الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في كتابه الصحيح:
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ الزَّائِرِ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِنَّا وَحدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبَا عَطِيَّةَ وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: أَتَانَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ. قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا زَارَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: «لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ».
تخريج الحديث: قال: إسناده ضعيف، لجهالة أبي عطية مولى بني عقيل، فقد تفرد بالرواية عنه بُديل بن ميسرة العقيلي، وقد جهِله أبو حاتم وعلي المديني وابن القطان، وهذه القصة لم ترد إلا بهذا الإسناد، على أن متن الحديث صحيح من وجهٍ آخر، وأخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وعبد الله بن أحمد في زوائده عن مسند، والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني في الكبير، والبيهقي.
الشيخ: الأعظمي تكلم عليه؟
طالب: الأعظمي قال: إسناده ضعيف، أبو عطية مجهول، والحديث من طريق أبان أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسن.
طالب: الأثيوبي ذكر أبو عطية مولى بني عقيل: مقبول من [00:04:17]، روى عن مالك بن الحويرث حديث الباب فقط.
الشيخ: في المشكاة الحديث هذا؟
طالب: نعم، ذكر: أخبرنا سويد بن نصر، قال أنبأنا عبد الله عن أبان بن يزيد، قال: حدثنا بُديل بن ميسرة، قال حدثنا أبو عطية مولى لنا عن مالك بن الحويرث، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زار أحدكم قومًا فلا يصلين بهم».
رجال هذا الإسناد: سويد أبو الفضل المروزي، ثقةٌ، مات سنة (240) من العاشرة، وعبد الله بن المبارك الحنضلي المروزي الإمام الحجة الثبت، مات سنة (181) من الثامنة، وأبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقةٌ، له أفراد ، مات في حدود سنة (160) من السابعة، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعوف بن دينار وغيرهم، بُديل بن ميسرة العقيلي البصري ثقةٌ، مات سنة بضع عشرة ومائة من الخامسة، ثم أبو عطية مولى بني عقيل مقبول من الثالثة، روى عن مالك بن الحويرث حديث الباب فقط، وعنه بُديل بن ميسرة، قال أبو حاتم: "لا يُعرف، ولا يسمى"، وقال ابن المديني: "لا يعرفونه"، وقال أبو الحسن القطان: "مجهول"، وصحح ابن خزيمة حديثه.
الشيخ: يعني صححه بما فيه لأنه رواه في الكتاب الصحيح.
طالب: إي نعم، وأخرج له أبو داود والترمذي والمصنف حديث الباب فقط، ومالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي صحابي مشهور.
ثم ذكر أنه بدرجته قال: المسألة الأولى بدرجة حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- هذا حسن، فإن قيل في سنده أبو عطية مولى بني عقيل وهو مجهول، كما تقدم عن أبي حاتم وغيره، فكيف يكون حسنًا؟ أجبنا بأنه يشهد له حديث أبي مسعود -رضي الله عنه- المتقدم: «ولا تؤم الرجل في سلطانه» لأن المزور سلطانٌ فيما في يده، فيكون داخلًا في معنى الحديث. والله تعالى أعلم.
الشيخ: «ولا تؤم الرجل في سلطانه»، السلطان أقوى من المزور، لكن ظاهر النهي مطلقا أنه لا يؤمه، وليس فيها استثناء إذا أذن المزور، وفي السلطان قال: «إلا بإذنه».
طالب: ذكر الخلاف أهل العلم هنا فيها، قال:
مسألة ثالثة: اختلف أهل العلم في إمامة الزائر، فذهب إلى منعه مطلقًا إسحاق بن راهويه، وذهب الجمهور إلى جوازها إذا أذن المزور، قال الإمام الترمذي -رحمه الله-: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر.
قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به، وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد بألا يصلي أحدٌ بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد، لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم، يقول: يصلي بهم رجلٌ منهم. انتهى كلام الترمذي -رحمه الله-.
وقال المجد بن تيمية في المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح قول أكثر أهل العلم، وهو أنه يجوز للزائر أن يؤم بإذن المزور، لقوله في حديث أبي مسعود المتقدم: «إلا بإذنه»، فقد تقدم أن الصحيح رجوع الاستثناء إلى الجميع، فيكون قيدًا لقوله: «ولا تؤم الرجل في سلطانه»، فقوله: «ولا تقعد على تكرمته» على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول، فقال به الشافعي وأحمد، قالا: ما لم يكن دليل على اختصاص البيت ببعض الجمل وبعض التقييد بالإذن عمومًا ما أخرجه أبو داوود بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم» الحديث، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضاء المزور، أبانه الشوكاني -رحمه الله-.
الشيخ: أعد سند الحديث، بابه ماذا؟
بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ الزَّائِرِ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِنَّا وَحدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُكْنَى أَبَا عَطِيَّةَ وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: أَتَانَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ. قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا زَارَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: «لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ».
قال المحقق: إسناده ضعيف لجهالة أبي عطية مولى بني عقيل، فقد تفرد بالرواية عنه بديل بن ميسرة العقيلي، وقد جهله أبو حاتم وعلي بن المديني وابن القطان، وهذه القصة لم ترد إلا بهذا الإسناد، على أن متن الحديث صحيحٌ من وجهٍ آخر.
الشيخ: يعني يقول أن هذا سنده ضعيف، ولكن متن الحديث صحيح، كما قال الشيخ الأثيوبي أنه يشهد له حديث: «ولا تؤم الرجل في سلطانه»، يشهد له، فيقول: "حسن لغيره"، يعني يكون ممنوع من التقدم إلا إذا أذن له، كونه يتقدم هو من نفسه هذا ممنوع، لأن هذا افتيات على صاحب المنزل، صاحب المنزل أحق من الزائر، إذا حضرت الصلاة يتقدم بدون إذن ليس له ذلك، لأنه ضيف زائر، فلا يعمل شيء إلا بإذن المزور، فإذا قدمه المزور فلا بأس، وهذا هو قول الجمهور وقول العلماء وهو الصواب إن شاء الله.
س: والنهي للتحريم؟
الشيخ: الأصل للتحريم إلا بصارف، ولاصارف هنا.
س: لو عرضوا عليه في البداية يرفضهم أو لا، احيانا يعرضون على الشخص
الشيخ: عرضوا عليه صاحب المنزل، ما عرضوا عليه لا،لا يقبل إلا بصاحب المنزل.
س: [00:13:28]؟
الشيخ: لا يقبل إلا إذا كان صاحب المنزل هو الذي عرض عليه فلا بأس، أما غيره فلا، غيره مثله، يتساوى معه.
س: [00:13:42]؟
الشيخ: إذا أحسن فله أجره وأجر من خلفه، وإذا أساء فعليه وزره ووزر من خلفه .
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ الصَّلَاةَ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّهُ جَاءَهُ نَفَرٌ يَتَمَارَوْنَ فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، فَقَالَ سَهْلٌ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوَّلَ يَوْمٍ قَامَ عَلَيْهِ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى فُلَانَةَ، قَالَ إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَئِذٍ، وَنَسِيتُ اسْمَهَا: «أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمِ النَّاسَ عَلَيْهَا»، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ الدَّرَجَاتِ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعَ النَّاسُ، ثُمَّ رَفَعَ، وَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».
وهذا حديث صحيح، رواه الشيخان في الصحيح، وفيه دليل على أنه لا بأس في أن يرتفع الإمام للتعليم، لأنه إذا كان مرتفعًا رأوه، النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا، كان قام على المنبر، فكبر، استقبل القبلة، كبر الناس، ثم ركع فركعوا، ثم نزل عن المنبر حتى سجد في الأرض، في الركعة الثانية صعد، وهكذا، هذه حركات لا بأس لها للتعليم، الحركة إذا دعت إليها الحاجة فلا بأس، كالحركة للتعليم، وكذلك قوله في الدعاء، أما الحركة بغير علم فلا، هذا دليل على أنه لا بأس لتقدم الإمام أن يريد التعليم، ولذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ: «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».
(تَأْتَمُّوا بِي) يعني تقدوا بي، من الاقتداء والتعليم.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ ...
س: [00:17:39] قول الجمهور فيمن يصلي في داره إذا كان زائر، دليلهم الحديث الذي تقدم؟
الشيخ: نعم، النهي يدل على [00:17:52]، النهي هذا يقيده الحديث الآخر، مقيد بحديث: «ولا تؤم الرجل في سلطانه»، إذا كان السلطان إذا أذن جاز، فغيره من باب أولى، غيره أقل من السلطان، السلطان إذا أذن لك أن تتقدم، وهذا أقل من السلطان من باب أولى.
س: التحرك من أجل التقدم إلى السترة؟
الشيخ: نعم، لا بأس، التقدم اليسير والعمل اليسير لا بأس، لحاجة، مثل فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- الباب لعائشة، تقدم وفتح الباب لعائشة، تقدم وتأخر، وحمله أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، هذه كلها أفعال لا بأس بها عند الحاجة.
س: من يصلي النافلة، وأقيمت الصلاة، ويريد أن يتقدم من ال ...؟
الشيخ: كذلك.