، بارك الله فيك، واجم ساكت، واجم يَعْنِي ساكت كأنه حزين، إنما من الاستحباب غسل الأرض التي ربض فيها الكلاب لا وجوب.

السائل: قال: وجه واجم عابس من شدة همٍ أو حزن.

 (الشرح)

 بس كده؟

السائل: نعم أحسن الله عليك.

(الشرح)

 يَعْنِي إظهار وجه التأثر أنه متأثر، متأثر مع السكوت، عابس مع ماذا؟ مع سكوت؟

السائل: من شدة هم أو حزن.

السائل: أحسن الله إليك، استثنى الملائكة الحفظة؟

(الشرح)

 نعم، أي نعم لا يفارقون الإنسان.

 

(المتن)

 (‌‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكِلَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يُوجِبُ نَضْحًا وَلَا غَسْلًا).

(الشرح)

 إذا لم يوجد فيها أثر للبول، مرور ما يغسل، كانت الكلاب تدور في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال في بعضها تبول هذا احتمال.

 (المتن)

(‌‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكِلَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا يُوجِبُ نَضْحًا وَلَا غَسْلًا).

(قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قال: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قال: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «وكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ، وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَعْنِي تَبُولُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا بَالَتْ»).

(الشرح)

 يَعْنِي تبول ولا يرشون في المسجد، غسل نعم، تبول وتدخل وتخرج في المسجد، يقول: إن البول خارج المسجد وليس داخل المسجد، المؤلف بن خزيمة نعم.

(المتن)

 آخر كتاب الطهارة: (‌‌كِتَابُ الصَّلَاةِ).

 

(الشرح)

 نقف على كتاب الصلاة، انتهى الوقت؟

السائل: لنا ساعة الآن.

 (الشرح)

 كتاب الصلاة طويل؟

السائل: النقص في تسجيل جزء من كتاب الصلاة.

(الشرح)

 إلى وين؟

السائل: إلى حديث 400و....

(الشرح)

 والآن كم حديث؟

السائل: الآن وصلنا للحديث ثلاثمائة ووقفنا على الحديث ثلاثمائة وواحد، النقص إلى الحديث أربعمائة وثمانية.

(الشرح)

 يَعْنِي كم حديث؟ مائة حديث؟

السائل: تقريبًا مائة وسبعة مائة وثمانية.

السائل: ذكر هنا يا شيخ الأحاديث المنسوبة في "إتحاف المهرة" إلى كتاب الوضوء، هذه قرأناها في الأخير، قرأناها مجموعة في الأخير.

 

(الشرح)

 "إتحاف المهرة"؟

السائل: نسخة الدين، لأن في هذه الطبعة فرقوها على الكتب.

 (الشرح)

 وهذه موجودة؟ فيها سقط؟

السائل: لا هذه كانت مجموعة في أخر الكتاب قرأناها كلها.

(الشرح)

 لكن ما في شيء قرأه من السقط هذا؟

السائل: لا هذه يقول الشيخ أبو أحمد سبق أن قرأتها كاملة، كل اللي منسوب إلى "إتحاف المهرة".

(الشرح)

 وهي موجودة هذه اللي قرأها هذه؟

السائل: هنا مفرق في النسخة اللي عندنا، طبعة التأصيل هذه فرقوها على الأبواب

(الشرح)

 وهنا قرأناها؟

السائل: قرأناها.

 

(الشرح)

 طيب خلاص نكتفي.

السائل: يَعْنِي باقي الآن في نقص مائة حديث.

 (الشرح)

إذا كان ممكن قراءة النقص هذا، ما هو محتمل؟

السائل: هو كان أرسل لي الأحاديث الناقصة.

(الشرح)

 لكن تراه في "إتحاف المهرة" تأكد؟

السائل: لا لا هو كان يتكلم بس على حديثين ألحقوها في هذه الطبعة، بعد كتاب الطهارة، حديث كنا قرأناها.

(الشرح)

 يعني باقي مائة حديث الآن؟

السائل: أي نعم تقريبًا.

(الشرح)

 شوف وصلنا للحديث كام في الجلسة؟

السائل: أربعمائة وثمانية، في باب الترجيع في الأذان.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد