شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_43

00:00
00:00
تحميل
42

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ابن خزيمة –رحمه الله-:

بَابُ الِاسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قال: حدثنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ- قال: حدثنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

هذا فيه مشروعية الدعاء في آخر التشهد، وسؤال الله الاستغفار، وهذا الدعاء بالخصوص: («اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»).

في لفظ آخر: أنَّ أبا بكر قال: يا رسول الله، علمني دعاءً أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فعلمه هذا الدعاء، فهذا يُشرع أن يُقال في البيت، وكذلك في الصلاة في آخر الصلاة.

في حديثٍ آخر: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما علمه التشهد قال: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ» فالتشهد الأخير محل دعاء، بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- محل دعاء، يُشرع فيها الدعاء ومنها هذا الدعاء.

وكذلك الحديث الآخر الذي ورد بأنَّ النبي دعا به في آخر التشهد: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأعُوذُ بِكَ من فتنة الدنيا وأنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»، يُشرع هذا أيضًا في آخر التشهد قبل السلام.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قال: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ، غُفِرَ لَهُ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

الله أكبر؛ لأنه محل إجابة، من أسباب الإجابة في الصلاة، كونه يدعو في الصلاة، وفي آخر التشهد فقال النبي: قد غُفِر له، قد غُفِر له، قد غُفِر له. ثلاثًا.

بَابُ مَسْأَلَةِ اللَّهِ الْجَنَّةَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: حدثنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِرَجُلٍ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الدَّنْدَنَةُ: الْكَلَامُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ.

يعني هذا الرجل قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، أنا ما أُحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ؛ يعني أنت تُكثر من الدعاء، ومعاذ يُكثر من الدعاء، وأنا مسكين، لا أعرف إلا أن أقْل: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ)، فقال: («حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ») كل دعائنا يدور حولها، الجمع بين سؤال الدنيا والآخرة (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ).

بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

نعم، هذا فيه مشروعية السلام والالتفات، والالتفات سُنة عند أهل العلم، لو سَلم ولم يلتفت خرج من الصلاة، لكن الالتفات كونه يلتفت حتى يُرى بياض خده، يلتفت التفات قوي بحيث يرى من خلفه بياض خده، وكذلك في اليسار، هذا سُنة مستحب في السلام الالتفات، فالالتفات سُنة في التسليم.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قال: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

والسُنة ثابتة، يعني السُنة ثابتة حُجة على من سمعها، لما قال الزهري: ما سمعنا هذا الحديث، قال: هل سمعت سُنة الرسول كلها؟ قال: لا، قال: هل سمعت الثُلثين؟ قال: لا، قال: سمعت النصف؟ قال: لا، قال: إذًا هذا اجعله من النصف الذي لم تسمعه.

هذا فيه دليل على أنه لا يمكن لأحد أن يُحيط بالسُنة، ولكن السُنة محفوظة، حَفِظتَ شيئًا وغابت عنك أشياء، كم من شيء يفوت على الإنسان! كثير.

بَابُ صِفَةِ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، وَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

هذا فيه مشروعية الالتفات في السلام حتى يُرى بياض خده، ثم زيادة (وَبَرَكَاتُهُ) والصواب: أنها شاذة، أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة في زيادة (وَبَرَكَاتُهُ)، شيخ الإسلام قال أن الأحاديث الصحيحة فيها: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» ثم زيادة (وَبَرَكَاتُهُ) فهي شاذة عند أهل العلم، هل عليه تعليق هذا؟

القارئ: إي نعم، قال: زيادة (وبركاته) من حديث ابن مسعود لم أجدها إلا عند المصنف، وفي شرح السُنة بين معكوفتين: وقال حافظ بن حجر في التلخيص الحبير، ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته)، وهي عند ابن ماجة أيضًا، وهي عند أبي داوود أيضًا في حديث وائل بن حجر، فتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيءٍ من كتب الحديث، أقول: لم تَرد هذه الزيادة في صحيح ابن حبان، ولا في سُنن ابن ماجه، وهي في سُنن أبي داوود من حديث وائل.

الشيخ: يعني ابن الصلاح نفى فيقول: لم تَرد هذه في صحيح ابن حبان، وتعجب الحافظ بن حجر من قوله: لم ترد. فقط ولم يتكلم، ولا حَكم عليها بالشذوذ؟

القارئ: ما حكم عليها.

الشيخ: الصواب: أنها شاذة، ومخالفة لما عليه عمل المسلمين.

بَابُ إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تُجْزِئُ، وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، فَالْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: قَالَ: أَخْبَرنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ.

النبي كان يُسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ يعني ما يلتفت إلا أنه يميل على الشق الأيمن: السلام عليكم ورحمة الله، هذا يدل على جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وهو مذهب الجمهور: أنَّ التسليمة الواحدة فرض، والثانية مستحبة.

وذهب بعض العلماء إلى وجوب التسليمتين، فالأحوط الإمام يُسلم تسليمتين، وكذلك المأموم ينبغي له ألا يُسلم حتى يُسلم الإمام التسليمة الثانية.

القارئ: قال المحقق: إسناده ضعيف، عمرو بن أبي سلمة التنيسي ضعفه جماعة من أهل الحديث، إذ قال فيه الحافظ بن حجر في (التقريب): صدوق له أوهام، وزُهير محمد سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قُبَالَةَ وَجْهِهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدٌ، حدثنَا مُعَلَّى، حدثنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُسَلِّمُ وَاحِدَةً.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قال: حدثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا مِثْلَهُ: وَزَادَ: وَلَا تَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهَا وَلَا عَنْ شِمَالِهَا.

الشيخ: المؤلف ذكر الخلاف في الترجمة، قال: إن الواجب تسليمة واحدة، وهذا الجمهور والعلماء قالا هذا: أنَّ الواجب التسليمة الأولى، وأنه إذا سَلم متعمدًا قبل التسليمة الأول ففسدت صلاته، أما لو سلم بعد التسليمة الأولى فإن صلاته صحيحة، لكن الأحوط للمأموم: أن ينتظر ويتمهل حتى يُسلم الإمام التسليمة الثانية.

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِينَا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

توقف.

س: إذا وافق المأموم الإمام في ...[00:13:43]؟

الشيخ: الموافقة مكروهة، موافقة الإمام في التكبيرات مكروهة، والمسابقة حرام، حتى في التكبيرات –أيضًا- الموافقة مكروهة، وإنما يأتي بالتكبير بعد تكبير الإمام، وكذلك السلام.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد