شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_134

00:00
00:00
تحميل
42

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدَيه وللحاضرين والمستمعين.

قال ابنُ خُزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ وَالْكَلَامِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَبْلَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، إِذَا خَافُوا غَلَبَةَ الْعَدُوِّ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قال أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، مُرْ أَصْحَابَكَ «فَيَقُومُوا طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَلَّفَكَ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَامَ الَّذِينَ يَلُونَكَ وَخَرَّ الْآخَرُونَ سُجَّدًا، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَمَهُمْ هَيْجٌ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ».

هذا هو [00:02:48]، هذا الأول كان باب رُخصة في القتال والكلام. حصل لهم (هَيْجٌ) كذا؟

إِنْ هَاجَمَهُمْ هَيْجٌ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ».

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

صلاة الخوف يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في غيرها، يجوز فيها ما لا يجوز لغيرها؛ للحاجة والضرورة، الحاجة إلى الكلام، وقتال العدو، الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾[النساء:102].

في الصلاة يأخذوا أسلحتهم، لكن في صلاة الأمن ما فيها أسلحة، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾[النساء:102]، في الصلاة.

﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾[النساء:102].

صلاة الخوف لها أحكام تخصها، منها الكلام عند الحاجة، ومنها أخذ السلاح والقتال.

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]".

يعني كلُّ يصلي على حاله، فالراجل يصلي وهو يمشي، والراكب يصلي وهو على دابته، كلٌّ يصلي على حسب حاله، هذا إذا اشتدَّ الخوف، وصار فيه اختلاط بالعدو، فقد تصل الحال إلى أنَّه قد يُكتفى بتكبيرة، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم عند الضرورة، عند المُسايفة ما في قتال، السيف إمَّا أنْ تقتله أو يقتلك، فالضرورة تقتضي أنه في هذه الحال يصلي على حسب حاله، يكتفي بتكبيرة عند بعضهم.

عند ابن عباس أنَّه يُكتفى بركعةٍ واحدة.

بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]".

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قال حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "رَوَى أَصْحَابُ مَالِكٍ هَذَا الْخَبَرَ عَنْهُ، فَقَالُوا: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ".

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثناه يُونُسُ، قال أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، وَحدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال حدثنا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، وَحدثنا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.

 بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ بِالْمَأْمُومِينَ صَلَاةَ الْخَوْفِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، قال حدثنا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قال حدثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلِّي بِهِمْ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سِتٌّ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ».

الشيخ: تكلم على سنده؟

القارئ: قال: صحيح، أخرجه الدَّارقطني من طريق المصنف، فقط.

طالب: استنكر هذا الحديث الشيخ الألباني.

الشيخ: نعم، في نكارة من جهة تكرار الصلاة، صلى ست ركعات، الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلَّى سِت ركعات! معروف أنَّه صلى بهم في إحدى صلاتي العشي ركعتين ركعتين، الأولى فريضة والثانية نافلة، هذا ورد، أمَّا المغرب ست ركعات –والمغرب وتر النهار- هذا شيء فيه نَكارة.

طالب: قال الألباني: فيه عنعة الحسن، وقال: والبكراوي، قال الذهبي: ربما كان في روايته بعض المناكير.

الشيخ: أعد السند.

 أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، قال حدثنا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قال حدثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

فيه عنعنة الحسن، وفيه البكراوي، تكلَّم فيه، يكون ضعيف هذا، إذا كان المتن فيه نكارة لا بد أن يكون السند فيه ضعف، ما تجد نكارة متن إلا وتجد في السند من هو مُتكلم فيه، غير المعروف أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلَّى المغرب ست ركعات.

طالب: كأنه صلى بهم طائفة ركعتين، وطائفة ركعة.

الشيخ: كل طائفة ركعة، هو صلى بطائفة ركعة وطائفة ركعة، وكل طائفة أتمت لنفسها ركعة، فصار لكل طائفة ركعتان وله ركعتان، وفي بعض صلاة الخوف صلى بطائفةٍ ركعتين، وصلى بطائفة ركعتين، الأولى له فريضة والثانية نافلة، هذا ورد، لكن المغرب وتر النهار، لكن كونه صلى ست ركعات!

طالب: قال أخرجه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

الشيخ: إي، الحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين، وأحيانًا يغلط -رحمه الله-؛ لأنه ما بيضه، كثيرًا ما يقول صحيح على الشرطين وهو ليس على شرط الصحيحين والإسناد ليس بصحيح، ولذلك يتعقبه الذهبي، على هذا الصواب أنه ضعيف، قال إنه صلى المغرب ست ركعات، صلى مرتين، وإن كان في صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة سماه [الصحيح]، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة، منها حديث سلمان الطويل في فضل رمضان، في صحيح ابن خزيمة النبي خطب في آخر يوم من شعبان، فقال: «يا أيُّها النَّاسُ إنَّهُ قدْ أظلَّكم شهرٌ عظيمٌ شهرٌ مباركٌ» في سنده من هم مُتَكلمٌ فيهم.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ بِالْمُصَلِّي أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال حدثنا أبو بكرٍ قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: 102]" قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «كَانَ جَرِيحًا».

نص الآية، إذا كان به أذى من مطر أو كان مريضًا، إذا كان يتأذى من المطر أو كان مريضًا فلا بأس أن يضع السلاح.

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

الشيخ: بركة.

طالب: إذا كان جالس عند الشاشة ويراقب [00:12:56]، هذا يعتبر صلاة الخوف؟

الشيخ: لا، يصلي صلاة الخوف إذا خاف وهو في مكانه، إذا كان في مكانه ليس عنده ما فيه خطر يصلى صلاة أمن.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد