بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى:
بَابُ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَطْمَئِنَّ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ، أَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا بُنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ هَذَا.
في رواية قال: (فعلِّمني).
قَالَ: فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: عَنْ سَعِيدٍ.
يسمى عند أهل الحديث حديث المسيء في صلاته، وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، أن هذا الأعرابي هذا الرجل جاء دخل المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلى ولم يطمئن في صلاته، ثم جاء وسلَّم على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «وعليك السلام، ارجع فصلَّ فإنك لم تصلي»، فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى ثم جاء فسلم على النبي، فرد عليه السلام فقال: «ارجع فصلَّ فإنك لم تصلي»، فعل ذلك ثلاثًا، فعلَّمه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأرشده إلى الطمأنينة.
وفيه دليل على مشروعية السلام وأنه إذا حالت الصلاة بينهما يسلم مرةً أخرى؛ لأنه فيه أنه يسلم وهو أمام النبي -صلى الله عليه وسلم- .
وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأن عدم الطمأنينة تبطل الصلاة، وذلك أمره أن يعيد الصلاة «ارجع فصلَّ فإنك لم تصلي»، يعني لم تصلِّ صلاةً شرعية، وإن كان صلى صلاةً صورية، فصلى صلاة لكن الصلاة صورية، فدلَّ الحديث على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأن تركها يبطل الصلاة، ولهذا أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يعيد الصلاة، قال: «اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».
والطمأنينة هي الركود حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أصله هنا الطمأنينة، وفي غير الصحيح ذكر أنه قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، واستقبل القبلة، وكبِّر».
فالحديث دلَّ على وجوب الطمأنينة وأن ترك الطمأنينة يبطل الصلاة، وأن الطمأنينة تكون في جميع الأفعال، في الركوع والسجود والخفض والرفع، لابد من الاعتدال والطمأنينة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، فلا يعجل في الركوع ولا يعجل في السجود حتى يطمئن، وكذلك بين السجدتين، وبعدما يقف يقول سمع الله لمن حمده.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَارُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، خَرَّجْتُهُ فِي (كِتَابِ الْكَبِيرِ).
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إِنَّمَا قَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ، لَا أَنَّهَا نَاقِصَةٌ مُجْزِئَةٌ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ
هذا يقول أن الصلاة باطلة، بعضهم توهم أنها مجزئة، وأنها ناقصة، قال والصواب الذي دلَّ عليه الحديث أنها باطلة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعيد الصلاة من أساسها، ولو كانت مجزئة لما أمره أن يعيدها، فدلَّ على وجوب الطمأنينة، وأنها ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حدثنا الْأَعْمَشُ؛ وَقال: حدثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال: حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
لأنه إذا لم يقم صلبه لم يطمئن، دلَّ على وجوب الطمأنينة وأنها ركنٌ لا تصح الصلاة إلا بها، والطمأنينة في جميع الأفعال، في الركوع والسجود، وفي الاعتدال بين السجدتين، وفي الاعتدال أيضًا بعد الركوع.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ أَوْ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَلَا فِي السُّجُودِ».
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قال: حدثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلَهُ. وَقَالَ: «فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ».
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ.
وهذا دليل على وجوب الطمأنينة، وأنها لاتصح الصلاة بدونها، وأن من لم يقم صلبه في الركوع وفي السجود فلا تصح صلاته، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الرجل أن يعيد الصلاة لما لم يطمئن.
بَابُ تَفْرِيجِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ وَضْعِهِمَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْخَازِنِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ.
فيه أنه يفرج أصابعه حتى يمكنها؛ لأنه إذا فرَّج تمكنت الأصابع من الركبة، بخلاف إذا ضمها.
بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ نَاسِخٌ لِلتَّطْبِيقِ...
التطبيق هو أن يطبق يديه إذا ركع وجعلها بين ركبتيه، كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بوضع اليدين على الركب، كانوا أولاً يفعلون التطبيق هكذا، إذا ركع جعل يديه بين ركبتيه، ثم نُسخ بوضع اليدين على الركب كما في حديث سعد كما قال المؤلف.
إِذِ التَّطْبِيقُ كَانَ مُقَدَّمًا، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مُؤَخَّرًا بَعْدَهُ، فَالْمُقَدَّمُ مَنْسُوخٌ، وَالْمُؤَخَّرُ نَاسِخٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ ابْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ، نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ قَالَ: قال: حدثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَكَبَّرَ، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا؛ يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ.
كان عبد الله بن سُلْمة [00:10:43]، ولهذا لما ركع جعلها بين ركبتيه، فقال سعد بن أبي وقاص: "كنا نفعل هذا، ثم أُمرنا بوضع اليدين على الركب".
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ...
يعني لأنه منسوخ.
وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِي السُّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي عَدَدِ غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ؛ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثنا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ نُهِينَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَهُمَا إِلَى الرُّكَبِ.
هذا في بيان الناسخ والمنسوخ، مصعب لما ركع وضع يديه بين ركبتيه، فأنكر عليه أبوه سعد، قال كنا نفعل هذا أولاً ثم نهينا وأُمرنا بوضع يدينا على الركب، ففيه بيان الناسخ والمنسوخ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ، قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ إِذَا أَنْتَ رَكَعْتَ فَأَثْبِتْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ
يعني الحديث هذا حديث المسيء الطويل، لكن ذكر الشاهد هنا: (فَأَثْبِتْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ)، هذا الشاهد.
حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ».
وهذا هو الطمأنينة: (حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ).
بَابُ وَضْعِ الرَّاحَةِ عَلَى الرُّكْبَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عَلَى أَعْلَى السَّاقِ الَّذِي يَلِي الرُّكْبَتَيْنِ
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال حديثنا: أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا: يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ: أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو أَبَا مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ وَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ، وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.
هكذا، [00:14:43] هكذا، والأصابع تنزل، والراحتين على الركبتين.
بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرُّكُوعِ