شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_95

00:00
00:00
تحميل
52

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه والمسلمين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-:

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ قال: حَدَّثَنَا آدَمُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ قال: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَيْتُهُ مُمْسِيًا، وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلفتي، وَتُصْلِحُ بِهَا دِينِي، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُبَيِّضَ بِهَا وَجْهِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ.

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ.

اللَّهُمَّ أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمَنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ.

اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ، حَرْبًا لأَعْدَائِكَ، سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الاِسْتِجَابَةُ، أَوِ الإِجَابَةُ -شَكَّ ابْنُ خَلَفٍ - وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكَّعِ السُّجُودِ، الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ.

سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ فَعَلِمَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي سَمْعِي، وَنُورًا فِي بَصَرِي، وَنُورًا فِي شَعْرِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عِظَامِي، وَنُورًا من بَيْن يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا، وَأَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا.

وهذا حديث عظيم، وأدعية عظيمة، ماذا قال في سنده؟

القارئ: إسناده ضعيف لشدة سوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا الدعاء بهذه السياقة مما أُنكر على محمد، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه.

الشيخ: هذا كلام من؟ الأعظمي؟

القارئ: المُحشّي، أحمد الفحل.

الشيخ: أعد السند، أعد سند الحديث.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ قال: حَدَّثَنَا آدَمُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ قال: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

محمد ابن أبي ليلى، هذا ضعيف، سيء الحفظ، ثم أيضًا الدعاء طويل، والمعروف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا جاءه بلال صلى ركعتين ثم يؤذنه بالإقامة ولا يتأخر، هذا الدعاء طويل يحتاج أن يتأخر، ومعناه يتأخر بعد خمس دقائق، لكن لو صح، ما يصح الحديث.

لكن في الجملة الدعاء هذا طيب، يدعو به الإنسان طيب، لكن كونه سنة بعد ركعتي الفجر، هذا هو محل نظر، يقول: باب الدعاء بعد ركعتي الفجر؟

القارئ: نعم، أحسن الله إليك.

الشيخ: على كل حال ضعيف.

بَابُ اسْتِحْبَابِ الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ»، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: «لا»، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا، قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ، وَجَبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسَوْا.

الشيخ: التخريج تكلم عليه؟

القارئ: هذا حديث معلول، ولا يصح هذا اللفظ، وقد أخطأ عبد الواحد بن زياد، فقد جعله من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيره من الثقات جعلوه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو المحفوظ.

الشيخ: نعم، والمحفوظ أن النبي اضطجع على شقه الأيمن، ولا فيه أمر، إذا صلى أحدكم فليضطجع، هذا أمر، لو كان أمر لكان للوجوب (الأصل)، لكن محفوظ من فعل النبي، محفوظ أنه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لكن الأمر (إذا صلى أحدكم فليضطجع)، هذا غير محفوظ، هذا ضعيف، ابن جزم أوجب هذه الضجعة، وقال: من لم يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر، فلا تصح صلاته، وهذا من غلوّه، الاضطجاع إنما جاء من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا من أمره ولا من قوله، هذا حديث معلول، أحد الرواة رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أن النبي ما قال هذا، إنما هذا رفعه بعض الرواة فأخطأ، ماذا يقول من كلام عبد الواحد بن زياد؟

القارئ: هذا الحديث معلول، ولا يصح هذا اللفظ، وقد أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، فقد جعله من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيره من الثقات جعلوه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو المحفوظ.

الشيخ: نعم، هو من فعله لا من قوله.

القارئ: قال في التعليق: وقال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في [زاد المعاد]: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.

الشيخ: شيخ الإسلام معروف من الحفاظ، جمع بين الرواية والدراية، هذا هو المحفوظ عند أهل العلم، أنه من فعل النبي لا من قوله، فعلى هذا فيكون مستحب لمن صلى ركعتي الفجر في بيته، ولم يكن الصحابة يضطجعون على جنوبهم في المسجد، فمن صلى ركعتي الفجر في بيته استُحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يفعل لا حرج، ليس بواجب.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْن عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: زُرْتُ خَالَتِي، فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى سَمِعْتُ ضَفِيزَهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ فَصَلَّى.

يعني سمع صوت، في اللفظ الآخر: فنفخ، ونوم النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينتقض وضوؤه؛ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، -عليه الصلاة والسلام-.

وهذا هو المحفوظ (اضطجع)، ولا فيه أنه أمر، المحفوظ من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، نعم.

طالب: أحسن الله إليك، النفخ هو الشخير؟

الشيخ: نعم، هو الشخير.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ بِالاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لاَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، وَالرُّخْصَةِ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

معنى هذه الترجمة لابن خزيمة، أنه يرى أن الأمر ثابت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، على ما ساق الحديث الأول، والصواب أنه لم يثبت الأمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هذا من فعله، هذه ترجمة ابن خزيمة، دليل على أنه يرى أن النبي أمر بالاضطجاع، وأن الأمر محمول على الندب لا على الوجوب.

والصواب: أن الأمر غير ثابت كما ذكر المُحشي، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم، الأمر غير ثابت، إنما الثابت فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، اضطجع، لكن ما أمر بالاضطجاع.

ابن خزيمة يقول: أمر بالاضطجاع، ولكن الأمر للاستحباب ليس للوجوب، بناءً على الحديث السابق، ابن خزيمة يرى أن الحديث غير معلول، باب ماذا؟

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ...

إنما أمر هنا، الصواب أنه ما أمر، وإنما فعل.

وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا أَمَرَ بِالاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لاَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، وَالرُّخْصَةِ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ لِلصَّلاَةِ.

فيه أنه اضطجع، ولا فيه أمر، وفيه دليل على جواز الكلام بعد ركعتي الفجر، قالت: فإن كنت مستيقظةً حدثني، وأنه لا بأس بالكلام، بعض الناس يقول: لا أتكلم بعد ركعتي الفجر، ما فيه كلام.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الإِقَامَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا تُصَلَّيَانِ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ.

   المؤلف يرد على الأحناف، الأحناف يرون أنك إذا جئت والإمام دخل في الصلاة تصلي ركعتي الفجر، تخففهما، إما تصلي خلف المسجد، أو تصلي... ولو كان الإمام يصلي، هذا قول غير صحيح، لا يجوز للإنسان أن يصلي بعد إقامة الصلاة، أما قول الأحناف هذا قول باطل.

طالب: يرون وجوب ركعتي الفجر؟

الشيخ: لا، يرون أنهما مهمتان، ما يُتركان، وليس ببعيد القول أنهم يرون وجوبها؛ لأن الأحناف يرون وجوب الوتر، الوتر واجب.

أخبرنا الأستاذ، الإمام أبو عثمان، إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال: أخبرونا أبو طاهر، قال: حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ورّاق، وَقَالَ الآخَرَانِ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ورّاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ».

هذا في الرد على الأحناف الذين يقولون إنه تصلى ركعتي الفجر بعد الإقامة، «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة»، نفي، لا، فلا صلاة، معناه تكون الصلاة باطلة.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَرَآنِي وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا، فَنَهَانِي فَجَذَبَنِي، وَقَالَ: تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا؟ قِيلَ لأَبِي عَامِرٍ، يَعْنِي صَالِحَ بْنَ رُسْتُمٍ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَجَذَبَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا؟».

الغداة: صلاة الفجر، يعني جعلتها أربع؛ لأن بعد ما أقيمت الصلاة، الصبح ركعتان، ليست أربع.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيَّ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قال: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح).

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمِ، يَعْنِي الأَحْوَلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلاَتَهُ، قَالَ: «يَا فُلاَنُ، أَيَّتْهُمَا صَلاَتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟».

أيتهما صلاتك؟ قف، صلاتك التي صليت معنا أول صلاة، فيه وقفة، أيهما صليت، أيهما صلاة الفجر، اعتبرت الأولى التي صليتها بعد الإقامة أو الثانية؟ أيهما الصلاة؟ لأنه صلى الركعتين وصلى الفجر، أيهما صلاتك؟ قف.

قَالَ: «يَا فُلاَنُ، أَيَّتْهُمَا صَلاَتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟»

نعم، اختر واحدة منهما، إنكارًا عليه.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، يَعْنِي الأَنْصَارِيَّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: «أَصَلاَتَانِ مَعًا؟»، فَنَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلٍ قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «أَصَلاَتَانِ مَعًا؟»، لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلاً، وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ كِلاَ الْخَبَرَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ جَمِيعًا.

حَدَّثَنَا بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلٍ قال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مُنْفَرِدَيْنِ، خَبَرُ أَنَسٍ مُنْفَرِدًا، وَخَبَرُ ابْنِ سَلَمَةَ مُنْفَرِدًا.

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ.

بركة؛ انظر كلامه على الحديث هذا، الحديث الذي قبله، حديث شريك هذا، معروف شريك بن أبي نمر فيه كلام، وبعضهم يقول أنه روي مرسل، ذكروا أنه مرسل، والمرسل ضعيف، أن النبي رأى أناسًا يُصلون بعدما أقيمت الصلاة.

القارئ: أحسن الله إليك، قال: إسناده معلولٌ بالإرسال.

الشيخ: حديث شريك هذا؟

القارئ: حديث علي بن حجر السعدي بخبر غريب عن شريك، إسناده معلولٌ بالإرسال، والمرسل...

الشيخ: المرسل ضعيف، نعم.

القارئ: والمرسل أصح كما قال أبو حاتم الرازي، والخطأ فيه من شريك، وقد اختُلِف عليه فيه، وهو صاحب أخطاء، أخرجه الضياء المقدسي في المختارة.

الشيخ: والذي قبله؟

القارئ: قال: صحيح، أخرجه مسلم.

الشيخ: حديث ماذا؟

القارئ: أحمد بن المقدم العجلي.

الشيخ: المتن؟

القارئ: المتن:

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ، قَالَ: «يَا فُلاَنُ، أَيَّتْهُمَا صَلاَتُكَ؟».

الشيخ: والذي قبله؟

طالب: قال: في إسناده مقال.

الشيخ: متنه؟

طالب: متنه -أحسن الله إليك-: «تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا؟».

الشيخ: الذي قبله؟

طالب: الذي قبله قال: صحيح.

الشيخ: وهو؟

طالب: حديث الصابوني: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَة».

الشيخ: هذا معروف، صحيح.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد