شعار الموقع

شرح كتاب الصلاة من صحيح ابن خزيمة_155

00:00
00:00
تحميل
31

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهُمَّ اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في كتابه الصحيح:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَتَى فِيهِ الْمُصَلِّي

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا عَلِيُّ بْنُ معبد وَأَبُو الْأَزْهَرِ -وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ،

(وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ) يعني من الكتاب، يعني حدثه كتابةً.

قَالَا: حدثنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ الْمُؤَدِّبُ- قال: حدثنَا فُلَيْحٌ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ.

الشيخ: هل تكلم عليه؟

القارئ: نعم، قال: "في إسناده مقال من أجل فليح، وقد حصل في هذا الحديث اختلافٌ في سنده، وذكر ابن حجر أن غلبة الظن -في الضعف- في هذا الاختلاف من فُليح، لكن المتن قوي لشواهده المتعددة".

الشيخ: وذكر ابن حجر؟

القارئ: "وذكر ابن حجر أن غلبة الظن في هذا الاختلاف من فُليح"، هذا فتح الباري.

الشيخ: غلبة الظن ماذا؟

القارئ: في الضعف.

القارئ: "لكن المتن قوي لشواهده المتعددة، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه أحمد، والدرامي، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، والبغوي".

الشيخ: الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد، يُشرع للمسلم إذا صلى العيد إذا ذهب بطريق أنه يرجع من طريق أخرى، وهذه كانت عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- في العبادات، وكذلك الصلوات الخمس وغيرها.

اختلف العلماء ما الحكمة في ذلك:

  • فقيل: ليشهد له المكان، والأرض، لأن الأرض تشهد، كلٌ من الطريقين، هذه أرض وهذه أرض.
  • وقيل: ليقضي حوائج أهل هذا الطريق، وأهل هذا الطريق.
  • وقيل: ليغيظ المنافقين.

وقيل لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم، وقد تكون لهذه الأسباب كلها ولغيرها، تشهد له البقاع، وليغيظ المنافقين، وليقضي حاجة أهل هذا الطريق، وحاجة أهل هذا الطريق.

س: وهل هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؟

الشيخ: لا، ليس خاصًا بالنبي، مشروع، قال العلماء: يُشرع للإنسان اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذهب من طريق أن يرجع من طريقٍ أخرى في العيدين، وفي الجمعة، ليس خاصًا، التخصصية لا بُدَّ لها من دليل.

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى

أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قال: حدثنَا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قال: حدثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجَعَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ شَيْئًا.

هذا الحديث في سنده عبد الله بن عقيل، في حفظه ضعف، ماذا قال؟

القارئ: قال: "إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، والصلاة بعدها زيادة منكرة تفرد بها ابن عقيل، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار في كشف الأستار، وأبو يعلى".

ثُمَّ علَّق المُحشّي، قال: "المراد بيوم العيد: عيد الفطر؛ لما جاء في موطأ مالك بإسناده عن عروة ابن الزبير أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو، وعن ابن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.

قال مالكٌ عقب الحديث: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال ابن عبد البر في قول مالك: (لا أرى ذلك على الناس في الأضحى) يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها حتى يُحمل الناس عليها، وأنه في الأضحى مَنْ شاء فعله، ومَنْ شاء لم يفعله، وليس بسنةٍ في الأضحى ولا بدعة، وغيره يستحب ألا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، ولو من كبدها.

وذكر الشافعي بإسناده عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل المصلى، ولا يفعلون ذلك يوم النحر".

الشيخ: أي قبل خروجه، قال العلماء: يُشرع أن يأكل تمرات وترًا، الحنابلة قالوا: "يُستحب أن يأكل تمرات وترًا"، واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع.

القارئ: قال الشافعي: "فإن لم يطعم أمرناه بذلك في طريقه إلى المصلى إن أمكنه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قال: ولا نأمره بذلك يوم الأضحى، فإن فعل فلا بأس".

قال ابن عبد البر: "وعلى هذا جماعة الفقهاء".

قال المهلب: "الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يصلي يوم العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة".

وقال غيره: "لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، وقيل غير ذلك".

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا، والله أعلم".

ثُمَّ قال -رحمه الله-:

نهاية الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث، وأوله [كتاب الإمامة في الصلاة].

الشيخ: الترجمة باب ماذا؟

بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى

أي الزيادة هذه استحباب الصلاة في المنزل، هذه تبرد بها، وأما كونه يأكل قبل ذلك تمرات فهذا مشروع، مستحب كونه يأكل قبل الذهاب إلى المصلى في بيته، وقال فإن لم يكن في بيته ولو في الطريق؛ امتثالًا لأمر الله -عزَّ وجلّ-؛ لأنه كان في شهر رمضان صائم، وهذا أول يوم يقع فيه الفطر، فيستحب المبادرة امتثالًا لأمر الله -عزَّ وجلّ-، ولئلا يظن ظان أنه يصوم إلى يوم العيد.

س: تُحسب له الخطوات إلى المسجد كما هو راجع، أم فقط عندما ذهب إلى المسجد، وترفع له درجة وتحط عنه خطيئة؟

الشيخ: في الصلوات نعم، يُكتب ذهابه وإيابه كما في قصة الرجل الذي كان أبعد الناس ممشى، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارًا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء. فقال: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، إني أحب أني يكتب لي ممشاي إذا مشيت، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إن الله كتب ذلك كله لك».

وأما صلاة العيد فالذهاب لصلاة العيد إلى الصحراء وليس في المسجد، لكن كما دلت النصوص أن هذا إنما جاء في صلاة الجماعة، والعيد تُشرع له الجماعة، فيُرجى أن يكون الحُكم كذلك.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد