شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_75

00:00
00:00
تحميل
46

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة –رحمه الله تعالى-:

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْحَابَهُ بِالاِرْتِحَالِ وَتَرْكِ الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

الشيخ: أعرسنا كذا أم عرّسنا؟ بالهمزة؟

القارئ: بالهمزة نعم.

الشيخ: التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يقال له: تعريس، عرّس آخر الليل أو أعرس، يعني نزل للاستراحة، التعريس: نزول المسافر آخر الليل للاستراحة.

 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلً حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ».

يعني لما استيقظ بعد طلوع الشمس، قال: ليأخذ كل واحد برأس راحلته وينتقل عن هذا المكان، هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان.

 فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، صَلاَةَ الْغَدَاةِ.

سجدتين يعني ركعتين، ركعتي سنة الفجر، فيه دليل على أن من فاتته صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين قبل الفريضة، ولو تأخر.

وفيه: أنه لابد من الوضوء وأنه لا تصح بالتيمم، ولو تأخر، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43].

وفيه دليل على أنه يؤذن لها، لأنه أمر بلالًا فأذن، يؤذن لها ولو فاتت، يؤذن للفائتة.

وفيه دليل أيضًا على الجهر بالقراءة، ولو كان بعد طلوع الشمس يجهر بالقراءة.

طالب: من نام عن صلاة الفجر مثلًا، هل يغير الفراش؟

الشيخ: لا، لو انتقل من الغرفة حسن، إنما هذا في البرية.

المؤلف قال العلة التي لأجلها... باب ماذا؟ باب العلة، الترجمة الأولى؟

بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْحَابَهُ بِالاِرْتِحَالِ وَتَرْكِ الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ.

نعم، العلة حضور الشيطان، وقال: هذا مكان أو واد حضر فيه الشيطان، ولهذا أمرهم بالانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر.

باب النَّائِمِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالنَّاسِي لَهَا يَسْتَيْقِظُ، أَوْ يَذْكُرُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قال: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: نَامُوا، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ وَأَنَا أُحَدِّثُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا فَتَى، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي شَاهِدٌ الْحَدِيثَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا.

قال: «ليس في النوم تفريط»، فيه دليل على أن النائم معفوّ عنه، والمرد بالنائم الذي جعل أسبابًا توقظه؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-  أمر بلالًا أن يكلأ الصبح، أما الذي ينام ولا يبالي، ويبيِّت نية أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس هذا متعمِّد، أو يركِّب الساعة ويحتج بحديث «ليس في النوم تفريط»، فليس بصحيح.

إنما النوم الذي يغلب الإنسان وقت الحرص، وقد جعل أسبابًا توقظه، وهذا ليس فيه تفريط، أما إذا نام وبيَّت نية بأنه لا يقوم إلا بعد الشمس، هذا مفرِّط، هذا تفريط، جمعًا بين النصوص.

وفيه دليل على أن النائم معذور، وأن وقت الصلاة في حقه حينما ينتبه، وكذلك الناسي لحديث: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليُصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».

وقوله هنا في هذا الحديث: «وليُصلها من الغد»، اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: يؤخرها إلى الغد، وقال آخرون: المعنى ومن الغد يصليها لوقتها، يعني هذا اليوم فاتته هذه الصلاة، لكن من الغد يصليها في وقتها، فليصليها إذا ذكرها ومن الغد، ما العبارة عندك لفظ الحديث؟

«لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ».

يعني المراد يصليها في وقتها، وليس المراد أنه يعيدها مرةً أخرى أو أن يؤخرها إلى الغد كما فهمه بعضهم.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلُّوهَا لِلْغَدِ لِوَقْتِهَا».

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ نَسِيَهَا، مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ، أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا، أَمْرُ فَضِيلَةٍ لاَ أَمْرُ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَانِ الصَّلاَةِ، أَوِ النَّوْمَ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا، وَأَعْلَمَ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

المؤلف اختار أنه يصليها مرتين، يصليها إذا ذكرها، ويصليها من الغد استحبابًا، ولكن ليس بظاهر، والأقرب والله أعلم أن المعنى: وليصلها من الغد في وقتها، وليس ببعيد فهم المصنف؛ لأنه كونه يصليها من الغد هذا معروف من النصوص الأخرى، معروف بأن الصلوات في أوقاتها.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الأَحْوَلِ الْبَاهِلِيِّ قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا، قَالَ:« كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ أَيْضًا: «أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قال: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ».

س: [00:09:22]

الشيخ: فيه تعليق؟ ماذا يقول؟

طالب: قال: "لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد، وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وألا تؤخر عنها، فتأمل فإن هذا الباب وكذا الباب الذي بعده مما لا حاجة إليهما، فهما خطأ".

الشيخ: خطأ؟ يعني المؤلف زاده؟ كلمة خطأ... "مما لا حاجة إليه" يكفي، كلمة بل هو خطأ ما لها داعي.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نيم عَنْهَا، أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- عَنِ الرِّبَا، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لاَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا، وَصَلاَتَانِ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَوَاحِدٌ مَا شَاءَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ.

ما هي مستقيمة الجملة(وواحد ماشاء)، كدرهم بدرهمين ماشي، وواحد ماذا؟

وَصَلاَتَانِ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَوَاحِدٌ مَا شَاءَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ.

لعلها واحد بواحد، على كل حال أين النهي الذي ذكره المؤلف؟ هذا يكون قبل النهي أو يكون النهي عن الربا المقصود؟ أعد الترجمة.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نيم عَنْهَا، أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- عَنِ الرِّبَا، إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ مِنَ الْغَدِ

أين الزجر عن الصلاة من الغد؟ هو الذي سيأتي به في الترجمة؟ إذ النبي زجر...

إِذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لاَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا.

طالب: [00:14:14]

الشيخ: يأتي في الحديث الذي بعده.

وَصَلاَتَانِ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ.

هذا الربا، نعم.

 وَوَاحِدٌ مَا شَاءَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ.

لعلها واحد بواحد، اقرأ الحديث.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيُنٍ، قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ دَهِشًا.

(وَضُوئِهِ) يعني الماء الذي يتوضأ به.

فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَرَّطْنَا أَفَلاَ نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الربا».

الشيخ: تكلم عليه، التخريج للحديث هذا؟ واضح من ترجمة المؤلف (لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله)، إذا صح الحديث الترجمة لا غبار عليها، اعترض الشيخ الألباني على ماذا؟ ليس بظاهر.

طالب: الألباني: وقال الحافظ رواه النسائي وفيه عمران بن حصين وفيه فقال: أينهاكم الله عن الربا ويأخذ منكم قلت: إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري [00:16:08]

الشيخ: الحسن البصري ثقة، لكنه يدلس، لكن هل له شاهد؟

طالب: صححه ابن حبان.

الشيخ: عندك صححه ابن حبان؟

طالب: نعم.

طالب: [00:16:51]

الشيخ: عندك عن الحسن عن عمران، الترجمة؟ الحسن مدلس، يحتاج إلى شاهد أو تصريح بالسماع، وفيه تصحيح ابن حبان؟

طالب: ابن حبان صححه وضعفه في الأصل.

الشيخ: ومن الذي يقول: صححه ابن حبان؟ التعليق لمن هذا؟

طالب: صالح اللحام.

الشيخ: المحقق؟

طالب: نعم.

الشيخ: فيه إشكال، لا شك أن فيه عنعنة الحسن، فيه إشكال.

بَابُ ذِكْرِ النَّاسِي لِلصَّلاَةِ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتِ صَلاَةِ الثَّانِيَةِ وَالْبَدْءِ بِالأُولَى ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ.

بركة، وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد