بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
قال ابن خزيمة -رحمه الله-:
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي خُصُوصِيَّةِ الْإِمَامِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ، خِلَافَ الْخَبَرِ غَيْرِ الثَّابِتِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ قَدْ خَانَهُمْ إِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».
وهذا من أصح الاستفتاحات التي وردت فيما رواه الشيخان وغيرهما، وأخصرها.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي افْتِتَاحِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي "كِتَابِ الْكَبِيرِ".
والحديث صحيح، رواه الشيخان، أن النبي افتتح بهذا الاستفتاح: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»، هذا من أصح الاستفتاحات التي رواها الشيخان، والترجمة فيها أن الدعاء يخص نفسه لما كان وحده سرًا، واستنبط منه ابن خزيمة أنه إذا كان الدعاء جهرًا يُسمعهم فلا يخص نفسه، ولا يقول: "اللهم باعد بيني"، وإنما يقول: "اللهم باعد بيننا وبين خطايانا"، فإن خصَّ نفسه فقد خانهم كلهم، هذا استنباط.
لكن إذا كان يدعو وحده أو سرًا، فلا بأس أن يخص نفسه، أما إذا كان دعاء يجهر به فلابد أن يكون عامًا يشمله ويشملهم، وهم يؤمنون، أما قول: "اللهم اغفر لي" وهم يقولون آمين، "اللهم ارحمني" وهم يقولون آمين، هذا خانهم، أعد.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي خُصُوصِيَّةِ الْإِمَامِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْمَأْمُومِين
هذا إذا كان الدعاء سرًا أو كان يصلي وحده.
خِلَافَ الْخَبَرِ غَيْرِ الثَّابِتِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَدْ خَانَهُمْ إِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ
يعني هذا مقيد بما إذا كان يصلي وحده أو يدعو سرًا بينه وبين نفسه، هذا يخص نفسه، أما إذا كان يدعو ويرفع الصوت جهرًا فلابد أن يكون الدعاء عام، أعد، باب؟
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي خُصُوصِيَّةِ الْإِمَامِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْمَأْمُومِين
نعم، إذا كان سرًا أو كان يصلي، الإمام معلوم، لكن إذا كان يدعو سرًا مثلاً في الاستفتاح وفي السجود وفي التشهد، نعم، يخص نفسه، كل واحد يخص نفسه، كل مصلي يخص نفسه، لكن إذا كان مثلاً في القنوت يرفع صوته هذا لا يخص نفسه، يكون عامًا بالدعاء.
س: قوله: "خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قد خانهم إذا خصَّ نفسه بالدعاء دونهم".
خِلَافَ الْخَبَرِ غَيْرِ الثَّابِتِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَدْ خَانَهُمْ إِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ
الشيخ: كأن الخبر هذا غير ثابت، أشار إليه في الحاشية؟
طالب: لا.
الشيخ: ما تكلم عليه؟ خلاف الخبر غير الثابت أنه إذا خصَّ نفسه فقد خانهم، يُراجع الحديث هذا، الثابت أنه إذا خصَّ نفسه.. ثابتا، الظاهر أن هذا الحديث فيما إذا جهر بالدعاء يكون قد خانهم، ما ذكره المحشي؟ الأصل أن المحشي في الحاشية يذكر؟ يُراجع الخبر غير الثابت هذا.
س: هل يوجد خبر أنه ...
الشيخ: ابن خزيمة يقول نعم، وفي خبر غير ثابت أنه إذا خصَّ نفسه بالدعاء فقد خانهم، في شرح لفظ الحديث.
س: [00:07:01]
الشيخ: نعم، سرًا.
س: [00:07:01]
الشيخ: وكذلك الدعاء فيه، في التشهد الأخير بين السجدتين، [00:07:11] والسجود، هذا معروف أنه يُسر، لكن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن خزيمة يقول: (الخبر غير الثابت) يقول إنه إذا دعاء الإمام لنفسه فقد خانهم، قد يكون غير ثابت، لكن لو كان ثابتًا لحُمل على ما إذا جهر بالدعاء، لو صح، لكن يُنظر الحديث.
س: الحديث في سنن أبي داود، عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثٌ لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجلٌ قومًا فيخصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف»، قال شعيب : "صحيحٌ لغيره دون قوله: لا يؤم رجلٍ قومًا ويخص نفسه بالدعاء لهم". قال: وهذا إسنادٌ ضعيف، يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني: يُعتبر به يعني في المتابعات والشواهد، وقد انفرد بالقطعة [00:08:20].
الشيخ: هذا غير الثاني، مرَّ من أول وإلا لا؟
طالب: قال: وقد ضعَّف هذا الحديث ابن خزيمة كما ذكر الآن وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، انظر ضعيف أبو داوود للشيخ الألباني.
الشيخ: من الذي ذكر هذا؟
طالب: هذا تحقيق للشيخ محمد بن صالح المنجد قال: "والحديث الذي رواه أبو داوود قد ضعَّف هذا الحديث ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، انظر ضعيف أبي داوود للشيخ الألباني، وعلى تقدير ثبوت الحديث فالمراد به ما ذكرناه أولاً أن يخص نفسه بالدعاء يشاركه المأمومون فيه".
الشيخ: نعم إذا كان جهرًا.
طالب: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لرجلٍ يؤم قومًا فيخص نفسه دونهم، فإن فعل فقد خانهم»، هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم؟ فكيف الجمع بين هاذين؟
فأجاب -رحمه الله-:
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»، فهذا حديثٌ صحيحٌ صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إمامًا، وكذلك حديث عليِّ في الاستفتاح الذي أوله: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض"، فيه: "فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها عني إلا أنت".
وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: "لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت"، وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره لم يُنقل فيها إلا لفظ الإفراد كقوله تعالى: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جنهم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال».
وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة، ومن حديث ابن عباس، وكلاهما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه إمامًا، أحدهما بحذيفة والأخر بابن عباس، وفي حديث حذيفة: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»، وفي حديث ابن عباس: «رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني»، ونحوه.
فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد، وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه يُشرع مثل هذه الأدعية، وإذا عُرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح، فالمراد به الدعاء الذي يؤمِّن عليه المأموم كدعاء القنوت.
الشيخ: كما قال الشيخ هنا، يعني لو صح فهو محمول على إذا ما جهر بالقراءة، هذا كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، عندك حديث أبي داوود الذي قرأه؟
طالب: نعم.
الشيخ: اقرأه حتى نكمل، حديث أبي داوود، هل انتهى كلام شيخ الإسلام أم ما انتهى؟
طالب: لا ما انتهى، طويل يا شيخ.
طالب: قال في الدعاء: «ثلاثٌ لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجلٌ قومًا فيخصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف»، رواه أبو داوود والترمذي، وقال: حديث ثوبان حديثٌ حسن، وقد ضعفه ابن خزيمة، وكذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
الشيخ: نعم ضعيف، ولو صح فهو محمولٌ كما قال شيخ الإسلام على ما إذا جهر بالدعاء، أما إذا اسَّر فله هذه الأحاديث كلها دلت عامة أنه يخص نفسه كما جاء في الاستفتاح، بين السجدتين، في التشهد. كم رقمه في أبي داوود؟
طالب: رقم (90)، وفي الترمذي رقم (357).
الشيخ: يعني سبق، نعم.
طالب: في أول الكتاب، في باب الصلاة.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قَدْ جُمِعَ فِيهِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ مَرَّةً
أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ، قال: حدثنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: حدثنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ...
(الْهَمْدَانِيُّ) بالدال المهملة نسبةً إلى قبيلة همْدان، أما إذا كان بالذال (همَذاني)، نسبة إلى قبيلة في الشرق.
قد يكون ... يُراجع، أبو إسحاق عندك في التقريب أو التهذيب، أبو إسحاق الهمداني، هل هو بالدال؟ إذا كان بالدال المهملة فهو بإسكان الميم، نسبة إلى قبيلة همدان.
طالب: بإسكان الميم.
القارئ: إي نعم، بإسكان الميم.
الشيخ: لا، الشكل ما عليه عمدة، لا بد من الضبط بعض الذين يطبعون يُشكِّلون على غير بصيرة، والخطأ يرِد في الطباعة، قد يكون غير متعمَد، قد يكون الشكل خطأ مطبعي، وكذلك الياء والباء النقطة والنقطتين، كل هذا يحصل فيها أخطاء مطبعية كثيرة.
طالب: في التقريب أبو إسحاق الهمداني بالسكون.
الشيخ: همداني، نسبة إلى قبيلة همدان.
قال: حدثنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكَلَاعِيَّ
طالب: علق عليها.....قال "تصحَّف في الأصل إلى الكلاعي، والمثبت من التاريخ الكبير".
الشيخ: بالباء؟
القارئ: بالعين، (الْكَلَاعِيَّ)
طالب: قال: في الأصل بالعين.
الشيخ: من القائل؟
طالب: ماذكر أسماء المحققين.
طالب: هذه دار التأصيل.
الشيخ: قال: تصحفت؟
القارئ: قال: تصحيف الأصل.
الشيخ: والأصل ماذا؟
القارئ: يقول: "إلى الْكَلَاعِيَّ".
الشيخ: الأصل الْكَلَاعِيَّ، وهي الكلابي؟ انظر أبو إسحاق؟
القارئ: يقول: تصحف في الأصل إلى الكلاعي.
الشيخ: ما اسمه؟
القارئ: (عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ)
الشيخ: عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، نعم.
عَنْ سَعِيدٍ؛ ح وَحدثَنَا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، قال: حدثنا سُلَيْمَانُ النَّاجِي، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟»، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى مَعَهُ.
هَذَا حَدِيثُ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي.
الشيخ: ماذا قال على التخريج؟
طالب: صحيح.
الشيخ: ما عندك التعليق؟ ماذا قال؟
طالب: "صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابن حزم في المحلى من طريق عبدة بن سليمان الكلاعي به، وأخرجه أحمد، وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة، عن سليمان الناجي به، وأخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داوود، وابن الجارود في المنتقى، وابن حبان، والطبراني في المعجم الصغير، والحاكم، والبيهقي، وبمعرفة السنن والآثار له، والبغوي في شرخ السنة من طريق وهيب بن خالد عن سليمان الأسود النادي به، وأخرجه أحمد من طريق علي بن عاصم عن سليمان به، انظر تحفة إتحاف المهرة".
الشيخ: هذا فيه دليل على أنه لا بأس في إقامة الجماعة إذا صلى الناس الجماعة ثم أقيمت جماعة أخرى لا بأس، أما القول بأنهم يصلون فرادى فهذا ضعيف، لأنه قال في الحديث: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ»، وفي لفظ آخر:( من يتصدق على هذا فيصلي معه).
طالب: ذكر في الحاشية: في بعض الروايات: «أيكم يتصدق»، أو «من يتصدق».
الشيخ: ما انتهى هذا الكلام عليه؟
طالب: هذا حاشية على «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ»: "في بعض الروايات: «أيكم يتصدق»، أو «من يتصدق»، والمعنى واحد؛ لأن التجارة مع الله صدقةٌ وربح، وهذا معنى محفوظٌ في الشريعة عن زيغ المبتدعة.
الشيخ: هذا كلام جيد، أعد قوله (يتجر ... التجارة مع الله صدقة).
طالب: التجارة مع الله صدقةٌ وربح، وهذا معنى محفوظٌ في الشريعة عن زيغ المبتدعة.
الشيخ: (وهذا معنى محفوظ) كأنه يقول خلاف لزيغ المبتدعة.
طالب: وهذا معنى محفوظٌ في الشريعة عن زيغ المبتدعة، انظر عارضة الأحوذي.
الشيخ: كأنه يقول هذا معنى محفوظ خلاف للمبتدعة الذين لا يرون هذا، المقصود أن هذا القول بأنهم يصلون فرادى قولٌ ضعيف، لا بأس أن يصلوا جماعة، وفي هذا الجماعة إذا أقيمت جماعة، هل تقام جماعةٌ أخرى؟
هذا هو الذي ...، لا تقام جماعة أخرى وجماعة يصلون، لكن قد تكون جماعة أخرى في صلاةٍ أخرى، هذا يحتاج إلى بحث في الجماعات المتعددة.
طالب: إذا اختلفت الصلوات.
الشيخ: إذا اختلفت الصلوات، أما إذا كانت صلاةً واحدة؟
طالب: فلا يجوز.
الشيخ: هذا هو الأصل نعم، ما في داعي أن تقام جماعة أخرى.
طالب: يكون المسجد كبير في بعض الأوقات؟
الشيخ: ولو كان كبير، كبير أم صغير، إلا إذا كان ما يعلم يكون معذور.
طالب: في الحرم ...
الشيخ: إذا كان يعلم ويرى جماعة أخرى فلا يقيم جماعة ثانية.
طالب: يقطع الصلاة؟
الشيخ: محل نظر، إي نعم، المقصود الاجتماع، إذا كان يرى جماعة ثم يقيم جماعة أخرى في نفس الصلاة، هذا هو الإشكال، الجماعات متعددة لكن الصلوات المختلفة نعم، أما إذا كان الصلاة واحدة وهو يشاهدها أو يراها فلا.
طالب: يقصد الجماعة إذا انتهت.
الشيخ: إي نعم، [00:21:01] بعد أن انتهت الجماعة، هذا لو كان جماعة أخرى، لكن لو أقيمت جماعة ثالثة أقيمت أو أقيمت جماعة والجماعة الأولى باقية، هذا ممنوع.
طالب: في التقريب: حمزة بن سليمان الكلابي، بالباء.
الشيخ: بالباء، كما ذكرت تصحيف، فتعدِّلها بالباء بدل الكلاعي.
طالب: ذكر في التقريب لم يذكر أنه روى عن ابن خزيمة.
الشيخ: من هو؟
طالب: هو نفسه الذي ذكره الشيخ، هو عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي، قال: اسمه عبد الرحمن من الطبقة الثانية من الوسطى من أتباع التابعين، توفي سنة 187ه، وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن ماجه، ولم يذكر ابن خزيمة.
طالب: هو يذكر الكتب الستة فقط.
الشيخ: هل يوجد الكلاعي؟
طالب: ما يوجد.
الشيخ: ما يوجد، خلاص.
طالب: بالباء.
طالب: لعل ابن المنذر لم يذكر إلا الكلابي.
الشيخ: عدلها بالباء، أعد الترجمة.
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قَدْ جُمِعَ فِيهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ مَرَّةً
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيَّ، عَنْ سَعِيدٍ، ح وَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّاجِي، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَصَلَّى مَعَهُ.
هَذَا حَدِيثُ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي.
بَابُ إِبَاحَةِ ائْتِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً بِالْمُصَلِّي نَافِلَةً، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْتَمَّ الْمُصَلِّي فَرِيضَةً بِالْمُصَلِّي نَافِلَةً
بركة، قف على هذا، يُنظر كلام الأحناف أو غيرهم، يرون أنهم يصلون فرادى.
طالب: نبحث يا شيخ.
الشيخ: وفق الله الجميع لطاعته، سبحانك اللهم وبحمدك.