شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_50

00:00
00:00
تحميل
55

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.

قال ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَكُونُ بَعْضُهُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَبَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَعَلَيَّ مُرْطٌ، عَلَيَّ بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضٌ، وَأَنَا حَائِضٌ.

الْمُرْطُ: أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ.

وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يكون المصلي يصلي بثوب واحد ويكون طويل، وبعضه على غيره، على زوجته، حتى ولو كانت حائض؛ لأن الحائض طاهر، بدنها طاهر؛ ولأن الثوب الجزء الذي على النبي -صلى الله عليه وسلم- طاهر، فكون الثوب طويل –مثل شرشف كبير- يصلي بعضه عليه، وبعضه على زوجته، هكذا كان، لا حرج في ذلك ولو كانت حائض.

ثم قال: بَابُ ذِكْرِ الاشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ تَشَبُّهًا بِفِعْلِ الْيَهُودِ، وَهُوَ تَجْلِيلُ الْبَدَنِ كُلِّهِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قال: حدثنَا سَعِيدٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ.

والمراد بالثوب: القطعة الواحدة، القطعة تسمى ثوب في لغة العرب، الغترة ثوب، والشماغ ثوب، والفانيلة ثوب، والسروال ثوب، هذا هو المعنى.

ومعنى أنه (لا يصلي في الثوب الواحد يُجلل به جسده): يعني يأتي بشرشف ويُعم به، يستر به جسده وليس عليه غيره، ليس عليه قميص، ولا سروال، فهو يُجلل به جسده، لا بُدَ أن يُطال حقويه حتى يستر النصف الأولى، فكونه يتجلل ولا يربط على حقويه فهذا تشبه باليهود، وربما بدت العورة، ينبغي أنه إذا كان ثوب واحد يشد طرفه على النصف الأسفل حتى يستر العورة، والباقي على كتفيه، وأما أن يجلل لهذا ويترك هكذا مكشوف، هذا يؤدي إلى كشف العورة، وفيه تشبه باليهود كما ذكر، أعد الحديث.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قال: حدثنَا سَعِيدٌ؛ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ.

بَابُ اشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَقْدُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقِ، إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا يُمْكِنُ عَقْدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ فَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصٍّ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قال: حدثنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ.

وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوبٍ الواحد إذا كان يستر العورة، جاء في الحديث الآخر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ».

المراد بالثوب: القطعة؛ لأن الناس لم يكن عندهم، لم تكن الحال ميسورة مثل الآن، الإنسان لا يجد شيء أبدًا، لا يجد قميص وسروال، فهو يجد ثوب واحد، قطعة مثل: فوطة، أو شرشف، ما يجد غيره، فيلف بها على جسده، فإذا كان الثوب واسعًا فإنه يربط أطرافه على عاتقيه، وإن كان ضيقًا اتزر به، وشده على النصف الأسفل حتى يستر العورة، والباقي مكشوف.

ولهذا قال: إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به، إذا كانت هذه القطعة، أو الفوطة صغيرة يشد بها النصف الأسفل يتزر به، وإن كان واسعًا، متر أو مترين أو كذا، فإنه يتزر به، ويربط طرفيه على عاتقه فيستر الكتفين «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» إذا كان واسعًا غطى الكتفين، ويربطه على عاتقه، وإن كان ضيقًا يكتفي بشده على النصف الأسفل.

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاشْتِمَالَ الْمُبَاحَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ

نعم، طرفه على كذا، وطرف على كذا، مثل المُحرم، المُحرم ماذا يعمل حينما يكون الرداء؟ طرفه على هذا، وطرف على هذا.

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

هذا لأنه واسع.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْن الْمُبَارَكِ- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

الشيخ: تكلم عن إسناده؟

القارئ: قال: إسناده ضعيف؛ لضعف الحسن بن ذكوان، وللحديث طريقٌ آخر ضعيف لا يتقوى به، أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داوود، والحاكم.

الشيخ: لم يتكلم عن السدل؟

القارئ: قال الخطابي في (معالم السنن): السدل؛ إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

الشيخ: والحديث نهى عن السدل في الصلاة؟

القارئ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ)، قال الخطابي في (معالم السنن): السدل؛ إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

الشيخ: يعني ترك الثوب -يعني القطعة- حتى يصيب الأرض، وإنما لا يسدل الثوب، وإنما يشد به النصف الأسفل حتى يستر العورة، أو يضعه على عاتقه، لكن إذا تركه صار يصيب الأرض فينزل إلى الأرض، لكن إذا كان واسعًا ارفعه وخالف بين طرفيه على الكتف، وشُد به النصف الأسفل، فإذا تُرك ولم يُشد على كتفيه نزل على الأرض، فنهى عن السدل، هذا هو السدل.

بعض الناس يظن أن السدل: أن يضع المصلي يديه هكذا ويضعها على صدره، يسمونه السدل، السدل: ترك الثوب حتى يصل إلى الأرض وهو واسع ولا يعقده على كتفيه، وكما جاء في الحديث الآخر: إن كان الثوب ضيقًا فاتزر به، وإن كان واسع فالتحف به، القطعة الواحدة؛ إن كان ضيقًا يشده إلى النصف الأسفل، وإن كان واسعًا يلتحف به ويجعله على كتفيه.

القارئ: مثل المشلح؟

الشيخ: لا، المشلح هذا زيادة الآن، هم ما عندهم غير ثوب واحد، المشلح هذا زيادة تحته ثياب.

بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُخَالِطُهُ الْحَرِيرُ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرٍ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَعَهُ. هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالَا: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَلَمْ يَذْكُرَا عُمَرَ.

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَذِكْرُ عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَهْمٌ. وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: (ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَعَهُ) هذا كان أولًا، صلى في ثوب الحرير، ثم نُسخ، ومُنع من الصلاة في الثوب الحرير إلا مقدار أربعة أصابع، إلا مقدار أصبع، أو أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة أصابع، هذا يُرخَّص فيه.

كأن يجعل –مثلًا- الأزارير من حرير، أو طرف الثوب بمقدار أربعة أصابع، إلا أصبع، أو أصبعين، أو ثلاثة، أو أربع أصابع، وهذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها يجوز أن تلبس الحرير، هذا بالنسبة للرجل.

هذا دلَّ على أن هذا كان أولًا، كان الأول مباح لُبس الحرير ثم نُسخ، ولهذا نزعه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك الذهب.

جاء في الحديث الآخر: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لبس الحرير ثم نزعه نزعًا شديدًا وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين» لما جاءه الوحي نزعه نزعًا شديدًا.

وكذلك التختم بالذهب، كان أولًا جائز، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخذ خاتم من ذهب، والصحابة اتخذوا خواتم من ذهب، ثم جاء الوحي فنزع النبي الخاتم، ونزع أصحابه خواتمهم، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب والحرير حرامٌ على ذكور أمتي حلٌ لإناثها»، فالتختم للرجل إنما يكون من فضة، أما الذهب فلا، فهذا كان أولًا ثم نُسخ.

بَابُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ خِمَارٍ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ».

(قَدْ حَاضَتْ) يعني قد بلغت، بلغت سن المحيض، والمعلوم أن الحائض لا تصلي، إنما المراد البالغ، (امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ) يعني بلغت، (إِلَّا بِخِمَارٍ) يغطي رأسها، لا بُدَ للمرأة أن تغطي جميع جسدها في الصلاة؛ شعرها، وجسمها إلا الوجه إذا كانت تصلي في بيتها ليس عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه، فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها.

وهل يجوز لها أن تصلي في ثوبٍ واحد؟

سألت أم سلمة قالت: أتُصَلي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ يعني في ثوب، والخمار غطاء الرأس، قال: «نعم إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّي ظهور قدميها».

إذا كان الثوب واسع يغطي ظهور قدميها، يكفي ثوب واحد، وإن لبست ثوبين فهو الأفضل، إذا لبست ثوب واحد يغطي ظهور قدميها، وخمار على رأسها يغطي كفى هذا، أعد الحديث.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ».

«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ» يعني لا يقبل الله صلاة امرأة بالغ إلا بخمار يغطي رأسها، إذا كانت مكشوفة الرأس لا تصلح صلاتها.

ما الترجمة؟

بَابُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ خِمَارٍ

(الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ) يعني البالغ، (بِغَيْرِ خِمَارٍ) يعني لا تُقبل صلاتها، والمعنى أنها لا تصح صلاتها إذا كانت متعمدة.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا يَحْيَى، قال: حدثنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تُصَلِّيَ بغير ملاءة،

(ملاءة) يعني ثوب.

أو تخيط وتستر ما كان.

(أو تخيط وتستر ما كان) يعني المراد ستر العورة، فالمرأة كلها عورة.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْخَرَّاطُ.

 (أَبُو بَكْرٍ) أبو بكر هذا هو المؤلف ابن خزيمة، كُنيته أبو بكر. هنا يعرف بالراوي.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قال: أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ:

(بْنِ خَدِيجٍ) ابن حُدَيْج، بالحاء تصغير حُديج، هذا خديج؛ رافع بن خديج الصحابي، هذا معاوية بن حُديج، هذا تابعي معاوية بن حُديج، ورافع بن خديج صحابي.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالْفَضْلُ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟

هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يصلي في الثوب الواحد الذي يجامع به أهله إذا لم يرى فيه شيئًا؛ لأن الأصل الطهارة؛ ولأن المَني طاهر، وإذا رأى فيه شيئًا غسله، وإن لم ير فيه شيئًا يصلي فيه، لا بأس، وكما سبق الناس كان عندهم قلة ذات اليد، ما عندهم ثياب، ثوب واحد؛ ينام فيه، ويجامع فيه، ويصلي فيه.

بَابُ الْأَمْرِ بِزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي فِي أَحَدِهِمَا لَا ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ

توقف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد