شعار الموقع

شرح كتاب الإمامة في الصلاة من صحيح ابن خزيمة_56

00:00
00:00
تحميل
46

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام أبو بكرٍ محمد بن إسحاق بن خزيمة -رحمه الله تعالى- في صحيحه:

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ.

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمَرِيضِ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ح)، وقال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزيز الأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلاَمَةَ بْنَ رَوْحٍ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

وَقَالَ أَنَسٌ: وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزيزٍ، وَهُوَ أَحْسَنَهُمْ سِيَاقًا.

عَزيز.

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزيزٍ.

كيف ضبطها عندك؟

طالب: بضم العين.

الشيخ: بالشكل؟

طالب: نعم.

الشيخ: الأصل عَزيز، يُراجع، الشكل ما عليه عمدة.

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزيزٍ لِلْحَدِيثِ، وَهُوَ أَحْسَنَهُمْ سِيَاقًا وَأَتَمُهُّمْ حَدِيثًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثًا.

خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ.

وهذا يدل على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة، إن كان لا يستطيع، وكان بعض الصحابة يؤتى به -كما قال ابن مسعود- يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من حرصهم على الجماعة يعني يعضد له ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كذلك أُتي به مرة عن يمينه العباس، وعلي، أُتي به حتى أقيم في الصف.

ولكنه في مرضه الأخير بقي -عليه الصلاة والسلام- ولم يخرج، فدل على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة، وهذا هو الشاهد، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كشف الستر لأن حجرة النبي، بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- على المسجد، وله باب على المسجد، فلما كشفه، أبو بكر ... قريب، معروف المكان الذي يصلي فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، قريب الآن من الحجرة، وأبو بكر هو الإمام، فلما كشف رآهم ورأوه، فهم أبو بكر أن يتأخر، ظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سيأتي.

ثم النبي أرخى الستر، وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فيه دليل على أن الإشارة لا بأس بها، المصلي يشير ويفهم الإشارة، ومن ذلك أن عائشة كانت تصلي في صلاة الكسوف، وجاءت أسماء وأشارت لها، قالت: ما للناس؟ فأشارت إلى السماء، فقالت: الآية؟ فقالت برأسها هكذا، نعم.

فلا بأس أن المصلي يشير، كما يشير يرد السلام باليد هكذا، وكذلك أيضًا يفهم الإشارة ويعمل بها، فالنبي أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأبو بكر رآه، وهم رأوه، الصف محاذي تقريبًا للحجرة النبوية، فلما كشف الستر رأوه، رآه أبو بكر فأراد أن يتأخر، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فأرخى الستر، ثم توفي -عليه الصلاة والسلام-.

وفي بعض مرضه خرج يهادى به بين العباس وعلي، يهادى بين رجلين، حتى جاء وجلس عن يسار أبي بكر، لأن أيام مرضه -عليه الصلاة والسلام- مدة، لكن هذا في اليوم الأخير، في اليوم الأخير كشف الستر، ورآهم وتبسم -عليه الصلاة والسلام-، ثم أرخى الستر وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم توفي -عليه الصلاة والسلام-.

استدل به المؤلف -رحمه الله- على أن المريض له رخصة في ترك الجماعة، قال جماع أبواب ماذا؟

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ.

الأعذار كثيرة، منها المرض، سيأتي أعذار أخرى، وفيه ... قال أنس ماذا؟ لم يخرج إلينا ثلاثًا.

وَقَالَ أَنَسٌ: وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ، وَهُوَ أَحْسَنَهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ وَأَتَمُهُّمْ حَدِيثًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثًا، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ، حَدَّثَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ.

الشيخ: يعني ثلاثة أيام؛ تخريجه؟

طالب: صحيح أخرجه الحميدي وأحمد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي في [الشمائل]، والنسائي.

الشيخ: هذا الأول، والثاني؟ [00:07:32]

طالب: لا، كلاهما واحد.

الشيخ: قال في مسلم؟

طالب: نعم.

الشيخ: وفي البخاري أيضًا.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ.

أخبرنا أبو طاهرٍ قال: حدثنا أبو بكرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وعلي بن خشرمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَأَحْمَدُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: عَنْ أَنَسٍ.

«إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، هذا العذر الثاني، العذر الأول: المرض، العذر الثاني: إذا قُدِّم العشاء ونفسه تتوق إليه، فإنه يتناول ما يسكن نفسه، حتى لا تتعلق نفسه وينشغل وهو في صلاته، أما إن كان لا تتعلق نفسه وأخره فهذا هو الحسن، وهو الذي ينبغي، لكن كان في بعض الأزمنة يكون هناك قلة في الطعام، وتأخر، ثم تتعلق نفسه، فأُمر بأن يتناول ما يسكن نفسه.

ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعتاد إذا سمع الأذان قال: هات السفرة، يتعمد، لكن هذا إذا قُدِّر في وقت قُدم العشاء ونفسه تتوق إليه ومحتاج، يتناول ما يسكن نفسه، ثم يذهب للصلاة، حتى يأتي للصلاة ونفسه مطمئنة، غير مشوش ذهنه.

طالب: يُستدل به في المغرب، المغرب لما أفطر أجلس أكل لما يقيم الصلاة، لكن أقول حضرة طعام.

الشيخ: لا، هو الإفطار هذا معتاد، معروف، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة كلهم يصومون، ويصلون، هذا معروف، الإنسان إذا تناول شيء يسير حصل الإفطار وسكنت نفسه، يعني زال ما يشوش نفسه، وحصل على السنة، أما كونه يترك الجماعة، ما ينبغي.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ حَاقِنًا.

بركة.

س: ضابط المشقة في المطر الذي يجوز فيه الجمع؟

الشيخ: إذا كان فيه مطر كثير يبل الثياب ويؤذي، أو فيه دحض في الأسواق، والمياه يخوضها الناس.

كثير من الناس يتساهلون في الجمع، بعض الأئمة، حتى بعض الشباب، إذا رأى غيم، أو رأى مطر يسير، قليل، أو نقط، جمع، قال بعضهم: أريد أن أفعل السنة، هذا من جهله، هذه رخصة، ليست سنة، الجمع رخصة لدفع المشقة، حتى قال بعضهم، يقول بعض الإخوان الآن -ويحتاج إلى مراجعة- أنه ما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في المطر.

لكن جمع في المدينة -معروف- من غير خوف ولا مطر، هذه مرة واحدة، وجاء في سنن النسائي أنه جمع صوري لعارض، أخّر الظهر إلى قرب العصر، ثم صلاها ثم دخل وقت العصر فصلاها، فهو جمع صوري، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، كذلك المغرب والعشاء، في مرة واحدة حصلت لعارض.

أما المطر إذا كان يبل الثياب ويؤذي، ويخوض الماء في الأسواق، أو دحض، فلا بأس، أما التساهل الذي يحصل من بعض الأئمة وبعض الشباب، فلا ينبغي، يتساهلون، والناس أيضًا يجمعون ويذهبون لأعمالهم، ما يكنون في بيوتهم، المقصود من الجمع أن الإنسان يبقى في بيته، الناس يذهبون، يذهبون في سياراتهم لأماكن المتنزهات وكذا، والصلاة إذًا تُجمع والأشغال يذهبون لها.

س: إذا جمعوا تخرج ما تجمع معهم، ولا ما يسوغ لك الخروج؟

الشيخ: تخرج، كيف تخرج؟

س: يعني تخرج من المسجد، هم أقاموا الصلاة يصلوا العشاء، تخرج؟

الشيخ: ما ينبغي هذا، أقول: الخلاف شر، ولكن يناصح الإمام الذي يتساهل في هذا، بعضهم يتساهلون تساهل كبير، أكثر الناس معهم سيارات ويأتون بسياراتهم، والذي يشق عليه ولا يجد له رخصة أن يصلي في بيته، أما كون الناس كلهم يجمعون، وكلهم يخرجون لأماكن ومتنزهات، وليس هناك عذر واضح، ليس هناك مطر قوي، وليس هناك دحض في الأسواق، لا ينبغي أن يكون ذلك، يكون العذر واضح، يكون مطر قوي، والمياه في الأسواق يخوض في الأسواق، أو دحض في بعض البلدان، المطر يجلسون أسبوع دحض ما يستطيعون يمشون، الآن الشوارع مزفلتة، تختلف المناطق والحارات والأحياء، تختلف في هذا، تختلف في المطر، وتختلف في المشقة.

بعض الأحياء البيوت متلاصقة، وعليهم مشقة شديدة، والمياه يخوضونها في الأسواق، ما يستطيعون المشي، وبعضها شوارع واسعة ومعهم سيارات، والعدد ليس بالكثير، فينبغي أن يلاحظ هذا ويُعتنى بهذا، وينبغي للإمام ألا يتساهل في مثل هذا.

أصل الصلاة في الوقت، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، مفروضة في الأوقات، فلا تُقدم الصلاة إلا بعذر واضح، تُقدم من وقتها، تُنقل من وقتها إلى وقت، إلا بعذر واضح، سفر، مرض، المطر لابد يكون عذر واضح.

السفر والمرض معروف، ولكن المطر لابد يكون العذر واضح، بحيث تكون المشقة واضحة، ما ينبغي التساهل في مثل هذا.

س: العج أو الغبار؟

الشيخ: لا، الغبار، ما فيه دليل على أنه ...

س: البارحة المؤذن أذّن وقال: صلوا في رحالكم، ثم أقام الصلاة، وجاء ناس يصلوا وفاتتهم ركعتين، وقالوا: أنت قلت صلوا في رحالكم، ثم أقمت الصلاة بعد خمس دقائق، فالسنة أنه يقول: صلوا في رحالكم ثم يقيم الصلاة؟

الشيخ: هذا يقال في السفر، صلوا في رحالكم، كانوا متفرقين، بعض الأحياء، يمكن تختلف الأحيان، بعضها عندهم مطر قوي، بعضها مطر خفيف، تختلف الأحياء.

س: ممكن يقول: صلوا في رحالكم بعد الأذان؟

الشيخ: جاء ما يدل على أنه يقولها بعد الأذان، جاء أن ابن عمر قال لمؤذن له، إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، لا تقل: حي على الصلاة، ولكن قل: صلوا في رحالكم، في السفر، لما كانوا متفرقين، كل يصلي في خيمته، لا يستطيعون الاجتماع.

قال بعضهم: أيضًا له أن يقولها بعد الأذان، هذا في حالات، لكن الآن، يؤذن المؤذن، ومن أتى يصلي معه، ومن لم يأتِ ولا يستطيع يكون له عذر، يصلي في بيته، من لا يستطيع، وإذا كان العذر واضح فلا بأس في الجمع، لكن إذا كان العذر خفيف ما فيه مشقة، مشقة يسيرة تحتمل، لابد تكون المشقة واضحة، مطر قوي، يبل الثياب ويؤذي، ومستمر، ومياه في الشوارع.

أما المطر الخفيف لا ينبغي التساهل في مثل هذا.

طالب: [00:16:57]

الشيخ: الإمام ومن حوله، معروف، المشقة معروفة، إذا كان مطر قوي ومياه في الشوارع، ومطر مستمر، ما هو مطر خفيف، نقط ثم يقف، مستمر من أول الصلاة، قال بعض الفقهاء الحنابلة: لابد يكون العذر موجود عند الصلاة الأولى، وعند افتتاح الصلاة الثانية، يعني لابد المطر يكون مستمر، فإذا كان المطر مستمر والمياه قوية والعذر واضح، فلا بأس، أما الخفيف فلا ينبغي.

المطر الخفيف لا ينبغي أن تُقدم الصلاة، تُنقل من وقتها إلى وقت الأولى إلا بعذر واضح؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103]، مفروضة الأوقات، هذا هو الأصل، فإذا وُجد العذر الواضح فلا بأس، وأما إذا كان العذر ليس بواضح، أو عنده شك، فالأصل بقاء الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل، لا تُنقل مع الشك، لابد يكون هناك يقين أو غلبة ظن أن المشقة موجودة.

طالب: [00:18:16]

الشيخ: هذا بين المغرب والعشاء عنده، أما الظهر والعصر فعند الحنابلة وغيرهم لا يُجمع إلا في السفر، بين المغرب والعشاء يقول الحنابلة وجماعة: لوجود المطر ووجود الظلمة، اجتمع الأمران، أما الظهر والعصر فلا يرون الجمع فيهما، هذا خاص بالمغرب والعشاء.

وفق الله الجميع لطاعته.

 

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد