شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_20

00:00
00:00
تحميل
75

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه، وأسكنه الله فسيح جنانه.

كِتَابُ الإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْءِ السُّلْطَانَ بِأَمْرِهِ، وَاسْتِخْلاَفِ الإِمَامِ رَجُلاً مِنَ الرَّعِيَّةِ إِذَا غَابَ عَنْ حَضْرَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَؤُمُّ النَّاسَ فِيهِ فَتَكُونُ الإِمَامَةُ بِأَمْرِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- فِي أَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِلاَلاً إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ يَأْتِ...

الشيخ: ولم يأتِ؟

طالب: قال: في الأصل واو، يعني فيه نسخ من غير واو، وقد زدت الواو من عندي ليستقيم الكلام

الشيخ: أعد السند.

 خَبَرُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- فِي أَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِلاَلاً إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ يَأْتِ أَنْ يَأْمُرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

زادها لتوضيح الكلام، جعلها بين قوسين، ذكر الخبر هذا؟ ذكره في الحاشية؟

طالب: نعم، قال: "وقد زدت الواو من عندي ليستقيم الكلام".

الشيخ: لا، قوله: "خبر أبي حازم"، ما ذكره في الحاشية.

طالب: لا، هذا تبويب.

الشيخ: سيأتي، نعم.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه-...

هذا خبر أبو حازم.

قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ، قَالَ لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَلُ، «إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» -وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ-.

وَذَكَرَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَ فَقَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: امْضِ فِي صَلاَتِكَ.

نعم، هذا الحديث صحيح، في الصحيحين.

وفيه: مشروعية الإصلاح بين الناس، وهو من أفضل القربات وأجل الطاعات، إذا كان عن إخلاص، قال الله تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[النساء:114]، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ذهب ليصلح بين بني عمرو، أظن في مكان نائي عن المدينة، مثل قباء، ذكر أنهم في قباء؟

طالب: نعم.

وذلك أنه حصل بينهم نزاع وقتال وتضارب بالأيدي والنعال وما أشبه ذلك، فذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- ليصلح بينهم، وتأخر، هنا فيه أنه قال لبلال: إذا لم آتِ فمر أبا بكر، ما أدري هل هذه الزيادة في الصحيح؛ أنه قال له: إذا لم آت فمر أبا بكر؟ في الصحيح قال: أنه تأخر، فجاء بلال فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله قد حُبس، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئت، فأقام.

لكن هذا فيه زيادة أنه قال له قبله: فإن لم آت... ليس ببعيد، الزيادة في الصحيحين أو ليست في الصحيحين، لكنها حتى ولو قال له، هو بلال يأتي إلى أبي بكر ويقول له هذا الكلام؛ لأن بلال هو المؤذن، فتأخر النبي -صلى الله عليه وسلم-، لما تأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر.

فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يشق الصفوف -عليه الصلاة والسلام-، حتى جلس خلف أبي بكر، في الصحيح أنهم جعلوا يصفقون، أكثروا التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأشار إليه أن اجلس مكانك، لكنه تأخر، فتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والشاهد من هذا أن أبا بكر أَمّ الناس نيابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أذن له بذلك، فيكون هذا شاهد الترجمة، أنه إذا أمّ بخليفة السلطان ... ما الترجمة عندك، باب؟

بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْءِ السُّلْطَانَ بِأَمْرِهِ.

نعم، السلطان بأمره، الرسول هو السلطان -عليه الصلاة والسلام-، هو إمام المسلمين فأمهم أبا بكر بأمره؛ لأنه قال لبلال: إذا تأخرت فصلّ، أو قال: فمُر أبا بكر، قال: خبر أبو حازم ماذا؟

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- فِي أَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِلاَلاً إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ يَأْتِ أَنْ يَأْمُرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

الشيخ: عندك في الصحيح الزيادة هذه موجودة؟

طالب: ذكرها في النسائي.

الشيخ: في النسائي قال إنه أمره...

طالب: ثم قال لبلال: يا بلال، إذا حضرت العصر ولم آتِ فمر أبا بكر فليصلّ بالناس، فلما حضرت أذّن بلال ثم أقام، فقال لأبي بكر: تقدم، فتقدم أبو بكر، فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، وصفّح القوم...

الشيخ: صفّح يعني صفقوا، التصفيق: التصفيح، صفح وصفق بمعنى واحد، يصفقون يعني ينبهون أبا بكر، كان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت، فيه دليل على جواز الالتفات للحاجة، الالتفات بالعنق، بالرأس عند الحاجة، وأما الالتفات بالبدن، لو التفت بالبدن واستدبر، التفت عن القبلة بطلت الصلاة، لكن إذا التفت بالعنق والرأس، وجسمه ثابت فلا بأس، وإذا كان لحاجة.

وأما لغير حاجة، فكما في الحديث: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، هذا في النسائي، ما أدري في الصحيح فيه الزيادة هذه، ما فيه الزيادة، على ما أذكر أنها ليست الزيادة موجودة في الصحيح، ما فيه: "إذا تأخرت فمر بلالًا يصلّ"، في الصحيح أنه تأخر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما تأخر جاء بلال إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، إن رسول الله حُبس، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئت، فأقام، فتقدم أبو بكر.

وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سلّم قال: «ما لكم أيها الناس أخذتم في التصفيح؟ من نابه شيء فليقل: سبحان الله!» أي أنه لا ينبغي للرجال التصفيق في الصلاة، وإنما التصفيق للنساء، والرجل يقول للإمام: سبحان الله، سبحان الله، يبدأ بالتسبيح، والمرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، ببطن اليمنى على ظهر اليسرى.

وكان النساء يصلين خلف الرجال وليس بينهم حاجز، ولهذا جاء في الحديث: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» لقربه من الرجال، وكان مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس واسعًا، وليس هناك مصابيح، في الغالب يكون هناك ظلام، في المغرب والعشاء والفجر، والعدد قليل، ليس بالكثير، وليس هناك من يأتي من خارج المدينة إلا قليل، تختلف الأحوال.

المقصود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالتسبيح.

وفيه: جواز الالتفات للحاجة.

وفيه أيضًا: أن أبا بكر لما رأى النبي رفع يديه، وحمد الله، وأثنى عليه، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفيه أيضًا: أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون، يُقدمون، ولكن لا ينبغي لهم أن يبادروا ويصلوا قبل وقت مجيء الإمام، لأن الإمام له حق، فليس لهم أن يبادروه، وإنما إذا تأخر بعض الشيء، وغلب على الظن أنه لن يأتي يقدم المؤذن يصلي بالناس، أو يقدم من يصلي بالناس.

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِمَامَةِ الْمَرْءِ مَنْ يُكْرَهُ إِمَامَتُهُ.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ الْهُذَلِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلاَ تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ».

هذا ضعيف، هذا فيه ابن لهيعة ضعيف، وأما المرأة إذا دعاها زوجها هذا صحيح، يجب عليها أن يدعوها إلا إذا كان مانع، ولذلك في الحديث: «إذا دعا رجل امرأته فلم تأتِ لعنتها الملائكة حتى تصبح»، هذا من الكبائر، إلا إذا كان هناك مانع، إن كان مانع، ما تستطيع أو مريضة، هذا يؤخذ من النصوص الأخرى، هذا نعم الثالث.

أما إذا أَمَّ قوم وهم له كارهون، هذا فيه تفصيل، إن كان كراهتهم بحق فنعم، وإن كانت كراهتهم بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم، بعضهم قد يكرهون الإمام لأنه مستقيم، ولأنهم عندهم فسق، أو لأنه يخالفهم في أمور دنيوية، وما أشبه ذلك، فالكراهة إذا كانت بحق فلا بأس، أما إذا كانت بغير حق فلا، وهذا الحديث فيه ابن لهيعة.

والثالث ماذا؟

وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ.

كيف؟ ما معنى هذا؟ جنازة ولم يؤمر، ماذا قال عليه؟ تكلم عليه؟

طالب: قال: إسناده ضعيف لإرساله، ولم نقف عليه إلا عند المصنف.

الشيخ: إرساله، وأيضًا فيه ابن لهيعة، أعد السند، حدثنا ماذا؟

قال: أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ...

عطاء، مرسل، وفيه ابن لهيعة، المرسل ضعيف، يعني الضعف من جهتين، من جهة الإرسال، ومن جهة ابن لهيعة.

طالب: يقول: قلت: والحديث صحيح.

الشيخ: من؟ الأعظمي؟ قلت ماذا؟

طالب: يقول: الحديث مرسل في [موارد الظمآن]، قلت: والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى، وانظر تعليقي على [المشكاة].

الشيخ: ماذا قبل قلت والحديث صحيح؟

طالب: قال: مرسل، وانظر في [موارد الظمآن].

الشيخ: المرسل ضعيف.

طالب: قلت: والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى.

الشيخ: الفقرة الوسطى: من أَمّ قومًا...

طالب: من صلى على جنازة ولم يؤمر، هذا الذي يصلي قبل الإمام؟

الشيخ: مطلق هذا، الأول: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون، والثاني: من صلى على الجنازة ولم يؤمر، والثالث: المرأة، المرأة هذه جاء فيها الحديث المعروف، أما هذا ليس بصحيح، قوله: صحيح ... الحديث ليس بصحيح، الحديث ضعيف.

طالب: المرأة ت... بها من الحق هذا تلعنها الملائكة؟

الشيخ: نعم، هذه مرتكبة لكبيرة تكون.

طالب: لكن الصلاة لا تُرفع؟

الشيخ: ماذا يقول عندك الحديث؟

طالب: قال: ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ، وَلاَ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلاَ تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ.

الشيخ: ضعيف، متنه منكر وسنده ضعيف، ضعيف لإرساله، ولابن لهيعة، وقوله: من أم قومًا وهم له كارهون فيه تفصيل، إن كان كراهة بحق فليس له هذا الحكم، ورجل أم جنازة، هذا مطلق، والمرأة كذلك، المرأة جاء فيها الوعيد، إن امتنعت بغير عذر عليها الوعيد، تكون مرتكبة لكبيرة، جاء في الحديث، وليس فيه أنه لا تصل لها صلاة، ولكن العجيب الأعظمي يقول إنه صحيح.

طالب: تكلم عليه ابن خزيمة.

الشيخ: ماذا قال عليه؟

طالب: يأتي، أحسن الله إليك.

قال: أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَرْفَعُهُ، يَعْنِي: مِثْلَ هَذَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْلَيْتُ الْجُزْءَ الأَوَّلَ وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ الَّذِي بَعْدَهُ حَدَّثَنَاهُ عِيسَى فِي عَقِبِهِ، يَعْنِي بِمِثْلِهِ، لَوْلاَ هَذَا لَمَا كُنْتُ أُخَرِّجُ الْخَبَرَ الْمُرْسَلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

نعم، يعني عجيب، كيف يخرجه مرسل، وهو سمى كتابه الصحيح، ويخرج هذا المرسل؟ أعد، هذا عذر يقول أن الحديث الذي بعده كأنه يشده.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْلَيْتُ الْجُزْءَ الأَوَّلَ وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ...

هذا عذره: لأن حديث أنس.

... الَّذِي بَعْدَهُ حَدَّثَنَاهُ عِيسَى فِي عَقِبِهِ، يَعْنِي بِمِثْلِهِ، لَوْلاَ هَذَا لَمَا كُنْتُ أُخَرِّجُ الْخَبَرَ الْمُرْسَلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

نعم، يعني كأنه يقول: هذا حديث أنس يشده، لكن لا يزال ضعيف، وممكن هذا عذر الأعظمي.

طالب: انظر تعليقي عليه في [المشكاة].

الشيخ: ماذا يقول؟

طالب: انظر تعليقي عليه في [المشكاة].

الشيخ: الكلام أول، ما كلامه عليه؟

طالب: مرسل، وانظر في [موارد الظمآن]، قلت: والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى، وانظر تعليقي على [المشكاة].

يعني قصده المتن، (من أمّ قومًا وهم له كارهون، والمرأة إذا لم تأت).

طالب: هذه صحيحة.

الشيخ: هذا ما يقال إنه حديث صحيح، يقال: الجملة الأولى لها شواهد، والجملة الثالثة لها شواهد، والنصوص تدل عليها، لكن الحديث هكذا بهذا السند ضعيف.

طالب: عدم قبول الصلاة يعني كفر؟

الشيخ: من باب الوعيد، مثل العبد إذا أبق من سيده لا تقبل له صلاة، ومثل من تكهّن لم تُقبل له صلاة من باب الوعيد، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يصلي، يصلي، يكون من باب الوعيد أنه لا ثواب له.

طالب: قال المحقق: إسناده حسن (حديث أنس) من أجل عمرو بن الوليد، ولم نقف عليه إلا عند المصنف.

الشيخ: التحسين فيه نظر.

طالب: قال: إسناده حسن.

الشيخ: عندك؟ من أجل الوليد؟

طالب: من أجل عمرو بن الوليد.

الشيخ: وهذا هو عذر المصنف لما أخرجه، لكن السند، والنكارة في المتن، مَن أَمَّ قوم هم له كارهون فيه تفصيل، والمرأة كذلك، المرأة ليس فيه أنها لا تقبل لها صلاة ولا يقبل لها دعاء، إنما فيه الوعيد، هذا ضعيف، لا يصح.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ الزَّائِرِ.

بركة، وفق الله الجميع.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد