شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_16

00:00
00:00
تحميل
65

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-:

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

وهذا فيه دليل على مشروعية القراءة من طوال المفصل في المغرب أحيانًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور، وقرأ أيضًا بالمرسلات و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾[القمر:1]، وأحيانًا يقرأ بالقصار، فالسنة في صلاة المغرب أحيانًا وأحيانًا، ولا يلازم القصار، أما لزوم القصار فهذا خلاف السنة دائمًا، قيل إن السنة سنة مروان الحمار، هو الذي يلزم القصار، أما سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي أحيانًا وأحيانًا، ولهذا قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم بالطور من الطوال، وقرأ المرسلات.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ ح وحدَثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، قال: حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِطُولِ الطُّولَيْنِ.

وسورة الأعراف قرأ بها مرة -عليه الصلاة والسلام-، قرأ بالأعراف قسمها بين الركعتين، والأعراف جزء وربع، قرأها مرة -عليه الصلاة والسلام-.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قال: حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولِ الطُّولَيْنِ.

يعني زيد بن ثابت ينكر على مروان، قال: "مالك تلازم القصار في صلاة المغرب؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولِ الطُّولَيْنِ"؛ أي الأعراف.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا طُولُ الطُّولَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ.

فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَا الطُّولَانِ؟ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ: الْأَنْعَامُ وَالْأَعْرَافُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

وَفِي خَبَرِ رَوْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ الْمُقْرِيَّ يَقُولُ: أَشْتَهِي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً بِالْأَعْرَافِ.

نعم لا بأس، لكن لو نبههم؛ لأن بعض الأئمة قرأ هذا، لكن ينبهم، بعضهم ينبههم وبعضهم يعلن أنه سيقرأ الأعراف في هذا اليوم حتى يكون على علم، من كان عنده شغل أو كذا يكون على علم.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، لَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

أي يقسمها بين الركعتين.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنَا مُحَاضِرٌ، قال: حدثنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا.

قَالَ أَبُو بَكْر: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَاضِرَ بْنَ الْمُوَرِّعِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ أَصْحَابُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، شَكَّ هِشَامٌ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، أَوْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ شَكَّ هِشَامٌ، قَالَ لِمَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: إِنَّكَ تُخِفُّ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ

مروان بن الحكم كان أمير المدينة، وزيد أخبره بالسنة.

 فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا. فَقُلْتُ لِأَبِي:  مَا كَانَ مَرْوَانُ يَقْرَأُ فِيهِمَا؟ قَالَ: مِنْ طُوَلِ الْمُفَصَّلِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامٍ، قَالَا: عِنْ زَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حدثنا وَكِيعٌ، قال: و حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، قال: حدثنا الزُّهْرِيُّ؛ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَقُلْ: "فِي الْمَغْرِبِ".

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي الْحَنَفِيَّ-، قال: حدثنَا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ، قال: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ، لِأَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا ...

إذن هو المؤلف، ابن خزيمة.

الِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الَّتِي يُزَادُ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبَّ وَشَيْئًا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ، لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا، فَالِاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا يُطَوِّلَ بِالنَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فَيَفْتِنَهُمْ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا»؟ وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَئِمَّةَ أَنْ يُخَفِّفُوا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ».

وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَوْ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَوْضِعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ.

المؤلف أبو بكر يقول إنه ينبغي للمسلم أن يعمل بالأحاديث، وأن الأئمة ينبغي لهم أن يعملوا بهذه الأحاديث، وأن يخففوا الصلاة ولا يطيلوا ويفتنوا الناس، ويعلموا بالأحاديث، والمراد بالتخفيف الذي يتجاوز ما حده النبي -صلى الله عليه وسلم، ليس المراد التخفيف الذي يفعله الأئمة، ينزل إلى رغبة الأئمة ولا إلى رغبة المأمومين، يرجعوا إلى السنة، ففعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هو السنة، هو التخفيف، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عُد له في الركوع عشر تسبيحات مع التدبر، وفي السجود عشر تسبيحات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقولون قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقولون قد نسي.

هذا التخفيف، لأنه هو فعل الرسول وهذا قوله ولا يتناقض، فعل الرسول هو التخفيف، ما زاد عنه هو التطويل مثل لو سبح عشرين تسبيحة، أو ثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين، فهذا تطويل، أما إذا كان خمس إلى خمسة عشر مع التدبر ومع (سبحانك اللهم بما [00:11:15])، هذا تخفيف، هذا فعل الرسول، بعض الناس ليس عندهم بصيرة، كما قال ابن القيم -رحمه الله-: ما يعرف إلا «أفتان أنت يا معاذ»، يغفل عما قبله وما بعده، يقرأ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾[الماعون:4] ويسجد، يقرأ ما قبله وما بعده، معاذ قرأ البقرة يريد أن ينقر الصلاة كنقر الغراب، ويقول لا «أفتان أنت يا معاذ»، لا، لابد من الطمأنينة، لا بد منها، الطمأنينة وفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا هو التخفيف.

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ فَجَاءَ فَأَمَّنَا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ سُورَةَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: َخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمِسْعَرٍ: سَمِعْنَا عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فِي عِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قال: حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: شَكَوْتُ أَوِ اشْتَكَيْتُ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»، قَالَتْ: فَطُفْتُ عَلَى جَمَلٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى صُقْعِ الْبَيْتِ. فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ -وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ- ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾.

الصحيح أن هذا في صلاة الفجر، وأن هذا في حجة الوداع، لما طاف للوداع -عليه الصلاة والسلام- من صلاة الفجر صبح الرابع عشر من ذي الحجة، فقرأ بسورة الطور وطافت أم سلمة من وراء الناس وهي راكبة.

قال في العشاء الآخرة؟

القارئ: نعم.

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ...

الرواية بسند ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف، متروك.

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: 

في الصحيح أن هذا في صلاة الفجر وليس في صلاة العشاء، والأول فيه سند ابن عيينة، وابن لهيعة ضعيف [00:15:48]، متروك، شديد الضعف.

س: ...؟

الشيخ: لا، العشاء، يصلي العشاء، هذا هو الظاهر له، في كلام، في رواية العبادلة عنه كذلك، يقول أخف، فيه كلام.

س: ...

الشيخ: التفصيل لكن هو على كل حال الضعف لازمٌ له، لكن بعضه أشد من بعض، بعض الروايات أشد من بعض.

يَقْرَأُ وَيُرَتِّلُ إِذَا قَرَأَ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ.

في هذا [00:16:40]، نفرض بأنه صحيح، ومع ذلك فيه أحاديث حسنة، وفيه أحاديث ضعيفة وإن كانت قليلة، فيه الحديث المشهور في فضل رمضان، حديث سلمان، حديث طويل لكنه فيه ضعف، ومع ذلك أيضًا [00:17:06] في الصحيح.

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ-، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ-، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ-، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: أَنبأنَا أَبُو طَالِبٍ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قال: حدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِـ ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾.

اللهم صلِّ وسلم على محمد.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد