شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_1

00:00
00:00
تحميل
57

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عن عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، قال حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوَهُ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَوْلِهِ: «خَمْسًا وَعِشْرِينَ»، أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ".

الحديث: «بسبعٍ وعشرين درجة»؛ يعني يقول ليس المراد الحصر، ليس المقصود الحصر خمس وعشرين درجة، المراد الجنس بدليل الحديث الآخر، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض بسبعٍ وعشرين درجة.

ماذا قال أبو بكر؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَوْلِهِ: «خَمْسًا وَعِشْرِينَ»، أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ، وَيَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ، حَدَّثَانَا: قالا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ...

يعني يقول ليس المراد الحصر، يقول في كتاب الإيمان هو؟

القارئ: نعم. أحسن الله إليك.

الشيخ: يعني ليس المراد الحصر، العرب تذكر العدد ولا تريد الحصر، قال بعض العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أولًا بخمس وعشرين درجة، ثم زاده الله فضلًا، فأخبر بسبعٍ وعشرين.

وفي فضل [00:07:34] صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر.

وهذا لا ينفي أن تكون صلاة الجماعة واجبة، لأن قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[البقرة:43] في صلاة الخوف قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ﴾[النساء:102]، إذا أوجب صلاة الجماعة في صلاة الخوف، فغيرها من باب أولى، وقصة الأعمى، لم يرخص له النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الفضل لا ينافي أن تكون واجبة، هي واجبة وفيها هذا الفضل، ومن تركها عمدًا أثِم ويفوته هذا الفضل.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ النُّهَى، احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلَامٍ مُجْمَلٍ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنَى زَعَمَ.

القارئ: (النُّهَى): قال: غير واضحةٍ في الأصل، وفي نسخة: (مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ).

الشيخ: نعم، كأنها أقرب، على بعض الغباء أو على بعض النهى، يمكن عنى بها أصحاب العقول، موَّه عليهم، محتمل، بعض الغباء.

موهٍ عندك؟ لا، موَّه، موهٍ ما لها معنى، موهٍ بمعنى مُضعف بجهله، لكن هنا موَّه، قصده موَّه عليهم.

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «بِضْعٍ» كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ، وَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنهما-أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَفْضُلُ إِلَّا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

الشيخ: أعد الباب السابق.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ، احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلَامٍ مُجْمَلٍ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنَى زَعَمَ.

يعني هذا الباب للرد على من زعم أن النبي لا يخاطب أمته بالمجمل، زاعمًا أنه إذا خاطبهم بالمجمل فإنه لا يفيدهم، ما فيه فائدة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- مُنزه عن الكلام الذي لا فائدة فيه، يقول: لو خاطبهم بالكلام المجمل ما صارت الفائدة، فتنزيهًا للنبي عن ذلك قال: لا يمكن أن يخاطبهم بمجمل.

والمؤلف يقول: لا يمنع، المجمل له ما يفسره، القرآن فيه مجمل وفيه مفصل، كلام النبي فيه مجمل وفيه مفصل، كلام العلماء كذلك فيه ما أُجمل يُفصل في موضع آخر.

العدة، المرأة لا بد لها من عدة، ثم جاء تفصيل العدة، عدة الحامل بوضع الحمل، عدة الحائض بثلاث حيضات، عدة الآيسة بثلاثة أشهر، وهكذا، يقال المطلقة لها عدة، هذا مجمل، ثم تفصل بعد ذلك، وهكذا.

باب ...

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ، احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلَامٍ مُجْمَلٍ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنَى زَعَمَ.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- منزه عن أن يتكلم بكلامٍ لا يفيد.

أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،-رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «بِضْعٍ» كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ، إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ، وَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ-رضي الله عنه- أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَفْضُلُ إِلَّا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- أَنَّهَا تَفْضُلُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".

يقول إن النبي تكلم بلفظٍ مجمل، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ببضعٍ وعشرين، والبضع من ثلاثة إلى تسعة؛ يعني ثلاث وعشرين، أربع وعشرين، خمس وعشرين... وجاء في حديث ابن مسعود التفصيل، وأن البضع خمس وعشرين، وجاء في حديث ابن عمر أن البضع سبعٍ وعشرين، فلا مانع  أن يتكلم بالمجمل، ثم يفصله في موضعٍ آخر، أراد الرد على هذا.

وأما القائل بأنه لا يتكلم بالمجمل لأن المجمل لا يفيد، والنبي منزه عن الكلام بما لا يفيد، هذا باطلٌ لا وجه له، هذا مقصود ابن خزيمة -رحمه الله-، وهو صحيح.

س: [00:16:24]

الشيخ: صلاة [00:16:30]، مثل الصلاة في الحرم تفضل بمائة ألف صلاة.

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ ...

بركة.

س: [00:16:43]

الشيخ: جاء في موضع الدرجات الصلاة، ظاهره، جاء في الصلاة وجاء مائة درجة، كأن الدرجة تقابل الصلاة.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد