بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهُمَّ اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال الإمام الحافظ أبو خزيمة -رحمه الله- في صحيحه:
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ
بَابُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ إِيَاسَ بْنَ أَبِي رَمْلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ
أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا أَبُو مُوسَى، قال: حدثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قال: حدثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةَ وَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. صَلَّى الْعِيدَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ».
القارئ: قال: "هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسًا مجهول".
الشيخ: المصنف قال هذا التعليق، أعد الترجمة.
بَابُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ إِيَاسَ بْنَ أَبِي رَمْلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ
يعني مجهول، هل هناك تخريج آخر؟
طالب: الأعظمي قال: إسناده ضعيف من طريق عبد الرحمن.
طالب: ذكر أنه أخرجه أبو داود، [00:02:56] النسائي في المجتبى، وهو في السنن الكبرى، وابن ماجه، وأحمد والدارمي، من طرق عن اسرائيل عن عثمان عن إياس بن أبي رملة عن معاوية عن زيد بن أرقم.
الشيخ: فقط، ما تكلم عليه؟
طالب: المحشي ذكر للعلماء ...
الشيخ: اقرأ كلام المحشي كامل.
القارئ: قال المحقق:
"للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ -الشاذين عن المدن-؛ لأن عثمان أرخص لهم في ترك الجمعة لمّا صلى بهم العيد.
والثالث وهو الصحيح: أنّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة.
لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عبّاس، وابن الزبير، وغيرهم، ولا يُعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخّص في الجمعة، وفى لفظ أنّه قال: «أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد»، وفي لفظٍ أنه قال: «فمن شاء فليشهد، فإنا مجمِّعون».
وأيضًا فإنّه إذا شهد العيدَ حصل مقصود الاجتماع، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغُسل، وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم. انظر مجموع الفتاوى".
هذا لشيخ الإسلام -رحمه الله-.
الشيخ: هذا للفحل؟
القارئ: نعم، قال: في المجلد الثاني عشر، في صفحة (114).
طالب: النسائي هنا ذكر الحديث، ثم قال: "هذا حديثٌ صحيح، فإن قلت كيف يصح في إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهولٌ ...".
القارئ: ذكر الأثيوبي الحديث ثُمَّ قال: "المسألة الأولى: في درجته حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- وهذا صحيح، فإن قلت: كيف يصح وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهولٌ كما تقدم في ترجمته؟ قُلت: قد جاءت في الباب أحاديث تشهد له، فيصح بها، فمنها فعل ابن الزبير -رضي الله عنه- الآتي بعدها، فقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لما سمع به: أصاب السُنة. ومن المقرر أن الصحابي إذا قال: هذا من السُنة. أنه مرفوعًا حُكمًا عند جمهور أهل العلم كما هو معروف في مصطلح الحديث، ومنها ما رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمَنْ شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمِّعون». وفي إسناده بقية، ورواه عن شُعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالحٍ به، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن أبي رُفَيْع، عن أي صالح، وصحح الدارقُطني إرساله في رواية حمادٍ عن عبد العزيز، عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله، ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولًا مقيدًا بأهل العوالي، وإسناده ضعيف، ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن عباسٍ بدل أبي هريرة، وهو وهم، نبه هو عليه، رواه أيضًا من حديث ابن عُمر وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني من وجهٍ آخر عن ابن عُمر -رضي الله عنه-، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا من قول عثمان -رضي الله عنه-، ورواه الحاكم من قول عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-".
قال الجامع: "أحاديث الباب وإن كان في مرفوعها مقال، لكن فعل ابن الزبير -رضي الله عنه- صحيح، وقول ابن عباس -رضي الله عنه-: أصاب السنة. صحيح فقد قدمنا أن قول الصحابي: هذا سنة. يكون في حُكم الرفع، فيصح حديث الباب به، فقد نقل الحافظ الله في تلخيصه، أن علي بن المديني صحح حديث زيد بن أرقم هذا، قلت: وصححه الحاكم ...".
الشيخ: حديث زيد بن أرقم هذا الذي فيه قصة ابن الزبير؟
طالب: الذي فيه إياس بن أبي رملة.
الشيخ: أي حديث الباب، قال الحافظ ماذا؟
طالب: "فقد نقل الحافظ الله في تلخيصه، أن علي بن المديني صحح حديث زيد بن أرقم هذا، قلت: وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والله تعالى أعلم".
الشيخ: هذا كلام الشيخ الأثيوبي؟
طالب: نعم، الأثيوبي.
س: لكن أصل الحديث ضعيف؟
الشيخ: الحديث ضعيف لكن يكون حسن بشواهده؛ ولهذا أخذ العلماء به، لكن يبقى أنه مَنْ حضر العيد لا يلزمه حضور الجمعة، لكن هل يصليها ظهرًا أو لا؟
المعروف عند العلماء أنه يصليها ظهرًا، ورُويَ عن بعضهم إنها تسقط عنه لكن فيه ... في سقوطها [00:11:09] هذا فيه ...
س: [00:11:12] في البيت أم ...
الشيخ: نعم، يصليها جماعة في أي مكان، وجد مثلًا مسجد، يصليها في المسجد، مسجد غير الجمعة، إذا كان فيه جماعة، من صلى في المسجد غير الجمعة فلا بأس.
طالب: هل يجوز صلاة الجمعة قبل أذان الظهر؟
الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، الجمهور على أن دخول وقت الجمعة هو دخول وقت الظهر، وهذا هو الأحوط، والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة: إنه يجوز، وأن صلاة الجمعة يبدأ دخولها من الضحى، لكن الأحوط قول الجمهور، يحتاط الإنسان؛ لأن الأحاديث فيها كثيرة، والذي جزم به البخاري في تراجمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصليها عند الزوال، أو قُرب الزوال، أو بعد الزوال، الاحتياط، فينبغي للخطيب ألا يُخاطر بنفسه وبالمسلمين، فلا ينبغي أن يتقدم قبل الزوال، بل ينبغي للخطيب أن يدخل مع الزوال مثل أذان الظهر، يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر، هذا عُمِّم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عمم على الخطباء في هذا، وقال: كان الناس يتفاوتون، بعضهم يتقدم، وبعضهم يتأخرون، وكان بعض الناس يصلون مع المتقدم، ثُمَّ يفتحون الدكاكين، ويصير هناك حجة لبعض الفساق أو الذي لا يصلي، فيقول بأنه صلى في المسجد الذي يتقدم، وأيضًا الجمهور بأن الأحاديث كلها في أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، وهذا هو الأحوط.
س: وفي القرى؟
الشيخ: في القرى وفي غيرها، هذا الأحوط، أنها لا تُصلى إلا مع أذان الظهر بعد الزوال، إذا زالت الشمس.
طالب: هل الذين يقدمون صلاة الجمعة أدلتهم صحيحة؟
الشيخ: نعم، جاء ما يدل على هذا في مسند الإمام أحمد، وهو مذهب الحنابلة، لكن يحتاط كما يقول الجمهور، وكذلك البخاري في تراجمه جزم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر.
س: لو صلى العيد، وقال: سأصلي الجمعة مع الإمام خشية ألا أدرك الجماعة وألا أجدها؟
الشيخ: هذا الأفضل حتى لو ما خشي، الأفضل للإنسان أن يصلي العيد والجمعة، هذا زيادة خير، لكن مَنْ أراد أن يترخص فله ذلك على أحد القولين، وهناك قول أنه لا يجوز ، أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة والعيد، وأنه ليس له رخصة، كما سمعت الأقوال، أحد الأقوال الثلاثة
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، سُنَّةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
(إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ) هذا فيه إشكال، يُحتمل أنه كان في مخطوطة وأن كلمة (الجمعة) زائدة، المراد بالعيدين: الجمعة والعيد، فكيف يعطف عليه الجمعة؟ يقال: إذا اجتمع العيدان. بدون الجمعة، إذا اجتمع العيدان المراد بهم عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة، لكن (إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ) صار ثلاثة أعياد، عيدان وجمعة! ولا يمكن أن يجتمع الثلاثة، هكذا عندكم الترجمة؟
القارئ: نعم.
الشيخ: بابٌ ...
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، سُنَّةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قصة ابن الزبير جاءت في هذا الحديث؟
القارئ: نعم.
أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا يَحْيَى، قال: حدثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح وحدثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ ح وحدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أخبرنا سُلَيْمٌ -يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ-، قال: حدثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرٍ -أَوْ أَضْحًى- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ وَأَطَالَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. فَعَابَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، وَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ.
القارئ: قال المحقق: "صحيحٌ، أخرجه أبو داود والنسائي، وفي الكبرى له، والحاكم، وقال: انظر إتحاف المهرة".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ أَوْ عَلِيٍّ. وَلَا أَخَالُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَصَابَ السُّنَّةَ فِي تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَرْكَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ فَقَطْ، دُونَ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.
الشيخ: هنا فيه قدَّم الخطبة؟
القارئ: نعم.
وَإِنَّمَا أَرَادَ تَرْكَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ فَقَطْ، دُونَ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.
الشيخ: أعد الترجمة، بابُ ...
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ ...
الشيخ: عندك الأعظمي تكلم عليه؟ ماذا قال عليه؟
طالب: [00:19:35] النسائي ؟؟؟ الكبرى له، والحاكم برقم ()، قال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
الشيخ: كذا كله فيه تقديم الخطبة على الصلاة؟
القارئ: نعم.
طالب: [00:19:50] من طريق عبد الحميد بن جعفر، ؟؟؟
الشيخ: نفسها، أعد، باب ...
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ...
الشيخ: قوله (وَالْجُمُعَةُ) فيه إشكال.
طالب: كل يوم ويومه، يوم الفطر مع الجمعة، ويوم الأضحى يوم مع الجمعة إذا وافق.
الشيخ: إذا اجتمع العيدان؟
القارئ: نعم.
الشيخ: لكن هنا ما قال أحد العيدين، (بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ) ما يحتاج الجمعة، اجتمع العيدان، اجتمع عيد الأسبوع وعيد السنة.
طالب: لعله يوم ويوم.
الشيخ: (إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ) ما يجتمعان في وقت واحد، (إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ) يعني أحد العيدين، إذا أحد العيدين مع الجمعة، فقوله (إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ) يعني الجمعة وأحد العيدين، فكونه يعطف عليها الجمعة فيه إشكال، ويُحتمل أنه كان في المخطوطة أن كلمة (الجمعة) زائدة، باب ماذا؟
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ
الشيخ: أو إذا اجتمع العيد والجمعة، بدل (عيدان) هذه زائدة، إذا اجتمع العيد والجمعة.
القارئ: يُمكن أن يكون هذا تفصيل للفطر والأضحى؟
الشيخ: لا، كلمة (العيدان) ليست ظاهرة، ما تكلم عليها الأعظمي؟ المخطوطة؟ يراجع المخطوطة.
الأقرب أنها إذا اجتمع العيد والجمعة، أو إذا اجتمع العيدان بدون الجمعة، أما الجمع بينهما ليس بظاهر، اقرأ الحديث.
أَخْبَرَنا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثَنَا يَحْيَى، قال: حدثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح وحدثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ ح وحدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قال: أخبرنا سُلَيْمٌ -يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ-، قال: حدثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرٍ -أَوْ أَضْحًى- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ وَأَطَالَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ. فَعَابَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، وَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ.
الشيخ: عندك في النسائي أنه صعد المنبر وخطب ثُمَّ صلى؟
طالب: قال: "ثُمَّ خرج فخطب فأطال الخطبة، ثُمَّ نزل فصلى، ولم يصل بالناس يومئذٍ الجمعة، وذُكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة".
هذا كلام الأثيوبي: "قال العلامة الشوكاني -رَحِمَهُ الله-: ظاهره أنه لم يصلِّ الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء، حكي ذلك عنه في البحر، والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله -تعالى- على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم".
الشيخ: كأنه يقول إنه لم يقله إلا عطاء.
طالب: "قال الجامع -عفا الله تعلى عنه-: قد تقدم أن القول بسقوط صلاة الظهر هو الذي يحتاج إلى دليل، فالحق أن صلاة الظهر لا تسقط عمن سقطت عنه الجمعة لما ذُكر، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم".
الشيخ: هذا رد على الشوكاني.
طالب: "وقال صاحب [المنتقى] بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذه ما نصه: إنما وجه هذا أنه رأي تقدمة الجمعة قبل الزوال، فقدمها، واجتزأ بها عن العيد، انتهى".
الشيخ: هذا وجهة ابن الزبير -رضي الله عنه-، أخّر العيد وقدم الجمعة، واكتفى بصلاة واحدة تكفي عنهما.
طالب: ثُمَّ رد عليه الشوكاني، قال الشوكاني : "لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف. انتهى".
الشيخ: الأقرب مثلما قال الشيخ الأثيوبي إن الأصل صلاة الظهر باقية، ثُمَّ أيضًا ما قال به عطاء من طريق [00:26:20] يقول تسقط، المعروف عن العلماء أنه يسقط حضور الجمعة، لكن تبقى عليه صلاة الظهر في ذمته، والحنابلة يقولون: إذا اجتمع عيد مع جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد، إلا الإمام فلا تسقط عنه؛ لأنه يصلي بالناس.
طالب: كأن ابن خزيمة في الترجمة ذكر أنها تسقط عن الإمام: (بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ).
الشيخ: لكن ما تعرض لصلاة الظهر، ما تكلم هل تبقى صلاة الظهر، ما الترجمة؟
طالب: قال:
بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، سُنَّةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
هذا ما فعله ابن الزبير.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ أَوْ عَلِيٍّ. وَلَا أَخَالُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَصَابَ السُّنَّةَ فِي تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،
الرسول ما قدم الخطبة، صلى بهم صلاة العيد، ثم رخَّص وقال: "من أحب أن يترخص يترخص، وإنا مجمِّعون".
وَإِنَّمَا أَرَادَ تَرْكَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ فَقَطْ، دُونَ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.
هذا هو الظاهر كما قال الحافظ بن خزيمة، أراد أنه ترك الجمعة ولم يُرد تقديم الخطبة، لكن ابن الزبير يقول إنه رأى عمر يفعل ذلك.
بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ
بركة.
طالب: الحنابلة لا يرون سقوطها عن الإمام؟
الشيخ: نعم، الإمام لا تسقط عنه؛ لأن الإمام يصلي بالناس، يصلي بمَنْ يريد الجمعة، قال: إذا اجتمع عيد مع جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد، إلا الإمام فلا تسقط عنه؛ لأنه هو الذي يصلي بالناس، وهناك مَنْ يريد الجمعة، ومن لم يصل العيد فإنه يأتي الجمعة، فإذا أسقطناها عن الإمام مَنْ يُصلي بهم!
طالب: ذهبت الشافعية إلى أنه تجب الجمعة على أهل البلد، ولا يجزئهم العيد عنها، واختلفوا في أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة، ومشهور المذهب أن الجمعة تسقط عنهم، ويصلون الظهر؛ لرواية عثمان المتقدمة.
الشيخ: نعم، هذا هو المشهور، هذا هو المعروف أن صلاة الظهر باقية في ذمتهم.