شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_146

00:00
00:00
تحميل
36

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهُمَّ اغفر لشيخنا، وللحاضرين، والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه- في صحيحه المختصر من المسند الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوبُ الْإِمَامُ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا». وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ،

(فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ) هذا أبو سعيد، مخاصرًا أي: يمسك بخاصرته، من تحت الإبط.

حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ،

(الْمُصَلَّى) هو مكان، صحراء قريب من البلد، بنى فيه كثير بن الصلت منبرًا من الطين حتى يصعد عليه للخطبة وهو في الصحراء خارج البلد.

وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الْمُصَلَّى، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. فَرَفَعْتُ صَوْتِي: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ.

هذه الترجمة استدل بها المؤلف -رحمه الله- على مشروعية الصدقة في العيدين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كرر قال: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا» ثلاثًا، وأكثر مَنْ يتصدق النساء، في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى العيد جاء إلى النساء، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها، وسخابها، وكذلك الخواتم، يلقينهم في ثوب بلال.

وفيه مشروعية الصلاة في العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة، فإن الجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة، وفيه أن أول مَنْ قدم الخطبة على الصلاة هو مروان بن الحكم، وهو من خلفاء بني أمية، وكان أبو سعيد الصحابي الجليل مخاصرًا مروان، أي: آخذًا بخاصرته وهم يمشون لصلاة العيد، يمشون على أقدامهم؛ لأن المدينة قريبة، والصحراء قريبة، ليس بمكان بعيد، خطوات، وهذا معتاد في القرى، نحن أدركنا في القرى يكون المصلى قريب، يمشون الناس على أرجلهم، يصلون فيه الاستسقاء، يصلون فيه العيد.

فأبو سعيد مخاصرًا مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة، وكان الأمراء هم الذين يخطبون ويصلون بالناس، فأبو سعيد يجره نحو المصلى ليصلي، ومروان يجره نحو المنبر ليخطب، فلما رأى أبو سعيد أن مروان لا يوافقه، قال له: (أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟)، أي: أين السنة؟ خالفت السُنة، ابتدئ بالصلاة أولًا! فقال له مروان بن الحكم: (قد ترك ماهنالك يَا أَبَا سَعِيدٍ لتَعْلَمُ)، فقال له: (كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ).

والسبب في كون مروان بن الحكم يريد أن يقدم الخطبة؛ لأنه يُريد أن يُسمع الناس الخطبة قبل الصلاة؛ لأنه إذا صلى الناس انصرفوا، لا يجلسون للخطبة، وهو يُريد أن يسمعهم، والناس لا يجلسون للخطبة إذا كان فيها ما لا يناسب، قد يكون فيها ما لا يناسب، قد يكون فيها مثلًا سب للعلوين، خلفاء بني أمية يسبون العلوين، وكان الناس ينصرفون، فابتدعوا تقديم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس الخطبة بالقوة؛ لأنهم ينتظرون الصلاة، لكن لو صلوا ثُمَّ خطب ذهب الناس وتركوه، فلهذا أبو سعيد أنكر على مروان تقديمه الخطبة على الصلاة.

أعد.

بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوبُ الْإِمَامُ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قال: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حدثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا». وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الْمُصَلَّى، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. فَرَفَعْتُ صَوْتِي: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ.

وهذا أبو سعيد، الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا ينكرون على مَنْ خالف السُنة من الأمراء ولا يبالون، بخلاف مَنْ بعدهم، فكانوا يقدرون الصحابة ويتحملون منهم، أما غيرهم فإنه ينبغي الإنكار بما يناسب، ولا يكون الإنكار جهرًا.

هل تكلم على الحديث؟

القارئ: قال: "أخرجه مسلم والبيهقي من طريق إسماعيل بن جعفر عن داوود بن قيسٍ به".

طالب: في البخاري وابن حبان.

طالب: ذكر الأثيوبي للنسائي أن أول من بدأ بتقديم الخطبة هو معاوية.

الشيخ: نعم، ذُكر هذا، والأقرب أنه مروان بن الحكم وليس معاوية، هل ذُكر أثر صحيح في هذا؟

الطالب: "أخرجه الشافعي عن ابن عباس -رضي الله عنه- بلفظ: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، و رواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ: أوّل مَن قدم الخطبة قبل صلاة العيد معاوية. وقيل: أوّل من فعل ذلك زياد بالبصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي عياض أيضًا".

الشيخ: زياد ابن أبيه، وكان من العراق، وقيل مروان بن الحكم.

الطالب: "وقيل مروان، قال: ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة".

الشيخ: والأقرب أنه لم يفعله معاوية، إما زياد ابن أبيه أو مروان، إما أن يكون زياد أولًا أو مروان بن الحكم.

الطالب: ذكر أنه إذا كانت الصلاة قد .....إعادة الخطبة مرة أخرى، فلا تصح الخطبة... [00:11:29]

الشيخ: الإعادة محل نظر، هي مخالفة للسُنة.

طالب: في آخر الحديث قال إنه انصرف عنه، هل معنى ذلك أن أبو سعيد لم يصلِ؟

الشيخ: انصرف عنه أي تركه؛ لأنه راح إلى المنبر وخطب، انصرف وجلس مع الناس، الظاهر أنه جلس.

الطالب: وصلى؟

الشيخ: هذا هو الظاهر، الصحابة لا يخالفون، مثلما قال عبد الله بن مسعود عندما صلى خلف عثمان -رضي الله عنه- لما أتم الصلاة في منى، وقد أنكروا عليه، وقالوا: أتصلي خلفه؟ فقال: الخلاف شر.

بَابُ إِشَارَةِ الْخَاطِبِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ وَتَحْرِيكِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

الخاطب كذا، أم الخطيب؟

قارئ: الخاطب، وتأتي بنص الحديث.

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قال: حدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا، أَبُو الْحُوَيْرِثِ مَدَنِيٌّ.

ماذا قال عليه في تخريجه؟

القارئ: قال: "إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية ابن الحويرث أبي الحويرث، أخرجه أحمد، وأبو داوود، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي".

الشيخ: أعد.

بَابُ إِشَارَةِ الْخَاطِبِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ وَتَحْرِيكِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قال: حدثنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قال: حدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا، أَبُو الْحُوَيْرِثِ مَدَنِيٌّ.

يعني يشير بأصبعه في الدعاء ويحركها، ولا يرفع يديه، إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء وفي الاستصحاء يرفع يديه عند الدعاء، وما عدا ذلك يشير بأصبعه، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن نقلوا أن له شواهد.

هل هذا الحديث موجود في النسائي؟

طالب: لا، لكن ذكر هنا أن ابن حبان، استنكر هذا الحديث.

الشيخ: كونه قال الحديث ضعيف، ماذا قال؟

الطالب: قال ابن حبان: " وعنده استنكر الحديث، ولفظه: (يقوسها) بدل يحركها".

الشيخ: يقوسها أي: يجعلها كالقوس.

طالب: ..أخرجه أبو داوود من طريق...[00:16:26]

الشيخ: فقط؟ ما تكلم عليه؟

طالب: ...صدوق سيء الحفظ. [00:16:33]

الشيخ: ولا ذكر له شواهد، الظاهر أنه له شواهد، الإشارة بالأصبع، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشير بالأصبع، الإشارة بالأصبع له شواهد، لكن رفع اليدين هذا هو المستنكر، كما سيأتي أن بعض الصحابة أنكر على مروان لما رفع يديه في الخطبة، قال: قبح الله تلك اليدين، سيأتي بعده.

بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ.

هذا حديث صحيح، ويشهد للحديث الضعيف السابق، وأن الإشارة بالأصبع، أعد.

بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قال: حدثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ.

الشيخ: ماذا قال في تخريجه؟

القارئ: قال: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، ومسلم، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان والبيهقي من طريق ابن إدريس عن حصين به".

الشيخ: وفيه أنه لا يُشرع رفع اليدين في الخطبة إلا في الاستسقاء، وإنما يشير بأصبعه في الدعاء.

طالب: [00:19:19]

الشيخ: المأمومين لا يرفعون يديهم إلا إذا رفع الإمام يديه.

بَابُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْقِسِيِّ أَوِ الْعَصَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

بركة.

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد