بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال: حدثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قال: حدثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ –رضي الله عنه- يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
(يُسَبِّحُ) يعني يُصلي صلاة السُبحة، صلاة النافلة.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ؛ يُرِيدُ يَتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ.
نعم، صلاة التطوع، أو صلاة السُبحة، كان يصلي وعائشة معترضة، هذا فيه دليل: على أنه لا بأس بصلاة الرجل وأمامه امرأة معترضة، وأنَّ هذا لا يُعتبر مرور، المنهي عنه أن تمر المرأة.
وقد استدلت عائشة –رضي الله عنها- بهذا لمَّا روي الحديث: «يَقْطَعُ صَلاَةَ المرء إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل مؤخِرَةِ الرَّحْلِ: المرْأةُ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ»، قال: أشبهتمونا بالحمير، والكلاب، إني لمعترضةٌ والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فاستدلت على جواز مرور المرأة بأنها كانت معترضة، وليس هذا مرور منها رضي الله عنها؛ لأن النائم لا يُعتبر مرور.
قالت: إني لمعترضةٌ بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فتبدو لي الحاجة فأنسل من الجوانب من هنا أو من هنا، هذا لا يُعتبر مرور، المرور هي أن تمر من مكان إلى مكان، أما كونها معترضة والنبي يصلي ليس في هذا مرور.
س: [00:02:16]؟
الشيخ: نعم، لابأس، لكن السترة لا بُدَ أن يكون شيء قائم، أقل من ثُلثي ذراع مثل: مؤخرة الرَّحْلِ، الخشبة التي تكون خلف الراكب على البعير ثلثي ذراع، والنائم إذا كان مقدار ثلثي ذراع يكون سترة، أو الجالس، أو المصلي أمامك، أو رجلٌ جالس نعم هذا سترة.
س: سترة الإمام سترة للمأموم؟
الشيخ: نعم، سترة الإمام سترة للمأموم، هذا ما فيه إشكال، ولكن إذا الإنسان يصلي منفرد، أو إمام لا بُدَ أن يكون له سُترة، يعني على خلاف؛ الجمهور: على إنها مستحبة، وبعض العلماء: يرى في الظاهرية وجوب السُترة.
س: الذي يقضي مافاته؟
الشيخ: نعم، ينبغي أن يكون له سُترة؛ لأنه انفرد عن الإمام، فيحتاج إلى سُترة.
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.
زَادَ الْمَخْزُومِيُّ مَرَّةً: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَخَّرَنِي بِرِجْلِهِ.
نعم، لأن الغرفة ليست واسعة، في بعض الأحاديث: أنها تمد رجلها إذا قام، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، الغرفة ليست واسعة، فإذا قام مدت رجلها.
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِينَ». وَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ الْخَبَرَ أَحَدٌ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ
يعني المؤلف ضَعف هذه الترجمة لهذا الحديث، يقول: "ضعيف" دليل على توهينه، ولم يرويه أحدٌ من الثقات فدلَّ على ضعفه، «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِينَ».
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي.
قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا أَحْمَدُ، قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ هِشَامٍ، قَالَتْ: مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.
وهذا يدل على أنه لا يعتبر مرور، لا بأس في الصلاة على إنسان أمامه رجل أو امرأة، ولا يُعتبر هذا مرور، وعائشة استدلت بهذا على أن مرور المرأة لا يقطع، قالت: «أشبهتمونا بالكلاب والحمير! كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا معترضةٌ بينه»، هذا على حسب ما استدلت هي –رضي الله عنها-؛ لكن الصواب أن هذا لا يُعتبر مرور، معترضة، يصلي، ليس هذا مرور.
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُوقِظُهَا إِذَا أَرَادَ الْوِتْرَ لِتُوتِرَ عَائِشَةُ أَيْضًا، لَا كَرَاهَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
قال: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قالل: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا يَحْيَى؛ ح وَحدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا ابْنُ بِشْرٍ، قَالَا: حدثَنَا هِشَامٌ؛ ح وَحدثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قال: حدثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَابْنِ بِشْرٍ: وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
وَفِي حَدِيثِ بُنْدَارٍ: يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَفِرَاشُنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَقَامَنِي فَأُوتِرُ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأَة
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثَنَا حَفْصٌ -يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَالْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ أَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ.
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قال: حدثنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَسَطَ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي.
[00:08:53]، أعد الترجمة.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأَة
كيف ما فيه نهي؟ هذا فيه نهي؟ الحديث السابق ما فيه نهي، باب النهي عن الصلاة مستقبل القبلة (المرأة)، هذا فيه الجواز، النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ هذا، (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأة) ما فيه نهي.
طالب: المرْء.
الشيخ: وحتى المرء ما فيه نهي، سواء المرأة أو المرء، في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى وهي في قبلته.
طالب: في الحديث كراهة أن أستقبله بوجهي.
الشيخ: كراهية ماذا؟ فأنسل ماذا؟
القارئ: (فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي).
الشيخ: (فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي) وهو باب كراهية أن يستقبل ماذا؟
القارئ: (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأة)
الشيخ: يعني مستقبل وجه، المراد وجه، مستقبل وجه الإنسان سواء كان امرأة أو رجل، يُكره أن يستقبل وجهه، بابُ كراهية أن يستقبل وجه، ما في وجه؟
القارئ: لا.
الشيخ: الترجمة ما هي واضحة، باب كراهية أن يستقبل المرأة فقط؟
القارئ: نعم.
طالب: عندي المرء.
الشيخ: وحتى المرء، كله واحد، المرء أو المرأة، الحديث ما في كراهة، إلا المأخوذ من قول عائشة: «كراهة أن استقبله بوجهي»، فهذا نعم، يُكره الإنسان أن يصلي إلى وجه الإنسان، كأن يُشبهه بالعابد، الإنسان أمامه يُصلي إليه، فينبغي أن يستدير حتى يُوليه ظهره، ولا يستقبل المصلي بوجهه.
بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي الشَّاةَ تُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قال: حدثنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قال: حدثنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ.
(فَسَاعَاهَا) سعى معها وسابقها في السعي.
يعني لما جاءت تمر تقدم القبلة حتى منعها، لا تمر، (فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ)؛ يعني لما رآها تسعى سعى حتى وصل إلى الجدار فمنعها من المرور.
فيه مشروعية أنه ينبغي على المصلي يمنع أن يمر المرور بين يديه سواء دابة أو غيرها، يمنعه أن يمر بين يديه؛ لأنها تشوش عليه، وليس مع ذلك يدل على أنها تقطع الصلاة، لا، يمنع الرجل الدابة ولا تقطع الصلاة، لكن المصلي مأمور بأن يرد المار.
بَابُ مُرُورِ الْهِرِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهِ
(الْهِرِّ) هو القط، الهرة، تأنيث هرة: هريرة، منه أبو هريرة.
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قال: حدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».
التعليق: قال: هذا حديثٌ معلول أخطأ فيه عُبيد الله بن عبد المجيد، فقد خالفه من هو أحفظ منه وأعلم كما سيأتي.
الشيخ: المؤلف يقول: في القلب منه شيء. يعني هو شاك، غير مرتاح لهذا الحديث، وهو حديث معلول، (الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ) حتى أسلوبه يظهر أنه ليس من أسلوب كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال: أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: حدثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ابْنُ وَهْبٍ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ.
(قَالَ أَبُو بَكْرٍ) هو المؤلف ابن خزيمة، قال أبو بكرٍ: ابن وهبٍ...
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ابْنُ وَهْبٍ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ.
ابن وهب ماذا قال في الحديث؟
قال: حدثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
ابن وهب أوقفه وهو أعلم بكلام الإمام.
بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِذِكْرِ أَخْبَارٍ مُجْمَلَةٍ
توقف، هذا الذي فيه الخلاف كما سيأتي.
س: أحسن الله إليك، تربية الهرة هل فيها شيء؟
الشيخ: إذا رباها وأحسن إليها، ولم يُسئ إليها لا بأس مثل غيرها.
س: لكن الآن تُشترى بأموال طائلة؟
الشيخ: لا، ما يجوز الثمن، ما لها ثمن؛ لأن ثمن الكلب خبيث، هي لا تباع، محرمة وليس لها ثمن، لا تباع السباع، ولا الهِر، ولا الكلب، حتى الكلب المعلم لا يُباع ولكن يُهدى، يُهدى ولا يُباع، ما له ثمن.
في الحديث أنَّ النبي قال: «دخلت امرأة النار في هِرة حبستها» –ربطتها- «لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».
فلو كانت ربت هِرة وأطعمتها ما دخلت النار، دل على أن هذا لا بأس به، إذا ربى الهِرة وأحسن إليها لا بأس، أو الدجاج، أو الحمام، وأحسن إليها، نعم، لكن الهرة لا تباع، الحمام يُباع؛ لأن له ثمن، الهرة ما تؤكل، الهرة، وكذلك الكلب، والأسد، والنمر، والفهد، وغيرها من السباع لا تباع ليس لها ثمن، وكذلك الصقر هذا الظاهر، الصقر يُباع بمئات الألوف.
طالب: يباع بالملايين.
الشيخ: كيف يُباع؟ الكلب وسيلة كذلك للصيد، ومع ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وهذا مثله يحتاج إلى...، يعني الصقر الآن المعروف عند الناس أنه يُباع، تحتاج المسألة للبحث والنظر في كلام العلماء، ويُنظر ما ورد في هذا وفي كلام أهل العلم؛ لأن مسألة الصقر مسألة مهمة، والناس وقعوا فيها منذ أزمان وهم يبيعونها.