الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام أبو بكر بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ، وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا: حدثنا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، أَنَّ قَزْعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُصَلِّي مَعَهُ».
تعليق: قال حديثٌ صحيح، أخرجه عبد الرزاق، وأحمد، والنسائي في الكبرى، وابن حبان والطبراني في الصغير، والبيهقي.
الشيخ: الأعظمي تكلم عليه؟
طالب: إسناده حسن، طريق الحجاج.
القارئ: قال حدثنا حجاج، وهو ابن محمد.
الشيخ: الحجاج بن محمد، [00:02:30]، الحجاج بن ...وليس كذا، قال هو حديثٌ حسن؟
طالب: إسناده حسن.
الشيخ: يقول عندك: "إسناده صحيح"؟
القارئ: نعم، قال: حديثٌ صحيح، ثم قال: أخرجه عبد الرزاق، وأحمد، والنسائي، وكذلك في الكبرى له، وابن حبان والطبراني في الصغير، والبيهقي.
الشيخ: وهو دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون على يمين الإمام، والمرأة تكون خلفهم ولو كانت وحدها، كون المأموم لوحده يكون عن يمين الإمام هذا له أدلة، له شواهد في الصحيح.
في الصحيح حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي يصلي، قام وصلى عن يساره، فأداره عن يمينه، دل على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام.
لكن هذا فيه زيادة، أن المرأة تكون خلفه، ويدل حديث: «صليت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا»، دل على أن المرأة موقفها خلف الإمام ولو كانت وحدها، ولو كان يصلي وحده، ولو كان زوجها أو أبوها، فإذا صلى بالمرأة، تكون خلفه ولا تكون بجواره، ولوكان واحدًا.
س: ماتصف بجوار الرجل
الشيخ: لا، المرأة لا تصفّ بجوار الرجل ولو كان أبوها أو زوجها، تكون خلفه كما في هذا الحديث، وكما في حديث: «صليت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا وحدها».
س: في الحرم في الزحام أحيانا يصفون مع الرجال.
الشيخ: هذا حالة اضطرارية، ولا ينبغي أن تصلي، لا يجوز لها أن تصلي خلف الرجال ولو في حالة الضرورة.
س: [00:04:36]
الشيخ: أبو حنيفة يقول: "لو صلت المرأة بجوار الرجل، فسدت صلاتها وصلاة من بجوارها"، على كلٍّ لا ينبغي أن تصلي في...
س: هل يشرع الرجل يسلِّم ويبحث عن الرجال إذا جاءت المرأة بجانبه، فيقطع الصلاة؟
الشيخ: الزحام وكذا، لو كان يوجد مكان لذهبت هي ووجدت مكان، لكنها تقف، إذا وقفت تقف للضرورة ولا تصلي، لا تصلي مع الرجال، وهي ليس لها جماعة واجبة من الأصل.
س: إذا كانت أمام الرجل؟
الشيخ: أمامه أو خلفه أو أي مكان، الضرورة لها حكم، فهي تقف ولا تصلي.
س: الرجل هل يصلي؟
الشيخ: يصلي، نعم، يصلي مع الرجال، ولكن ينبغي لأولياء أمور النساء أنهم يلاحظون أوقات الزحام، معظم الناس ما عندهم بصيرة، يأتي يزج بموليته في وقت الزحام، يأتي بين المغرب والعشاء والمسجد الحرام مزدحم، بعد العصر، يأتي في أوقات مناسبة، يأتي الضحى، مثلًا في منتصف الليل، يأتي بها وتؤدي مناسك العمرة وترجع، تصلي في بيتها، هذا الأفضل، الأفضل أنها لا تصلي في هذا الزحام، فإذا كانت مع نساء، أو في زحام، فلا بأس.
بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ، وَالْمَرْأَتَيْنِ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا بُنْدَارٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا».
هذا يدل على أن موقف الواحد يكون على يمين الإمام، والمرأة من خلفه، سواء كانت واحدة أو اثنتان، إذا كانت واحدة تكون خلفه، وإذا كانتا اثنتان فأكثر يكونون صفًا، ما تخريجه؟
القارئ: قال: حديثٌ صحيح، أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داوود، وابن ماجه، والنسائي، وكذلك في الكبرى له، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي، في بعض الروايات: «أمه أو خالته»، وفي بعض الروايات: «وامرأة»، وفي بعضها الآخر: «امرأةٌ منهم».
الشيخ: على كل حال، إذا كانت المرأة واحدة تكون خلفه، وإذا كانتا اثنتان يكونان صفًّا أيضًا، ثلاث كذلك يكونون صف نساء خلفه.
طالب: إسناده حسن من طريق بندار، يقول: معناه في صحيح البخاري.
الشيخ: إي، وأخرجه مسلم.
القارئ: أخرجه مسلم في الصحيح بهذا السند.
طالب: يقول إسناده حسن من طريق بندار، قلت: ومعناه في صحيح البخاري.
الشيخ: يعني حديث آخر بمعنى الحديث.
بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْغُلَامَ غَيْرَ الْمُدْرِكِ وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ
أخبرنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَصَلَّتْ أُمِّي خَلْفَنَا».
واليتيم غير البالغ، يعني صغير، هذا فيه دليل على أن الإمام إذا كان معه بالغ وغير بالغ، يكون صف خلفه، والمرأة تكون خلفه، وهذا من الحديث: «صليت أنا واليتيم خلفه، والعجوز خلفنا».
حدثنا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نا سُفْيَانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.
بَابُ إِجَازَةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُمَا
بركة.
س: الصبي يصف مع الإمام، والمرأة تكون خلفه؟
الشيخ: نعم، إذا كان واحد يصف عن يمينه، سواء صبي أو بالغ، ابن عباس صبي، أداره النبي عن يمينه.