شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_23

00:00
00:00
تحميل
61

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين.

قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في مختصره:

كِتَابُ الإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ.

بابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ (ح)، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أبي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الأَذَانِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

يعني لئلا يشق عليهم، لكن هذا فيه يحيى بن أبي كثير قد عنعن، ماذا قال عليه؟ تخريجه؟

طالب: قال: صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأحمد، ومسلم، والنسائي في [الكبرى]، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي من طريق الحجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير به.

وأخرجه أحمد، والبخاري، وفي القراءة خلف الإمام له، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي، والنسائي، وفي [الكبرى] له، وأبو عوانة، والبيهقي من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير به.

قال أبو داود -رحمه الله- في [كتاب الخراج والفيء والإمارة]: باب ما جاء في سهم الصفي: حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال: كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- سهمٌ يُدعى الصفي، إن شاء عبدًا وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم وأزهرٌ قال: أخبرنا ابن عونٍ قال: سألت محمدًا عن سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصفي، قال: كان يُضرب له بسهمٍ مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.

حدثنا محمود بن خالد السلمي، أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد، يعني ابن بشير، عن قتادة، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا غزا كان له سهمٌ صفيٌّ يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزو بنفسه، ضُرب له بسهمه ولم يُخيّر.

حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفيّ.

حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر، فلما فتح الله تعالى الحصن، ذُكر له جمال صفية بنت حيي، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها.

حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، أخبرنا بهز بن أسد، أخبرنا حماد، أنبأنا ثابت عن أنس قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية بنت حيي.

حدثنا داوود بن معاذ حدثنا عبد الوارث (ح)، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال: أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال:

جُمع السبي -يعني بخيبر- فجاء دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي قال: «اذهب فخذ جارية»، فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبي الله، أعطيتَ دحية، قال يعقوب: صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، ثم اتفقا ما تصلح إلا لك، قال: «ادعوه بها» فلما نظر إليها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «خذ جارية من السبي غيرها» وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتقها وتزوجها.

حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا قرة قال: سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية، فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها، فقرأنا ما فيها، فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله»، فقلنا: مَن كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الشاهد: وسهم الصفي.

طالب: باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.

أطال الحديث فيه، هذا متن، ما فيه شرح؟

طالب: فيه شرح، [العون]، نقرأ الشرح؟

الشيخ: من أول؟ انظر كلام في الصفي هذا، إذا كان فيه كلام في الصفي.

طالب:

قال الخطابي: أما سهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان سهم له كسهم رجل ممن يشهد الوقعة حضرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غاب عنها، وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس؛ عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة انتهى.

وقال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد عن عبد الله، وسمي الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقال إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا وكان جوادًا...

الشيخ: بعده.

طالب: وقال بعض السلف: لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي واستدل له بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا -وأخذ وبرة- إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»، أخرجه أبو داوود كما تقدم، قال ذلك البعض، وأما اصطفاؤه -صلى الله عليه وسلم- سيفه ذو الفقار من غنائم بدر فقد قيل إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة فنسخ الحكم بالتخميس.

الشيخ: نسخ يعني قول بالنسخ، قالوا نُسخ إذا تعارضا، فيُنظر للمتأخر، في بدر كان أول، وهذا متأخر، على كل حال الجمع بين النصوص يحتاج إلى تأمل ونظر بالجمع، وذكر هنا يقول: الصفي هذا بالنبوة، والمنع بالإمامة، هذا له وجه، يزول الإشكال، الجمع بينهما.

والقول بالنسخ، لا يُلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فيعمل بالحديثين من الجانبين، فإذا لم يمكن الجمع بعد ذلك يُنظر النسخ.

طالب: [00:09:47]

الشيخ: لا، [00:09:51] أول هذا في بدر، وهذا متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، لكن إذا أمكن الجمع فلا حاجة إلى النسخ، وهو ظاهر الكلام، وصنيع المؤلف، هنا بوّب باب في الإمام، فدلّ على أنه بكونه إمامًا لا يستحق، وبكونه نبيًّا يستحق، نعم، أكمل.

قال الإمام محمد بن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ.

أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ (ح)، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافَ (ح)، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أبي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الأَذَانِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

وهذا على سبيل الاستحباب لئلا يشق عليهم، ولو قام فلا حرج، لأنه قد يقوم المأموم، والإمام يتأخر، يكون بينه وبين المؤذن اتفاق، فإذا رآه المأموم يقوم، قد يتأخر الإمام، قد يتأخر يتوضأ، قد يكلم أحد فيشق عليهم، هذا من باب الاستحباب، ولو قام فلا حرج، والله أعلم [00:11:59] على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل التحريم، وأنه يحرُم عليه أن يقوم.

طالب: [00:12:10]

الشيخ: [00:12:14]، تكلم عليه؟ على النهي؟ ذكر أن النهي للتنزيه أو للاستحباب؟ هذا في النسائي؟

طالب: نعم، أحسن الله إليك.

قال: ولنذكر هنا ما لم يتقدم ذكره وهو ما ترجم له المصنف -رحمه الله- هنا بقوله: "قيام الناس إذا رأوا الإمام"، اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه الناس حين يقام للصلاة، فقال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في [الموطأ]: "لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل والخفيف"، وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة.

وعن أنس أنه قال: "يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة"، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق، عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب قال: "إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة، عُدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبّر الإمام".

وعن أبي جحيفة: "يقومون إذا قال: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبّر الإمام".

وأما إذا لم يكن إمام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف من ذُكر على التفصيل المذكور، قال الحافظ -رحمه الله-: "وحديث الباب حجة عليهم"، انتهى.

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر -رحمه الله- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان إذا قيل قد قامت الصلاة، وثب فقام، ونحوه عن حسين بن علي -رضي الله عنه-.

قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرضي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة، وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق، إذا كان الإمام في المسجد.

وكان مالك لا يوقّت به وقتًا، يقول: ذلك على قدر طاقة الناس، فيهم القوي والضعيف.

وقال النعمان بن محمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبّر الإمام وكبّر القوم معه.

لكن كأنه كلام غير مستقيم، أحسن الله إليك.

الشيخ: كأن الاختلاف على سبيل الاستحباب، ليس هناك شيء واجب، الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «فلا تقوموا حتى تروني»، هذا نهي، وأصل النهي للتحريم، لكن ليس مراد، ما الصارف له؟ الصارف له ما عُرف من الصحابة، أن الصحابة يتفاوتون، منهم من يقوم إذا رآه، ومنهم من يقوم إذا لم يره، ولأن الناس يتفاوتون، فيهم الثقيل وفيهم غيره.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم على سبيل الرفق بهم، وعدم المشقة عليهم؛ لأنهم قد يقومون ويتأخر فيشق عليهم القيام، فقال: «فلا تقوموا حتى تروني»، فهذا على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.

والناس -كما ذكر الخلاف- يختلفون في هذا، يعني أيهم الأفضل؟ منهم من قال: الأفضل إذا كبّر المؤذن، ومنهم من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ومنهم من قال: إذا انتهى، ومنهم من قال: ليس هناك دليل يدل على الفضل، وإنما الناس يتفاوتون في هذا، منهم الثقيل وغيره، هذا خلاف في الأفضل.

والأمر في هذا واسع، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاهم على سبيل الرفق بهم وعدم المشقة عليهم، قال: «فلا تقوموا حتى تروني».

طالب:.....في كتاب المشي إلى الصلاة ذكر أنهم يقومون إذا قال قد قامت الصلاة

الشيخ: هذا أحد الأقوال، أحد الأقوال في المذهب، على المذهب، الشيخ -رحمه الله- يمشي على هذا القول، مثل ما ذكر من نواقض الوضوء: تغسيل الميت؛ لأنه في المذهب، الشيخ -رحمه الله- أهم شيء يركز على التوحيد، أما المسائل الفقهية فعلى مذهب الإمام أحمد.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كَلاَمِ الإِمَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ، وَالْحَاجَةُ تَبْدُو لِبَعْضِ النَّاسِ.

بركة، قف على هذا.

وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد