شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_150

00:00
00:00
تحميل
72

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهُمَّ اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين.

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ

بَابُ انْتِظَارِ الْقَوْمِ الْإِمَامَ جُلُوسًا فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَ النِّسَاءَ وَيُذَكِّرَهُنَّ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، بْنُ مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

فيه مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة، وهذا هو الذي عليه الأئمة والخلفاء، وأول مَنْ قدَّم الخطبة على الصلاة قيل مروان بن الحكم، وقيل غيره، وأنكر عليه أبو سعيد، كما سبق.

فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ

(يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ) أي: يقول لهم: اجلسوا.

ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة:12] حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا، لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ»، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فِدًى لَكُنَّ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

هذا الحديث فيه مشروعية تقديم الصلاة قبل الخُطبة يوم العيد، عكس الجمعة، فإن الجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة، وأول مَنْ قدَّم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، فجاء معه أبو سعيد إلى المصلى، والمصلى خارج البلد في صحراء، إلا أنه وُضع منبر هناك ليصعد عليه الخطيب، وكان أبو سعيد ومروان بن الحكم يمشيان، فلما قربا من المصلى كأن أبو مروان أراد أن يذهب إلى المنبر، فجره أبو سعيد إلى المصلى، وهو يجر أبا سعيد إلى المنبر، فلما رأى أبو سعيد -رضي الله عنه- أنه لا يوافقه قال: أين السُنة، السُنة الصَّلَاةُ قَبْلَ. قال: تُرِكَ مَا هُنَالِكَ يا أبا سعيد. كأنه يريد أن يسمعهم كلامًا لا يجلس له الناس، قيل إن الأمويين كانوا يتكلمون في علي بن أبي طالب، والناس لا يجلسون للخطبة إذا كان فيها هذا، فأراد أن يُسمعهم بأن يُقدم الخطبة؛ لأنهم لا يستطيعون أن ينصرفوا قبل أن تصلى الصلاة.

ففيه مشروعية تقديم الصلاة على الخطبة، وفيه مشروعية عِظة النساء من الإمام، وأن الإمام يخص النساء بموعظة؛ ولهذا قام يشق الصفوف حتى أتى النساء، ووعظهن موعظة خاصة، ففيه تخصيص النساء بموعظة، وإن كان مكبر الصوت الآن، يسمعن مكبر الصوت.

يُمكن أن يوجه نصيحة خاصة عن طريق مكبر الصوت والإمام في مكانه، فيعظهن موعظة خاصة، يقول للنساء: عليكن بالتزام الحجاب، عليكن بطاعة الله، عليكن بطاعة أزواجكن، وفي تربية أولادهن، يخصهن بموعظة خاصة.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- خصَّ النساء بالموعظة؛ لأن النساء بعيدات، وقد لا يسمعن الخُطبة، وأراد أن يخصهن أيضًا بموعظة عن قُرب مع أمرهن بالصدقة، فجعل يشق الصفوف -عليه الصلاة والسلام- حتى أتى النساء من الخلف، والرجال جعل يجلِّسهم بيده: اجلسوا مكانكم، ومعه بلال، فلما وصل إلى النساء قرأ عليهن الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ﴾[الممتحنة:12]. هذه البيعة، يقال عليها البيعة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟»، فسكت، فتكلمن قلن: نعم. أي: أَنتن ملتزمات ببنود البيعة؟ قالت امرأة: نعم. ثُمَّ بسط بلال ثوبه، وأمرهن بالصدقة، قال: فِدًى لَكُنَّ. فجعلت امرأة تلقي قرطها، وتلقي امرأة سخابها، وخُرص، كل واحدة تتصدق بما تيسر، هذه تُلقي الفتخ، وهذه تلقِي ما على أذنيها، وهذه تلقي ما في عنقها أو ما في ساعدها.

وفيه دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، ولا يُشترط زوجها؛ لأنهن تصدقن ولم يستأذن أزواجهن، ولكن إذا كان لها مال فلها أن تتصرف بمالها ولا يُشترط أن تستأذن زوجها، حرة، لكن الأفضل أن تخبر الزوج تطيبًا لخاطره، من باب حُسن العشرة، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جاء ميمونة ولها وليدة أعتقتها، فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: ألم تشعر يا رسول الله أني عتقت وليدتي؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجرك». ولم يُنكر عليها أنها لم تستأذن، لم يقل: لم تخبريني ولا استأذنتِ. فدلَّ على أن المرأة لها أن تتصرف بدون استئذان زوجها من مالها خاصة.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» هذا تكلم فيه بعض أهل العلم، وحمله بعضهم على أنها من مال زوجها، لا يحل لامرأة أن تتصدق إلا بإذن زوجها إذا كان من مال زوجها، أما من مالها فلها أن تتصرف ولو لم تستأذن زوجها جمعًا بين النصوص، لكن استئذانه وإخباره من باب حُسن المعاشرة، هو الأولى والأفضل من باب حُسن المعاشرة، حتى يدوم الود والصفاء بينهما.

س: [00:09:10] هذا دليل على ... ؟

الشيخ: نعم، الصدقة للفقراء والمساكين.

بَابُ ذِكْرِ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُنَّ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ،

ليست زكاة الفطر، زكاة الفطر تكون قبل الصلاة، بل صدقة يتصدقن بها للمحتاجين في هذا اليوم، صدقة بعد العيد، يتصدقن بها غير صدقة الفطر.

تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ.

يعني هذه تلقي فتخها، وهذه تلقي خرصها، وهذه تلقي سخابها، كل واحدة تلقي ما تيسر.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الشيخ: من القائل؟ الراوي عن عطاء؟

القارئ: القائل: ابن جريج.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: "أي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟

هنا عطاء يسأله أبو جريج: هل على الأئمة أن يفعلوا ذلك؟ قال: نعم، وما لهم لا يفعلون. الآن إذا وُجِّه الخطاب بمكبر الصوت للنساء حصل المقصود.

قوله: (أي لَعَمْرِي) ليس قسمًا، تأكيدًا للكلام وليس قسمًا، وقد يأتي قسم إذا أراد القسم، قد جاء في صحيح البخاري في قصة سورة يوسف عن عائشة أنها قالت: إي لَعَمْرِي. وجاء أيضًا في حديث رواه ابن ماجه، المقصود منه تأكيد الكلام، وإذا أراد به القسم يكون قسمًا، وأما قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾[الحجر:72]. فهذا قسم من الله بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، العمرو الحياة، القسم بالحياة، والمقصود تأكيد الكلام، يقول ابن القيم يقول: "لعمري"، من باب تأكيد الكلام.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ».

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ». فَجَعَلْنَ ينزعن قَلَائِدِهِنَّ وَحُلِيِّهِنَّ وَقُرُطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَاهُ بُنْدَارٌ، قال: حدثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ ح وَحدثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَهُنَّ ...

بركة، هذا فيه دليل على بيان سبب أمرهن بالصدقة، لأنهن يتعرضن لما يوجب غضب الله وسخطه، ولما يوجب النار، فأمرهن بالصدقة، قال: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم»، هذا هو السبب لأمرهن بالصدقة، خاصة الصدقة بعد العيد تقيهن جهنم؛ لأنهن يتعرضن لأسباب دخول النار أكثر، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين -لعل هذا كان قبل الحجاب- قالت: ما لنا أكثر أهل النار دخولًا؟ قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، السباب يعني.

كثير من النساء كثيرة اللعن والسباب، «تكفرن العشير» أي: الزوج، كفران العشير أي: إنكار الجميل وإنكار الإحسان، وفي اللفظ الآخر: «لو أحْسَنْتَ إلى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شيئًا، قالَتْ: ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». هذا كفران العشير، فهذا هو السبب في الصدقة؛ لأنهن يفعلن أسباب دخول النار أكثر من غيرهن، وهو كثرة السباب واللعن، وجحد حق الزوج، وكفران العشير،

س: وهذا يُعتبر من الكبائر؟

الشيخ: نعم، لأن ما يوجب النار من الكبائر، أما الصغائر فإنها تُكفر باجتناب الكبائر.

هل تكلم على الحديث؟

القارئ: نعم، قال: "حديث أبو بكر صحيح، أخرجه أحمد، والدرامي، ومسلم، والنسائي، وأبو يعلى، وابن الجارود، وأبو عوانة، والدارقُطني، وأبو نعيم، وابن عبد البر في التمهيد من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، به".

الشيخ: إذن هذا سبب الصدقة، لأنهن يتعرضن لما يوجب دخول النار.

س: [00:17:18]

الشيخ: نعم، ينبغي أن يؤمرن بالصدقة ويأمرن بالتوبة أولًا، يؤمرن بالتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة من الصدقة وغيرها، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾[هود:114].

القارئ: في نسخة الأعظمي: "فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سفلةِ النِّسَاءِ".

الشيخ: تكلم عليها؟

طالب: لا.

طالب: (من سطة النساء) قال في الحاشية: أي من أوساطهن حسبا ونسبا.

الشيخ: قوله (سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ) لم يتكلم عليها؟ لأن هذا لعله كان قبل الحجاب.

طالب: لم يتكلم عليها.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد