شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_15

00:00
00:00
تحميل
53

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة -رحمه الله-:

بَابُ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قال: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حدثنَا الْأَعْمَشُ؛ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حدثنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْنَا خَبَّابًا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ عَلِمْتُمْ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

هذا فيه مشروعية المخافتة والإسرار بالقراءة في صلاة الظهر، وكذلك العصر، وكذلك الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، يسر، وأما في المغرب وفي العشاء والفجر فإنه يجهر، والإسرار والجهر عند أهل العلم من السُنن، ولو جهر في سرٍ أو أسر في جهرٍ بنى على قراءته، فلو قرأ في المغرب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جهرًا ثُمَّ تذكر، فإنه يُكمل ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سرًا، أو أسر في صلاة المغرب، قرأ آية أو آيتين من الفاتحة سرًّا، ثُمَّ تذكر، يقرأ ما بعدها جهرًا، يبني على قراءته.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. وَقَالَ سَلْمٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلَهُ، وَقَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قال: حدثنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ-، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلَهُ. وَقَالَ: لِحْيَتِهِ.

يعني يعرفون باضطراب لحيته -صلى الله عليه وسلم-، كيف عرفت أنه يقرأ؟ قال له: باضطراب لحيته -صلى الله عليه وسلم-، وأحيانًا يُسمعهم الآية في السرية أحيانًا، يجهر بآية أو ببعض آية؛ ليعلموا أنه يقرأ.

بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قال: حدثنَا الْوَلِيدُ -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ- قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو -وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ- قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قال: حدثنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ: عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ أَيْضًا: يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

بَابُ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَحَذْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا أَخْرِمُ عَنْهَا، إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ بِهِمْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ. وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: وَأُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ.

هذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه أن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص، وكان أميرًا على الكوفة، فشكوه، حتى ولو كان منهم مَنْ كان لا يحسن الصلاة، قال له عُمر: إنهم هؤلاء شكوك. قال: إني لا آلو لأني أصلي صلاة رسول الله، إني أركد في الأوليين، وأخفف في الأخريين. أي أطول الركعة الأولى والثانية، وأخفف الثالثة والرابعة، فقال عُمر: (ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ). وهي كنية سعد.

النزاع والشقاق من قديم، كانت فيها شغب من قديم، مشاغبون قالوا: إن سعد لا يُحسن الصلاة! فعزله عُمر درءًا للفتنة، ولهذا لما قُتل -رضي الله عنه- جعلوا الأمر شورى، وقال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك -أي هو أهل لذلك- فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. بل عزلته درءًا للفتنة، وإلا فهو أهل لذلك -رضي الله عنه وأرضاه-، ثُمَّ [00:06:39] الحَجَّاج، كذلك تبدأ الفتنة، وإلى الآن.

بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، لَا مِنِ اخْتِلَافِ الَّذِي يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَحْظُورًا وَالْآخَرُ مُبَاحًا، فَجَائِزٌ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَيَقْصُرَ مِنَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهَا، وَمُبَاحٌ أَنْ يُزَادَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

أما الظهر جاء في حديث أبي قتادة أنه يقرأ بهما أحيانًا، لكن العصر يحتاج إلى النظر في كلام المؤلف، المعروف أن العصر في الأخريين يقتصر على الفاتحة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، لكن المؤلف رأى أن الإمام يقرأ في الأخريين في العصر، ماذا قال؟

بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، لَا مِنِ اخْتِلَافِ الَّذِي يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَحْظُورًا وَالْآخَرُ مُبَاحًا،

نعم، اختلاف تنوع، واختلاف التضاد هو المذموم، أما اختلاف التنوع فهذا محمود، الاختلاف فيما ورد في الأذان، أذان أبي محذورة وأذان بلال، كله مشروع، اختلاف أنواع الاستفتاحات، أنواع التشهد؛ تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد جابر، وإن كان بعضها أفضل من بعض، كلها ثابتة.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ -وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ- عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ -وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ- عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً، قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ. قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكِ. قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ.

هذا فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُطيل في الركعتين الأوليين في الظهر والعصر مقدار ثلاثين آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك في الظهر، أي خمسة عشر آية، سبع آيات في الفاتحة، وسبع بعدها، وفي العصر على النصف من ذلك، والنصف من ذلك معناه: يقتصر على سبع آيات، هذا هو الظاهر، الظاهر أنه في العصر لا يقرأ زيادة عن الفاتحة في الأخريين، وإنما هذا في الظهر، الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين على النصف منها، خمسة عشر آية، سبع آيات فاتحة وسبع آيات زيادة، وفي العصر على النصف من ذلك، على النصف في الأخريين، ونصف الأخريين إذا كانت خمسة عشر آية فهو سبع، يقرأ الفاتحة.

بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قال: حدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ: بِـ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَنَحْوِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَاضِي مَرْوَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَنَحْوِهَا.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، قال: حدثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قال: حدثَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّغَمَةَ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

وكان هذا من الأصل المفصل[00:12:20]، في الترجمة الأولى قال إنه يقرأ في الظهر والعصر، ليس فيها دليل على أنه يقرأ في الأخريين من العصر، إنما هذا في الظهر خاصة.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ، فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِهَا لَهُ صَلَاةٌ. وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ»، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ خِدَاجًا

الأدلة دلت على أنه لا بُدَّ من قراءة الفاتحة، وأنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، فإذا ترك الإمام قراءة الفاتحة لم تصح الصلاة، أما المأموم فقراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف على الصحيح، فيه خلاف، جمهور العلماء على أنه لا يقرأ في الجهرية، والصواب أنه يقرأ، ولكنها واجب مخفف، تسقط إذا نسيها، أو جاء والإمام راكعًا، أو قلد مَنْ يقول بعدم وجوبها، وإذا اقتصر على الفاتحة كفاه وأجزأه؛ لعموم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» في حديث عبادة، فهو يدل على أنه إذا قرأ الفاتحة صحت صلاته، وكذلك حديث أبو هريرة: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» دلَّ على أن مَنْ قرأ بفاتحة الكتاب فإن صلاته تامة وليست خداجًا.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قال: حدثنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ. وَمَا بَأْسُ ذَاكَ؟ اقْرَأْ بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.

يعني بعد الفاتحة.

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ.

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: وَأَنَّ أَقْوَامًا يَعِيبُونَ. وَلَمْ يَقُلْ: وَمَا بَأْسُ ذَاكَ.

وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.

دليل على أن قراءة الفاتحة وحدها يكفي.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد