الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه الصحيح:
كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُودِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَى شُهُودِهِمَا إِلَّا حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».
القارئ: قال: سبق تخريجه في ...
طالب: في البخاري ومسلم، وفي الإرواء [00:01:42]
الشيخ: نعم، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأهميتها، وفضلها، حتى ولو كان الإنسان مريضًا، فإنه يأتيها ولو حبوًا إذا استطاع، وإذا لم يستطع فهو معذور، كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بصلاة الجماعة كما قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف"، يهادى بين الرجلين يعني مريض يُمسك بيديه، يد مع رجُل ويد مع رجُل، حتى يأتي الجماعة لأهميتها، والنبي قال: «وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِيهما» يعني من الأجر «لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» على الركب، هذا يدل على أهميتها ووجوبها.
قال عبد الله بن مسعود: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق"، التخلف عنها من صفات المنافقين، وقال عبد الله بن مسعود: "إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى صلاة الجماعة في المسجد، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم"، وفي رواية: "لكفرتم"، فتارك الجماعة [00:03:24]يقال ضال، تاركٌ للسنة، أما الكافرين إن صحت فيكون المقصود الكفر الأصغر، كفر النعمة.
والأدلة كثيرة، من الأدلة على وجوب الجماعة أن الله أوجب صلاة الجماعة في الخوف، في قتال الأعداء، قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾[النساء:102]، في وقت القتال، فلو كانت الجماعة غير واجبة لسقطت في وقت القتال، كلٌّ يصلي وحده، ومع ذلك النبي صلى صلاة الخوف، وصلى بهم صلاة الخوف، وسقطت بعض الواجبات لأهميتها، صلى بطائفة وطائفة تحرس، فبعد أن صفَّ في بعض الوجوه صفَّ بين صفين، سجد وسجد الصف الذي يليه، والثاني يحرس، كل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة.
والأعمى عبد الله بن أم مكتوم لم يرخص له النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال له: «أتسمع النداء؟»، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها شرط، شيخ الإسلام وابن عقيل وجماعة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة.
أما من ذهب إلى أنها سنة فهذا مقصودهم بالسنة ليس سنة على إطلاقها، أنها سنة يُذم ويُلام تاركها، وهو قريب من الوجوب، بمعنى الوجوب.
بعض الناس الذي ليس عنده بصيرة، أو عنده هوى، يقول الصلاة غير واجبة، وبعض الأئمة يقول هي سنة أو مستحبة. وهذا إما لهوى في نفسه، أو لقلة بصيرته وفقهه في الشريعة، إما عنده هوى -شهوة-، أو أنه قليل بصيرة، ما عرف كلام أهل العلم، كونه أنه هوى يميل مع الهوى، يريد التساهل، فهو يتعلق بما يهواه ويناسبه وإن لم يكن واضحًا له.
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: صَلَّى لَنَا - أَوْ صَلَّى بِنَا - رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَزكى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزكى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ يَقُولَا عَنْ أَبِيهِ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ-رضي الله عنه- قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصُّبْحَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- دل على أن كلما زادت الجماعة فهو أفضل.
وفيه فضل الصف الأول، قال العلماء فيه: " [00:09:24] الصف الأول لابتدروا إليه"، فجاء في الحديث الآخر ما هو أبلغ من هذا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعرفون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا»، الاستهام.
وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، أما قوله: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، ماذا قال على تخريجه؟
القارئ: قال: حديثٌ حسن، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة عبد الله بن أبي بصير، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، لكنه توبع، وزيادة عن أبيه لم تضر، لأنها وردت من طريق شعبة عن أبي إسحاق، ومن طريق سليمان بن مهران.
الشيخ: الحديث ضعيف لكنه توبع، طالما توبع يُقال حسن، لا يُقال ضعيف، كيف يحكم عليه بأنه ضعيف وقد تُوبع.
طالب: قال حديث حسن.
القارئ: قال: حديثٌ حسن، وهذا إسنادٌ ضعيف، لجهالة عبد الله بن أبي بصير، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، لكنه تُوبع، وزيادة (عن أبيه) لا تضر، وردت من طريق شعبة عن أبي إسحاق، ومن طريق سليمان بن مهران، ومن طريق زهير، وقد صرح أبو إسحاق في رواية شعبة أنه سمع الحديث من عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه.
الشيخ: هذا يكون فيه مشروعية تفقد الجماعة، «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» هذا يدل على أنه ينبغي على الإمام أن يتفقد الجماعة وينظر من يتخلف، وكان الناس سابقًا يعدون أنفسهم في صلاة الفجر، كانوا في القرى يعدون: فلان، فلان، فلان، دليله هذا الحديث: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، حتى كان في مدينة الرياض سابقًا كان فيه عدد يعدون الفجر، يعدون الجماعة معروفين، كان جماعة معروفين يعني ما فيه عدد كثير، ولا في غير أهل البلد مثل الآن، البلاد محدودة وجماعة المسجد معروفين، كل مسجد حوله جماعة معروفون، بيوتهم معروفة، كلٌ يعرفهم، يعرفهم الإمام ويعرفهم المؤذن، وليس معهم غيرهم، فإذا نزل عندهم أحد يعدونه، فإن استجاب وإلا قالوا: ارحل عن الحي لمكان آخر. أو هو بنفسه يرتحل، يرى أنه سيعاتَب، وقد يعاقب، فإما يرحل بنفسه وإما يُرَحل، فهذا الحديث شاهد والدليل: "أشاهدٌ فلان، أشاهدٌ فلان"، أعد هذا الباب.
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: صَلَّى لَنَا - أَوْ صَلَّى بِنَا - رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا.
هنا في صلاة الفجر خاصة، لأن الصلوات الأخرى قد يكون الناس متفرقين في أعمالهم بخلاف صلاة الفجر، ولهذا كان العدد في صلاة الفجر، «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟».
س [00:14:19]
الشيخ: لا أعرف، يقول في سنده عبد الله بن أبي بصير؟ تكلم عنه؟
القارئ: نعم.
الشيخ: تكلم في الحاشية عن عبد الله بن أبي بصير؟
طالب: روى الحديث أبو داود وأحمد [00:14:42] من طُرق عن [00:14:43]
الشيخ: فيه عن أبيه عندكم؟ عبد الله بن أبي بصير عن أبيه، أبوه هو التابعي، ويحتمل أن يكون هو وأبوه تابعيان.
فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةُ،
ظاهره "قال نعم ولم يشهد الصلاة"، فهذا هو الذي يظهر، هذا هو الأصل، كيف يقول "لا، ولم يشهد الصلاة"، لا يتناسب هذا.
طالب: [00:15:31] كان في الأصل "قلنا نعم" في كلا الموضعين، ولا يستقيم به المعنى.
الشيخ: يستقيم، لو قال نعم، هو حاضر في البلد، ولكنه لم يشهد الصلاة.
طالب: [00:15:56]
الشيخ: الأعظمي يقول: "ظاهره لا يستقيم"، لكن غيره "ظاهره أنه يستقيم"، يستقيم الكلام، يعني نعم حاضرٌ في البلد، ولم يشهد الصلاة.
طالب: اللحام قال: كذا في الأصل، وفي ظني أنه أبلغ من "لا"، كما كتبها الشيخ الأعظمي، فالمسؤول عنه شاهدٌ في المدينة لم يسافر، ولكنه لم يشهد الصلاة.
الشيخ: نعم، هو هذا.
طالب: ثم ذكر إعلال الشيخ، قال: إن من أسباب إعلال الشيخ للطريق -الذي هو الأعظمي- عدم سماع أبي بصير للحديث من أبيه.
الشيخ: هو أعله؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: ماذا قال الأعظمي عليه؟
طالب: [00:16:40]
طالب: قال: إن من أسباب إعلال الشيخ للطريق عدم سماع ابن أبي بصير للحديث من أُبي، وعند الدارمي ما يخالف ذلك.
الشيخ: [00:16:55] من أبيه؟
طالب: باب الحديث، ذُكر أن...
الشيخ: عبد الله بن أبي بصير يعود على ماذا؟
طالب: [00:17:04]
الشيخ: يقول من أسباب ماذا؟
طالب: إن من أسباب إعلال الشيخ للطريق عدم سماع ابن أبي بصير للحديث من أُبي، وعند الدارمي ما يخالف ذلك.
الشيخ: وهنا ماذا قال عنه؟
القارئ: قال: حديثٌ حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن أبي بصير، فقد تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، لكنه توبع.
الشيخ: عبد الله بن أبي بصير، يعني الابن، وليس الأب؟
القارئ: نعم، وزيادة عن أبيه لم تضر، لأنها وردت من طريق شعبة عن أبي إسحاق، ومن طريق سليمان بن مهران، ومن طريق...
الشيخ: [00:17:51] عبد الله بن بصير سمع من أُبي؟
القارئ: نعم، أبوه سمع من أُبي.
الشيخ: يعني على كلامه يصير هو سمع، يقول لا تضر، يعني كأنه سمع من أبي هو.
طالب: لأن أبو بكر كأنه أقرب على الحديث، قال أبو بكر: رواه شعبة والثوري عن إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن بصير، عن أُبي بن كعب، ولم يقولا "عن أبيه".
الشيخ: ورواه شعبة ماذا؟
طالب: رواه شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن بصير، عن أُبي بن كعب، ولم يقولا: "عن أبيه".
الشيخ: نعم، إذا كان سمع عبد الله من أُبي، فلا يضر وجود أبيه، يعني سمعه مرةً بواسطة، ومرةً بغير واسطة.
طالب: إي نعم، هذا ذكره المحقق.
القارئ: يقول: وصرح أبو إسحاق في رواية شعبة أنه سمع الحديث من عبد الله بن أبي بصير ومن أبيه.
الشيخ: يعني سمعه بواسطة، وسمعه بغير واسطة.
فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ، قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قُلْنَا: لَا. وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا،
فيه أن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين لأنه ليس عندهم إيمان، صلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة، فلا يُنهضه عليها إلا من كان عنده إيمان، من ليس عنده إيمان فلا يبالي.
وكذلك صلاة العشاء هم يتخلفون عنها لأنها تكون في الظلمة، وليس عندهم أنوار، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالمنافقين.
إِنَّ صَفَّ الْمُقَدَّمِ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَزْكَا (أَرْبَى) مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَا (أَرْبَى) مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ».
(أَزْكَا) و (أَرْبَى) يعني من الربا والزيادة، يعني أفضل.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ يَقُولَا عَنْ أَبِيهِ».
الشيخ: قال: "ولم يضر" من هو؟ المحشي؟
القارئ: نعم، لأنه سمع منه ومن أبيه.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصُّبْحَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ...
توقف.
س: المسجد اللي عند البيت المصلين قليل، وفي مسجد بعيد يصلون فيه أكثر ويتأخر، الأفضل يذهب إلى المسجد أم يصلي مع جماعة المسجد؟
الشيخ: الأفضل مثلما سمعت الآن، المسجد البعيد تُكتب الخطوات وأكثر جماعة.
س: يتهموه إنه ما يصلي الفجر، يحضر الإمام يقولون غائب ما يصلي الفجر؟
الشيخ: إذا خشي هذا يصير بينهم صلة واتصال، إذا صار باستمرار يصلي الفجر يعرفهم ، يخبرهم "أنا أصلي الفجر في المسجد الفلاني"، وإذا خشي [00:22:57] يصلي معهم.
س: أليس المسجد القريب أولى بالصلاة فيه؟
الشيخ: نعم، لكن إذا ترتب على البعيد مصلحة؛ لأنه أكثر جماعة وأبعد ممشى، فلا بأس.