شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_38

00:00
00:00
تحميل
38

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خُزيمة -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-:

بَابُ الْجُلُوسِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ.

هذه تُسمى جلسة الاستراحة، إذا قام إلى الركعة الثانية بعد السجدة الثانية يجلس جلسة خفيفة ثمَّ يقوم، وكذلك إذا قام إلى الركعة الرابعة، الركعة الثانية فيها التَّشهُّد، والركعة الرابعة فيها التَّشهُّد، فإذا قام للركعة الثانية يجلس جلسة استراحة، وإذا قام للركعة الرابعة كذلك يجلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة.

فعلى هذا تكون الصلاة الرباعية فيها أربعة جلسات:

  1. بعد الركعة الأولى جلسة استراحة.
  2. وبعد الركعة الثانية التشهُّد الأول.
  3. وبعد الركعة الثالثة جلسة استراحة.
  4. وبعد الركعة الرابعة التَّشهُّد.

وجلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وهي من جملة النهوض والقيام، استحبَّ هذه الجلسة طائفة من المُحدِّثين، وهو مذهب الشافعية أنها سنة مستحبة، وجمهور العلماء على أنها ليست سنة وإنما هي تُشرع للحاجة، إذا كان الإنسان كبير السن أو مريض فإنه يجلس للاستراحة، وإلا فلا يُشرع، هكذا قول جمهور العلماء، وقالوا: إنها إنما خلت منها بعض الأحاديث ولو كانت مشروعة لذُكِرَت في جميع الأحاديث.

جاءت من حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث أبي حُميد الساعدي، والقول بأنها سنة مستحبَّة قولٌ قوي، تكون من جملة النهوض ولا تؤثِّر في متابعة الإمام، ولو لم يفعلها الإمام يفعلها على هذا، هذه جلسة خفيفة من موجبات النهوض ثمَّ ينهض، مثل لو ترك الإمام رفع اليدين عند التَّكبير يرفع المأموم، ليس مرتبط بالإمام ولا يُخل بالمتابعة، فإذا لم يرفع الإمام يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع فالمأموم يرفع يديه، كذلك إذا لم يجلس الإمام الاستراحة يجلس.

لكن بقي الإمام، الإمام إذا أراد أن يفعل جلسة الاستراحة ماذا يعمل؟

لأنه إذا جلس جلسة الاستراحة وكبَّر سبقه المأموم، هل يُنبِّههم؟ أو أنه ينهض ويجلس قبل أن يُكبِّر ثمَّ يُكبِّر؟ أو أنه إذا خشي أن يسبقه المأموم يتركها؟

فهذا مُحْتَمِل أن يكون أنه إذا أراد الإمام أن يجلس جلسة الاستراحة أن ينهض ويجلس، ثمَّ عند قيامه يُكبِّر حتى لا يُبادره المأموم ويسبقه.

 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ فَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ.

هذا دليل على مشروعية الطمأنينة، لأنه قال: (حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ)، وفيه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها، ولا يجوز للإنسان العجلة في الركوع ولا في السجود حتى يطمئن، حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، ويعود كلَّ عظمٍ إلى مكانه، أمَّا مع العجلة فلا يحصل الطمأنينة، وإذا فُقِدَت الطمأنينة بَطلت الصلاة؛ ولذلك علَّم النَّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الأعرابي الطمأنينة في كلِّ .. ثمَّ قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها»، قال: «اركع حتى تطمئن راكعًا، ارفع حتى تعتدل قائمًا، واسجد حتى تطمئن ساجدًا» أرشده إلى الطمأنينة، فدلَّ على أنها ركن، فإذا لم يطمئن ما صحَّت الصلاة.

وفيه أنه جلس هنا جلسة الاستراحة.

وفيه مشروعية المجافاة، قال: جافى عضديه عن جنبيه، وأن يُشرع في السجود أن يُجافي المصلي عضُديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذه، وفخذه عن ساقيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

وهذه جلسة الاستراحة، (فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ): يعني بعد الركعة الأولى، وبعد الركعة الثالثة وتر، أمَّا في الثانية والرابعة ليست وتر.

بَابُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَى الرَّابِعَةِ:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ مَا بَيْنَنَا فَيَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُصَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ [الْكَبِيرِ].

وهذا فيه أنه اعتمد على يديه؛ لأنه يستوي قاعدا، يسجد للصلاة يجلس ويستوي قاعدًا ثمَّ ينهض على يديه، ويعتمد على يديه، ثمَّ قال ابن خُزيمة خرَّجه في كتابه [الكبير] له كتاب أكبر من هذا.

 بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَ الْقِيَامِ مَعًا:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾[الفاتحة:1]، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة:7] فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهذا فيه أن أبا هُريرة كان يُكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفع، ففيه مشروعية التكبير عند الركوع، وعند السجود، وعند الرفع، وعند القيام من الثنتين، وكان ذلك أنه في عصر التابعين خلفاء بني أمية أُضيعت هذه السنة، فكانوا يُسِرُّون ولا يُكبِّرون حتى استنكر بعضهم لمَّا رأى بعض الصحابة يُكبِّر قال: صليت وراء شيخٌ أحمق يُكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفع، خفيت السنة عليهم، فأبو هريرة علَّمهم السنة، صلَّى وكان يُكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفع، وقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

ما الترجمة؟

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَ الْقِيَامِ مَعًا.

عند النهوض؟ بعد الثنتين، يعني بعد الركعتين؟ ماذا قال في الحديث؟

فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:

ظاهر هذا أنه بعد الثنتين، لكن هل في جلسة الاستراحة يشمل هذا؟ ليس بصريح في هذا، أنه عند النهوض من جلسة الاستراحة يُكبِّر.

بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ -وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَقَالَ: جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ.

هذا فيه صفة صلاة النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ-، أنه يفترش اليُسرى ويجعل صدر اليمنى إلى القبلة، يعني: يثني أطراف الأصابع للرِجل اليُمنى وتكون مستقبلة القبلة، ويضع يده اليُمنى على رجله اليُمنى ويده اليُسرى على رجله اليُسرى ويُشير بالسبابة.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى.

هذا فيه مشروعية أن يثني رجله اليُسرى ويجلس عليها وينصب اليُمنى، وهذا يكون في التَّشهُّد الأول وبين السجدتين، أمَّا التَّشهُّد الأخير فإنه يتورَّك.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَاهُ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

هذا فيه مشروعية الافتراش للمصلي، في التَّشهُّد وبين السجدتين، جاءت سنة أخرى بين السجدتين وهي الإقعاء كما في صحيح مسلم، وهو أن ينصب قدميه ويجلس على ركبتيه، ويجعل إليتيه على قدميه في بعض الأحيان فعلها -عَلْيه الصَّلاة والسَّلام-، أعد حديث أبو هريرة.

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ الْجُلُوسِ مَعَ الْقِيَامِ مَعًا:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾[الفاتحة:1].

وفيه أنه جهر بالبسملة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وهذا معروف، لتعليم الناس، إذا جهر بها في بعض الأحيان فلا بأس، ولكن الأحاديث كثيرة جاءت بالإسرار بها، أحاديث كثيرة أن النَّبي كان يُسر، وأن النَّبي -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ- وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصَّلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[الفاتحة:2]، وفي لفظٍ أنهم كانوا يُسرُّون، لكن الجهر في بعض الأحيان سنة، الشافعية رجَّحوا بهذا، أبو هريرة جهر بها لتعليم الناس السنة وبيان أنها تُقرأ -البسملة-.

ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة:7].

كذلك القراءة بأم القرآن، وهذا ركن لا بد منها، وهي الفاتحة تُسمى (أم القرآن) وتُسمى (الحمد) وتُسمى (الفاتحة) لها أسماء.

فَقَالَ: آمِينَ.

فيه مشروعية قول: (آمين)، سنة للإمام والمأموم والمنفرد، جميعًا.

فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

كذا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، في الركوع، وفيه بيان السنة؛ لأنها خفيت، بعض أمراء بني أمية كانوا يتركون تكبيرات الانتقال، فلا يُسمعونها الناس.

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

كل هذا لتعليمهم؛ لأن السنة خفيت عليهم.

ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ.

في كل خفض ورفع: التكبير، بعد الرفع من الركوع وسمع الله لمن حمده.

فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

عند النهوض، ليس فيه جلسة استراحة.

فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفيه التكبير عند النهوض، عند النهوض إلى الركعة الثالثة وعند النهوض من الثنتين، وليس فيه جلسة استراحة، إنما ذُكرت في حديث أبي حُميد، وفي حديث مالك بن الحويرث، وفيه أن أبا هريرة صلَّى ليُعلِّم الناس؛ ولهذا قال: (إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

 بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ.

قف على هذا.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد