شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_120

00:00
00:00
تحميل
31

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

يقول الإمام ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ غَيْرَ مُرْتَفِعَةٍ، فَدَانَتْ لِلْغُرُوبِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَا: حدثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ وَهُوَ ابْنُ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً».

هذا فيه النهي عن الصلاة في الوقت المغلَّظ، إذا اصفرت الشمس فلا يُصلى، وأمَّا قبله فيُصلى، أعد الترجمة.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّمَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ غَيْرَ مُرْتَفِعَةٍ، فَدَانَتْ لِلْغُرُوبِ.

هذا احتجَّ به بعضهم على أنَّه يجوز صلاة العصر إذا كانت الشمس بيضاء، وإنَّما إذا اصفرَّت يُمنع، ولكن الصواب أنَّه لا يجوز بعد العصر؛ لعموم الحديث [00:02:00]، ولكن إذا اصفرَّت الشمس هذا يكون وقت مغلَّظ، يكون أشد، والنهي عنه أشد، تكلَّم عن الحديث؟ تخريجه؟

القارئ: فقط ذكر تحت أنَّه في الصحيحة.

الشيخ: رواه الألباني في الصحيحه؟

القارئ: إي، صححه الألباني، صحيح السنن، صحيح [00:02:30].

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

س: لا يقضي سنة الظهر بعد العصر؟

الشيخ: لا.

س: الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضاها.

الشيخ: من خصوصيته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال أخبرنا أبو بكرٍ قال أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال حدثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قال حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى سَوَاءً. قَالَ سُفْيَانُ: «فَلَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَمْ غَيْرِهَا».

يعني هذا خاصٌّ بمكة أم غيرها.

 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: وَهْبُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالِمَةِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ".

الشيخ: فقط؟

القارئ: فقط، في نسخة ثانية قد يكون تخريجه أفضل للفحل.

الشيخ: ابن خزيمة يعني غير نسخة الأعظمي، نسخة الأعظمي ما...

القارئ: هذه غير، نسخة ماهر.

الشيخ: أنت معك نسخة الأعظمي؟

القارئ: لا، أنا معي... أحد معه الأعظمي؟

الشيخ: طيب، انظر كلامه، ماذا قال؟

طالب: اللحام.

الشيخ: ماذا قال عليه؟ تكلم على قوله "قال سفيان"؟

القارئ: في الحديث السابق؟ كلام سفيان، قال سفيان: "فَلَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَمْ غَيْرِهَا"... قال: أخرجه أحمد من طريق إسحاق عن يوسف الأزرقي.

الشيخ: نعم، ولا تكلم عنه، هذا فقه الحديث؟

القارئ: لا، هو طبعًا الظاهر ما يتكلمون، أحيانًا الأعظمي يعلق.

الشيخ: والحديث الذي قبله، ما تكلم عليه؟

القارئ: لا أبدًا، فقط خرجه، قال: أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى.

الشيخ: أكمل.

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال أخبرنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ.

فيه إشكال هذا، وظاهره أنَّه يجوز الصلاة بعد العصر، ما دامت الشمس بيضاء، بينما يُنهى عنها إذا كانت الشمس صفراء، اصفرَّت، وأن فيه ما يدل على النهي، الحديث العام، فهل يقال أن هناك مايخصص؟حديث النهي في الصحيحين، «لا صلاة بعد العصر حتى تغُرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» هذا في الصحيحين، فهل يُقال أنَّ هذا يُخصَّص عمومه؟

جاء ما يدل على أنَّه عند غروب الشمس يكون النَّهي مغلَّظ، في حديث عُقبة بن عامر: «ثلاث ساعاتٍ نهانا النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنْ نُصليَ فيهنَّ وأنْ نقبُر فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتَّى ترتفع، وحين تتضيَّف للغروب حتَّى تتم، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة».

س: يقصد بعد الأذان.

الشيخ: لا، هذا الحديث السابق، بعد الأذان ما فيه إشكال.

طالب: من ذوات الأسباب.

الشيخ: نعم. ذوات الأسباب على الخلاف، لكن هنا ظاهر الحديث النَّهي، هل خصَّه بالأسباب؟ متن الحديث ماذا عندك؟

قال: حديث سفيان، كأنَّه يتبع الحديث الأول، قال: «لا تصلُّوا بعد العصر إلا أنْ تصلُّوا والشمسُ مُرتفعة»، ثم ذكر الحديث الثاني قال: بمثل حديث أبي موسى، قال سفيان: «فلا أدري بمكة أم غيرها».

الشيخ: الصَّواب: أنَّه ما في فرق بين مكة وغيرها.

الشيخ: عليه تعليق عندك؟

طالب:قال عنه: إسناده صحيح.

الشيخ: قال إسناده صحيح، فقط؟ ما تكلم عليه؟

القارئ: غالبًا ما يتكلمون.

الشيخ: يجمع بين الحديث، الحديث:  «لا صلاة بعد العصر حتى تغُرب الشمس».

بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قال أخبرنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، وحدثنا بُنْدَارٌ، قال حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال حدثنا الْجُرَيْرِيُّ، وَكَهْمَسٌ، وحدثنا بُنْدَارٌ، قال أخبرنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، قال حدثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال حدثنا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ، قال حدثنا كَهْمَسٌ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: «فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ».

والمرادُ بالأذانين: الأذان والإقامة، سُميت الإقامة صلاة للتغليب، أو لأنَّها الإقامة إعلامٌ بإقامة الصلاة، والأذانُ إعلامٌ بدخول الوقت، والإقامة إعلامٌ بإقامة الصلاة.

س: يُصلي ما شاء يا شيخ؟

الشيخ: نعم يصلي ما شاء.

س: العصر يصلي ركعتين؟

الشيخ: لا، ليس بوقت نهي.

وكذلك جاء فيه بعد أذان المغرب، حديث: «صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء»، قال: (لمن شاء) هذا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، لو قال: «صلُّوا قبل المغرب» لوسكت صار واجًبا، قال: «لمن شاء».

ومن الأدلة على ذلك: أنَّ الصحابة كانوا يبتدرون السَّواري بعد أذان المغرب يصلون ركعتين، حتى أن من جاء متأخرًا يظن أنَّهم في الصلاة، من كثرة مَن يصليها.

س: التبويب ذكر (بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)، يقصد عند دخول المغرب؟

الشيخ: يعني بعد غروب الشمس.

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: «فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ».

الشيخ: هذا «صلى قبل المغرب» مَن الراوي؟

قال: زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: «فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ».

الشيخ: قال في الصحيحين؟

القارئ: عبد الله بن المغفل هو راوي الحديث.

الشيخ: قال الحديث في الصحيحين؟

القارئ: الحديث في الصحيحين، أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم.

أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال حدثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يُرِيدُ شَيْئًا كَثِيرًا».

وهذا فيه الرد على مَن قال: إنَّ وقت المغرب قصير، لا يتسع إلا لصلاة ثلاث ركعات. هذا كيف الصحابة يبتدرون السواري؟ كان النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتأخَّر بعض الشيء، صحيح أنَّ النبي كان يُبادر، لكن يتأخر بعض الشيء، وفيه صلاة ركعتين، كان الصحابة يبتدرون السواري.

بعض العلماء يقول: لا تتسع إلا لمقدار ثلاث ركعات وقت المغرب، وبعض الناس، حتى بعض الأئمة، يقف خلف المؤذن، فإذا قال: "لا إله إلا الله". قال: "أقِم". وهذا غلط، هذا مخالف للنصوص، الصحابة كانوا يبتدرون السواري، مخالف لحديث: «صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب، صلُّوا قبل المغرب»، ولأنَّه ينبغي انتظار الداخل المتوضئ حتى يتوضأ، والآكِل حتى يفرُغ من أكله، كما جاء في الحديث، وإنْ كان فيه كلام.

س: دليلهم على ضيق الوقت؟

الشيخ: في بعض الأحاديث صلاة جبريل بالنبي، أنَّه صلَّى به في اليومين سواء، بعد المغرب مباشرة، هذا كان أولًا ثم نُسِخ، فوقت المغرب مُتسع، يقارب ساعة وعشر دقائق أو كذا أو ساعة وربع، إلى مَغيب الشَّفق.

س: فيه وجوب على السترة ( يبتدرون السواري)؟

الشيخ: السترة فيها خلاف، الجمهور على أنَّها مستحب، وبعض العلماء أوجبها، الظاهرية أوجبوها.

 أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال أخبرنا أَبُو مَعْمَرٍ، قال أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ، قال أخبرنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلَّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» خَشِيَ أَنْ يَحْسَبَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

يعني سُنةً لازمة، وإلا هي سنة، يحسبها الناس سنةً لازمة لا بد منها.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا اللَّفْظُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ.

الشيخ: أين اللفظ؟

القارئ: لعله يقصد «لِمَنْ شَاءَ».

الشيخ: لماذا، مشدد، ما معنى أ، يقصدها

القارئ: أن من الأمر المباح مثلًا، على الإباحة.

الشيخ: أو يحتمل أن سنة التحية سنة، قال أبو بكر...

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا اللَّفْظُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ.

وهو الأمر، قوله: «صلُّوا»، الأمر بالصلاة، من الأمر المباح.

الأقرب أنَّه سنة، لسببٍ مباح؛ لأنَّ النبي أمر به -عليه الصلاة والسلام-، والأمر أقل أحواله الاستحباب.

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ لِأَمْرَ الْإِبَاحَةِ عَلَامَةٌ مَتَى زَجَرَ عَنْ فِعْلٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِفِعْلِ مَا قَدْ زَجَرَ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ كَانَ زَاجِرًا عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنْتُ، فَلَمَّا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ إِبَاحَةٍ.

وَأَمْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالِاصْطِيَادِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْإِحْرَامِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ، إِذْ كَانَ اصْطِيَادُ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ

طالب: كأن الباب يقصد الصلاة قبل الوقت.

الشيخ: هذا تابع للكلام السابق؟

القاري، عندي نفس بعد هذا الحديث هذا، خشي أن يحسب الناس...

الشيخ: فيه ترجمة؟

القارئ: لا، على أبو بكرٍ فقط، وقال: هذا اللفظ من أمر المباح.

الشيخ: وماذا بعده؟

إِذْ كَانَ اصْطِيَادُ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، وَبِقَوْلِهِ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، وَبِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] فَلَمَّا أَمَرَ بَعْدَ الْإِحْلَالِ بِاصْطِيَادِ صَيْدِ الْبَرِّ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ.

الشيخ: ماذا بعده؟

القارئ: بعده:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا.

أعد، قال أبو بكر...

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "هَذَا اللَّفْظُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ لِأَمْرَ الْإِبَاحَةِ عَلَامَةٌ مَتَى زَجَرَ عَنْ فِعْلٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِفِعْلِ مَا قَدْ زَجَرَ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ كَانَ زَاجِرًا عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنْتُ، فَلَمَّا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ إِبَاحَةٍ.

لأنَّه أمرٌ بعد الحظر، مثل ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[المائدة:2]، الأمر بالاصطياد بعد الإحلال.

طالب: هل التكرار يؤدي إلى أن السنة أنه أقرب مايكون [00:20:06] للإباحة؟

الشيخ: سوف نرى.

فَلَمَّا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ إِبَاحَةٍ.

 وَأَمْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالِاصْطِيَادِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْإِحْرَامِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ، إِذْ كَانَ اصْطِيَادُ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]، وَبِقَوْلِهِ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، وَبِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] فَلَمَّا أَمَرَ بَعْدَ الْإِحْلَالِ بِاصْطِيَادِ صَيْدِ الْبَرِّ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ.

طالب: كأنه يرى الصلاة قبل المغرب.

الشيخ: بعد المغرب، الأمر بالصلاة بعد المغرب جاء بعد النهي عن الصلاة بعد العصر، فيكون للإباحة، مثل نهي المحرم عن الصيد، ثم جاء الأمر بالاصطياد، فكان للإباحة، هذا المقصود به، لكن ما تعرَّض لمسألة النهي عن الصلاة قبل اصفرار الشمس.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد